||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 196- مباحث الاصول - (الوضع) (3)

 436- فائدة فقهية: حكم الأراضي المحازة

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة يفيد التعديل: (ج2)

 35- فائدة اصولية: استحالة تحقق الشهرة العملية على خلاف القرآن

 157- الانذار الفاطمي للمتهاون في صلاته ، يرفع الله البركة من عمره ورزقه

 49- القرآن الكريم:(وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) الإمام الصادق عليه السلام: (إن الصمت باب من أبواب الحكمة) الصمت سلاح الأولياء

 63- التعدي بالمادة

 363- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (12) طرق استكشاف بعض بطون القرآن

 107- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-20 الوجود الإعتباري للمجموع: المرايا والتجسيد

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (1)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28471962

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 212- الاشكالات الثمانية على شرط الوكالة في السرقفليه الاجوبة :1 الوكالات الا متناهية ،والمناقشة 2- ان الشرط يولد حقا .

212- الاشكالات الثمانية على شرط الوكالة في السرقفليه الاجوبة :1 الوكالات الا متناهية ،والمناقشة 2- ان الشرط يولد حقا
الاثنين 18/ محرم/ 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(212)


البحث عن تخريج (الخلو) بانه إجارة(1) مع شرط
سبق الكلام عن تصويرات وتخريجات عديدة لحق الخلو (السرقفلية) وحيث كان العديد منها يبتني، فيما يبتني عليه، على الشرط، سواء أكان بنحو شرط الفعل أم شرط النتيجة (كتخريج انها إجارة مع شرط توكيله في تأجير الدكان لنفسه أو لغيره، بعد انتهاء مدة العقد)، فلا بد من الجواب عن الإشكالات الثمانية الماضية(2) الواردة على شرط الفعل أو شرط النتيجة.

الإشكالات السبع على شرط الفعل
فانه إن كان بنحو (شرط الفعل) ورد عليه – كما سبق -: ان له عزله إن كان قد وكّله مع انه في السرقفلية ليس كذلك وان الوكالة تسقط بموت كل من الوكيل والموكل مع ان السرقفلية ليست كذلك، وانه (المستأجر بنحو السرقفلية) عليه إجراء المعاملة عن المالك لا عن نفسه مع انه يجريه عن نفسه، وانه وكيل عن المالك دون المستأجر منه فكيف يكون المستأجر منه ذا صلاحية للتأجير أيضاً؟ إلا لو كان المستأجر الأول وكيلاً في التوكيل مع انه ليست السرقفلية الخارجية مبنية على ذلك (كونه وكيلاً في التوكيل) وانه لو خالف الشرط (فلم يوكّله أو وكّل وعزل) عصى لكنه – مستأجر – لاحق له في التأجير حينئذٍ، وان الوكيل لا بد من تحديده بشخصه في عقد الوكالة مع ان الوكلاء طولياً غير محدّدين حتى ثبوتاً، عادة، حين إجراء عقد السرقفلية.

سيالية إشكال عزل الوكيل في أبواب فقهية كثيرة
تنبيه: بعض هذه الإشكالات تجري في أبواب كثيرة من الفقه مما شرط فيه (بنحو شرط الفعل) أمراً في ضمن العقد:
فمنها: (الطلاق) لو اشترطت عليه في ضمن عقد النكاح([3]) ان يوكلها في إيقاع الطلاق لو ظلمها أو فيما لو فعل كذا ثم لم يوكّلها، أو وكلها ثم فسخ الوكالة، فهل من مخرج لتثبيت حق الطلاق لها؟
ومنها: الوصية العهدية، مقابل التمليكية، لو لم يعمل الورثة بالوصية.
ومنها: (حق الطبع) إذا باعه النسخة من الكتاب بشرط ان لا يطبعه أو لا يستنسخ عليه، فطبع فانه عاص لكن لا أثر وضعياً أي ليس أكلاً للمال بالباطل فتكون له الأرباح كاملة، فهل من حلّ؟

الأجوبة:
وقد أجاب كل واحد من الأعلام، عن بعض أو كل هذه الإشكالات بوجوه نشير إليها وإلى بعض ما لم يذكروه مع ما قد يرد عليها:

