||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 335-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (10) العدل والإحسان كمنهج في الحياة

 163- تحقيق معنى (الباطل) واستعمالاته في الآيات والروايات واللغة والعرف

 75- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -2

 363- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (12) طرق استكشاف بعض بطون القرآن

 كونوا مع الصادقين

 397- فائدة كلامية: هل هناك تكامل للإنسان بعد موته في عالم البرزخ

 76- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-1 ماهية وإطار العلاقة بين الدول والشعوب

 119- تطوير الاداء التبليغي -التبليغ التخصصي والجامعي

 157- الانذار الفاطمي للمتهاون في صلاته ، يرفع الله البركة من عمره ورزقه

 قراءة في كتاب (نقد الهيرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4572

  • التصفحات : 29698099

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 115- تتمات: الجواب عن النقض بالقياس وعدم صحة دعوى الإجماع على عدم لزوم الفحص / وجوابان عن رادعية إطلاقات حديث الرفع للسيرة .

115- تتمات: الجواب عن النقض بالقياس وعدم صحة دعوى الإجماع على عدم لزوم الفحص / وجوابان عن رادعية إطلاقات حديث الرفع للسيرة
الثلاثاء 22 ذو القعدة 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
(115)
تتمة وإشكال:
لا إجماع على البراءة قبل الفحص، حتى قبل الشيخ
أمّا التتمة، فحيث سبق أنَّ الشيخ (قدّس سرّه) ادّعى الإجماع القطعي على الأخذ بالبراءة في الشبهات الموضوعيّة من غير توقّف على الفحص، أوردنا عليه: أنَّ إطلاقه غير تامّ، وأنَّ المشهور بعد صاحب العروة، في العديد من المسائل، ممّا لم يرد فيه نصٌّ خاص على لزوم الفحص أو عدمه، حكموا بلزوم الفحص.
ونضيف أنَّ المشهور قبله أيضاً، في عددٍ من المسائل، كان على لزوم الفحص، كما أنّ عدداً منها خلافيّ:
فمن الأوّل: ما حَكَمَ به جمعٌ، منهم صاحب القوانين، بلزوم الفحص عن قدر المال فيما لو شَكَّ في حصول الاستطاعة بالقدر الموجود، بل قال في أجود التقريرات: (وقد أفتى به جملةٌ من الأعلام، بل الظاهر أنّه المشهور)[1].
ومن الثاني: ما أفتى به الشيخ المفيد في المقنعة بوجوب الفحص في الهلال، بقوله: (ويجب على المكلّف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال)[2] وهي فتوى بالاحتياط، وليست احتياطاً في الفتوى، وكذلك العلّامة في التحرير والدروس، فإنّه أوجب الفحص عن الهلال كفايةً... وهكذا.
بل ناقش الشيخ دعوى إطلاق بناء العقلاء على عدم لزوم الفحص، بقوله: (ولعلّ بناء العقلاء على عدم الفحص أيضاً، كذا أفاد، إلاّ أنّه ربّما ينافي ما قيل: من أنّ بناءهم على الاحتياط في أمور معاشهم، فتدبّر)[3].
 
إشكالٌ: على القياس سيرةُ العقلاء، ومع ذلك ردع عنه الشارع
أمّا الإشكال، فقد اعترض بعض الأفاضل على الوجه الأوّل من وجوه حجّية السيرة الذي ذكرناه (وهو أنّ مرجع حجّيتها إلى كونها حكم العقل، وأنّ حكم العقل حجّة ذاتيّة لا تتوقّف على الإمضاء، ولو المنكشف بعد الردع)، بالقياس، وأنّ السيرة العقلائيّة عليه في شؤونهم كافّة، ومع ذلك ردع الشارع عنه!
وعليه: فإذا وجدنا سيرةً مستقرّةً للعقلاء على أمر، كحجّية خبر الثقة، وقول الخبير، أو على الاستصحاب والبراءة وقاعدة المقتضي والمانع، وعلى تخصيصهم لها بما بعد الفحص... إلخ، فإنّه حتّى لو أذعَنّا بعودتها إلى حكم العقل، إلاّ أنّ حجيتها موقوفة على الإمضاء، ولو بعدم الردع، إذ لا شكّ أنّه يمكن أن يردع الشارع حتّى عن حجّية خبر الثقة والظواهر، بأن يحكم بعدم حجّية خبر الثقة الواحد وأنه لا بُدّ من شاهدين عادلين على أحكامه، أو يقضي باشتراط تواتر الخبر (مع إمكانه)، أو بأنّ ظواهر كلامه ليست حجّة، بل نصوصه فقط، فالإمكان لا شكّ فيه، وأما الوقوع ففي (القياس) مُسلّم.
 
