||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 189- من حقوق الائمة ( عليهم السلام ) : المعرفة والطاعة وان تؤثر هواهم على هواك

 308- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 2 تدويل القدس ومكة والمدينة

 392- فائدة فقهية: جواز تصرف الصبي الراشد بإذن وليه

 410- فائدة فقهية: التبين عن إخبار ذي الصنعة الثقة

 104- بحث فقهي: ملخص مباحث التورية: اقسامها و احكامها، الأدلة والمناقشات

 23- فائدة قرآنية: معاني كلمة الفتنة في القران الكريم

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 372- فائدة أصولية: حجية خبر الثقة للعامي من حيث الدلالة

 53- تحليل معنى القصدية في الافعال

 324- فوائد لغوية الفرق بين الكذب والافتراء



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28471894

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 035-باب الحكومة دليل آخر على حجية مطلق ظن المجتهد .

035-باب الحكومة دليل آخر على حجية مطلق ظن المجتهد
الاثنين 1 جمادى الأولى 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(35)

هل الظهور حجة ذاتاً من أي منشأ حصل؟

لا يقال: ان الظهور حجة ذاتاً من أي منشأ حصل؟

إذ يقال: كلا، بل بالشرطين السابقين (ان لا يكون الطريق مردوعاً عنه شرعاً وان لا يكون معرضاً عنه لدى العقلاء) ألا ترى انه لو رأى في المنام مثلاً ان هذا الدليل أظهر من الدليل الآخر أو انه ظاهر في الناظرية والحكومة على ذاك الدليل أو انه مطلق تمت مقدمات حكمته وحصل للكلام لدى هذا الفقيه ظهور بذلك لم يكن حجة إلا لو قطع؟ على انه لو قطع ففيه تفصيل سيأتي، وذلك لاستقلال العقل بعدم حجية الأحلام وكذلك لو ثبت عنده الظهور بالقياس، كما لو قاس الظهور السياقي على الظهور الاطلاقي، أي ظهور المفرد المحلى باللام مثلاً في الإطلاق، فتمّ لديه صغرى الظهور فيه، فانه ليس بحجة لشمول إطلاقات أدلة النهي عن القياس للمسائل الأصولية كالفقهية إن لم نقل بانها أولى بالمشمولية لها منها (بان تكون مردوعاً عن الأخذ بها استناداً إلى القياس).

لكنّ الحق ان مرجع ما ادعي انه الظهور إلى الاستظهار فليس صغرى الظهور بنحو القضية الحقيقية وإلا لكان حجة، بل هو ظهور لديه بنحو القضية الخارجية والشخصية و(ظهوره لديه) عبارة أخرى عن الاستظهار وقد سبق حاله فتدبر.

تفصيلٌ في حجية القطع لدى القاطع ولدى مقلده

أما القطع إذا حصل له من القياس أو الأحلام، كما لو قطع بان هذا حاكم أو أظهر أو ان المولى كان في مقام البيان من هذه الجهة، ففي حجيته وعدمها تفصيل:

فانه إن فسرت الحجية بالكاشفية وأريد بها الكاشفية النفس أمرية أي الثبوتية فانه ليس كل قطع حجة بنحو القضية الحقيقية إذ قد يكون جهلاً مركباً، وعليه: لا يصح القول بان القطع الحاصل من القياس أو الأحلام حجة، نعم لو فسرت الحجية بالحجية لديه أي الكاشفية لديه كان قطعه كاشفاً بنظره لكن مدار القضايا الحقيقية والنفس أمرية ليست على نظر هذا أو ذاك بل على الواقع نفسه، نعم لو قيل انه بنحو القضية الخارجية الشخصية كاشف لديه صحّ لكنه مساوق للقول: بان ذلك السراب ماء لدى القاطع، فلا تترتب عليه أحكام الواقع بل أحكام الوهم لا غير، أي ان القاطع لا يختلف حينئذٍ عن المتوهم، كلما لم يصب وكان قطعه جهلاً مركباً، وأية قيمة في ميزان عالم الثبوت للتوهم؟

