442- فائدة أصولية: حجية الإجماع والشهرة في حال الانقلاب
19 شوال 1443هـ
بقلم: السيد نبأ الحمامي
المعروف بين قدماء الفقهاء ـ بل كاد أن يكون إجماعاً ـ أن بيع الصبي وشراءه يفيد الإباحة لا الملك، ثم انقلبت فيها الشهرة، فقالوا بإفادته الملك، وهي من الموارد القليلة التي انقلبت فيها الشهرة، أو الموارد النادرة لو قلنا بانه كان إجماعاً، ونفس الكلام يأتي في مسألة انقلاب بعض الشهرات.
وهنا نقول: إن انقلاب الإجماع أو الشهرة لا يخرجهما عن أصل الحجية، بناءً على القول بها، وبعض العلماء استقرأ موارد انقلاب الشهرة، فأحصى أربعين مورداً، فاتخذ من موارد هذا الانقلاب دليلاً على عدم حجية الشهرة.
تعليقنا على ذلك: أن هذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه لا يخل بحجية أمرٍ وجود دليل في بعض مصاديقه على العكس، فإن مجرد انقلاب بعض الشهرات لا ينتج فعلية انقلاب سائر الشهرات، ولا الظن بالعدم، ولا عدم الحجية، وبالتالي الحكم بعدم حجية جميع الشهرات، وهذا نظير العام إذا خُصِّص، فإنه ما من عام إلاّ وقد خُصَّ، فإن تخصيص العام لا يضر بحجية الظهور في العام، أو كما لو عورض العام بدليل أقوى، فلا يسقط حجيته كقاعدة عامة.
لا يقال: إن الإجماع قد أخذ في تعريفه أن يكون كاشفًا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، وواضح أنّ رأي المعصوم واحد، وهو الحكم الواقعي، فكيف ينقلب إلى شيء آخر؟
وذلك: لأنَّ الإجماع على المبنى: إما أن يكون كاشفًا حدسيًّا، أو كاشفًا من باب اللُّطف أو الدخول والتشرف، والمختار أنه حدسي وأنه يحدس من اتفاق جمع كبير من الفقهاء على حكم لم يرد فيه نص أنه قد حَكَم به سائر الفقهاء أيضاً، ومنه يحدس عن رأي المعصوم (عليه السلام)، إذ لا يعقل عادة إجماعهم وهم المتحرّون لرأيه (عليه السلام)، رغم اختلافهم في كثير من الأمور، ورغم احتياطهم وورعهم، إلا مع كونه صادراً عن دليل من قِبَلِه (عليه السلام).
وأما لو كان المدرك في حجية الإجماع هو اللطف، فيقال: إنّ من لطف الله تعالى على عباده أن لا يغلق عليهم طريق الهداية بالمرة، وأنَّ من لطفه أن لا يجمع العلماء على الخطأ.
أما الإجماع الدخولي أو التشرفي، فهو أمر لا سبيل إلى إثباته عادةً.
وهنا نقول: إن انقلاب الإجماع أو الشهرة لا يخرجهما عن أصل الحجية، بناءً على القول بها، وبعض العلماء استقرأ موارد انقلاب الشهرة، فأحصى أربعين مورداً، فاتخذ من موارد هذا الانقلاب دليلاً على عدم حجية الشهرة.
تعليقنا على ذلك: أن هذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه لا يخل بحجية أمرٍ وجود دليل في بعض مصاديقه على العكس، فإن مجرد انقلاب بعض الشهرات لا ينتج فعلية انقلاب سائر الشهرات، ولا الظن بالعدم، ولا عدم الحجية، وبالتالي الحكم بعدم حجية جميع الشهرات، وهذا نظير العام إذا خُصِّص، فإنه ما من عام إلاّ وقد خُصَّ، فإن تخصيص العام لا يضر بحجية الظهور في العام، أو كما لو عورض العام بدليل أقوى، فلا يسقط حجيته كقاعدة عامة.
لا يقال: إن الإجماع قد أخذ في تعريفه أن يكون كاشفًا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، وواضح أنّ رأي المعصوم واحد، وهو الحكم الواقعي، فكيف ينقلب إلى شيء آخر؟
وذلك: لأنَّ الإجماع على المبنى: إما أن يكون كاشفًا حدسيًّا، أو كاشفًا من باب اللُّطف أو الدخول والتشرف، والمختار أنه حدسي وأنه يحدس من اتفاق جمع كبير من الفقهاء على حكم لم يرد فيه نص أنه قد حَكَم به سائر الفقهاء أيضاً، ومنه يحدس عن رأي المعصوم (عليه السلام)، إذ لا يعقل عادة إجماعهم وهم المتحرّون لرأيه (عليه السلام)، رغم اختلافهم في كثير من الأمور، ورغم احتياطهم وورعهم، إلا مع كونه صادراً عن دليل من قِبَلِه (عليه السلام).
وأما لو كان المدرك في حجية الإجماع هو اللطف، فيقال: إنّ من لطف الله تعالى على عباده أن لا يغلق عليهم طريق الهداية بالمرة، وأنَّ من لطفه أن لا يجمع العلماء على الخطأ.
أما الإجماع الدخولي أو التشرفي، فهو أمر لا سبيل إلى إثباته عادةً.