الأجوبة: لا يقيس العقلاء في شؤونهم عامة، أو في شؤون أديانهم خاصة
ولكن هذا الإشكال غير صحيح صغرىً ولا كبرىً:
أوّلًا: صغرى لا نسلّم وجود سيرة للعقلاء على القياس في أمور معاشهم، ولو سلّمنا وجودها، ففي الجملة لا مطلقًا، وعلى الـمُدّعي الإثبات، على أنّه إن وجدت على القياس في أمر فرضاً، فلعلّه للاطمئنان، وهو حجّة، سواء أكان منشؤه الأحلام أم القياس أم قول الفاسق أم حتى قول الكذاب.
ثانيًا: سلّمنا سيرتهم في أُمورهم، لكن لا نسلّم أبدًا جريان سيرتهم في شرائعهم على ذلك، بل الفحص يقود إلى العكس، إذ لا يعمل المسيحيّون، ولا البوذيّون، وغيرهم، بالقياس في أحكام دينهم.
بل نقول: إنّ العقلاء في أحكامهم الوضعيّة لا يستكشفون حكم مواليهم بالقياس؛ ألا ترى أنّ قوانين الدول التي يجدونها مُلزِمةً إنما يعملون على طبقها لو بلغتهم بحجةٍ تعتمدها حكومة تلك البلاد (كالإعلان في الجريدة مثلاً)، فإن لم يجدوا قانونًا في موضوع، حكموا بالبراءة، ولم يقيسوا المورد على غيره ليحكموا بحُرمته أو وجوبه مثلًا، سواءٌ في ذلك أهل الخبرة، كالمحامين، أم عامّة الناس، ولو وُجد مورد، فهو استثناء، على أنّ له وجهًا آخر (غير القياس نفسه).
 
والعامة إنما قاسوا للانسداد
ثالثًا: بل حتّى العامّة، القائلين بالقياس في الشريعة، إنّما قالوا به في ظرف الانسداد لديهم، لا الانفتاح الذي هو مورد الكلام؛ إذ لَـمّا مَنَعَ عمر تدوين الأحاديث ونقلها، واستمرّ المنع إلى زمان عمر بن عبد العزيز (أي حوالي ٩٠ سنة)، انسدّت عليهم أبواب الأحكام كلّها تقريبًا، فلم يجدوا - بزعمهم - مَلجأً إلا القياس.
وعليه: ليست سيرتُهم على القياس في ظرف الانفتاح.
وأمّا عندنا، فالانفتاح ممّا لا شكّ فيه لدى المشهور، وأما على الانسداد الذي قال به جمعٌ فإن بعض الأعلام كصاحب القوانين على ما ببالي، ذهب إلى حجّيّة القياس حينئذٍ من باب الظنّ المطلق، وأجاب المشهور بأنّ إطلاق أدلّة النهي عن القياس شامل لحالتي الانفتاح والانسداد.
 
وحجية حكم العقل الاقتضائي تنجيزية وإن أمكن رفعها
رابعًا: سلَّمنا، لكن حُكم العقل بحُجّية القياس على فرضه، في صورة الانسداد أو حتّى الانفتاح، إقتضائيّ وليس عِلّيًا، فهو كحكمه بحُسن الصدق أو وجوبه، وقُبح الكذب أو حُرمته، عكس العِلّي كحُكمه بقُبح الظلم أو حُرمته، ووجوب العدل أو حُسنه. فإذا كان اقتضائيًّا، أمكن الردع عنه.
وحُكمه بحُجّية الظواهر، وخبر الثقة، والاستصحاب، وقاعدة المقتضي والمانع... إلخ، إقتضائي (أو فقل: حُكمه بحُسن اتّباعها أو إدراكه له)، فللشارع الردع عنه، كما ردع في مثل الزنا، إذ اشترط في حجّية قول المخبِر به الشاهد عليه، كونهم أربعة عدول، وهكذا.
وذلك كلّه وإن صحّ، إلّا أنّ المدّعى هو أنّ حُكمه الاقتضائيّ تنجيزيّ لا تعليقيّ، فهو حجّة يجب الجري عليه، فإذا ورد ردعٌ رَفَعْنا اليدَ عنه، واحتمال ورود الردع غير مُخِلّ بحجيته التنجيزيّة، ولزوم اتّباعه إلى أن يأتي ردع أو لا يأتي.
والحاصل: إنّ حجّيته فعلًا لا تتوقّف على عدم الردع فعلًا (والإمضاء المستكشف بعدم الردع)، وإن انتفت إذا استُجدّ ردعٌ، والفرق بينهما دقيق، ويوضحه: أنّ كلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) حجّة تنجيزيّة لا تعليقيّة، مع أنّه يُحتمل النسخ لاحقًا (في زمنه)؛ فإذا جاء النسخ ارتفع، لا أنّ حجّيته فعلًا موقوفةٌ على إمضائه هو لكلامه، ولو بعدم الردع! هذا.
فظهر: أننا نقصد بالتنجيزي: ما يصح، ويجب، الجري عليه فعلاً، وإن أمكن الردع عنه مستقبلاً فـ : 1- لا يتوقف الجري عليه فعلاً على الإمضاء ولو بعدم الردع فعلاً. 2- كما يمكن الردع عنه لاحقاً.
 
