||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 المبادئ التصورية و التصديقية لعلم الفقه و الاصول

 123- المستحبات في معادلة الحياة

 382- فائدة عقائدية: دليل الفرجة

 126- بحث اصولي: في الظهور وملاكه

 178- (المتقدمات) على الظهور المبارك و(المقدمات) و (الممهدّات)

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 24- بحث في مناقشة دعوى كون الرواية امراً حسياً مطلقا

 480- فائدة قرآنية في قوله تعالى: ((إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ))

 174- ( عصر الظهور ) بين عالم الإعجاز وعالم الأسباب والمسببات

 بعض العوامل الاقتصادية لإنتاج الثروة ومكافحة الفقر



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090940

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 50- الاستدلال على بطلان بيع كتب الضلال بـ 1ـ انها غير مملوكة 2ـ انها لا مالية لها 3ـ انها غير ذات فائدة وتفصيل الكلام حول كل ذلك .

50- الاستدلال على بطلان بيع كتب الضلال بـ 1ـ انها غير مملوكة 2ـ انها لا مالية لها 3ـ انها غير ذات فائدة وتفصيل الكلام حول كل ذلك
الاحد 1 ربيع الاول 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, 
كان البحث حول الحكم الوضعي لبيع كتب الضلال ومختلف المعاملات التي تجري على مسببات الفساد، وذكرنا انه قد يستدل على بطلان ذلك بقاعدة "ان النهي عن المعاملة يقضي الفساد"، ثم بدأنا بدليل آخر قد أشار إليه الشيخ وهو انه قد يستدل على بطلان هذه المعاملات بأنها لا مالية لها، هذا ما مضى. 
إعادة صياغة البحث مع إضافة : 
وقد تأملنا فوجدنا انه من المناسب إعادة صياغة البحث السابق مع ذكر إضافة له ؛وذلك لتوسعته أكثر مما ذكره الشيخ من حيث الاستدلال؛ فان الشيخ قد اقتصر في استدلاله على دليلين، إلا ان ملاحظة مختلف أبواب الفقه، تقودنا إلى ان الدليل على المدعى قد يكون أحد أربعة أمور متسلسلة ، ثانيها هو الدليل الذي ذكره الشيخ، حيث ذكر انه لا بيع فيما لا مالية له، ولكن هناك شيئا سابق رتبة على ما ذكره، وكذلك يوجد أمران لاحقان ، وعليه سيكون ترتب البحث على النحو الآتي: 
الدليل الأول: لا بيع إلا في ملك 
انه قد يستدل على بطلان مطلق المعاملات الجارية على مسببات الفساد، ومنها بيع كتب الضلال بأنها ليست مملوكة كصغرى، وأما الكبرى فهي (لا بيع إلا في ملك). 
اذن توجد صغرى وكبرى في هذا الدليل، فلو أثبتناهما فسيكون هذا دليلا، وإلا سننتقل إلى الدليل الثاني والذي ذكره الشيخ في مساق بحثنا، 
وممن لعله يظهر منه التسليم بكبرى الصغرى المذكورة هو الشهيد الثاني ولكن في باب ما لا فائدة فيه، وذلك من خلال عبارته التي نقلها عنه الشيخ في بحث آخر حيث يقول: 
" وقد استدل في الذكرى بخسة تلك الأشياء ، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، فلا يثبت لأحد يد عليها", وهذه العبارة منه هي إما نص قول الشهيد الثاني في الذكرى أو إن الشيخ الأنصاري قد نقلها بالمضمون، وحيث ان الشيخ دقيق في نقله فانه معتمد عليه. 
وعلى أية حال فانه قد يقال إن مسببات الفساد لا يثبت لأحد يد عليها، كما فيما ذكره الشهيد من عدم يدٍ لأحدٍ على ما هو خسيس كالديدان والخنافس فلا تملك والحاصل: انه قد يقال ان كتب الضلال لا تقع ملكاً ولا ملكية فيها حيث ان الملكية هي اعتبار أمره بيد الشارع، ولا دليل على ان الشارع أوجد هذا الاعتبار في مسببات الفساد. 
مناقشة الوجه الاول: 
