||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 94- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-7 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مواجهة السلطات الجائرة

 48- القرآن الكريم: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ)3 الرسول الأعظم ص :(من أحيا أرضا ميتة فهي له) الإمام الحسين عليه السلام :(وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح الإقتصادي) في سنة ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله

 182- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية 4- النصرة بمقام القرب لدى رب الارباب

 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 1

 240- فائدة فقهية ـ البيع والشراء هل يختصان بالأعيان؟

 257- على القادة والمسؤولين أن يعيشوا فقراء!

 229- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (1)

 214- عوامل بروز داعش والمنظمات الارهابية ومعادلة الرحمة النبوية في اطار المقاصد القرانية

 181- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (3)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472396

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 486-ظاهر الآيات الثلاث مخالف لإستظهار الميرزا .

486-ظاهر الآيات الثلاث مخالف لإستظهار الميرزا
الثلاثاء 3 ربيع الثاني 1443 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(486)

النائيني: الآية تفيد بطلان تصرف الصبي حتى بإذن الولي

وقال المحقق النائيني قدس سره: (وحيث إن الولي بمقتضى الآية الشريفة له تمام السلطنة قبل قابلية الصبي لأن يمتحن ويختبر، وتبقى له هذه السلطنة قبل البلوغ والرشد على ما استفدناه من الآية فتأثير إذنه للصبي إما يرجع إلى كونه وكيلا من قبل الولي فسيجئ حكمه، وإما يرجع إلى كونه ضميمة مع الولي في التصرف كتصرف السفيه بإذن الولي، والراهن بإذن المرتهن، فهذا غير معقول.

وبالجملة: مقتضى هذه المقدمة عدم صحة بيع الصبي لنفسه بإذن الولي أيضا، لاستفادة السلطنة التامة الاستقلالية للولي من الآية الشريفة)([1]).

توضيحه: بان الولي له تمام السلطنة قبل قابلية الصبي لأن يمتحن ويختبر، أي قبل تمييزه ورشده كما لو كان عمره ثلاث سنين مثلاً فانه لا توجد سلطنة حتى ناقصة له ولذا لا يصح تصرفه حتى بإذن الولي، فتبقى هذه السلطنة التامة له حتى بعد الرشد قبل البلوغ (أو بعد البلوغ قبل الرشد أي من دونه) ولكن الميرزا لا يستند في بقائها إلى الاستصحاب بل إلى الدليل أي (ما استفاده من الآية الشريفة) كما قال.

المناقشات

لكن يرد عليه: إضافة إلى انه لم يسبق في كلامه ما يوضح به كيفية استفادته ذلك من الآية الكريمة، وإضافة إلى ان الصبي قبل التمييز والرشد أي قبل قابليته لأن يمتحن، إنما تكون لوليه تمام السلطنة بمقتضى حكم العقل، أما الآية الكريمة فلا دلالة لها في ظاهرها على نفي السلطنة الناقصة لغير المميز، إذ من أين من قوله تعالى: ((وَابْتَلُوا...)) يستفاد ذلك؟ بل المستفاد مجرد عدم الدفع إليهم([2]) وهو أعم من عدم ثبوت سلطنة لهم أصلاً ومن كونها ناقصة لكن الشارع لم يأذن بان يدفع لهم. فتأمل.

وبعبارة أخرى: يمكن القول ان لغير المميز سلطنة ناقصة بان لا يصح له ان يتصرف إلا بإذن من الولي، وعدم صحة إذن الولي له عندما لا تكون له مصلحة في التصرف أعم من عدم ثبوت سلطنة ناقصة له بان تكون مشترطة بالمصلحة والإذن، والحاصل: انه لا إشكال عقلاً ولا من ظاهر الآية في صحة إذنه له في معاملة جزئية إذا رأى فيها المصلحة كما مضى قبل أيام وكما سيأتي أيضاً.

