||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 108- المؤمن و التوبة ( وجوه توجيه الامر بالتوبة للمؤمنين خاضة )

 134- فلسفة التفاضل التكويني: 5- علم الله تعالى بالاصلح بحال عباده

 10- بحث اصولي: المباني والوجوه الثمانية لحجية قول الرجالي والراوي

 11- فائدة عقائدية اصولية: الاقوال في الملازمة بين حكم العقل والشرع

 69- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-3 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 قراءة في كتاب (نسبية النصوص والمعرفة .. الممكن والممتنع)

 7- الهدف من الخلقة 3

 234- بحث عقدي: إشكالية عدم وصول الأئمة عليهم السلام للحكم والجواب عن ذلك

 88- من فقه الآيات: بحث عن قوله تعالى: ( لا إكراه في الدين )



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28466943

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 584-تتمة مناقشاتنا مع الشيخ في الصحة والبطلان .

584-تتمة مناقشاتنا مع الشيخ في الصحة والبطلان
الاثنين 27 ربيع الاول 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(584)

الصحة والبطلان الشرعيين في التزاحم
ومن الصور التي يمكن أن يقال فيها بكون الصحة والبطلان أمرين مجعولين للشارع، من دون أن يكون للعقل فيها حكم، ما لو تزاحم الأمر الـمُلزِم للمولى مع الغرض الملزم غير المأمور به الذي علم به العبد بوجهٍ من الوجوه([1]) ولنفرض أنه قَطَعَ به لا عن طريق الأمر فإنّ حجيته ذاتية على المشهور، فإن أمر الحكم بالصحة والبطلان بمعنى ترتيب الشارع الأثر وعدمه، فيما طابق الغرض الملزم، بيد الشارع.
وليتضح المدعى لا بد أن نمهد له بمثال من باب آخر وهو باب التعارض فإنه لو تعارض خبران (ومطلق الطريقين) كان للشارع أن يحكم بتساقطهما فيكون ذلك على وفق الأصل الأولي لدى المشهور وكان له أن يحكم بالتخيير بينهما، وقد فعل في قوله ((عليه السلام)): (فتخيّر)([2]) كما له أن يحكم بالعمل بأحدهما دون الآخر لمرجحات أجنبية عن جهة الطريقية، كأن يقول: إذا تعارض طريقان فاعمل بأحدهما حسبما أدّت إليه بالقرعة، أو اعمل بأحبهما إلى أبيك، أو اعمل بأبعدهما عن شهوتك وشبه ذلك.
وفي المقام: إذا تزاحم الغرض الملزم للمولى مع أمره الملزم، فإنّ له أن يحكم بالتخيير، والذي يعني صحة العمل المطابق للغرض وترتيب الأثر عليه، كما له أن يحكم بالعمل على طبق الأمر، مما يعني بطلان العمل على طبق الغرض، كما له العكس مما يعني صحة العمل على طبق الغرض، وله أن يحكم بالرجوع إلى أمر ثالث، مما يعني بطلان العمل على كلا التقديرين فإنه في عالم الثبوت قد يكون تزاحم الغرضين الملزمين موجباً لفقدهما جميعاً المصلحة والغرض وذلك فيما لو كان عدم المزاحم قيداً في مطلوبيته.
