443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح
22 شوال 1443هـ
بقلم: السيد نبأ الحمامي
في بعض الجنايات التي لم يرد فيها تحديد الدية ولا الأرش من الشرع، قالوا: يقاس الحر بتقييمه عبداً وملاحظة الفارق بين قيمته صحيحاً وقيمته ناقصاً، فكيف يحكم بهذا الحكم في مثل أزمنتنا؟
الجواب: رأي المشهور أنه يقدر ويقوّم بأن هذا لو كان عبداً كم تكون قيمته صحيحاً، وكم قيمته عند حدوث هذا النقص فيه، ثم يقاس ذلك إلى الدية الكاملة، فينقص منها بنسبة نقص الجرح من العبد، فإذا كانت العُشر مثلاً تكون هنا أيضاً العُشر، وهذه القضية الفرضية ممكنة حتى لو لم يكن هناك عبيدٌ فعلاً، نعم التخمين يخضع لعوامل وتغيرات مختلفة كاختلاف البلدان والأزمنة والظروف وحالات العرض والطلب.
والمقياس المذكور في القرآن الكريم في قتل الصيد حال الإحرام وكفارته بمثله من النعم، وهو: (يَـحْكُمُ بِـهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) يمكن تطبيقه على المقام ـ كما يذهب إليه المرحوم السيد الوالد والمرحوم السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سرهما) ـ فيوكل إلى أهل الخبرة العدول مقيسًا إلى الدية المقدَّرة شرعًا، لا مطلق التخمين، ومع ذلك احتاط السيد الحكيم بأنه لابد من التصالح بين الطرفين.
وقد يكون أهل الخبرة الذين يرجع إليهم في التقويم من الأطباء، أو حتى مطلق العرف العام، ولكن مع اتصافهم بالوصفين اللّذَين ذكرتهما الآية، وهو العدد (أي: رجلان)، وكونهما عادلين.
فإذا اتَّفقا على تقدير واحد فيؤخذ به، وإن اختلفا فيراجع الحاكم الشرعي الذي يرجح ما يراه مناسباً، ولا يبعد لدى التردد بين رأيين إعمال قاعدة العدل والإنصاف.
الجواب: رأي المشهور أنه يقدر ويقوّم بأن هذا لو كان عبداً كم تكون قيمته صحيحاً، وكم قيمته عند حدوث هذا النقص فيه، ثم يقاس ذلك إلى الدية الكاملة، فينقص منها بنسبة نقص الجرح من العبد، فإذا كانت العُشر مثلاً تكون هنا أيضاً العُشر، وهذه القضية الفرضية ممكنة حتى لو لم يكن هناك عبيدٌ فعلاً، نعم التخمين يخضع لعوامل وتغيرات مختلفة كاختلاف البلدان والأزمنة والظروف وحالات العرض والطلب.
والمقياس المذكور في القرآن الكريم في قتل الصيد حال الإحرام وكفارته بمثله من النعم، وهو: (يَـحْكُمُ بِـهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) يمكن تطبيقه على المقام ـ كما يذهب إليه المرحوم السيد الوالد والمرحوم السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سرهما) ـ فيوكل إلى أهل الخبرة العدول مقيسًا إلى الدية المقدَّرة شرعًا، لا مطلق التخمين، ومع ذلك احتاط السيد الحكيم بأنه لابد من التصالح بين الطرفين.
وقد يكون أهل الخبرة الذين يرجع إليهم في التقويم من الأطباء، أو حتى مطلق العرف العام، ولكن مع اتصافهم بالوصفين اللّذَين ذكرتهما الآية، وهو العدد (أي: رجلان)، وكونهما عادلين.
فإذا اتَّفقا على تقدير واحد فيؤخذ به، وإن اختلفا فيراجع الحاكم الشرعي الذي يرجح ما يراه مناسباً، ولا يبعد لدى التردد بين رأيين إعمال قاعدة العدل والإنصاف.