وإذا فسرت الحجية بلزوم الإتباع فان القاطع (ولو من القياس والأحلام) وإن لم يمكن ردعه حين قطعه([1]) إلا بعد إزالة قطعه أما من دونه فعقله، لا العقل النوري المجرد من إضافته إليه بل العقل المضاف([2])، يلزمه بالإتباع وإن كان مقصّراً، إلا ان الثمرة في التفصيل تظهر بان يقال: ان قطعه هذا ليس حجة حينئذٍ على مقلِّده فإذا علم مقلده ان قطع مقلَّده بالإطلاق أو بالحكومة مستند إلى القياس أو الأحلام لما كان حجة عليه؛ لاستقلال عقله بعدم حجية الأحلام وقيام الضرورة الشرعية على عدم حجية القياس هذا. والحاصل: ان المقلِّد كلما علم مستند حكم الفقيه وعلم خطأه، لم يكن حجة عليه بالضرورة.

وقد سبق: (وأما الأول، وهو استناد الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إلى الظهور والذي لا محالة يعود إلى الاستظهار، فبيانه يتوقف على تمهيد مقدمة وهي الفرق بين (الظهور) و(الاستظهار)، فان الظهور قائم باللفظ والاستظهار قائم بالفقيه، والظهور ثبوتي والاستظهار إثباتي، والظهور حجة على الجميع، أما الاستظهار فهو حجة على المستظهر وعلى مقلديه دون سائر المجتهدين، وذلك كالإجماع الذي عدّ الدليل الرابع والإجماع المنقول فانه قد يقال بحجية الإجماع، للحدس أو للّطف أو غيرهما ومع ذلك قد لا يقال بحجية الإجماع المنقول ككاشفٍ عن الإجماع الثبوتي، والكلام هنا عن استظهار الفقيه وليس عن الظهور فلا يقال ان الظهور حجة دون شك كما ان الكلام قد يكون عن الإجماع المنقول فلا يقال ان الإجماع حجة دون شك)([3]).

النتيجة تتبع أخس المقدمات، والاجتهاد يعتمد طولياً على الظن المطلق

ونضيف: ان النتيجة تتبع أخس المقدمتين أو المقدمات، والاجتهاد في المسألة الفقهية يتقوّم بالاجتهاد فيها وفي أدلتها الخاصة، كما ويتوقف على الاجتهاد في المسألة الأصولية أيضاً (كالاجتهاد بكون الأمر للوجوب لا لمطلق الطلب، أو ان المتعارضين يتساقطان أو يخيّر بينهما أو يُلجأ إلى الترجيح بالمرجحات المنصوصة أو مطلقاً أو يتوقف) كما يتوقف على الاجتهاد في المسألة الرجالية لأن الروايات، إلا المتواتر منها والمحفوف بالقرينة القطعية، لا يثبت صدورها إلا بعد استطلاع أحوال رواتها.. وهكذا حال الاجتهاد في المسألة البلاغية والصرفية والمنطقية وشبهها كلما توقف الاستنباط على الاجتهاد فيها، فلو استند اجتهاد الفقيه في المسألة الفقهية في أية حلقة من حلقات السلسلة الطولية للاجتهاد، إلى الاجتهاد المطلق للزم إما القول بعدم حجية اجتهاده هذا وعدم جواز تقليده أو القول بحجية الاجتهاد المطلق والأول لا يقولون به وإلا للزم عدم حجية كثير من اجتهاداتهم وفتاواهم إذ ندر من يكون مجتهداً في البلاغة والمنطق... الخ، فلا محيص عن الثاني.