أولاً: انه يوكّله وكالات متناهية
الجواب الأول: انه يوكّله وكالات لا متناهية، فكلما اسقط وكالته، تحققت وكالة جديدة منه([4]) بمقتضى ذلك التوكيل الممتد أو الكلي المتضمن لإنشاء وكالات لا متناهية له.
مناقشات أربع
لكنّ هذا الوجه غير تام بل هو غريب إذ يرد عليه:
أولاً: انه وإن فرض كونه ممكناً لكنه غير عقلائي.
ثانياً: انه وإن فرض كونه عقلائياً، إلا انه مما لا يخطر على بال المتعاقدين عادة، وبعبارة أخرى (السرقفلية الخارجية) وغيرها (كالتوكيل في الطلاق) مما لا يبنى عادة على التوكيل اللامتناهي فلا يصلح هذا الوجه لتخريج وتصحيح السرقفليات الخارجية المعهودة وتثبيت التوكيل فيها.
ثالثاً: انه قد يقال بعدم معقوليته في حد نفسه، فإن إجراء عقد السرقفلية (من المستأجر الأول للثاني، أو طلاق الزوجة لنفسها أو غير ذلك) من الأمور التدريجية الوقوع لأنها إنشاء قائم بمثل قوله (أجرتك هذا المكان على مبلغ كذا) أو قولها (فلانة أو زوجة موكلي فلانة طالق طلقة...) وهو أمر تدريجي الحصول، فلو فرض انه كلما عزل الموكل وكيله وُجِدت وكالة جديدة فوراً فانه يكون الوكيل قد أجرى العقد أو الطلاق (اي نطق بالصيغة) في ثلاث ثوان مثلاً وتكون وكالته قد سقطت وعادت عشر مرات مثلاً، وحيث ان النتيجة تتبع اخس المقدمتين فلا يقع العقد أو الطلاق وكالة لأن الفرض انه في نصف آنات إنشاء الصيغة كانت الوكالة ساقطة (لفرض سقوطها بالإسقاط ثم عودتها بسبب التوكيل العام الأول) فتدبر وتأمل([5]).
رابعاً: سلمنا، لكن هذا الحل لا يحل إلا مشكلة العزل، ولا يحل مشكلة سقوط الوكالة بموت الموكل وبموت الوكيل ومشكلة كيفية حصول الوكالة الطولية وعدم محددية الوكيل الطولي إلى غير ذلك.
وهناك تخريج آخر للوكالات اللامتناهية وهو انه يجبر عليها كلما عزل، وسيأتي غداً بيانه مع مناقشته.

ثانياً: ان الشرط يولّد الحق
الجواب الثاني: ان بالشرط يتولد له حق، وهو حكم وضعي، زائداً على الحكم التكليفي.
توضيحه: ان المشهور ذهبوا إلى ان (المؤمنون عند شروطهم) تفيد الحكم التكليفي لا الوضعي بمعنى انه لو خالف فلم يلتزم بالشرط عصى لكنه، وضعياً، لا أثر له.
اما السيد الجد (قدس سره) فذهب إلى ان (عند) تفيد الوضع أيضاً وتعني ان ما خرج عن الشرط فباطل وليس مجرد ان الخروج عنه حرام لأن (عند) تفيد الحدّ فما خرج عن الحدّ فهو خارج عن الماهية.
أما القول بان بالشرط يتولّد الحق فيرى نفس ما رآه السيد الجد لكن لا من باب استظهار ذلك من كلمة (عند) بل لوجه آخر وهو ان العقلاء يرون تولد الحق بالشرط، قال بعض الأفاضل: (وترميم هذا الوجه في بعض الصور هو بأنّ الاشتراط يولّد الحقّ وإن كان بنحو شرط الفعل، وإن لم يكن الاشتراط شرط النتيجة ذو المفاد الوضعي مطابقةً، أي وإن كان مفاده المطابقي مفاداً تكليفيّاً من وجوب الوفاء بالشرط واللزوم التكليفي، وهو تكليف محض لا يتضمّن أمراً وضعيّاً، بخلاف شرط النتيجة، فإنّ مفاده وضعي؛ لأنّه نتيجة عقود اخرى، وشرط الفعل (بشرط أن تخيط لي) أو (أن تُوكّلني) أو (تَبيعَني) وغيرها هو أنّ يوقع فعل الإيجاب والقبول لا نتيجة العقد.
إلّا أنّه مع كلّ ذلك فهناك أمر وضعي أيضاً في شرط الفعل- كما ذهب إليه جماعة من أعلام هذا العصر- وأنّ مفاده متضمّن للحقّ، والشاهد على ذلك تمكّن المشروط له من أن يسقط الشرط، فلا يجب على المشروط عليه الوفاء به، والإسقاط شاهد على أنّه حقّ لا حكم تكليفي محض)([6]) ثم مثّل له بالفرق بين النفقة على العمودين التي لا تسقط بإسقاطها وبين النفقة على الزوجة التي تسقط بإسقاطها.
وسيأتي غداً توضيح ذلك مع بعض الكلام حوله بإذن الله تعالى.


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال أبو جعفر عليه السلام: (يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا ببقائهم فيها ولم يأمنوا قدومهم الآخرة، يا جابر الآخرة دار قرار والدنيا دار فناء وزوال، ولكن أهل الدنيا أهل غفلة وكأن المؤمنين هم الفقهاء أهل فكرة وعبرة، لم يُصمَّهم عن ذكر الله جل اسمه ما سمعوا بآذانهم، ولم يُعمِهم عن ذكر الله ما رأوا من الزينة بأعينهم ففازوا بثواب الآخرة، كما فازوا بذلك العلم) الكافي: ج2 ص132.

([1]) أو قرض مع شرط.
([2]) في الدرس 201-202.
([3]) أو في ضمن عقد ملزمٍ آخر.
([4]) أو أجبر على توكيل جديد، وهذا هو ما ذهب إليه بعض الأعلام كما سيأتي.
([5]) لوجوه منها ان الإشكال لا يجري في الإنشاء الدفعي كما في المعاطاة فيما يصلح لها، كما فيما عدا النكاح والطلاق وشبهها، فانها دفعية لتقومها بالجزء الأخير فتأمل.
([6]) الشيخ محمد السند، فقه المصارف والنقود، الناشر: محبين، قم، 1428هـ، ط1، ص523.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 18/ محرم/ 1439هـ  ||  القرّاء : 3484



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net