||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 كونوا قِمَماً واصنعوا القِمَم

 175- ( المرابطة ) في سبيل الله في زمن الغيبة

 35- (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا) محورية الإنسان في التشريعات الإلهية

 28- (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) فلسفة التأويل ومعنى التأويل وحكم التأويل

 129- بحث اصولي: هل هناك تدافع بين النظرة العرفية في النصوص والنظرة الدقية، معاريض الكلام نموذجاً؟

 304- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (9) وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في السباب

 282- فائدة تفسيرية: الفرق الشاسع بين (أجراً) و (من أجر)

  329- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (4) الاحسان كطريق لإقرار السلم المجتمعي

 60- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)3 الأنبياء والأئمة عليهم سلام الله في معادلة (المعدن الأسمى)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (10)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472124

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 036-ثمرات حجية الظن المطلق وأدلة أخرى له (العُدّة): حجية الظن ليست بالمحال وحجية ظن المجتهد في الموضوع .

036-ثمرات حجية الظن المطلق وأدلة أخرى له (العُدّة): حجية الظن ليست بالمحال وحجية ظن المجتهد في الموضوع
الثلاثاء 2 جمادى الأولى 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(36)

الثمرات

فتحصّل مما مضى انه أولاً: قد يقال بان الأصل الثانوي في الظن المطلق هو الحجية، وثانياً: انه وإن لم نقل بان الظن المطلق حجة ولكن قد نقول بان ظن المجتهد حجة سواءً ءإستند إلى ظن خاص أو إلى ظن مطلق، وأما الثمرات فهي كثيرة، وهي متوزعة على كلا الوجهين والقولين السابقين، كما ان بعض هذه الثمرات قد تعد أدلة أيضاً أو مؤيدات:

الوالد: حجية الظن في اللغة والتاريخ والطب...

ومن الثمرات: حجية الظنون الرجالية، كما سبق، بل مطلق الظنون العقلائية في الموضوعات، قال السيد الوالد (قدس سره): (والظن الممنوع شرعاً كالظن القياسي، أما الظنون العقلائية الأُخر والتي هي في الموضوعات فقد جرت السيرة على إتباعها في الرجال واللغة والتاريخ والطب والأمور العادية كالسفر بسائق لا يقطع بالسلامة معه بل يظن فقط، إلى غير ذلك، ولذا اشتهر بينهم الظنون الرجالية)([1]) ومن الواضح ان قول المؤرخ الواحد لا يورث الاطمئنان عادةً بل الظن ومع ذلك يعتبرونه حجة، وكذا قول اللغوي، كما ان غالب الناس يسافرون مع سائقي سيارات أجرة أو حافلة وهم لا يعلمون حالهم بل إنما هو الاعتماد على الظن المطلق، وسنعود إلى البحث عن هذه الظنون تفصيلاً لاحقاً بإذن الله تعالى.

حجية الظنون الرجالية

وقال المحقق القزويني في تعليقته على معالم الأصول: (وبما ذكرناه يعلم: أنّ الظنون الرجالية عندنا معتبرة من باب الظن الاجتهادي المعبّر عنه بالظن المطلق في الأحكام)([2]).

وقال الشيخ الانصاري: (ومن هنا تبين: أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظن في الأحكام، ولا يحتاج إلى تعيين أن اعتبار أقوال أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو في الرواية، ولا يقتصر على أقوال أهل الخبرة، بل يقتصر على تصحيح الغير للسند وإن كان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظن بصدق الخبر المستلزم للظن بالحكم الفرعي الكلي)([3]).

