||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (5)

 69- التعارض لغةً

 الأمانة وموقعها في العلاقة بين الدولة والشعب (1)

 154- الانذار الفاطمي المحمدي ـ للمتهاون في صلاته

 171- العزة دِينامو الحضارات تجليات (العزة) فقهياً ، قانونياً وأخلاقياً

 319- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 7 القواعد الشرعية في استملاك الاراضي

 49- مرجعية الفقيه للموضوعات الصرفة

 390- فائدة أصولية: انقلاب النسبة

 234- بحث عقدي: إشكالية عدم وصول الأئمة عليهم السلام للحكم والجواب عن ذلك

 85- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في قوله تعالى: ( لكم دينكم ولي دين)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4572

  • التصفحات : 30499102

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 373- فائدة فقهية: حكمة عدم تقدم المرأة إمامًا على النساء في صلاة الجماعة .

373- فائدة فقهية: حكمة عدم تقدم المرأة إمامًا على النساء في صلاة الجماعة
27 جمادى الأولى 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

في صلاة الرجال جماعة إذا كانوا عدة رجال، يستحب أن يتقدم الإمام على المأمومين ، بينما في إمامة المرأة للنساء يستحب أن تقف في وسطهن، ولا تتقدم عليهن.  

وهذا الحكم الاستحبابي من الأمور التعبدية، لورود النص بذلك، نحو ما رواه الشيخ في الاستبصار (عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((وَعَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ تَقُومُ وَسَطاً بَيْنَهُنَّ وَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ))[1].

أما وجه الحكمة في ذلك، فربما يمكن تصوّره بأن الشارع في مقام جعل بعض الأحكام شاءت حكمته بالفرق في الحكم بين الرجل والمرأة لدليل خاص، وإلا فالأصل هو الاشتراك بين الرجل والمرأة في الإحكام الإلزامية وغيرها،  ففي مثل قيادة المجتمع أو إمامة الجماعة؛ فرعايةً لحال المرأة ودورها في الأسرة خفّف عليها الشارع ولم يحمّلها المسؤولية.. فإن المجتمع لا يستغني عن القائد، وهو لا يخلو أن يكون الرجل أو المرأة، وإمامة الرجل وقيادته للمجتمع ـ بحسب الخلقة والسجية والحكمة الإلهية ـ أكثر مصلحةً أو أقل مفسدةً، وذلك بنحو القضية الطبيعية والحِكمة التي لا ينقضها وجود موجبة جزئية معاكسة، وذلك ضرباً للقانون وسنّاً له.  

وربما يكون من فروع ذلك أو من المنبهات على ذلك: استحباب التقدم للرجل في إمامة صلاة الجماعة إذا كانوا متعددين، فيتقدم على المأمومين، دون المرأة فتتوسطهم، كما لا تكون المرأة قاضياً أو مرجعاً للتقليد وإن جاز لها الاجتهاد لنفسها.

فالمجتهد والمجتهدة، كل منهما لديه ظن خاص ويكون حجة له، أما من حيث التقليد والاعتماد على ظن المجتهد،  فظنها الخاص في الأحكام الشرعية ـ بحسب الأدلة وفي عالم الإثبات ـ لا يعدّ مرجعاً ومتّبعاً، وإن كان من الممكن في بعض المصاديق أن يكون ظن المرأة أقوى أو أقرب للإصابة ـ بحسب الواقع وفي عالم الثبوت فرضاً ـ وذلك لأن حجية ظن المجتهد دون المجتهدة على المقلد قد يكون من باب المصلحة السلوكية زائداً الجهة الطريقية.

--------------

[1] الشيخ الطوسي، الاستبصار، دار الكتب الإسلامية: ج1 ص426.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 27 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 5166



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net