حجية السيرة بالوجوه الأربعة، تحكم عليها إطلاقات البراءة والاستصحاب
ثمّ إنّ الأدلة الأربعة الماضية التي ذُكرت لحُجيّة السيرة، قد يُجاب عنها بأنّ إطلاقات الاستصحاب والبراءة حاكمةٌ عليها، إذ إنّ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ: ... وَمَا لَا يَعْلَمُونَ...»[4]، و«فَلَيْسَ‏ يَنْبَغِي‏ لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً»[5]، لم تُقيّد بما بعد الفحص، فلو فُرض أنّ السيرة على إجراء الاستصحاب والبراءة بعد الفحص (وكذا على قاعدة المقتضي والمانع بعده)، فإنّ الإطلاقات تلك موسَّعة، حاكمة، إذ لم تُقيَّد بـ: (رفع ما لا يعلمون بعد الفحص).
الأجوبة:
ويمكن الجواب بوجوهٍ متعدّدة، بعضها خاصّ بالبراءة، وبعضها عامّ لها وغيرها.
 
1-2- حديث الرفع منصرف إلى رفع الأحكام وإلا فالرفع بعد الفحص
الأوّل: إنّ حديث الرفع منصرف إلى رفع الأحكام. (التي لم نعلمها، دون الموضوعات المشتبهة).
الثاني: إنّه على القول بشموله لما لا يعلم من الموضوعات، فهو منصرفٌ إلى ما بعد الفحص وسلوك الطُرُق العقلائيّة.
قال السيّد الأستاذ الوالد (قدس سره) في الأُصول: (ثمّ إنّ جمعًا من المتأخّرين ذكروا عدم اشتراطها[6] بالفحص في الموضوعيّة، واستدلّوا عليه: بالإجماع وأدلّتها[7]، ورواية مسعدة، وخصوص النهي عن سؤال المرأة عند زواجها في ما شُكَّ في أنّ لها زوجًا، وما دلّ على إجراء أصالة الطهارة.
وفي الكلّ: ما لا يخفى.
إذ الأوّل: مقطوع العدم.
والثاني[8]: إن لم نقل بانصرافه إلى الأحكام، فمنصرف إلى ما لا يعلمون بعد سلوكهم طرق العقلاء في إطاعة المولى، وهي بحاجة إليه[9]، فالمعنى: أنّه إن لم يَجِد، لا يلزم الاحتياط)[10].
 
وجه ثالث
أقول: أمّا الوجه الأوّل، فلنا أن نُضيف عليه وجهاً أسبق وهو: إنّ حديث الرفع لا يشمل الموضوعات إلا مجازًا وبتقدير وحذف، والأصل عدمه.
توضيحه: إنّ الرفع إنّما يتعلّق بما يُوضَع، أي بما تعلّق به الوضع، والحكم هو الذي يوضع، فهو الذي يُرفَع تشريعًا، أمّا الموضوع فلا يُوضع إلا تكويناً، فلا يُرفع تشريعًا، والموصول في الحديث وهو (ما) هو الحكم، والضمير المستتر في (يعلمون) يعود إليه، أي: (رُفع حكمٌ لا يعلمونه)، فشموله للموضوع يقتضي التقدير والاستخدام، أي رُفع حكمُ موضوعٍ لا يعلمونه، فقد عاد الضمير إلى الموضوع الـمُقدَّر، أي لا يعلمون حال موضوعه، وعدم العلم به وإن أدى إلى عدم العلم به إلا أن إرادته بعيدة عن الذهن العرفي جداً، مع أنّ الأصل عودته إلى المذكور في الكلام.
ومع قطع النظر عن ذلك، فوجه الانصراف ما سيأتي.
وأمّا الانصراف الثاني في كلامه، فإيضاحه: إنّ الكلام مُلقى إلى العقلاء والعُرف العام، وحيث إنّهم في سِيَرهم وعلاقاتهم بمواليهم لا يُجرون البراءة إلا بعد الفحص، لذا فإنّ المتفاهم العُرفي من (رُفع ما لا يعلمون) هو رفعه بعد الفحص، والكلام بعينه يجري في قاعدة المقتضي والمانع وأدلّة الاستصحاب. وللكلام تتمّة، بإذن الله تعالى.
 
قال الإمام الباقر ( عليه السلام): «اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ، فَعَجِّلْ بِالْخَيْرِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا دَاوَمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ» الكافي: ج3 ص274.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 22 ذو القعدة 1446هـــ  ||  القرّاء : 92



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net