||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 198- ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ) استراتيجية الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين على ضوء الروايات والايات

 356-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (5) معنى التأويل وضوابطه

 362- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (11) حل معضلة المتشابهات بتحويل الكيفيات إلى كميات

 101- بحث كلامي اصولي: المعاني العشرة للحسن والقبح

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 191- مباحث الاصول : (مبحث العام) (4)

 71- استقراء معاني (العرْض) في اللغة يشهد بارجاع كافة المعاني لمعنيين

 449- فائدة في علم الحديث: حال التراث الروائي في كتاب بحار الأنوار

 412- فائدة قرآنية: سبق بعض القسم في الآيات الكريمة بأداة النفي

 459- فائدة أصولية: تأثير الظن في داخل دائرة العلم الإجمالي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712682

  • التاريخ : 29/03/2024 - 15:28

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 238- فقه رواية (لا ضرر) والشق الرابع والضرر الاعتدائي مرفوع .

238- فقه رواية (لا ضرر) والشق الرابع والضرر الاعتدائي مرفوع
السبت 21 محرم 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(238)

 

تتمة: سبق (ثم ان دفع مضارّة سمرة للانصاري كان يتصور بأحد وجوه ثلاثة:

1- ان يُمنع من الدخول بلا استئذان.

2- ان تُقلع نخلته وترمى إليه، كما فعل صلى الله عليه واله وسلم.

3- ان تُتلف نخلته بإحراقٍ ونحوه...)([1]).

 

الوجه الرابع: تخصيص وقتٍ لسمرة ليدخل بلا استئذان

لا يقال: هناك وجه رابع وهو ان يسمح لسمرة بدخول الحائط بلا استئذان ساعتين كل يوم مثلاً، وبذلك يجمع بين الحقين ويكون من صغريات قاعدة العدل والإنصاف؟.

 

الجواب: انه لا وجه له، لِعِلل ثلاث

إذ يقال: كلا، لا وجه لذلك عرفاً ولا شرعاً، والوجه فيه: انه لا تزاحم بين ملكية الانصاري لحائطه وملكية سمرة لنخلته، كما لا تزاحم بين سلطنة كل منهما على ما يملكه بما هو هو، إنما التزاحم إنما هو بين ضررين: الضرر على الانصاري من دخول سمرة بلا استئذان والضرر على سمرة من إلزامه بالاستئذان لدى الدخول لكن رعاية الأخير([2]) لا وجه له لأحد وجوه ثلاثة:

 

1- لأن استئذانه ليس ضرراً عليه، ليزاحم ضرري الانصاري

الأول: انه ليس ضرراً عرفاً فلا يزاحم الأول، فلا يحق له الدخول بلا استئذان، وهل ترى أحداً يقول بان استئذانه لدى الدخول، بالإعلام بانه سيدخل بقول يا الله مثلاً، ضرر عليه؟ نعم لو صار ضرراً عليه لوجه خارج، دخل في مبحث آخر وكان من تزاحم الضررين.

 

2- سلّمنا لكنه ضرر مرجوح

الثاني: سلّمنا لكنه ضرر مرجوح بالقياس إلى ضرر الانصاري وأهله بدخول سمرة عليهم بلا استئذان.

 

3- سلّمنا لكن الضرر الإعتدائي لا يُعتدّ به

الثالث: بل حتى لو فرض تساوي الضررين، فان دفع ضرر الانصاري([3]) أولى من دفع ضرر سمرة([4]) وذلك لأنه ضرر اعتدائي والضرر الإعتدائي مما لا يرى عرف العقلاء السلطنة مِن مسوغاته، توضيحه:

ان الضرر الصادر من المالك في ملكه والواقع على الغير، قسمان: اعتدائي وغيره، وكلما تزاحم الإعتدائي مع غيره رأى العقلاء ترجيح الضرر غير الإعتدائي (أي رعاية جانبه بان لا يقع على المالك) على الضرر الإعتدائي وذلك بان لا يسمح له بفعله.

 

نصب مكبّرة على بيت الجار

وتوضّح ذلك المسائل التالية: فان لكل أحد ان يرفع صوته في بيته بإنشاد الأشعار أو قراءة القرآن أو بدرسٍ أو حتى بكلام عادي وإن أضرّ براحة الجار إلى حد ما، فان العرف لا يعدون ذلك ضرراً إعتدائياً يرون له السلطنة على التصرف في نفسه وملكه بهذا القدر، لكنهم لا يرون له الحق في ان يضارّهم ضرراً اعتدائياً غير متعارف وذلك مثل ان ينصب المكبِّرة مثلاً مشرفةً على منزل الجار ثم يصرخ فيها بأعلى الأصوات المنكرة فلا يدع لهم راحة؛ فانه ضرر اعتدائي ولا يرى عرف العقلاء سلطنة له في التصرف في ملكه بهذا الحدّ.

 

النظر إلى داخل منازل الجيران

مسألة أخرى: النظر من على السطح إلى داخل منزل الجار فانه محرم([5]) بل الفتوى على انه يمكنهم رميه بحجر أو نحوه وانهم لا يضمنون الدية إذا فقأت عينه مثلاً([6])، والكلام انه مع قطع النظر عن الشرع فان الرجوع إلى سيرة العقلاء يرشد إلى انهم لا يرون له الحق في التلصّص على حريم الجار وإن كان من داخل منزله متذرعاً بانه تصرف في منزله فقط، إذ يعدونه إضراراً إعتدائياً.

