||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 344- فائدة فقهية صور خلف الوعد وأحكامها

 429- فائدة فقهية: من أحكام الجلوس الاضطراري في الصلاة

 256- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (3)

 180- تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 1ـ النصرة بالآيات 2ـ النصرة بالمقامات

 116- حجية مراسيل الثقات على ضوء الآية الشريفة - مفهوم التبليغ وشروطه

 65- فائدة عقدية: مباحث الحجج والتعارض قلب علم الاصول

 60- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)3 الأنبياء والأئمة عليهم سلام الله في معادلة (المعدن الأسمى)

 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 266- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 4 بواعث الشك : انهيار لبنة في بناء المعرفي و وساوس الشياطين

 223- الانوار المادية والمعنوية والغيبية للرسول الاعظم المصطفى محمد (صلى الله عليه وآله)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697622

  • التاريخ : 28/03/2024 - 10:57

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 116- فائدة اصولية: الدقة والتسامح في وضع الاسماء لمسمياتها .

116- فائدة اصولية: الدقة والتسامح في وضع الاسماء لمسمياتها
3 ربيع الثاني 1438هـ

فائدة اصولية: الدقة والتسامج في وضع الاسماء لمسمياتها *
إن الأسماء على نوعين فبعضها موضوع لمسمياتها الثبوتية الدقية، وبعضها موضوعة للأعم منها ومن المسامحية، ومن النوع الأول (المتر) فانه يساوي مئة سنتمتر وكذلك السنتمتر فانه يساوي عشرة ملمترات لا غير، وكذلك الحال في الفيروس والمكروب فان عامة الناس وان كانوا لا يفرقون بينهما علمياً ولكن الفرق ثابت وكل اسم قد وضع لمسماه المحدد علمياً.
والجامع: انه في المصطلحات العلمية تكون الأسماء موضوعة لمسمياتها الثبوتية الدقية.
أما في المصطلحات العرفية فان الأسماء موضوعة للأعم وذلك كما في الفرسخ فهو يساوي تقريبا خمسة ونصف كيلو متراً وقد وضع للأعم من الحد الدقي وكذلك الحال في المد والصاع[1] والكر[2].
ومن ذلك: لفظ (الموت) فان الموت العرفي يختلف عن الموت الطبي فالثاني ملاكه توقف المخ عن العمل وهو ما يسمى بالموت السريري فانه يطلق عليه انه ميت طبيا وإن كان قلبه يعمل، إلا إن العرف يطلقون الموت على من تنقطع حركته بالكامل فيقف قلبه أيضاً عن النبض[3] فلا يُسمّون من توقّف مخه كاملاً بميت مع انه ميت دقة وعلمياً، لمجرد ان قلبه يعمل آلياً (أتوماتيكياً) فتأمل
وكذلك الحال في مسالة الحيض فان الصفرة التي ترى بعد انقطاع الحيض في اليوم الثامن عند المرأة التي عادتها سبعة أيام مثلاً يحكم الشرع بكونها حيضا وان كانت من الناحية الطبية بل والعرفية ليست كذلك
والمتحصل: إن الأسماء كثيراً ما تكون موضوعة للأمر غير الدقي عرفا فتكون ذات مرونة مفهوماً ومن ثمّ توسعة مصداقاً، ولكنها تارة أخرى نجدها موضوعة للمسميات الثبوتية الدقية كما في المصطلحات العلمية.
 
الوضع في المخترعات الشرعية دقي أو مسامحي؟
واما في المخترعات الشرعية فهل الأسماء موضوعة لمسمياتها الثبوتية الدقية أو إنها موضوعة للأعم وذات مرونة واتساع[4]؟ وتنقيح هذا في مبحث الصحيح والأعم، فان الصلاة لو كانت موضوعة شرعا للصلاة الصحيحة فقد وضعت للمسمى الثبوتي الدقي فالصلاة الباطلة لفقد أحد أجزائها أو شرائطها صلاة وان أطلق عليها العرف انها صلاة، فالصحيحي يقول بإن الدقة هي المعيار والصلاة الباطلة ليست بصلاة؛ إذ الاسم موضوع للمسمى الثبوتي المطابق للواقع، واما الأعمِّي فيذهب إلى أن الصلاة الباطلة أو الناقصة صلاة وان كانت غير صحيحة، بل البحث جارٍ في ان إطلاق الصلاة على الفاقدة لغير الأركان لعذر، دليل على انها موضوعة للأعم من واجدة جميع الأجزاء والشرائط فالوضع إذاً اتساعي أعم.
 
تسامح العرف في تحديد حتى الموضوعات الدقية
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه وإن كان الاسم موضوعا للمسمى الثبوتي الدقي إلا إن العرف رغم ذلك يتسامحون في الانطباق أحياناً فمثلاً الكيلو غرام يساوي ألف غرام دقة وهو موضوع له لا للأقل أو الأكثر منه، إلا إن العرف لو كان الوزن 999 غرام أو أقل أو أكثر يسمونه كيلواً عند الشراء من البقال وغيره، وقد يقال أن تسميته كيلوا ليست بمجاز بعلاقة الكل والجزء بل هو حقيقة عندهم لذا لا تجدهم يُعملون العناية ولعله منقول عندهم للأعم، بوضع تعيّني, فتأمل، نعم لدى شراء الأمور الثمينة يستخدمون الكيلو بالمعنى الأخص ولا يرتضون المسامحة أبداً.
يبقى ان المشهور ذهبوا إلى ان العرف هو المرجع في تحديد المفاهيم فانهم الملقى إليهم الكلام، لا المصاديق بعد تحديد المفهوم فان تحديدها دقي حسب المشهور، نعم ذهب السيد الوالد إلى مرجعيته في كلا الأمرين بدعوى ان هذه هي مقتضى الطريقة العقلائية في المحاورات والإفهام والتفهم ومقام العطاء والامتثال – وتحقيقه في مظانه.
---------------------------------------------
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 3 ربيع الثاني 1438هـ  ||  القرّاء : 8613



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net