وفي كل الصور فإن أمر الصحة والبطلان كان بيد الشارع، عكس مطابقة المأتي به للمأمور، فإنه مع وجوده إن طابق كان صحيحاً قهراً وإلا كان باطلاً قهراً، وذلك بخلاف المطابقة للغرض مع وجوده، كما ظهر مما مضى. فتدبر وتأمل.
الشيخ: الملكية: كَوْنُ الشيء بحيث يجوز الإنتفاع به
وقال الشيخ ((قدس سره)): (وحقائقها إمّا أمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية - كما يقال: الملكية كون الشيء بحيث يجوز الإنتفاع به وبعوضه، والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب والصلاة، نقيض النجاسة)([3]).
المناقشة
أقول: لم نتعقل وجهاً تاماً لكلامه ((قدس سره)) وذلك لأن المحتمل في كلامه وجهان كلاهما مما لا يتم عليه كلامه:
إن أريد بـ(كون...) الإقتضاء فهو سابق
الأول: أن يريد من كون الشيء بحيث يجوز الإنتفاع به وبعوضه، المرحلة السابقة على الجواز وهي الإقتضاء أي أن الحكم الوضعي هو كون هذا الشيء (البضاعة) بحيث يقتضي الجواز أو يصح الحكم بجواز التصرف فيه.
فإن أريد به هذا المعنى، وَرَدَ عليه: أنّ الإقتضاء سابق تكويناً على ما اقتضاه والمقتضي سابق تكويناً على المقتَضى، فإذا كانت تلك الحالة أو ذلك الكون "كون الشيء بحيث..." هي المقتضي لحكم الشارع بالجواز، استحال كونها منتزعة منه إذ المقتضي سابق رتبةً لكونه أحد أجزاء العلّة، فكيف يكون منتزعاً من معلوله؟ هذا خُلف.
وإن أريد بـ(كون...) الشأنية، فهو تناقض
الثاني: أن يريد منه المرحلة اللاحقة على الجواز، وهي أنه إذا جاز فإنه يكون بحالةٍ أو حيثٍ يجوز الإنتفاع به وبعوضه، وهذا أيضاً مما لا يعقل ما أفاده الشيخ فيه من كونه منتزعاً من الجواز([4]) وذلك لاستحالة تفسير الفعلية بالشأنية([5])، فإنه إذا جاز التصرف في هذا بحكم الشارع فإنه يستحيل أن ينتزع منه شأنية الجواز (التي هي الملكية) إذ الشيء الفعلي فعلي فكيف ينتزع منه شأنيته وإن سمي باسم آخر كالملكية؟ فتدبر.
أنواع الكَوْن والوجود
مزيد توضيح: (الكَوْن) في قوله ((قدس سره)) (كون الشيء بحيث...) يراد به الكون الإنتزاعي، دون مقولة الكيف كما توهمه بعض، فإن الكَون على أقسام: الكون المتأصل وهو على قسمين جواهر وأعراض وهي تسعة فإن لها ما بإزاء حقيقي في الخارج، والكون غير المتأصل وهو على أقسام، فإن كان له منشأ انتزاع حقيقي فهو الأمر الإنتزاعي كزوجية الأربعة والمعنى الحرفي والوجود الرابط، وإن لم يكن له ذلك، فإن اعتبره العقلاء فهو الأمر الإعتباري وإلا فهو الأمر المتوهم كما لو توهم اجتماع النقيضين فإن له كوناً غير حقيقي ولا انتزاعي ولا اعتباري بل هو صرف كونٍ متوهم مما يُعرَف فلسفياً بأنه بالحمل الذاتي الأولي اجتماع للنقيضين لكنه بالحمل الشائع الصناعي، ليس كذلك.
وكما في المنظومة:

