||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 407- فائدة أصولية: تأثير أحد المتضايفين على الآخر في التضييق والتوسيع

 146- بحث فقهي: عن مفاد قاعدة (من حاز ملك) على ضوء مناشئ التشريع ومقاصد الشريعة

 64- اللفظ غير فان في المعنى

 299- الفوائد الأصولية (الحكومة (9))

 337- من فقه الحديث: وجوه لاعتبار روايات الكافي

 فقه الرؤى

 95- فائدة عقائدية: القوى الست والطرق الاربعة لكشف الحقائق

 225- مباحث الأصول: (القطع) (6)

 113- التوبة الشاملة و التحول الاستراتيجي

 479- فائدة أخلاقية: في تعميم أحد الطلاب الكرام



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23953479

  • التاريخ : 18/04/2024 - 19:28

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 104- بحث فقهي: ملخص مباحث التورية: اقسامها و احكامها، الأدلة والمناقشات .

104- بحث فقهي: ملخص مباحث التورية: اقسامها و احكامها، الأدلة والمناقشات
22 محرم الحرام 1438هـ

بحث فقهي: ملخص مباحث التورية: اقسامها و احكامها، الأدلة والمناقشات*
ونلخص ما مضى من بحث بجمع أطرافه المترامية مع بعض الإضافات الضرورية:
التورية اقسامها وصورها:
إن التورية على أربعة أقسام[1]:
1) أن يستر الظاهر بالظاهر، وهذا ليس بكذب قطعاً، فلا ينبغي الإشكال في جوازه؛ لان الظاهر قد طابق الواقع.
2) أن يريد الظاهر والباطن معاً فيستر بما أراده من الظاهر ما أراده من الباطن، وهذا قسم من التورية، وهو صدق جائز، بل إن القران الكريم مبني على ذلك[2].
3) أن يكون الظاهر مجملاً فيسري الإجمال إلى المراد، وهذا ليس بكذب أيضاً وليس بحرام، وهذا كله مبني على تعريفنا للكذب – كما هو مبنى المشهور أيضاً – وهو: إن الصدق والكذب مدارهما مطابقة ظاهر القول مع الواقع أو عدمه؛ وذلك لان (المجمل) لا ظاهر له كي يقال: بمخالفة ظاهره للواقع، واما على المبنى الآخر فالأمر أظهر.
4) وهو أن يريد بكلامه خلاف ظاهره، وهذا القسم ينقسم إلى ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يقيم المتكلم قرينة نوعية مغِّيرة للظهور، فينقلب الظهور الأولي إلى ثانوي مستقر، وحيث إن هذا الأخير يكون مطابقا للواقع فهو صدق.
الصورة الثانية: أن يقيم المتكلم قرينة خفية.
ولنذكر لذلك مثالا لطيفاً قد ينفع في تنقيح حال هذه الصورة: فانه لو طلب رجل من آخر مالاً ولم يشأ الثاني أن يعطيه لعلمه بانه سوف يستعمله في غير محله، فقد يورِّي بالقول: انه لا يوجد بيدي شيء، فيفهم الأول منه انه لا مال له، مع أن مراده هو: ان يده – أي الجارحة - فارغة من أي شيء.
وهنا: تارة يحرك المورّى يده بشكل ظاهر وهو يقول: ليس بيدي شيء) فانه في هذه الصورة لا إشكال في انه صدق مطابق للواقع لوجود القرينة النوعية المغيرة للظهور، وعدم فهم السامع لا يغير من الظهور الثانوي النوعي شيئاً.
وتارة أخرى: يضع المورِّي يده في جيبه مثلاً ثم يحركها بشكل لا يتيسر للسائل ملاحظته ولا للنوع وهو يقول: انه لا شيء بيده) فهذه قرينة خفية، فقد يقال: هذا المورد أيضاً ليس بكذب؛ إذ الكذب عنوان ثبوتي، والقرينة الواقعية مغيرة للظهور ثبوتاً، فلا يصدق كذب الحكاية، كما لا يصدق كذب الحاكي، وان توهمه السامع أو النوع كاذباً، على ما مضى تفصيله.
