61- أقسام البيع
20 محرم 1437
يفترق بيع الكلي عن بيع الفرد المردّد الباطل؛ إذ المبيع على أقسام:
منها: بيع الفرد الخارجي ، كبيع هذا الكتاب او هذه الشقة السكنية.
ومنها: بيع الفرد المردد الخارجي ، كبيع احد هذين الكتابين.
ومنهـا: بيع الكلي في الذمة كبيع كتاب شرائع مضبوط الأوصاف من المثليات والذي ينطبق على الكثير من المصاديق الخارجية للشرائع الموجودة بالفعل او التي ستوجد، وهذا ليس بيعاً للفرد الخارجي ابتداء ولا للفرد المردّد إذ أنه باع كلياً معيناً وهو ينطبق على كل فرد فرد بعينه ولا تردّد في المبيع بل فيما ينطبق عليه فقط ، والبيع الذي حكموا ببطلانه ما لو كان التردد في نفس المبيع، فتدبر.
20 محرم 1437