الأقوال الثمانية في وجه حجية قول الرجالي

وقد ذكرنا في (حجية مراسيل الثقات المعتمدة) ان الأقوال والمحتملات في وجه حجية قول الرجالي تبلغ ثمانية ومنها الثلاثة المذكورة هنا في كلام الشيخ (انها من باب الشهادة فتتوقف على شهادة شاهدين عادلين، وانها من باب الرواية والخبر فتكون من دائرة الحسيات، وانها من باب الحدس والظنون المطلقة) وقد ذكرنا في كتاب (حجية مراسيل الثقات المعتمدة): (وهنا بحث مبنائي آخر، وثمرته توثيق المئات من الروايات([4])، وهو: تشخيص الوجه في حجية قول كل من «الرجالي» و«الراوي» و«المفتي» و«اللغوي» ونظائرهم؟  

وموضع الكلام الآن هو وجه حجية قول الراوي والرجالي، فما هو وجه حجية قول النجاشي أو الكشي أو الطوسي من القدماء أو الفضل بن شاذان ممن تقدمهم أو العلامة الحلي وابن داوود ممن تأخر عنهم -على القول بها-؟  

فنقول: في حجية قول الراوي – وكذا الرجالي والمفتي واللغوي – مبان عديدة([5]) أهمها:

المبنى الأول: الانسداد الكبير  

فقد يقال بانسداد باب العلم والعلميّ في الرواة والروايات «أي في معرفة حال الرواة وفي تشخيص المعتبر من الروايات» وفي أقوال الرجاليين واللغويين وما أشبه، أي: أن كل ما يتعلق بمعرفة الحكم الشرعي فان الباب منسد فيه «لغة ورجالا ومضمونا للرواية وغيرها».

المبنى الثاني: الانسداد الصغير

وقد يقال بانسداد باب العلم والعلميّ في بعض الطرق المؤدية إلى الأحكام الشرعية لا فيها جميعاً كالقول بأن ذلك الانسداد خاص بـ«الرواة» بدعوى انه لا طريق لتوثيقهم إلا الظنون المطلقة لا النوعية الخاصة([6])، وان باب العلم مغلق بخصوص الرواة وحالاتهم، وكذا باب العلمي حتى عبر مثل توثيقات أمثال النجاشي والكشي؛ وذلك...)([7]).

(المبنى الثالث: أهل الخبرة  

وقد يقال بان الحجية هي من باب كونه – أي الرجالي وكذا قسيماه([8])  – من أهل الخبرة([9]).

لكن الأمر في الرجالي والراوي والمفتي مختلف. أما المفتي، فان الظاهر أن كونه من أهل الخبرة هو ملاك حجيته اقتضاءاً([10])، إذ يعتمد على الحدس، وهو ملاك حجية قول أهل الخبرة.

وأما «الراوي» فقوله ليس بحجة من باب كونه من أهل الخبرة، وذلك لأنه يعتمد في إخباره على الحس من خلال السماع أو الرؤية أو المناولة؛ ولذا فالرجوع إليه هو لكون خبره خبر الثقة.  

وأما «الرجالي»، فانه مختلَف فيه من جهة أن الرجوع إليه هل هو من باب كونه من أهل الخبرة أو لا؟ حيث رأى البعض أن قوله هو من باب الحس لا الحدس، وأهل الخبرة ملاك الرجوع إليهم هو الحدس في الحدسيات لا الحس في الحسيات؛ ولذا فهما بابان مختلفان, لكن البعض الآخر يرى أن توثيقات الرجالي حدسية؛ إذ أن وثاقة الراوي لا تُرى ولا تُسمع بل يحدس بها من جملة ظواهر أقواله وأفعاله، والحاصل وجود الخلاف في أن قول الرجالي يعتمد على الحس او الحدس؟ والذي نراه هو أن قول الرجالي حجة من باب الحدس القريب الى الحس)([11]).

(المبنى الرابع: خبر الثقة

ومنشأ الحجية هنا هو كون الرجوع إلى الراوي ــ وكذا الرجالي ــ هو من باب خبر الثقة أي كون روايته من مصاديق إخبار الثقة، فلأنه ثقة فان نقله للرواية يعتمد عليه)([12]).

(المبنى الخامس: الشهادة والبينة قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)

وههنا رأيان:

الأول: اشتراط العدد والعدالة في البيّنة، وهذا القول مبني على أن البينة لها حقيقة شرعية، وعليه فلو شهد شاهد عادل واحد فإنها شهادة لكنها ليست ببينة شرعا، وان كانت بينة عرفا.  