لكن هذا الوجه قد يناقش فيه بان الملكية أمر عقلائي اعتباري والشارع لم يتصرف في أصله، وإنما تصرف بالتوسعة او التضييق، وعليه فنحن بحاجة إلى دليل على ان الشارع قد رفع الملكية الثابتة عرفاً عن هكذا موارد بل قد ينقض بما لو كان لأحدهم أوراق أو دفتر فكتب فيه أشعاراً إلحادية او غيرها فهل يلتزم بكون ذلك مسقطاً لهذا الكتاب او الدفتر عن الملكية؟. فتأمل 
وأما كبرى الدليل، فان بعضهم أرسلوا هذه الكبرى إرسال المسلمات أي (لا بيع إلا في ملك)، ولكن قد يناقش في ذلك أيضا في ان المراد من (لا بيع إلا في ملك) وهي رواية مرسلة كما صرح به في الجواهر ج22 ص343 وج36 ص207 وفي المستدرك (لا بيع إلا فيما تملك) ليس هو بالإضافة الى مثل (الحق)، أي ليس المقصود بها ان الحق لا يباع، بل قد التزم جمع من الفقهاء بصحة بيع الحقوق كحق الاختصاص وحق التحجير وما أشبه , وإنما المقصود من (لا بيع إلا في ملك) ما كان بالإضافة إلى اللاملك أي: كل ما كان ملكا لغيرك فانك لا تستطيع بيعه، بل لا بد ان يكون ملكك حتى تبيعه، أو ما لم يكن ملكاً بالمرة كالحرّ وعليه فالحصر إضافي وهو ليس بناظر الى صورة ما كان حقا، وعلى أي تقدير، فلو قصد القائل من هذه القاعدة ما بيناه و أشكلنا عليه – وهو المشهور – فان ذلك مناقش فيه والرواية على تقدير ثبوتها قد يدعى انصرافها عن الحق . 
والخلاصة من الدليل الأول: انه مركب من صغرى وهي ان كتب الضلال لا تملك، ومن كبرى وهو انه لا بيع إلا في ملك، 
هذا هو العنوان الأول وتفصيل النقاش فيه يترك الى مبحثه 
الدليل الثاني: كتب الضلال لا مالية لها 
وهذا الدليل هو الذي ذكره الشيخ وبيناه سابقا ونتوسع فيه الآن، حيث قال الشيخ ما مضمونه – بتصرف وإضافة -: ان كتب الضلال الذاتي لا مالية لها وان فرض كونها مملوكة فحبة الحنطة وان كانت مملوكة ولكن لا مالية لها، ولذا لا يمكن بيعها، فانه لا تلازم بين الملكية وبين المالية بل النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه فقد يكون الشيء مملوكا ولا تكون له مالية لقلته كحبة الحنطة او لخسته كما لو وجد زرع خسيس في مزرعة إنسان فانه مملوك له ولكنه – على المشهور – لا يستطيع بيعه؛ إذ لا مالية له, وقد يكون ذا مالية لكنه لا يكون مملوكاً كالمباحات بل وكالوقف العام بل والوقف الذري على قولٍ. 
ولكن السؤال انه لا مالية له عرفا او شرعا ؟ 
والجواب: ان له المالية عرفا ولكنها ليست كذلك شرعا فالشرع قد نزل الموضوع – أي كتب الضلال الذاتي - منزلة ما لا مالية له 
عبارة السيد الوالد: تأييد رأي الشيخ 
ونذكر عبارة السيد الوالد تأييدا لدليل الشيخ ورأيه في المسألة حيث يقول: " إن كتب الضلال لمن يَضِل او يُضِل لا مالية لها، ولا بدع، فكما ان الزمان والمكان لهما مدخلية في المالية كالماء عند النهر – حيث لا قيمة له هنا – وفي الفلاة والثلج في الصيف والشتاء، كذلك تكون كتب الضلال بالنسبة الى المشتري .." انتهى كلامه 
وظاهره انه يريد ان يقول ان ظروف الزمان والمكان تؤثر في مالية الشيء، وعليه فكتب الضلال وماليتها مرهونة بحال المشتري والبائع وظرفهما الذي هما أو أحدهما فيه. 
مناقشة كلام الوالد : القياس ليس بتام 
وقد يناقش كلام السيد الوالد بان قياسه ليس بتام؛ وذلك لان الماء عند النهر لا مالية له عرفا وكذلك الثلج في الشتاء، وأما كتب الضلال فلها المالية عرفا، نعم لا مالية لها شرعا، ولذا فلا يصح قياس ما لا مالية له شرعا على ما لا مالية له عرفا. 
