||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 313- الفوائد الأصولية: القصد (4)

 122- (الدفاع عن المظلومين) من مفردات (رسالات الله)

 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام

 248- الرفق واللين كظاهرة عامة في الحياة وفي التقنين

  326- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (1) خدمة الناس والوطن

 441- فائدة تاريخية: في تحقيق بعض المقامات والمراقد المنسوبة إلى بعض أولاد المعصومين (عليهم السلام)

 365- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (8)

  331- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (6) الإحسان شرط قبول الأعمال و خفض العملة ظلم وعدوان

 374- فائدة كلامية: كيفية تعلق الروح بالبدن

 111- الآثار الوضعية و التكوينية للمعاصي و الآثام



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28466850

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 609- هل انشاءات الصبي ملغاة ؟ .

609- هل انشاءات الصبي ملغاة ؟
الثلاثاء 11 جمادى الأولى 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(609)

هل إنشاءات الصبي صحيحة نافذة أم لا؟

ثم ان البحث يقع في أن إنشاءات الصبي، ولو وكالةً عن الغير، هل هي صحيحة أو باطلة؟، وقد استدل الشيخ (قدس سره) على بطلانها برواية ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَقَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ))([1]) مستدلاً بطريق طويل متمسكاً بآخر جملة من الخبر، وسنقدم عليه استدلالاً أوضح غير محتاج لتمهيد مقدمات طويلة متمسكين بصدر الخبر؛ وهو:

إطلاق ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) يفيد بطلان إنشاءاته

إن قوله (عليه السلام): ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) قد يدعى دلالته على لغوية إنشاءاته وإخباراته وعدم العبرة بها، وذلك لصدق العمد عرفاً وبالحمل الشائع على الأقوال والأفعال جميعاً، فإن إجراء الشخص لصيغة البيع أو النكاح قد يكون عمداً وقد يكون خطأً كما ان كسره لزجاج الغير قد يكون عمداً وقد يكون خطأً، فكما ان خطأ المكلف (البالغ) في الإنشاء لغو كذلك عمد الصبي في الإنشاء، وهذا هو الطريق القصير للاستدلال، وإن أمكن الجواب عنه بالانصراف وغيره.

تمسك الشيخ لبطلانها بـ((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) بوجه طويل

لكن الشيخ عدل عنه إلى الاستدلال بآخر الخبر ((وَقَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) ولكن بوجه متسلسل طويل، وهو ببعض التوضيح والتقديم والتأخير يتكون من النقاط التالية:

أ- ان ((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) يراد به رفع قلم المؤاخذة (لا التكليف أو الأعم منه ومن الحكم الوضعي...) كما هو مبناه العام. أقول: مع اننا لو قلنا ان رفع القلم مطلق لأن حذف المتعلق يفيد العموم لأمكنت دعوى شموله لقلم صحة إنشاءاته. فتأمل

ب- ان ((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) علّة لـ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ)) ولا يعقل أن يكون المعلل له خارجاً عن دائرة العلة أجنبياً عنها، فإذا قلت مثلاً تجنب أكل الدم لأنه مضر، كان الدم من مصاديق المضر لا ريب وإلا لما صح تعليل النهي عنه بـ(لأنه مضر) فقوله: (تحمله العاقلة لأنه رفع عنهما القلم) دليل على انّ حمل العاقلة للدية نوع من رفع القلم عن الصبي([2]) وانّ حمله هو للديّة نوع من وضع القلم والمؤاخذة عليه.

ج- ومنه يعلم: ان المراد من المؤاخذة (في رفع قلم المؤاخذة) الأعم من ظاهر لفظ المؤاخذة (إذ ظاهرها العقوبة الأخروية) بل يشمل، إضافة إلى المؤاخذة الأخروية، العقوبة الدنيوية المتعلقة بالنفس وهي القصاص والمؤاخذة الدنيوية المتعلقة بالمال كغرامة الديّة.

فرفع قلم المؤاخذة يعني قلم مختلف الآثار الدنيوية والأخروية الأعم من التكليفية والوضعية، والأخير حسب تعبير المشهور.

والحاصل: ان مختلف أفعالهما المقصودة([3]) المتعمد إليها، مرفوع قلم المؤاخذة عليها، عن الصبي.

د- ويتفرع عليه: انه إذا أقّر بمال على نفسه، لم ينفذ ولا يلزم به، إذ رفع عنه قلم المؤاخذة، وإلزامه بالمال مؤاخذة.

هـ - كما يتفرع عليه: انه إذا اشترى شيئاً لم يلزم بدفع المال وإذا باع لم يلزم بدفع المثمن، لأن إلزامه هذا نوع مؤاخذة.

و- ويتفرع عليه أيضاً: انه إذا باع أو اشترى بإذن الولي، لم يلزم بشيء لأنه مؤاخذة، وإطلاق رفع عنه قلم المؤاخذة يشمله.