والجامع: ان المدار كونه إضراراً إعتدائياً وعدمه، ولئن نوقش فالنقاش في الصغرى (انه اعتدائي أو لا) لا في الكبرى، وعلى ذلك يمكن القول بالتفصيل في:

مسألة ثالثة: وهو طبخ الطعام مع الثوم الكثير الذي تؤدي رائحته الجار خاصة إذا كان مريضاً، فان المقياس عرف ذلك البلد وانه متعارف لديهم بحيث لا يعد إضراراً إعتدائياً أو ليس متعارفاً بحيث يعد إضراراً إعتدائياً.

 

رفع صوت المكبرات بالمساجد والحسينيات و...

ومن ذلك يُعلم حكم مسألة رابعة وهي: رفع صوت المكبرات في  المساجد والحسينيات، وكذلك قطع المظاهرات أو المواكب للطرق، إذا كان يؤذي الجيران أو العابرين، فانه مع قطع النظر عن انطباق العناوين الثانوية ككونها شعائر أو أهم من جهة إشاعة الأجواء الإيمانية بما لها من تأثير كبير على الناشئة بل على الكبار كالصغار، فانه مع قطع النظر عن ذلك وعند بحث المسألة بما هي هي فان وجه الجواز هو: التواضع أي المواضعة الاجتماعية والمراد: تباني المجتمع على كون ذلك حقاً من حقوق المساجد والحسينيات والمواكب أو كونه حقاً لأكثرية الناس الراغبة في ذلك أو حتى الأقلية في محلتها أو غيره في الجملة، ومنه يعلم ان الأمر يختلف باختلاف الأعراف.

 

المقياس في المحرّم والمحلل مما مضى

وعليه: 1- فإن لم يعدّوه حقاً.

2- ولا كان من مصاديق الحقوق المتقابلة كما درج عليه الآن في بعض الدول كالعراق حيث يقيمون الفواتح ويضعون الكراسي في الطريق مما يضيّق الطريق على الناس فانه مبني على التواضع الاجتماعي والحقوق المتقابلة إذ ان زيداً يقيم اليوم فاتحة في طريق عمرو اليوم وفي الغد يعكس الأمر وهكذا.

3- وعد إضراراً اعتدائياً عرفاً، لم يجز. فتأمل.

وفي المقام: فان دخول سمرة بلا استئذان حتى لمدة ساعة من الزمن يومياً، يعدّ عرفاً إضراراً إعتدائياً فيسقط حقه في ذلك، لذلك لم يكن وجه لهذا الخيار الرابع.

 

وجوه أمره صلى الله عليه واله وسلم بقلع عَذق سمرة

وبعبارة أشمل: كان للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان يأمر بقلع نخلة سمرة، رغم إمكان ان يأمر بتخصيص ساعة له ليدخل فيها بلا استئذان ويتقيد فيها أهل الأنصاري بالحجاب وشبهه، لاحدى الوجوه التالية:

 

الولاية

أ- انه كان ذلك لولاية النبي صلى الله عليه واله وسلم، وولاية كل من له الولاية على شؤون المجتمع، وللولي ان ينتخب من بين الخيارات ما يراه الأصلح.

 

تضيّق سلطنة سمرة عن الإضرار الاعتدائي

ب- ان ذلك كان، لتضيّق سلطنة سمرة وسائر الملّاك، على التصرفات في ممتلكاتهم بقيد عدم الإضرار الإعتدائي كما أوضحناه قبل قليل وكما مضى في كتاب (حق الخلو) وفي بحث سابق من تقيّد السلطنة ثبوتاً بعدم الإضرار غير المتعارف بالغير مما هو في رتبة المقتضي كما سبق.

والإضرار الإعتدائي عرفي، إذ لا حقيقة شرعية فيه، فتكون حدود سلطنة كل مالك مرتهنة بعدم الإضرار الإعتدائي ويكون المرجع في الأخير عرف ذلك البلد.

 

حكومة لا ضرر الانصاري، على لا ضرره

ج- انه لو فرضت له السلطنة اقتضاءً إلا انها مرفوعة بلا ضرر، ولا يزاحم ضررُه([7]) ضررَ الانصاري لأنه ضرر إعتدائي ولا يزاحم الضرر الإعتدائي اللاإعتدائي أي انه لا يُعتدّ به في مقابله.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((خَلَّتَانِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِيهِمَا مَفْتُونٌ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ)) (تحف العقول: ص36).

 

 

-----------------------------------------------------------------

([1]) الدرس (237).

([2]) بدفع الضرر المتوجه إلى سمرة من إلزامه بالاستئذان، ودفعُ ضرره هو بعدم إلزامه به.

([3]) بإلزام سمرة بالاستئذان لدى الدخول.

([4]) بالسماح له بالدخول بلا استئذان.

([5]) إذا علم بوقوع بصره على عورة رجل أو شعر أو جسد امرأة، أو كان من قصده ذلك، واما في غيرهما فمحل كلام.

([6]) ففي الرواية المعتبرة للحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام ((أَيُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ فَفَقَئُوا عَيْنَيْهِ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَقَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ)) (الكافي: ج7 ص290).

([7]) لو فرض انه يتضرر، وقد سبق عدمه.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 21 محرم 1441هـ  ||  القرّاء : 3454



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net