||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 152- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ5 الحل الاسلامي للمعضلة الاقتصادية 1ـ ترشيق مؤسسات الدولة

 295 - الفوائد الأصولية (الحكومة (5))

 125- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إن الكلمة لتنصرف على وجوه))

 231- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (3)

 149- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة قد يراد بها افادة الشدة او الترسخ لا الكثرة والتكرر

 275- (هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) 12 دور (الحكمة) وعلم المستقبل في نهضة الامة

 66- (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) لماذا شرّع الله (الخمس)؟ ولماذا يعطي لذراري رسول الله (ص) فقط؟

 279- فائدة أصولية: توسعة دائرة متعلّق الحكم بسعة دائرة الحكم

 414- فائدة فقهية: هل يصح عمل بعض المستحبات في رأس السنة الميلادية بعنوانها

 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090291

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 49- الاستدلال على بطلان بيع كتب الضلال ونظائرها بانها لا مالية لها شرعاً ــ تفصيل الشيخ بين كتب الضلال الذاتي والعرضي و النقاش فيه .

49- الاستدلال على بطلان بيع كتب الضلال ونظائرها بانها لا مالية لها شرعاً ــ تفصيل الشيخ بين كتب الضلال الذاتي والعرضي و النقاش فيه
السبت 29 صفر 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, 
كان الحديث في نهاية مباحثنا الماضية حول الحكم الوضعي في مختلف المعاملات التي تجري على كتب الضلال ومسببات الفساد كبيع مخمر او مقهى او مقمر او أي شيء يقصد به الإضلال او الإفساد، فكل هذه المعاملات باطلة سواء كانت بيعا او صلحا او اجارة او رهناً او وصية إلى سائر أنواع المعاملات الخمسة التي ذكرناها، وكذلك ذكرنا ان بعضهم استدل على البطلان بان النهي عن المعاملات يقتضي الفساد، وكذا تناولنا في الصورة التاسعة: ان المقام قد يكون من صغيرات النهي عن العبادات هذا ما مضى. 
الاستدلال بالأدلة الخاصة: 
وهناك أدلة أخرى استدلوا بها على فساد هذه المعاملات من قاعدة فقهية او ادلة فقهية خاصة في المقام، اما القاعدة الفقهية فقد أشار اليها الشيخ الأنصاري وناقش فيها البعض وسنتحدث عنها بالمقدار الضروري في المقام، وقد استدل الشيخ على بطلان هذه المعاملات ولكن في صورة خاصة وهي ما لو كانت الكتب كتب ضلال ذاتي ككتب السحر والإلحاد، لا ما لو كانت كتب الضلال العرضي فإنها لا تبطل وان كانت قد وقعت طريقا للإضلال، لكن السيد الوالد يعلق في إيصال الطالب على ذلك حيث يعمم البطلان لكلتا الصورتين وهذا ما سيأتي بحثه ان شاء الله تعالى 
استدلال الشيخ الانصاري: كتب الضلال لا مالية لها 
يقول الشيخ الأنصاري – وبضم كلماته في مباحث أخرى - انه: يشترط في طرفي البيع والعوضين أن يكونا مما لهما المالية أي متمولين، وهذا من شرائط البيع، فان لم يكونا او احدهما كذلك فان البيع باطل 
وفي تطبيقها على المقام يقول الشيخ الأنصاري في مبحثنا – بتوضيح وإضافة منا -: ان كتب الضلال الذاتي لا مالية لها وليست بمتمولة فلا يصح بيعها ولا شراؤها، هذا هو كلام الشيخ الأنصاري بإيجاز , ونص عبارة الشيخ : " وكيف كان فلم يظهر من معقد نفي الخلاف – حيث قالوا: لا خلاف في حرمة حفظ كتب الضلال - إلا حرمة ما كان موجبا للضلال وهو الذي دلت عليه الادلة المتقدمة ، نعم ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون ان يترتب عليه ضلال لا يدخل تحت الأموال فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه " انتهى كلامه رفع مقامه. 
والمستفاد من كلامه ان الكتاب الواقع طريقاً للإضلال هو المحرم تكليفاً، والشيخ يشير الى نقطة مهمة في التمييز بين الحكم التكليفي والوضعي حيث ألتزم بان الكتاب ذو الضلال الطريقي يحرم تكليفا بيعه، لكنه لو بيع فانه ليس بباطل، وأما كتب الضلال الذاتي فليس بيعها حراماً لكنه باطل، وستأتي منا مناقشة الشيخ حول ذلك بإذن الله. 