ز- ومن الأخير نستكشف انه (فإذا لم يلزمه شيء بالتزاماته، ولو كانت بإذن الولي فليس ذلك إلّا لسلب قصده وعدم العبرة بإنشائه؛ إذ لو كان ذلك لأجل عدم([4]) استقلاله وحجره عن الالتزامات على نفسه لم يكن عدم المؤاخذة شاملاً لصورة إذن الوليّ، وقد فرضنا الحكم مطلقاً)([5]).

والحاصل: ان عدم إلزامه بمقتضى معاملاته([6]) حتى لو كانت مع إذن الولي، ليس لأجل الحجر عليه وإلا لزم القول بصحتها مادام الولي قد أذن (إذ المحجور عليه، للولي أن يأذن له بتصرف معين إذا رأى فيه المصلحة)، بل عدم إلزامه وعدم صحة معاملاته لا يكون له وجه أبداً إلا ان عمده لا عمد وقصده لا قصد.

ح- وعليه فكل إنشاءاته باطلة مادام قصده كلا قصد إذ مقوم الإنشاء القصد.

وقد أشكل الأعلام بإشكالات عديدة على الشيخ (قدس سره)، ومنها ما ذكره المحقق النائيني في منية الطالب وغيرها ولعله نتطرق لها لاحقاً بإذن الله تعالى.

هل الصبي ضامن لما يتلفه؟

وأما إتلاف الصبي لأموال الغير فهل يستوجب ضمانه لها؟ المشهور نعم، وأما هذه الرواية فـ:

أ- بناء على عِلِّية ((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) لـ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ)) فمع وضوح ان العلة معممة مخصصة فان (رفع عنهما الخطأ) يدل على ان الصبي ليس بضامن لما اتلفه إذ قد رفع عنه الخطأ والخطأ في الكسر حكمه الضمان، وقد رفع عن الصبي، قال الشيخ (قدس سره): (ثمّ إنّ مقتضى عموم هذه الفقرة بناءً على كونها علّة للحكم-: عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما، كما هو ظاهر المحكي عن بعض إلّا أن يلتزم بخروج ذلك من عموم رفع القلم، ولا يخلو عن بُعد)([7]).

ب- ولكن هناك طريق آخر لتصحيح ضمانه وهو ما أشار إليه الشيخ بقوله: (لكن هذا غير واردٍ على الاستدلال؛ لأنّه ليس مبنيّاً على كون «رفع القلم» علّة للحكم؛ لما عرفت من احتمال كونه معلولًا لسلب اعتبار قصد الصبيّ والمجنون، فيختصّ رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الإتلاف، فافهم واغتنم)([8]).

وبوجه آخر: ان صدر الرواية هو الدليل إذ ورد فيها ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) فتترتب عليه أحكام الخطأ، والخطأ من البالغ في إتلاف مال الغير حكمه الضمان فعمد الصبي وإن كان خطأً حكمه الضمان.

بعبارة ثالثة: كل فعل اختلف حكمُ خطأِهِ عن عمدِهِ فالصبيُّ عمدُهُ فيه خطأٌ، أي له حكم الخطأ (كباب الجنايات) حيث ان الجناية يعتبر في ترتب القصاص عليها القصد، وحيث ان قصد الصبي لا قصد وعمده لا عمد لذا لا يترتب عليه القصاص كما سبق، لكنّ حكم الخطأ في إتلاف أموال الغير هو حكم العمد نفسه، ففي قوله (عليه السلام): ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) احتمالان:

أ- ان لا يشمل مثل الإتلاف لأنه لغو (إذ انه ينزّل عمده منزلة الخطأ لماذا؟ مع ان حكم خطأه كحكم عمده) وهو، عدم الشمول، المطلوب؛ لأن الأصل العقلائي ضمان كلِّ متلفٍ لمال الغير، وهذه الرواية لم تخرج الطفل عن هذه القاعدة العامة لأن إخراجها له عنها لغواً.

ب- وأما، ان يشمله، فإن شمله كان حكمه الضمان لأن حكم الإتلاف خطأً (كحكمه عمداً) الضمان، لكنه تطويل للمسافة. فتدبر. ولعلنا نكمل البحث لاحقاً إن شاء الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((ثَلَاثٌ أَخَافُهُنَّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي: الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ، وَمَضَلَّاتُ الْفِتَنِ، وَشَهْوَةُ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ‏)) (الكافي: ج2 ص79)

----------------------------------

([1]) عبد الله بن جعفر الحميري، قرب الإسناد، مكتبة نينوى ـ طهران، ص72.

([2]) أو من لوازمه.

([3]) أي هذا هو القدر المتيقن المسلّم إن لم نقل بالأعم.

([4]) في «ف» بدل «لأجل عدم»: لعدم.

([5]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص283.

([6]) والذي يعني بطلانها. فتأمل

([7]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص283-284.

([8]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص284.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 11 جمادى الأولى 1444هـ  ||  القرّاء : 2014



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net