الثاني: ان البينة لا يشترط فيها العدد، بل أن الشاهد العادل الواحد هو بينة أيضا  وقد ذهب إلى هذا الرأي عدد من الفقهاء – ومنهم السيد الوالد «قد » –، وهذا الرأي يستند إلى انه لا حقيقة شرعية ولا متشرّعية للبينة، بل...)([13]).

(المبنى السادس: الاطمئنان

وذهب البعض إلى أن وجه حجية خبر الراوي ــ وكذا الرجالي ــ هو «الاطمئنان»، وبذلك يجاب عن سلسلة من الإشكالات على كثير من الروايات المرسلة أو المهملة أو الموصوفة بالضعف بوجه من الوجوه)([14]).

(المبنى السابع: الفتوى

وقد يقال: إن حجية قول الراوي هي من باب الفتوى([15]). وذلك لان الراوي يفتي على طبق الراوية، فان الشيخ الصدوق في الفقيه والكليني في الكافي وغيرهما، يفتون بمضامين هذه الروايات.  

والنتيجة على هذا المبنى: انه لو لم يفت الراوي على طبقها فليست بحجة وان رواها مسندةً...)([16]).

(المبنى الثامن: وثاقة الرواية

وقد يقال ان حجية قول الراوي هي من باب وثاقة الخبر أي المخبَر به واعتباره، وهذا الرأي لا يرى لوثاقة المخبِر الموضوعية، بل الموضوعية لوثاقة الخبر)([17]).

الطوسي: حجية الظن في تقدير النفقات والمتلَفات والأرش و...

ومن الثمرات: حجية الظن في القبلة وفي تقدير النفقات وقِيَم المتلفات وأرش الجنايات.

قال الشيخ الطوسي في عدة الأصول: (فأمّا تعلّق الأحكام الشرعية بالظن فأكثرُ مِنْ أن تُحصى، نحوَ وجوب التّوجّه إلى القبلة عند الظن بأنّها في جهةٍ مخصوصةٍ، وتقدير النفقات، وارش الجنايات، وقِيَم المتلفات، والعمل بقول الشاهدين)([18]).

أقول: مساق كلام الشيخ الطوسي (قدس سره) هو نفي دعوى استحالة جعل الحجية للظن أو إمضائها، ولذا الإشكال عليه بانه خَلَط العمل بالشاهدين ببعض ما سبقه، مع انه من العمل بالظن الخاص لا المطلق، لا وجه له، وإنما استفدنا من كلامه في المقام باعتبار ان أمثلته قد تعد من الأدلة على حجية الظن المطلق (ما عدا مثال الشاهدين) كما قد تعد من الثمرات أيضاً، على نه لو قام دليل خاص على حجية بعضها لما نفي إمكان الاستدلال عليه بالظن المطلق إذا قلنا بحجيته، كما صرح بذلك الشيخ الانصاري في بحث آخر فيكون كل منهما دليلاً مستقلاً وافياً بالمقصود.

وتوضيح كلامه (قدس سره) ان الأرش الذي قد يعبّر عنه بالحكومة أيضاً متروك لتقدير الشاهدين العادلين فان اختلفا فالأمر متروك للحاكم الشرعي، لكن الشاهدين العادلين قد يستندان في تقديرهما إلى ظن خاص وقد يستندان إلى ظن عام بل قد لا يوجد ظن خاص في موارد الأرش. وعلى سبيل المثال: لو أزيل شعر اللحية من الرجل ففيه ثلث الدية إن عاد ونبت وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة، وأما لو أزيل شعر رأسه فإن لم ينبت فكل الدية وإن نبت ففيه الأرش والحكومة، وكذا لو هشم عظام أصابع يديه ففيه الأرش ولكن لا يوجد ضابط مرجعي نوعي لتحديد الأرش وإنما يترك لظن الشاهدين أو الحاكم، ومن الواضح انه يختلف كثيراً باختلاف المعتدى عليه وخصوصياته (ككونها من طبقة متوسطة أو أعلى أو أدنى، عجوزا أو شابّة، شعرها من النوع الفاخر وعدمه...).

