372- فائدة أصولية: حجية خبر الثقة للعامي من حيث الدلالة
25 جمادى الأولى 1443هـ
بقلم: السيد نبأ الحمامي
لا ريب في حجية خبر الثقة من حيث السند؛ للأدلة القطعية على اعتباره، أما من حيث الدلالة فلا تكون ظواهره حجة إلا بعد الفحص؛ لعدم جواز التمسك بعموم العام أو إطلاق المطلق أو ما أشبه إلا بعد الفحص المعتبر عن المخصص أو المقيد أو ما أشبه كالدليل الحاكم والوارد.
وحيث إن من يقوم بالفحص المذكور هو المجتهد، وعادة يتعذر القيام به من قبل العامي، فحينئذ لا يكون خبر الثقة في الروايات من حيث الدلالة حجةً للعامي في الأحكام الشرعية، لأن كلامهم (عليهم السلام) قد يكون مبنياً على التفكيك بين الإرادتين الاستعمالية والجدية.
وحيث إن من يقوم بالفحص المذكور هو المجتهد، وعادة يتعذر القيام به من قبل العامي، فحينئذ لا يكون خبر الثقة في الروايات من حيث الدلالة حجةً للعامي في الأحكام الشرعية، لأن كلامهم (عليهم السلام) قد يكون مبنياً على التفكيك بين الإرادتين الاستعمالية والجدية.