||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 263- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) سورة ابراهيم (9) القيمة المعرفية لــــ(الشك) على ضوء العقل والنقل والعلم

 396- فائدة كلاميّة: وجوه حل التنافي بين كون الإنسان مغفورًا له وبين تسليط العذاب عليه

 309- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (5)

 328- فائدة فقهية: حرمة الكذب الهزلي

 85- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في قوله تعالى: ( لكم دينكم ولي دين)

 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام

 182- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (4)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 112- مواصفات التوبة النصوح



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28466839

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 614- هل تناقض الشيخ في بيان حقيقة الاكراه - رأي اليزدي في مجمع العنوانين .

614- هل تناقض الشيخ في بيان حقيقة الاكراه - رأي اليزدي في مجمع العنوانين
الأثنين 24 جمادى الأولى 1444 هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(614)

القيد الرابع لصدق الإكراه

سبق: (توضيحه: انّ الشيخ (قدس سره) اعتبر في صدق عنوان الإكراه ثلاثة قيود قال: (ثمّ إنّ حقيقة الإكراه لغةً وعرفاً: حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل: اقترانه بوعيدٍ منه، مظنونِ الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عِرضاً أو مالاً)([1]) ولم يضف، ولا أضاف الوالد (قدس سره) قيداً رابعاً هو (مع انبعاثه عنه، أو مع تأثيره في نفس العاقد دون ما لو لم يهتمّ به ولا انبعث عنه).

وبذلك ظهر ان اقتصار الشيخ (قدس سره) على القيود الثلاثة يناقض ما جاء منه بعد ذلك بحوالي عشر صفحات من قوله (لبنائه على تحمّل الضرر المتوعّد به) وعليه: فإما أن يضيف قيداً رابعاً في أول بحثه أو أن يرفع اليد عن كلامه هناك)([2]).

قال (قدس سره): (إنّ الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصداً إليه راضياً به، إمّا أن لا يكون له دخل في الفعل أصلاً، بأن يوقع الطلاق قصداً إليه عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه؛ لبنائه على تحمّل الضرر المتوعّد به، ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا)([3])

فقه كلام الشيخ ودفع التناقض عنه

فقوله: (أنّ الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصداً إليه راضياً به، إمّا أن لا يكون له دخل في الفعل أصلاً) (بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه) (لبنائه على تحمّل الضرر المتوعّد به) (ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا) ظاهر في ان الداعي إلى الفعل إن لم يكن الإكراه فلا يكون له (للإكراه) دخل في الفعل أصلاً (لأنه انبعث فقط عن طيب نفسه وقراره هو، وأما السيف المشهر على رأسه فهو على الفرض لم يؤثر ولو واحداً بالألف في فعله وقراره؛ نظراً لأنه غير مهتمّ، على الفرض، أصلاً، بجرح ذلك المكره له أو حتى بقتله فيما لو هدده بجرح يده أو قتله لو لم يطلق زوجته، والمكرِه لا يعلم بانه، أي المكرَه، راضٍ بالطلاق مصمم عليه، كما لو قرر أن يطلق زوجته ولكن المكرِه تصور العكس فرفع سيفه فوق رأسه وهدده بانه إن لم يطلق لقتله فانه تارة يؤثر هذا التهديد في نفسه فيكون طلاقه معلولاً لرضاه المفترض وللتهديد إذ مع اجتماع عاملين مستقلين كل منهما علّة تامة على سبيل البدل يحدث بينهما الكسر والانكسار ويكون مجموعهما العلة، وتارة لا يؤثر التهديد في نفسه أبداً كما هو مفترض الشيخ ههنا).

وعليه: يجب أن يضيف للقيود الثلاثة السابقة قيداً رابعاً فيقول: (ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل: 1- اقترانه بوعيد منه 2- مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل، 3- مضرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عِرضاً أو مالاً)([4]) 4- (على أن يكون للإكراه دخل في فعله ويكون الداعي إليه هو الإكراه) إذ مع عدمه([5]) يقع الطلاق، بنظر الشيخ (قدس سره)، بالبداهة لأنه ليس بمكره حينئذٍ أصلاً.

ولكن يمكن الجواب عن الإشكال بان هذا القيد الرابع مضمّن في عنوان كلامه (قدس سره) إذ قال: (ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل) فقد صرح بهذا القيد الرابع ههنا بكلمة (عن) في قوله: (يعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل) فإن لم يقع عن ذلك الحمل لم يكن مكرهاً.

لا يقال: قوله: (أنّ الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصداً إليه راضياً به، إمّا أن لا يكون له دخل في الفعل أصلاً) يعني انه إكراه لكن لا دخل له في الفعل (لا انه ليس إكراهاً).

إذ يقال: لو كان كذلك لوجب أن يقول (قدس سره) ببطلان الطلاق؛ للإذعان بتحقق الإكراه حينئذٍ إذ ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ: ... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه‏)) لكنه قال بصحته قطعاً (ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا) مما يدل على انه ليس بإكراه عنده، وإلا لو كان إكراهاً شمله حديث الرفع فكان باطلاً. فتأمل([6]) هذا.

اليزدي: لو اجتمع الرضا والإكراه قُدّم الرضا

وقد ارتأى المحقق اليزدي في نظير المقام الصحة (والمقام هو ما لو اجتمع عنوانا الإكراه والاضطرار، ونظيره ما لو اجتمع الرضا مع الإكراه، كما هو مفروض كلام الشيخ أيضاً) وذلك تغليباً لجانب الرضا كما بنى (قدس سره) عليه كما غلّبنا جانب الاضطرار لكننا استندنا إلى ان تغليب جانب الاضطرار والحكم بالصحة هو مقتضى الامتنان، أما اليزدي فقد استند في فرعه إلى وجه آخر لطيف وهو: ان الإكراه ليس مقتضياً للبطلان ليتضاد مع الرضا المقتضي للصحة بل الإكراه لا مقتضٍ للصحة، والرضا مقتضٍ لها، واللابشرط يجتمع مع ألف شرط، فكلما اجتمع اللامقتضي للشيء مع المقتضى له ترجح المقتضي إذ اللامقتضي لا ينفي الشيء بل مجرد انه لا يثبته فلا يتنافى مع كون غيره مثبتاً.