1- ظاهر الآية يفيد السلطة الناقصة للصبي

يرد عليه: ان ظاهر الآية يفيد عكس ما استفاده في الصبي الراشد إذ ظاهر ((ادْفَعُوا)) في الآية الكريمة ((وَابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)) كما سبق مراراً هو التسليط الكامل الاستقلالي إذ لو انه سلّطه سلطة ناقصة (أي مقيدة بإذنه دائماً)([3]) أي لو سلط الولي اليتيم بعد بلوغه ورشده سلطنة ناقصة فانه لا يطلق عليه انه دفع إليه ماله، فإذا كان هذا هو المفهوم كان المنطوق انه إن لم يبلغ (وإن كان راشداً، أو إن لم يرشد وإن صار بالغاً) فلا تدفعوا إليه ماله أي لا تسلطوه عليه تسليطاً كاملاً، فالمفهوم ينفي التسليط الكامل دون التسليط الناقص؛ إذ المفهوم يرفع ما وضعه المنطوق والمنطوق وضع السلطنة الكاملة فالمفهوم يرفعها، ولا يرفع غيرها، كالسلطنة الناقصة، وأما غير المميز فان العقل يحكم بانه لا توجد له سلطنة حتى ناقصة (على فرض تسليم ذلك) لعدم قابليته (لا الآية، كما سبق) عكس المميز الذي يحكم العقل بل والعقلاء والأعراف بصحة ثبوت سلطنة ناقصة له مشروطةً بالإذن بل يحكمون بثبوتها وبفعليتها مع الإذن بل الكثير من الأعراف والعقلاء لا يشترطون في تصرفات المميز في أمواله، في الشؤون اليسيرة على الأقل، الإذن.

فهذا عن الآية السادسة التي صارت مورد استشهاده قدس سره، واستدلاله، ولكن نضيف إلى ذلك: ان الآية الثانية والخامسة، تدلان على عكس مدعاه([4]) أيضاً:

2- الآية الثانية تفيد عموم صلاحية الراشد

أما الآية الثانية: ((وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ)) فان ظاهرها، إن لم يكن نصها، أن على الأولياء إيتاء اليتامى أموالهم، وظاهره كما سبق، ان يعطوهم بلا تعليق لهم على إذنهم، فهذا هو الأصل العام، وقد خرج منه غير المميز عقلاً، فالآية منصرفة عنه قطعاً، فيبقى الباقي.

3- الآية الخامسة: إما أجنبية أو تفيد السلطنة الناقصة([5])

أما الآية الخامسة: ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً)):

فإن أريد بالسفهاء (من لا تثق به) كما هو صريح إحدى الروايات كما مر، فنسبتها مع الآية الأولى مِن وجهٍ فإذا كان اليتيم سفيهاً لم يؤتَ ماله وإن كان راشداً أوتي لإطلاق الآية الثانية، فتدل على السلطنة التامة له، عكس دعواه انه لا سلطنة حتى ناقصة له.

وإن أريد بالسفهاء الأيتام مطلقاً، قلنا: ان ظاهر الإيتاء الاستقلالي، فالسلطنة الناقصة خارجة موضوعاً عن الآية الناهية ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)) إذ لا يصدق على ثبوت السلطنة الناقصة وإثباتها له مع تعليقها على الإذن، اننا قد آتيناه، أي السفيه، مالَه، ويؤكّده قوله تعالى ((قِياماً)) فان مقتضى كونها قياماً ان لا يؤتيه الولي ماله استقلالاً، لأنه يخلّ بالقيامية، أما كون سلطنته ناقصة مشروطة بالإذن إذا وجد فيه الولي مصلحة أو أحرز عدم المفسدة فانه لا يخل بقيامية الأموال كما هو واضح.

بل نضيف: ان السفهاء لو أريد بهم الأيتام، حسب الرواية الأخرى، فان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، بل العدول عن الإيتاء مع انهم المقصودون من ((السُّفَهاءَ)) في الآية حسب تفسير الرواية لها، إلى ((السُّفَهاءَ)) لا بد ان يكون لحكمةٍ وهو، ظاهراً، مدخلية جهة السفه في عدم تسليط الأيتام، وإلا لما كان وجه للعدول من الأيتام إلى السفهاء، وعليه يكون الصبي محجوراً عليه، وتكون سلطنته ناقصة أو معدومة، بمقدار مدخلية السفاهة في الإضرار بأمواله وإفسادها ونفي قياميتها، فإذا علّقناها على الإذن خرج عن دائرة النهي في الآية الكريمة أي تكون سلطنته الناقصة المقيدة المشروطة بالإذن خارجة عن مدلول الآية الكريمة، كما يفهم العرف ذلك أيضاً، فتأمل.

