||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 قراءة في كتاب (لماذا لم يصرح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟)

 272- (فما زلتم في شك مما جائكم به) 10 ظاهرة الاستسلام للأقوى والتقمص لشخصيته

 185- ( وأمضى لكل يوم عمله... ) حقيقة ( الزمن ) وتحديد الاولويات حسب العوائد

 317- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (4)

 451- فائدة فقهية: التمييز المعتبر في معاملات الصبي

 379- فائدة عقائدية: قبول الصلاة وقانون الحبط

 35- (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا) محورية الإنسان في التشريعات الإلهية

 106- فائدة فقهية: أربع عشرة امراً مستثنى، أو مدعى استثناؤها، من حرمة الكذب

 309- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (5)

 179- اختلاف الشيعة في زمن الغيبة والممهّدات للظهور المبارك : التضرع والوفاء بالعهد



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4527

  • التصفحات : 27968239

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 675-اليزدي: ملخص الصور الشيخ: الإكراه على الجامع أو الخصوصية .

675-اليزدي: ملخص الصور الشيخ: الإكراه على الجامع أو الخصوصية
السبت 21 ذوالقعدة 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(675)

الشيخ: وجود هذا الفرد ناشئ عن إكراهٍ واختيار

وقال الشيخ (قدس سره): (نعم، هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصيّة، و إن كان مكرهاً عليه من حيث القدر المشترك، بمعنى أنّ وجوده الخارجيّ ناشٍ عن إكراهٍ واختيار؛ ولذا لا يستحقّ المدح أو الذمّ باعتبار أصل الفعل، ويستحقّه باعتبار الخصوصيّة.

وتظهر الثمرة فيما لو ترتّب أثر على خصوصيّة المعاملة الموجودة؛ فإنّه لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك، مثلًا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر، لم يرتفع تحريم الخمر؛ لأنّه مختار فيه، وإن كان مكرهاً في أصل الشرب، وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد)([1]).

تلخيص اليزدي للصور في كلام الشيخ

وقد لخّص المحقق اليزدي كلام الشيخ كله، بعبارات مبسطة مع بعض الإضافات فقال: (أقول: محصّل الكلام أنّه لو أكره على أحد الفردين، أو على كلي تحته فردان أو أفراد فلا إشكال في كونه مكرهاً بالنّسبة إلى القدر المشترك أو الكلي المفروض، فيرتفع الأثر المتعلّق به، فلو أكرهه على شرب الخمر أو الماء يكون مكرهاً بالنّسبة إلى أصل الشرب، فلو كان ناذراً أن لا يشرب شيئاً مثلاً لا يتعلّق به حكم الحنث.

وأمّا بالنّسبة إلى الخصوصيّتين فإن كان إحداهما ممّا لا أثر له كالمثال المفروض، أو كان الإكراه فيها بحقّ، كما لو أكرهه على إنفاق زوجته الواجب عليه أو طلاقها فلا يكون من الإكراه بالنّسبة إلى ما له أثر، أو يكون الإكراه فيه بغير حقّ، ففي المثال يعاقب على شرب الخمر لأنّه مختار فيه من حيث إنّه مختار في عنوان هو ارتكاب المحرّم، وفي مثال الطلاق نحكم بصحّته لأنّه مختار فيه)([2])

وبعبارة أخرى أوضح: لو أكرهه على شرب الخمر أو شرب الماء فليس مكرهاً على شرب الخمر؛ لأن له مندوحة (وهو شرب الماء غير المضر على الفرض) وهو أولى من التعليل بأن شرب الماء لا أثر له لذا ليس مكرهاً على شرب الخمر، ولعله أراد ما ذكرناه لكن تعبيرنا أوضح وأوجه.

وكذا لو أكرهه على الإنفاق على زوجته أو طلاقها فانه لو اختار طلاقها فهو طلاق صحيح؛ لأنه ليس مكرهاً عليه في الواقع لأن عديله واجب فله مندوحة عن طلاقها إلى فعل الواجب وهو ليس متوعداً به مضراً بل متوعد به نافع له واجب عليه، فهو كما لو قال طلقها وإلا أكرهتك على الإنفاق عليها فانه إكراه بحق (على الإنفاق) فليس إكراهاً على الطلاق أو هو إكراه مرتفع الأثر أي إكراه يرتضيه الشارع ولا يرفضه كي يرفعه حديث الرفع فتدبر.

وقال: (وإن كان كلّ منهما ممّا له أثر كالإكراه على إحدى المعاملتين أو على شرب أحد المحرمين فهو مكره بالنّسبة إلى كلّ منهما)([3]) والأولى أن يقال: (وإن كان الإكراه على كل منهما إكراهاً بالباطل) فإن الإكراه بالحق وعلى الحق صحيح، أي لا يشمله (حديث الرفع) (فهو مكره بالنسبة إلى كل منهما إكراهاً مرفوعاً الأثر شرعاً أي يشمله ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ))).