والظاهر: ان توثيقات الرجاليين مستندة كثيراً ما، إن لم يكن ذلك هو الغالب، إلى الظنون المطلقة لا الخاصة، توضيحه: ان العقلاء، ومنهم علماء الرجال، يستندون في توثيقهم أو تعديلهم الأشخاص إلى الاستقراء الناقص، ومن الواضح انه ليس من الظنون الخاصة، فانهم يستقرأون حاله في الصدق والكذب في مواطن عديدة فيحدسون منها بصدقه في سائر أقواله أو بوجود ملكة العدالة لديه، والظاهر اعتمادهم على ذلك حتى من دون حصول الاطمئنان وذلك كخبر الواحد إذ يعتمدون عليه ولو من دون حصول الاطمئنان الشخصي به وأما الاطمئنان النوعي فغير مشترط في خبر الثقة بل هو مفيد للظن النوعي الأعم من الاطمئنان وهو حجة بذلك، ولو ادعي حصر الأول في صورة الاطمئنان لكان لنا ان ندعي حصر الثاني به كذلك، ومن الواضح ندرة، أو قلة، ان يستند الرجالي في توثيقه أو تعديله إلى خبر ثقة بتعديله أو توثيقه، كالخبر الوارد عن توثيق زرارة مثلاً، على انه في غير الثابت قطعاً كزرارة فان أي خبر آخر، فانه لا يخلو من حصول مجرد الظن المطلق في احدى حلقات سلسلة سنده (في توثيق آحادهم) أو في دلالته. فتأمل

المستنَد في تشخيص الدليل الحاكم، هو الظن المطلق

كما لنا ان نستدل على الطرف النافي لحجية الظنون المطلقة، بانهم كثيراً ما يستندون إليها في تحديد الحاكم، والأمثلة على ذلك كثيرة:

التعارض بين لا حرج ولا ضرر

ومنها: التعارض بين (لا ضرر) و(لا حرج) إذ ذهب بعض، كالشيخ، إلى تقدم لا حرج، وذهب بعض، والعبد تبعاً لهم، إلى تقديم لا ضرر، بينما اعتبرهما بعضهم متعارضين، والشاهد ان الجميع في أقوالهم يستندون إلى ظنونهم وحدسهم لا إلى دليل خاص وظن نوعي.

التعارض بين دليل السلطنة ولا ضرر ولا حرج

ومنها: التعارض بين قاعدة السلطنة وقاعدة لا ضرر، وقد فصّلنا الحديث عن ذلك في بحث سابق، ونكتفي هنا بنقل عبارة الشيخ ومجمل الأقوال: أما الأقوال فتقدم قاعدة السلطنة على لا ضرر وعكسها والتفصيل، وسننقل عبارة الشيخ بطولها لما فيها من الفوائد:

كلام الشيخ قدس سره واختلاف العلماء في الاستظهار

قال قدس سره: (ومثله: إذا كان تصرّفُ المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره، وتركُه موجبا لتضرر نفسه، فإنه يرجع إلى عموم: " الناس مسلطون على أموالهم "([4])، ولو عد مطلق حجره عن التصرف في ملكه ضررا، لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف فيه، فيرجع إلى عموم التسلط.

ويمكن الرجوع إلى قاعدة " نفي الحرج "، لأن منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه، إما لحكومته ابتداء على نفي الضرر، وإما لتعارضهما والرجوع إلى الأصل)([5]) والشاهد في قوله (ويمكن...) إلى آخره.

وقال: (نعم، ناقش في ذلك صاحب الكفاية - مع الاعتراف بأنه المعروف بين الأصحاب -: بمعارضة عموم التسلط بعموم نفي الضرر، قال في الكفاية:

ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا، كما إذا حفر في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير، أو جعل حانوته في صف العطارين حانوت حداد، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة([6])، انتهى)([7]) فلاحظ ان القول بالمعارضة أو عده مشكلاً، مستند إلى استظهارات ظنية لا إلى ظنون نوعية.

و(ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف:

بأنه إن قصد به الإضرار من دون أن يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضرر، فلا ريب في أنه يمنع([8])، كما دل عليه خبر سمرة بن جندب، حيث قال له النبي (صلى الله عليه وآله): " إنك رجل مضار ".

وأما إذا ترتب عليه نفع أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسير، فإنه جائز قطعا. وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار.

وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمل عادة، فإنه جائز([9]) على كراهية شديدة. وعليه بنوا كراهية التولي من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه.

وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيبه، فإنه لا يجوز له ذلك. وعليه بنوا حرمة الاحتكار في مثل ذلك. وعليه بنى جماعة - كالفاضل في التحرير([10]) والشهيد في اللمعة([11]) - الضمان إذا أجج نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدي إلى الغير.