إنَّ الوجودَ رابطٌ ورابطيّ              ثَمَّتَ نَفْسيٌّ فهاكَ واضبِطِ([6])([7])

ويمكن تمييز عدد من تلك الأكوان بالمضاف إليه، والكَوْن في كلام الشيخ هو الكون الإنتزاعي بحسب هذا المائز بل لا يتعقل غيره. فتدبر
الشيخ: الملكية إما أمر واقعي أو انتزاعي
وقال الشيخ ((قدس سره)): (وإن لوحظت سبباً لأمر آخر - كسببية البيع للملكية، والنكاح للزوجية، والعتق للحرية، وسببية الغسل للطهارة - فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاماً شرعية. نعم، الحكم بثبوتها شرعي. وحقائقها إما أمور اعتبارية([8]) منتزعة من الأحكام التكليفية - كما يقال: الملكية كون الشيء بحيث يجوز الإنتفاع به وبعوضه، والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب والصلاة، نقيض النجاسة - وإما أمور واقعية كشف عنها الشارع.
فأسبابها على الأول - في الحقيقة - أسباب للتكاليف، فتصير سببية تلك الأسباب كمسبباتها أمورا انتزاعية.
وعلى الثاني، يكون أسبابها كنفس المسببات أمورا واقعية مكشوفا عنها ببيان الشارع.
وعلى التقديرين فلا جعل في سببية هذه الأسباب)([9]).
أقول: موجزه بعبارة أخرى: أن المسبب، كالملكية، إذا قلنا بأنه أمر واقعي (كما شرحناه في بحث سابق([10]) وأشار إليه المحقق النائيني كما سبق نقله) فإن سببها أمر واقعي أيضاً وهو العقد، فتكون السببية أيضاً أمراً واقعياً غير مجعول للشارع، وهذا هو غرضه ((قدس سره)) أي إثبات أن السببية في المعاملات ليست مجعولة للشارع (خلافاً لمن يقول أن الحكم الوضعي، ومنه السببية، مجعول له).
وأما إذا قلنا إنّ المسبب ليس أمراً واقعياً بل هو منتزع من التكليف (أي جواز التصرف هنا) فإنه حينئذٍ يكون سببه هو سبب منشأ انتزاعه إذ ليس للإنتزاعي سبب مستقل بل سببه هو سبب علته (أي منشأ انتزاعه) فالمسبب أمر انتزاعي غير مجعول للشارع والسببية (سببية العقد لذلك الأمر الإنتزاعي التي حصلت ببركة سببية العقد للتكليف الذي هو منشأ انتزاع الملكية) أيضاً غير مجعول للشارع إذ الشارع جعل التكليف فقط، أما سببية العقد للجواز وسببية الجواز للملكية وسببية العقد للملكية، طولياً (كونه بحيث...)([11]) فغير مجعولة له.
مناقشتان
ويمكن الجواب عنه بجوابين:
الأول: أن المقدور بالواسطة مقدور والمجعول بالواسطة مجعول فإذا كان الشارع هو الجاعل للجواز كان هو الجاعل لما ينتزع منه طولياً فكانت الملكية مجعولة له (بالواسطة) فلم يصح أنها ليست بجعل جاعل ولا صح بأن الشارع لم يجعلها. فتأمل
الثاني: أن هناك خياراً ثالثاً لم يذكره الشيخ وهو ما التزمه المشهور من أن الملكية ليست أمراً واقعياً متأصلاً (كما هو مفاد الشق الأول من كلامه) ولا هي أمر منتزع من التكليف (وهو الشق الثاني من كلامه)، بل هي أمر اعتباري، والأمر الإعتباري أمره بيد المعتبر فله أن يجعله بالإستقلال خلافاً له ((قدس سره)).


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال أمير المؤمنين ((عليه السلام)): ((لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ، وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُكَ، وَأَنْ يَعْظُمَ حِلْمُكَ، وَأَنْ تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ، وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ، وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِرَجُلَيْنِ رَجُلٍ أَذْنَبَ ذُنُوباً فَهُوَ يَتَدَارَكُهَا بِالتَّوْبَةِ وَرَجُلٍ يُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ‏)) (نهج البلاغة: الحكمة 94)

-------------------

([1]) ذكرنا في درس سابق وجوهاً في الموالي العرفية وفي مولى الموالي لوجود غرض ملزم، من دون وجود أمرٍ أو من دون إحرازه، فراجع.
([2]) ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء ((عليه السلام)) ـ قم، ج4 ص133.
([3]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج3 ص130.
([4]) ("كون الشيء..." هو الحكم الوضعي الذي يسمى بالملكية المنتزع بنظره ((قدس سره)) من جواز الإنتفاع به وبعوضه).
([5]) أو لحوق الشأنية للفعلية.
([6]) «الرابط» هو المفاهيم الحرفية. و «الرابطي» إصطلاحٌ في الأعراض. و«النفسي» يطلق على الموجود لنفسه، سواء أكان بنفسه أيضاً كالواجب، أو بغيره كالجواهر.
([7]) الملا هادي السبزواري، شرح المنظومه، نشر ناب ـ تهران، ج2  ص237.
([8]) يقصد بها انتزاعية، تجوزاً في التعبير.
([9]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج3 ص130.
([10]) كأن تكون (الملكية) نوعاً من أنواع الربط التكويني بين المالك والمملوك و(الزوجية) رابط تكويني بين الزوج والزوجة من دون أن نراه، نظير ((رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها‏)) فربما توجد بالحيازة أو بإجراء صيغة العقد أمواج كهرومغناطيسية تربط الزوجين أو المالك بالملك، أو ذبذبات خاصة أو ترددات أو غير ذلك مما لا نعلمه، والمهم أنه محتمل لذا طرحه الشيخ كأحد الإحتمالين.
([11]) يلاحظ أننا ذكرنا ثلاث صور والشيخ اقتصر على صورة واحدة هي مرمى غرضه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 27 ربيع الاول 1444هـ  ||  القرّاء : 2239



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net