استثناء اليزدي لصورتين

ثم استثنى اليزدي صورتين أولاهما: (إلّا أن يكون لإحداهما خصوصيّة زائدة، بأن يكون أحد المحرمين ممّا له عنوانان، والآخر له عنوان واحد، كما إذا أكره على شرب أحد المائعين اللّذين أحدهما نجس فقط، والآخر نجس مع كونه مال الغير مثلاً، فهو غير مكره بالنّسبة إلى التصرّف في مال الغير وهكذا، وهذا واضح)([4]) فإن الإكراه على مجمع العنوانين مما له مندوحة عنه بفعل ذي العنوان الواحد فليس مكرهاً عليه، أي ليس إكراهاً مرفوع الأثر أي ليس إكراهاً مشمولاً لـ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)) فهو محرم.

وثانيتهما (ويلحق بذلك ما إذا كان أحدهما أهمّ من الآخر كالإكراه على الكذب أو الزنا مثلاً، فإنّ الواجب حينئذ اختيار الكذب)([5]).

إيضاحات لكلام الشيخ ونقد

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بعض الإيضاح لكلام الشيخ مع بعض الإشكال:

قوله: (نعم، هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصيّة، و إن كان مكرهاً عليه من حيث القدر المشترك، بمعنى أنّ وجوده الخارجيّ ناشٍ عن إكراهٍ واختيار؛ ولذا لا يستحقّ المدح أو الذمّ باعتبار أصل الفعل، ويستحقّه باعتبار الخصوصيّة).

أقول: يقصِد (قدس سره) من حيث خصوصية وجوده، (والإضافة بيانية) لا من حيث مشخصاته الفردية، ويؤكده قوله بعد ذلك (بمعنى أن وجوده الخارجي...) فمحط الكلام هو وجوده الخارجي وليس مشخصاته الفردية، وبذلك يختلف عن كلام التنقيح إذ التنقيح ارتأى كون الإكراه منصباً على الجامع وليس كل منهما بخصوصه مكرهاً عليه بل المصداق مكره عليه لا غيره وعلله بـ(لما عرفت من أنّ الفعل إنّما يكون مكرهاً عليه فيما إذا كان صادراً عن خوف ترتّب ضرر على تركه، ومن الواضح أنّ ترك كل من الأفراد أو الفردين العرضيين لا يترتّب على تركه الضرر إذا كان تركاً إلى بدل، أي تركه بإتيان الفرد الآخر وهكذا العكس، فليست الأفراد حينئذ مكرهاً عليها، وإنّما هي مصداق للمكره عليه لا نفسه)([6]) وقد أجبنا عنه ان كلّاً منهما بخصوصه أي بوجوده مكره عليه، (لا انه ليس مكرهاً عليه، وإنما هو مصداق المكره عليه) كما قلنا بانه ليس مكرهاً عليه بخصوصه أي بمشخصاته الفردية كما أجبنا بأن الإكراه أعم من كون الضرر مترتباً على ترك الشيء، ومن كونه مترتباً على تركه وقسيمه، لكنّ الشيخ يقول بانه بخصوصه أي بوجوده مختار فيه فمصبّ الكلام، كله، سلباً وإيجاباً: إكراهاً واختياراً، الوجود.

لكنّه (قدس سره) شرح ذلك بتحديد مراده بدقة إذ قال: (لكنّ المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال؛ من جهة مدخليّة طيب النفس في اختيار الخصوصيّة وإن كان الأقوى وفاقاً لكلّ من تعرّض للمسألة تحقّق الإكراه لغةً وعرفاً، مع أنّه لو لم يكن هذا مكرهاً عليه لم يتحقّق الإكراه أصلًا؛ إذ الموجود في الخارج دائماً إحدى خصوصيّات المكره عليه؛ إذ لا يكاد يتّفق الإكراه بجزئيّ حقيقيّ من جميع الجهات.

نعم، هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصيّة، وإن كان مكرهاً عليه من حيث القدر المشترك، بمعنى أنّ وجوده الخارجيّ ناشٍ عن إكراهٍ و اختيار)([7]).

الإكراه والاختيار جزءا العلة أو طوليان؟

وتوضيح كلامه: انّ الإكراه والاختيار جزءا العلة، فالعلة مركبة لا أن المعلول (وهو المكره عليه) مركب فان المعلول وهو وجود هذا الفرد أمر واحد، ولكن توارد عليه إكراه واختيار، لكنّ تحقيق كلامه هو: كونهما طوليين لا عرضيين فان اختياره لأحدهما ناشئ عن الإكراه على الكلي الطبيعي بحيث لولاه لما اختار هذا أو ذاك.