والحاصل: أ- ان الرضا مقتضٍ للصحة والإكراه لا مقتضٍ لها (في فرع المحقق اليزدي)، ب- والاضطرار مقتضٍ للصحة (لأنه مقتضى الامتنان على المضطر) والإكراه لا مقتضٍ لها (في فرعنا).

لأن الرضا مقتضٍ للصحة والإكراه لا مقتضي

قال (قدس سره): (وثانياً: على فرض صدق العنوانين - نقول مقتضى القاعدة الصّحة؛ لأنّ غاية ما هناك أنّ المعاملة الإكراهيّة لا تقتضي ترتّب الأثر، فلا تنافي لزوم ترتّبه من جهة صدق كونه عن رضا أيضاً؛ وذلك لأنّهما من قبيل المقتضي واللامقتضي، ولا منافاة بينهما، وأنّ المنافاة بين المقتضي للترتّب والمقتضي لعدمه، وليس عنوان الإكراه من قبيل المقتضي للعدم فيما نحن فيه)([7])

كاجتماع قصد القربة مع التبريد، دون الرياء

ثم قرّبه بان اجتماع الرضا مع الإكراه كاجتماع قصد القربة مع قصد التبرّد حيث لا يضر قصد التبرّد بقصد القربة والانبعاث عن داعي الأمر، وليس كاجتماع الرياء مع قصد الانبعاث عن أمر المولى حيث ان الرياء مبطل مطلقاً ولو كان ظِلّياً تبعياً قال: (نظير اجتماع داعي القربة مع داعي التبرّد، لا من قبيل داعي القربة وداعي الرّياء؛ حيث إنّ ضميمة التبرّد غير مضرّة، فمع صدق كون العمل بداعي أمر الله يحكم بالصّحة، وإن صدق كونه بداعي التبرّد أيضاً.

وأمّا ضميمة الرياء فهي منافية للصحّة، ولا يكفي مجرّد صدق داعي الأمر؛ لأنّه يعتبر فيه مضافاً إلى ذلك الخلوص عن الشرك، فكما أنّ داعي القربة مقتضٍ للصّحة، فداعي الرياء مقتضٍ للعدم، فهما متنافيان من حيث الأثر، بخلاف الضّمائم الأخر فإنّها إنّما تضرّ من جهة عدم صدق داعي الأمر، وإلّا فهي ليست مانعة في حدّ نفسها، فمع فرض الصّدق يحكم بالصّحة وإن صدق العنوان الآخر أيضاً، ولهذا نقول إنّ اختيار الفرد بداعي الرّياء مبطل، بخلاف اختياره بداعي التبرّد أو نحوه.

والحاصل: أنّه يعتبر في صدق صحة العمل القربة والخلوص عن الرّياء، لا الخلوص عن الأغراض الأخر أيضاً، فبمجرّد صدق الرياء يبطل العمل وإن كان داعي القربة مستقلّا أيضاً، وذلك من جهة الأخبار الدالة على أنّ من عمل لله ولغيره تركه لغيره، وبالجملة فحال الإكراه حال سائر الضمائم في مسألة القربة هذا)([8]).

وسيأتي توضيح أكثر لكلامه ومناقشة في إطلاق قوله (نظير اجتماع داعي القربة مع داعي التبرّد) وبيان ان الصور أربعة، كما سننقل نص كلامه في العروة الذي يظهر منه التفصيل (والذي قد نحمل كلامه هنا عليه) مع بعض الأخذ والرد فانتظر.

*          *          *

سؤال تمريني: ما هو مفاد قوله (عليه السلام): ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ: ... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه‏)) هل هو عدم وجود المقتضي للصحة مع تحقق الإكراه؟ أو هو وجود مقتضي البطلان مع تحققه، أي الإكراه؟ وما الدليل على هذا والدليل على ذلك؟ وما الأرجح منهما؟

سؤال آخر: هل يوجد فرق بين أن يكون قصد التبرّد جزء الداعي (جزء العلة) للموضوع ويكون الجزء الآخر قصد القربة، وبين أن يكون كل منهما علّة تامة لو انفرد، أي ان يكون كل منهما علّة تامة على سبيل البدل؟

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال نبي الله عيسى (عليه السلام): ((بِالتَّوَاضُعِ تُعْمَرُ الْحِكْمَةُ لَا بِالتَّكَبُّرِ، وَكَذَلِكَ فِي السَّهْلِ يَنْبُتُ الزَّرْعُ لَا فِي الْجَبَل‏)) (الكافي: ج1 ص37)

------------------------

([1]) الشيخ الانصاري، كتاب المكاسب ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص311.

([2]) الدرس (613).

([3]) الشيخ الانصاري، كتاب المكاسب ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص327.

([4]) الشيخ الانصاري، كتاب المكاسب ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص311.

([5]) إن لم يكن للإكراه دخل، ولم يكن الداعي إليه هو الإكراه.

([6]) إذ قد يجاب بانه إكراه لكن حديث الرفع منصرف عنه مادام لم ينبعث عنه، فتأمل.

([7]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب، مؤسسة إسماعيليان ـ قم، ج1 ص125.

([8]) المصدر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأثنين 24 جمادى الأولى 1444 هــ  ||  القرّاء : 1966



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net