وأما إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك، فإنه يجوز له دفع ضرره وإن تضرر جاره أو أخوه المسلم. وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر - إلى أن قال -:

والحاصل: أن أخبار الإضرار فيما يعد إضرارا معتدا به عرفا والحال أنه لا ضرر بذلك على المضر، لأن الضرر لا يزال بالضرر([12])، انتهى.

أقول: الأوفق بالقواعد تقديم المالك، لأن حجر المالك عن التصرف في ماله ضرر([13]) يعارض ضرر الغير، فيرجع إلى عموم قاعدة " السلطنة " و " نفي الحرج([14])". نعم، في الصورة الأولى التي يقصد المالك مجرد الإضرار من غير غرض في التصرف يعتد به، لا يعد فواته ضررا.

والظاهر: عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل، إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر([15]) كما سيجئ، وإما لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر([16])، فإن تحمل الغير على الضرر ولو يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا، حرج وضيق.

ولذا اتفقوا على أنه يجوز للمكره الإضرار([17]) بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقل من ضرر الغير([18]).

هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر الغير.

وأما في غير ذلك، فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الاخر أو بعد الترجيح بقلة الضرر؟ وجهان، بل قولان([19]).

يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة([20]) وبعض مواضع([21]) الدروس([22])، ورجحه غير واحد من المعاصرين([23]).

ويمكن أن ينزل عليه ما عن المشهور([24]): من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين، كسر القدر وضمن قيمته صاحب الدابة، معللا بأن الكسر لمصلحته.

فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب: من أن ما يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة وأخذ قيمتها، أكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته. وبعبارة أخرى: تلف إحدى العينين وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخرى)([25]).

فتدبر في كلامه بطوله، تجد ان مرجع كل فريق بالأساس إلى المرتكز لديه من تقديم هذا على ذاك أو العكس أو التفصيل وذلك لمناسبات الحكم والموضوع وقرائن ليست إلا من مصاديق الظن المطلق. فتأمل.

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَوُضِعَتِ الْمَوَازِينُ فَتُوزَنُ دِمَاءُ الشُّهَدَاءِ مَعَ مِدَادِ الْعُلَمَاءِ فَيُرَجَّحُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ‏‏)) (من لا يحضره الفقيه: ج4 ص398).


-----------
([1]) أوضحنا في عدد من كتب وجه إمكان / صحة ردعه حتى قبل إزالة قطعه، فراجع كتاب (فقه الرؤى) و(فقه التعاون على البر والتقوى) و(الحجة معانيها ومصاديقها).

([2]) فصّلنا ذلك في بحث سابق.

([3]) الدرس (34).

([4]) عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 9.

([5]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم، ج2 ص467.

([6]) كفاية الأحكام: 241.

([7]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم، ج2 ص468.

([8]) لكنه وقع مورد خلاف في وجهه هل لأنه صغرى لا ضرر، أو لكونه حكماً ولوياً من النبي (صلى الله عليه وآله) أو غير ذلك، وقد فصّلنا الكلام عن ذلك في بحث لا ضرر.

([9]) وهذا مورد بحث واختلاف الاستظهارات في الانصراف وعدمه و...

([10]) التحرير 2: 138.

([11]) اللمعة: 235، والروضة البهية 7: 33.

([12]) مفتاح الكرامة 7: 22 - 23.

([13]) أقول: لا إطلاق له.

([14]) هذا مورد بحث واختلاف الاستظهارات.

([15]) وهنا مورد بحث، واستظهارات مختلفة.

([16]) وهذا مورد بحث واستظهارات ظنية.

([17]) في (ر) و (ص) زيادة: " على الغير ".

([18]) ناقشنا ذلك مفصلاً في بحث سابق.

([19]) وهذا شاهد آخر.

([20]) التذكرة (الطبعة الحجرية) 2: 391.

([21]) في (ص): " موارد ".

([22]) الدروس 3: 110.

([23]) كصاحب الجواهر في الجواهر 37: 208، والسيد المراغي في العناوين 1: 325.

([24]) انظر مفتاح الكرامة 6: 287.

([25]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم، ج2 ص469-472.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 1 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 2578



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net