قال في جواهر الكلام ممزوجاً بالشرائع: ("وبالجملة: الحرّ أصل للعبد فيما له دية مقدّرة" بلا خلاف ولا إشكال.

"و" أما "ما لا تقدير له" فالعبد أصل للحرّ "فيه" وذلك لأنه إذا جرح الحرّ ولا تقدير له "ففيه الحكومة" بلا خلاف ولا إشكال، وهي لا تتحقق إلا بفرض الحرّ عبداً خالياً من النقص الطارئ بسبب الجناية، ويقوم حينئذٍ بأن يقال: لو كان هذا عبداً فقيمته كذا، ثمّ تفرضه متّصفاً بالنقص الحاصل منها وتقوّمه كذلك، ويثبت التفاوت بين القيمتين بنسبة إحداهما إلى الأخرى، ويأخذ التفاوت بينهما، فيؤخذ من الدية بقدره من القيمة العليا، وبهذا المعنى كان العبد أصلاً للحرّ فيما لا مقدّر له)([19]).

وأولى منه ما قاله في منهاج الصالحين: (في كل اعتداء على الانسان المحترم الدم، الدية. فإن كان لذلك الاعتداء مقدر شرعاً مستفاد من دليل عام أو خاص عمل عليه، وإن لم يثبت لذلك مقدر شرعاً ففيه الارش، وقد يسمى بالحكومة. والأحوط وجوباً في تحديده الرجوع لحكمين عادلين يحكمان به. فإن اتفق الطرفان على تعيينهما فذاك، وإن اختلفا رجعا للحاكم الشرعي في تعيينهما، ولابد أن يبتني حكم الحكمين على ملاحظة الدية الشرعية المنصوصة للنفس والاطراف والجروح وغيرها، ومقايسة غير المنصوص به حسبما يتوصل إليه اجتهادهما بعد إعمال منتهى طاقتهما. ولابد مع ذلك من التصالح بين الطرفين الجاني أو عاقلته والمجني عليه أو وارثه إما على الرجوع للحكمين قبل تحكيمهما أو على ما حكما به بعد تحكيمهما وصدور الحكم منهما)([20]).

الطوسي: ظن الخبير حجة لا مطلقاً

وقد اعترض الشيخ الطويس على من ارتآى حجية الظن مطلقاً في الموضوع، بما يؤكد ما فصّلناه سابقا ًمن حجية خصوص ظنون المجتهد المطلقة لكونه أهل خبرة قال في العُدّة: (وليس هذا ما لا يزالون يمثلون به من ظن الربح، والخسران، أو التجارة، أو الهلاك، وان القبلة في جهة مخصوصة، وغلبة الظن في قيم المتلفات، وارش الجنايات التي يستند الظن فيها إلى عادات، وتجارب، وامارات معلومة متقررة، ولهذا نجد من لم يتجر قط ولم يخبره مخبر عن احوال التجارة لا يصح ان يظنّ فيها ربحا ولا خسرانا، وكذلك من لم يسافر ولم يُخبَر عن الطريق لا يظن نجاة ولا عطبا، ومن لم يعرف العادة في القِيَم ويمارسها لا يظن ايضا فيها شيئا. وجميع ما يغلب فيه الظنون متى تأملته وجدته مستندا إلى ما ذكرناه مما لا يصح دخوله في الشرعيات على وجه ولا سبب)([21]).

فهو ردّ على من استند إلى الأمثلة السابقة كدليل على حجية الظن المطلق، وإثبات لحجيته في الموضوعات إذا كان ظن المجتهد مستنداً إلى عادات وتجارب وامارات، لكنها ليست بالضرورة منحصرة في الظن الخاص، كخبر الثقة بذلك، ولكنه (قدس سره) ارتأى اختصاص الحجية بالموضوعات دون الأحكام الشرعية والوجه في تفصيله هو: ان ملاكات الأحكام الشرعية مجهولة لدينا وان العادات والتجارب لا سبيل لها إليها ولا الامارات إلا ما قرره الشارع منها. فتدبر جيداً. وللبحث بإذن الله صلة وتعليقات فأنتظر.