توضيحات الوالد حول عبارة الشيخ: 
وقبل ذلك لا بد ان نذكر بعض توضيحات السيد الوالد لعبارة الشيخ - وبمزيد بيان منا -, فقول الشيخ الأنصاري: "لا يدخل تحت الأموال" علّق عليه بـ(شرعا؛ فحالة حال الخمر والخنزير وإن كان مالاً عرفاً) أي انه وان كان داخلا تحت الأموال عرفا ولكن الشرع له حكومة على العرف فقد جعل ونزّل موضوع الحكم منزلة العدم من جهة المالية فلا أحكام شرعية مترتبة عليه، 
والحاصل: ان ما لا مالية شرعا له لا يصح التعاقد عليه كما في ما لا مالية له عرفا، وذلك مثل الخمر والخنزير فانهما وان كانا مالا عرفا ولكنهما حيث ليسا بمال شرعا فالمعاملة باطلة، (ودليلنا على عدم كونه مالا شرعا انه باطل فيجب إفناؤه، وما كان واجب الإفناء لا يكون مالاً)، وبتعبيرنا وتوضيحا لكلامه : انه ليس ذا مالية تنزيلا أي ان الشارع انزله منزلة ما لا مالية له، 
ثم يقول : "فلا يصح بيعه" انتهى كلام السيد الوالد وتوضيحه وتعليقه على كلام الشيخ الأنصاري، ولكن المهم في المقام هو مدى تمامية ما ذكره الشيخ الأنصاري في هذا الوجه. 
الإشكال على الشيخ: لا تشترط في صحة البيع مالية العوضين 
قد يستشكل على كلام الشيخ الأنصاري وعلى الكبرى الكلية والقاعدة الفقهية التي ذكرها، بعدم صحتها، ببيان: إنكم قد اشترطتم في المتعلَق أي في الثمن والمثمن أن يكونا متمولين وذوي مالية ولكن لا وجه لهذا الاشتراط إلا ما ذكره صاحب كتاب المصباح المنير ، حيث عرف البيع انه: "مبادلة مال بمال "، ولكن كلامه ليس بحجة علينا، 
وعليه فلو لم يكن احد العوضين ذا مالية فانه يمكن المعاوضة عليه، وبتعبير آخر : ليس قوام البيع بمالية العوضين، أي الثمن والمثمن، وإنما قوامه هي بالصدق العرفي أي بصدق كونه بيعا عرفاً. 
توضيح ما تقدم : 
ولتوضيح البيان المتقدم نذكر بعض الأمثلة كما في حق الاختصاص وحق الطبع للمؤلف او حق الاختراع وحق الاكتشاف وحق التحجير وسائر الحقوق الأخرى ، فهل يصح بيع هذه الحقوق ؟ والجواب : انه بحسب رأي الشيخ الأنصاري لا، ولكن بحسب رأي المستشكل فالبيع صحيح وتحقيق كل ذلك يترك لمحله . 
كلام مصباح الفقاهة ومناقشته 
واما مصباح الفقاهة فقد أشكل بـ: "لا دليل على اعتبار المالية في البيع، وإنما المناط صدق عنوان المعاوضة عليه" انتهى. 
ونناقش صاحب مصباح الفقاهة مناقشة مختصرة، فانه يقول في عبارته : ". ... المناط صدق عنوان المعاوضة عليها " فنقول: 
ان هذا الوجه من الاستدلال محل تأمل؛ لان المعاوضة جنس فيشمل الصلح والهبة المعوضة وأنواع أخرى من العقود، فان المعاوضة اعم من البيع فلا يصح الاستدلال بصدق عنوان المعاوضة – وهي أعم – على ثبوت الأخص – وهو البيع -، والأجدر ان يقال: إن المناط هو الصدق العرفي وهو متحقق حتى فيما لا مالية له 
وعلى أية حال: لو ذهبنا الى ان البيع لا يشترط فيه مالية الثمن والمثمن – وهو الرأي المنصور –، بل يكفي كونه حقا او انتفاعا مادام يصدق عليه البيع عرفا فسيكون البيع ذو معنى وسيع يشمل بيع ما لا مالية له مادام العرف يراه بيعاً. 
والمحصّلة: 
ان كتب الضلال الذاتي ليست لها مالية شرعا، ولذا فقد أمر الشرع بإفنائها فلا يصح بيعها – هذا بحسب رأي الشيخ – ولكن بحسب الرأي الآخر فان ما لا مالية له يمكن بيعه وشراؤه فلا إشكال من هذه الجهة، فلا ينهض الوجه الذي ذكره الشيخ ليكون دليلا على إبطال المعاملة ولذا لابد من التماس وجه آخر. 
نقاش مع الشيخ في تفصيله 
وهناك نقاش آخر مع الشيخ وهو: 
انه بحسب مبنى الشيخ ومن حذا حذوه من اشتراط المالين في العوضين، ينبغي ان لا يكون فرق بين كون كتب الضلال ذات ضلال ذاتي او ذات ضلال عرضي ، في كون بيعهما باطلاً، إذ لا مالية لها شرعا – بالحمل الشايع الصناعي كما هو واضح –، وذلك بلحاظ طريقيتها للإضلال، وان لم تكن كذلك بلحاظ ذاتيتها، وعليه فالبيع باطل بمقتضى مبنى الشيخ ولا وجه لتفصيله. فتدبر 
وللكلام تتمة 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 29 صفر 1434هـ  ||  القرّاء : 4008



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net