الصورة الثالثة: وهي الصورة المشكلة في المقام وهي: فيما لو لم يقم المتكلم قرينة أصلاً؛ لا قرينة نوعية جلية، ولا قرينة خفية، مع قصده أمراً مطابقاً للواقع، والظاهر: انه كذب موضوعاً، إنما الكلام في حكمه، فلابد من استقراء الأدلة؛ فان كان فيها ما يخرجها عن عمومات حرمة الكذب فهو، وإلا كانت محرمة، إلا ان يتمسك بانصراف عمومات الكذب، كما مضى.
وفي الخاتمة نستعرض ما مضى من الأدلة بإيجاز شديد مع بعض ما مضى من وجوه النقاش فنقول:
موجز مناقشة الاستدلال بالآيات الكريمة
1) حلف النبي أيوب (على نبينا وآله وعليه السلام)، وقد سبق الإشكال بـ: ان الظاهر من الآية والروايات المفسرة لها هو: انه كان جاداً لا مورِّياً، فلا يستدل بهذه الآية على جواز التورية؛ إذ ليس المورد منها.
2) ما في قصة النبي يوسف (على نبينا وآله وعليه السلام)، حيث اذن المؤذن: ((أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ[3])، وقد سبق الإشكال بـ: وجود قرينة نوعية وهي (إنكم)، كما سبق رده بـ: وجود القرينة الحالية الأقوى التي تفيد ظهور الآية في ان المراد هو سرقة الصواع، كما سبقت المناقشة في: دلالة اختلاف تعبيري (انكم لسارقون) و(نفقد صواع الملك)، كما سبق الإشكال بان (سارقون) كلي قابل للانطباق على معنيين، فلا إحراز لكونه كذباً، مع مناقشته.
واما الإشكال الاساسي فهو: إن الفعل لا جهة له، إذ غاية الأمر ان الآية تدل على أن ذلك القول كان جائزاً، لكن هل كان كذباً جائزاً للضرورة، أو توريةً جائزةً؟ فلا تدل على جواز التورية بما هي هي، وبصورة مطلقة.
3) واما الآية الأخرى فهي قول إبراهيم (عليه وعلى نبينا وآله السلام): (إِنِّي سَقِيمٌ)[4]، وقد مضى الإشكال بـ: انه قد يكون سقيماً بالفعل – ببعض معانيه -، فلا تورية، وان (سقيم) مشتق، والمشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة، بقرينة انه نظر في النجوم، كما فصلناه، فكان صادقاً، ولا إشكال في جواز الصدق توريةً كان أو غيرها، هذا إضافة إلى أن الضرورة اقتضت ذلك؛ إذ تعلل بذلك عن الذهاب إلى مهرجان تعظيم الأصنام، ولا كلام في جواز التورية بل حتى الكذب الصريح، في صورة الضرورة.
4) كما فصلنا الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: ((بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ)).
وزبدة القول: ان الآيات الشريفة لا يصح الاستدلال بها على جواز التورية بقول مطلق.
موجز مناقشة الاستدلال بالروايات الشريفة الثلاث
اما الرواية الأولى - وهي ما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر-: فقد أشكلنا عليها بـ: ان عكس الاستدلال هو مقتضى القاعدة، وان قرينة المجاز موجودة؛ إذ ان الكذب هو حقيقة عرفية وليس بمخترع شرعي، وعليه: ومع إحرازنا أن ملاك الكذب لدى العرف هو مخالفة ظاهر القول للواقع، فان ذلك يكون قرينة على إن الإمام (عليه السلام) قد تجوز في قوله: (لا بأس ليس بكذب)[5] وان مراده من (ليس بكذب): ليس بكذب محرم، هذا أولاً، وقد مضت مناقشة هذا الوجه، فراجع.