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، إِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ الَّذِي لَا يَسْتَفِيقُ عَنْ جَهْلِهِ، بَلْ قَدْ رَأَيْتُ أَنَّ الْحُجَّةَ عَلَيْهِ أَعْظَمُ وَالْحَسْرَةُ أَدْوَمُ عَلَى هَذَا الْعَالِمِ الْمُنْسَلِخِ مِنْ عِلْمِهِ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْجَاهِلِ الْمُتَحَيِّرِ فِي جَهْلِهِ، وَكِلَاهُمَا حَائِرٌ بَائِرٌ، لَا تَرْتَابُوا فَتَشُكُّوا وَلَا تَشُكُّوا فَتَكْفُرُوا وَلَا تُرَخِّصُوا لِأَنْفُسِكُمْ فَتُدْهِنُوا وَلَا تُدْهِنُوا فِي الْحَقِّ فَتَخْسَرُوا، وَإِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَفَقَّهُوا وَمِنَ الْفِقْهِ أَنْ لَا تَغْتَرُّوا وَإِنَّ أَنْصَحَكُمْ لِنَفْسِهِ أَطْوَعُكُمْ لِرَبِّهِ وَأَغَشَّكُمْ لِنَفْسِهِ أَعْصَاكُمْ لِرَبِّهِ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ يَأْمَنْ وَيَسْتَبْشِرْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ يَخِبْ وَيَنْدَمْ‏‏)) (الكافي: ج1 ص45).


-------------
([1]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / البيع، ص121.

([2]) السيد علي الموسوي القزويني، تعليقة على معالم الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم، ج5 ص379.

([3]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم، ج1 ص540.

([4]) المرسلة والمهملة وحتى بعض المسندة التي تضمنت بعض الضعاف.

([5]) على اختلاف في هذه العناوين؛ فان بعض تلك المباني يجري في بعضها لا غير، فليلاحظ.

([6]) لا يخفى أن للانسداد الصغير مصاديق عديدة، منها: انسداد باب العلم بالرجال، ومنها: انسداد باب العلم بالفروع الفقهية، والنسبة بينهما هي العموم من وجه، فتدبر، ومنها غير ذلك.

([7]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، حجية مراسيل الثقات المعتمدة، مؤسسة التقى الثقافية ـ النجف الاشرف، ص199.

([8]) اللغوي والراوي بل والمفتي.

([9]) وهنا دخلنا في باب الانفتاح وعالمه حيث كان المبنى الأول والثاني من دائرة باب الانسداد، وأما المباني الستة القادمة فكلها من الباب الآخر أي على الانفتاح.

([10]) قيدنا باقتضاءً إذ لابد من اجتماع سائر الشروط المعروفة فيه.

([11]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، حجية مراسيل الثقات المعتمدة، مؤسسة التقى الثقافية ـ النجف الاشرف، ص205-206.

([12]) المصدر: ص206.

([13]) المصدر: ص207.

([14]) المصدر: ص211.

([15]) وقد استظهر المحقق المامقاني قدس سره ذلك – أي كون حجية قول الرجالي بالذات من باب الفتوى- من كلام صاحب الفصول قدس سره، لكنه متأمل فيه.

([16]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، حجية مراسيل الثقات المعتمدة، مؤسسة التقى الثقافية ـ النجف الاشرف، ص216.

([17]) المصدر: ص217.

([18]) الشيخ الطوسي، العُدّة في اصول الفقه، تحقيق محمد رضا الانصاري القمي، ج2 ص654.

([19]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج43 ص189.

([20])  السيد محمد سعيد الحكيم، منهاج الصالحين، دار الهلال،  ج3 ص293-294.

([21]) الشيخ الطوسي، العُدّة في اصول الفقه، تحقيق محمد رضا الانصاري القمي، ج2 ص656-657.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 2 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 2571



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net