ثم ان هذا كله لا ربط له بمجرى كلامه ومبناه من تفريقه بين الإكراه على المحظورات وبين الإكراه على المعاملات من أن الأخيرة غير صافية عن الإشكال من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية؛ اللهم إلا أن يعدّ عدولاً عنه فانه بناء على كلامه هذا (بمعنى أنّ وجوده الخارجيّ ناشٍ عن إكراهٍ واختيار) فهو بالحمل الشائع الصناعي مكره عليه فإذا كان كذلك شمله ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)) فيكون البحث عن مدخلية طيب النفس وعدمها لغواً، إذ ما دام قد رُفِع أثرُ هذا لكونه مكرهاً عليه (أي ناشئاً عن إكراه على الجامع واختيار للخصوصية) فلا يهمّ بعدها كونه طيّب النفس بالخصوصية وعدم كونه طيّب نفسه بها، فإقحام طيب النفس بلا مورد.

وبعبارة أخرى: الإكراه على هذا الوجود الخارجي صادق بالحمل الشائع، فلا يصح القول بان معناه هو عدم طيب النفس وان الإكراه ههنا قد تجرد عن مقوماته الثلاثة.

بعبارة أخرى: قوله: (نعم، هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصيّة، و إن كان مكرهاً عليه من حيث القدر المشترك، بمعنى أنّ وجوده الخارجيّ ناشٍ عن إكراهٍ واختيار) مشترك بين الحكم التكليفي والوضعي، أي انه جارٍ في الإكراه على المحظورات وفي الإكراه على المعاملات بوِزان واحد.

والحاصل: ان كلامه كله، بحسب سياقه السابق واللاحق مجراه ومبناه ومنتهاه، من قوله: (أمّا لو كانا عقدين أو إيقاعين...) حتى قوله (وتظهر الثمرة)([8]) كله بأكمله دائر حول المعاملات، وعليه فقوله: (نعم...) ناقض لما حاول الاستشهاد به على عدم صفاء المسألة عن الإشكال من جهة مدخلية طيب النفس فالأظهر انه استدراك وتصحيح وتقوية لما قاله: (وفاقاً لكل من تعرّض للمسألة). فتدبر وتأمل.

*          *              *

- فكّر في الصور الأخرى التي لم يذكرها المحقق اليزدي.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (( أَوْضَعُ الْعِلْمِ مَا وُقِفَ عَلَى اللِّسَانِ، وَأَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِي الْجَوَارِحِ وَالْأَرْكَان‏))

(نهج البلاغة: الحكمة 92)

 

------------

([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص320.

([2]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية كتاب المكاسب، مؤسسة طيبة لإحياء التراث ـ قم: ج2 ص58.

([3]) المصدر.

([4]) المصدر: ص58-59.

([5]) المصدر: ص59.

([6]) الشيخ ميرزا علي الغروي، تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قدس سره) ـ قم: ج1 ص332.

([7]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص320.

([8]) وتمام كلامه (أمّا لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو اكره على طلاق إحدى زوجتيه، فقد استشكل غير واحد* في أنّ ما يختاره من الخصوصيّتين بطيب نفسه ويرجّحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه، مكره عليه باعتبار جنسه، أم لا؟ بل أفتى في القواعد بوقوع الطلاق وعدم الإكراه** وإن حمله بعضهم*** على ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهمة.

لكنّ المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال؛ من جهة مدخليّة طيب النفس في اختيار الخصوصيّة وإن كان الأقوى وفاقاً لكلّ من تعرّض للمسألة**** تحقّق الإكراه لغةً وعرفاً، مع أنّه لو لم يكن هذا مكرهاً عليه لم يتحقّق الإكراه أصلًا؛ إذ الموجود في الخارج دائماً إحدى خصوصيّات المكره عليه؛ إذ لا يكاد يتّفق الإكراه بجزئيّ حقيقيّ من جميع الجهات.

نعم، هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصيّة، وإن كان مكرهاً عليه من حيث القدر المشترك، بمعنى أنّ وجوده الخارجيّ ناشٍ عن إكراهٍ واختيار؛ ولذا لا يستحقّ المدح أو الذمّ باعتبار أصل الفعل، ويستحقّه باعتبار الخصوصيّة.

وتظهر الثمرة). (كتاب المكاسب للشيخ مرتضى الانصاري، ج3 ص319-320).

* استشكل فيه العلّامة في التحرير 2: 51، ولم نعثر على مستشكلٍ غيره، نعم في المسالك 9: 21 والحدائق 25: 162 163 ما يفيد هذا.

** القواعد 2: 60.

*** نقله المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 118 عن بعض الأجلّة، و لكن لم نتحقّقه من هو.

**** كالشهيد الثاني في المسالك 9: 21، و الروضة البهيّة 6: 21، و سبطه في نهاية المرام 2: 12، و المحدّث البحراني في الحدائق 25: 163 و غيرهم.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 21 ذوالقعدة 1444هـــ  ||  القرّاء : 3258



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net