إلا ان يجاب ان القصد هو الجامع، وانه الملاحظ لا خصوصية عدم المالية عرفا او شرعا، فلعله يريد ان يقول ان ما لا مالية شرعا حاله كحال ما لا مالية له عرفا، فالمعاملة عليه باطلة؛ وذلك لان الولاية والأمر في (الاعتبار) هو الشرع فانه من بيده الاعتبار فلو ان العرف رأى لشيء ماليةً فان للشارع ان يلغي هذه المالية وهذا الاعتبار، كما في الدولة فان النقد المتداول فيها له المالية ولكن الدولة تستطيع ان تلغي مالية النقد فالأمر في المالية بيد الدولة وان خالفها الناس، والأولى من ذلك ان يكون بيد الشارع . 
الدليل الثالث: الملاك هو (الفائدة) 
والشيخ في مكان آخر من المكاسب يتراجع عما ذكره ههنا من أن ما ليس له مالية لا يصح بيعه حيث يقول – ما حاصله ان الملاك في صحة البيع وبطلانه هو الفائدة وعدمها لا المالية وعدمها. فتأمل 
والحق هو ذلك فان النسبة بين المالية والفائدة ليست التساوي بل هي من وجه؛ إذ قد يكون الشيء ذا مالية لكنه ليس ذا فائدة مثل بعض المجوهرات او لوحات الرسم فإنها تباع بمبالغ طائلة ولكنه لا فائدة فيها ، وقد يكون الشيء ذا فائدة ولكنه لا مالية له مثل الدود او الذباب فإنها مفيدة حتما من جهة من الجهات، ولكنها بدون مالية وكذلك اناء الماء عند النهر، وقد تجتمع الفائدة والمالية في موارد أخرى، 
ولو قيل بعدم تمامية ذلك وان المالية مساوقة للفائدة فنقول : 
حتى مع هذا الفرض سيبقى المدار على الفائدة و اللا فائدة وان اتحدا مصداقا، فان المتساويين مصداقا قد يدور الحكم فيهما مدار احد العنوانين دون الاخر، وهذه المسألة مسلمة في محلها 
والخلاصة في الدليل الثالث: هو ان كتب الضلال لا فائدة لها فلا يقع عليها البيع 
والشيخ يذكر في مكاسبه – بعد ان ينقل عن التذكرة الاتفاق على عدم جواز بيع ما لا يعد مالاً، وان مما لا إشكال فيه ان كل لا مالية له فبيعه لا يجوز -: " لا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما" فالملاك الذي يذكره في هذه العبارة هو النفع وليست المالية. 
وأما عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط فهي: " ان الحيوان الطاهر... إن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف " ويمثل بمثل الأسد والنمر والحشرات وغيرها، ولعل كلامه بلحاظ وقته وزمانه 
والحاصل: 
لو قلنا ان مالا مالية له يصح بيعه – كما هو المنصور- فان بيع كتب الضلال من هذه الجهة لا مشكلة في حكمها الوضعي, ولكن المشكلة من جهة العنوان والدليل الثالث وهو الفائدة فهل كتب الضلال ذات فائدة ؟ بل نقول هل ان بيع كتب الضلال لمن ان يَضل او يُضل فيها الضرر او الفائدة ؟ 
والجواب: انه وبلا شك ان فيها الضرر، ولكن موطن كلامنا هو فيما لو لاحظنا الشرع بعد العرف فانه قد تكون فيها فائدة عرفية ولكنها ذات ضرر شرعي، لعدم التلازم كأن يؤلف احدهم كتاب ضلال فيشتهر في المجتمع ويجني منه الأرباح الكثيرة فان الفائدة العرفية مترتبة على ذلك وموجودة ولكن ذلك لا فائدة فيه شرعا بل فيه الضرر وأي ضرر، هذا هو البحث الصغروي 
وما سبق من كلام يجري هنا: إذ لو قلنا ان الحكومة للشرع وان الملاك هو الفائدة وانها هي التي بها قوام البيع فان المدار سيبقى على ما أمضاه الشرع، والكلام في كل العقود العقلائية جار بهذا النحو فالعقود الصحيحة هي تلك التي أمضاها الشارع وإلا فهي باطلة 
والخلاصة: 
ان كل ما رآه الشارع غير ذي فائدة فانه باطل بيعه، وللكلام تتمة 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 1 ربيع الاول 1434هـ  ||  القرّاء : 4708



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net