وعلى أي فانه لو شك فالمرجع هو الأصل العام المذكور في الآية الثانية.

مناقشة: منع الوليّ الصبيَّ تكليفي أو وضعي؟

تتمة: قال المحقق النائيني: (والإضافة إذا كانت مرتبطة بشخص على نحو الاستقلال بحيث كان له التصرف في المال من دون توقف على إذن غيره وكان له المنع من تصرف الغير فيه...)([6]).

أقول: لا بد ان نسأل: انه هل يقصد قدس سره من كان له، أي للولي، المنع من تصرف الصبي فيه: كان له المنع التشريعي أي التكليفي أي التحريم، أو يقصد: كان له المنع الوضعي أي منع صحته أي إبطال معاملته؟

فإن قصد الأول، ورد عليه: ان المنع التشريعي والتحريم لا يلازم المنع الوضعي والبطلان (كما هو مقصوده) فغاية الأمر ان له ان يحرم على الصبي المعاملة لكنه إذا تعامل كانت صحيحة (وهو ما يروم بكل إصرار، إبطاله)؛ ألا ترى ان ((وَذَرُوا الْبَيْعَ))([7]) تفيد حرمة البيع وقت النداء لكنه لو باع كان صحيحاً وهذا هو ما التزمه المشهور.

هذا كله لو قلنا بان الصبي محلّ ان يُحرَّم عليه، وأما لو قلنا بالعدم انتفى هذا الاحتمال من رأس، والحق انه محلّ ان يُحرَّم عليه ما يدرك قبحه أو يدرك انه منهي عنه، ولذا نرى العقلاء يحرمون على أولادهم فعل هذا أو ترك ذاك، وإنما رفع الشارع القلم عنه امتناناً.

وإن قصد الثاني ورد عليه: انه إذا كان للولي ان يمنعه أي ان يمنع صحته ويبطله، فانه يصح لو لم يمنع فكيف لو أَذِن؟ بعبارة أخرى: إذا كان له ان يمنعه كان له ان يأذن له فيصح تعامله حينئذٍ وهو المطلوب، والتلازم بينهما (إذا كان له ان يمنعه كان له ان يأذن له) إما عقلي بدعوى انه مصداق القدرة التي تتعلق بالطرفين فلو قيل بانه قادر على احدهما دون الآخر لم يكن قادراً بل كان مجبوراً، وإلا فعرفي إذ كل من له ان يمنع عن معاملة (أي من ثبت ان له صلاحية / حق ان يمنع) فان المفهوم منه عرفاً ان له صلاحية / حق ان يأذن بها. فتدبر جيداً.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: (تَفَقَّهُوا فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ الْفِقْهَ مِفْتَاحُ الْبَصِيرَةِ وَتَمَامُ الْعِبَادَةِ وَالسَّبَبُ إِلَى الْمَنَازِلِ الرَّفِيعَةِ وَالرُّتَبِ الْجَلِيلَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَفَضْلُ الْفَقِيهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا). (تحف العقول: ص410).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري / تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج1 ص356-357.

([2]) بالأولوية؛ إذ لا يصلحون لأن يبتلوا.

([3]) أو في الجملة، في تلك الصورة.

([4]) من انه لا توجد للصبي الرشيد سلطنة ناقصة وان الولي لا يصح له ان يأذن له ولو كان في تصرفه المصلحة.

([5]) أو لا تفيد سلبها.

([6]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري / تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج1 ص356.

([7]) سورة الجمعة: الآية 9.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 3 ربيع الثاني 1443 هـ  ||  القرّاء : 3062



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net