واما ثانياً – ولم نذكره-: فان قوله: (ليس ههنا) في الرواية مبهم[6] قابل للانطباق على المعنى الصحيح المطابق للواقع، وعلى غير الصحيح المخالف له، فـ( ليس ههنا) إن أريد به: انه ليس في هذه البقعة، فصحيح، وإن أريد به: انه ليس في الدار، فليس بصحيح في مفروض المثال، وحينئذٍ: فاما أن نقول: بان المبهم حيث كان مردداً فحكمه حكم ما لو ذكر الجامع وأريد احد فرديه فتوهم السامع الفرد الآخر، فان ذلك يندرج في دائرة الصدق؛ لأنه يوافق الظاهر ولا يخالفه حيث إن الجامع من الظاهر,، واما ان نقول: بان المبهم ملحق بالمجمل، فانه أيضاً ليس بكذب؛ إذ لا يخالف الظاهر فان المجمل لا ظاهر له.
وفيه: ان ظاهر (ليس ههنا) بمعونة القرائن الحالية: انه ليس في الدار، وهو المتفاهم منه عرفاً.
والنتيجة: ان الرواية الأولى لا يمكن الاستدلال بها على خروج التورية موضوعاً عن الكذب، وإنما تدل على جواز بعض أنواعها مما اشترك مع خصوص ذلك المثال في الجامع المسلّم.
واما الرواية الثانية - رواية سويد بن حنظلة في قضية وائل بن حجر السابقة-: فقد أجبنا:
أولاً: بان الاستعمال اعم من الحقيقة، مع بعض النقاش حول ذلك.
وثانياً: يحتمل ان سويداً كان قد قصد الأخوة النَسَبية، فهو كاذب، فيدخل المورد في باب الكذب الاضطراري الجائز، ومعه: فلا ربط للرواية بالتورية، وهذا احتمال وارد، وبه يبطل الاستدلال بالرواية على جواز التورية، إذ ثبت العرش ثم انقش.
وثالثاً: بأنه لو فرض: أنها تورية، فهي اضطرارية، ولا شك ان التورية في حال الاضطرار محللة وجائزة، لوضوح ((مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا وَقَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْه))[7]، وإذا كان الكذب الصريح الاضطراري جائزاً فما بالك بالتورية - صدقاً كانت أو كذباً غير صريح- ؟، وإنما الكلام عن التورية بما هي هي، وجواز الأخص لا يدل على جواز الأعم.
واما رابعاً: فبأنه لا يعلم أن النبي (صلى الله عليه وآله) في قوله: (صدقت) هل هو مقرِّر أو معلِّم؟ إذ كما لعله (صلى الله عليه وآله) كان مقررِّاً له؛ لكونه قد قصد الاخوة الدينية فهي تورية، كذلك لعله كان في مقام تعليم السائل بالمخرج من المشكلة، فيكون وجه قوله (صدقت) لمطابقة قوله لأحد معنيي الواقع (والمراد صدق الحكاية دون صدق الحاكي)، ومع ورود الاحتمالين فلا يصح الاستدلال.
واما الرواية الثالثة - قوله (عليه السلام ): (والله ما سرقوا وما كذب )-: فقد اجبنا بوجود عدة احتمالات فيها؛ رابعها و خامسها: ان المراد (ما كذب كذباً محرماً) فهو كذب إلا إن حرمته منفية فهو من الكذب الجائز، والدليل على ذلك: ذيل الرواية وهو قوله عليه السلام: (إرادة الإصلاح)، أو المراد: إنَّ (سرقوا) له متعلقان، فهو صادق، كما هو الحال في قصد الجامع.
فالنتيجة المحصلة إن الأدلة من آيات وروايات لا تفي بكون التورية من القسم الثالث من الصورة الرابعة – وهي ما لم يقم قرينة نوعية او شخصية، جلية او خفية- جائزة.
 وعليه: فان المتكلم لو ورّى ولم يقم قرينة إطلاقاً، فالظاهر أنها حرام إلا لدى الضرورة، اللهم إلا على القول بانصراف أدلة حرمة الكذب عنها. وتوضيحه كما مضى. والله العالم.
 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 -----------------------------------------

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 22 محرم الحرام 1438هـ  ||  القرّاء : 10131



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net