||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 370- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (19) التفسير العلمي للقرآن الكريم

 259- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (1)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (19)

 213- تجليات الرحمة الالـهية في اسماء الله الحسنى وفي الشفاعة والبداء وفي وجود الامام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 76- تطوير تعريف الأصول بما يشمل أنواع الحجج

 87- بحث ادبي نحوي: في لام التعليل ولام العاقبة، والفرق بينهما وآثارها العلمية

 298- الفوائد الأصولية (الحكومة (8))

 430- فائدة فلسفية: الموضوع الحامل للمصلحة على أصالة الوجود أو اصالة الماهية

 197- مباحث الاصول - (الوضع) (4)

 483- فائدة أصولية: (إمكان تفكيك الحكم التكليفي التعليقي عن الحكم الوضعي الفعلي)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472382

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 474- الابتلاء طريقي ارشادي أو مولوي.- إلغاء الخصوصية في اليتامى.- هل المدار على الرشد وحده أو البلوغ والرشد معاً؟ .

474- الابتلاء طريقي ارشادي أو مولوي.- إلغاء الخصوصية في اليتامى.- هل المدار على الرشد وحده أو البلوغ والرشد معاً؟
الأحد 10 ربيع الأول 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(474)

عدم فهم الخصوصية أو فهم عدمها أو إلغاؤها

تتمة: هناك فرق بين أ- عدم ظهور الخصوصية وعدم إحرازها وعدم فهم الخصوصية وبين ب- فهم عدم الخصوصية وإحراز عدمها وبين ج- إلغاء الخصوصية.

فالأول: ليس بحجة إذ مجرد عدم فهمنا لخصوصيةٍ في عنوانِ الموضوع الذي رتّب عليه الشارع حكماً أو في عناوين بعض أجزائه أو شرائطه، لا يجيز للمتشرع التعميم إلى ما لا ينطبق عليه ذلك العنوان، لبداهة جهلنا بملاكات الأحكام فكيف نتعدى عن العنوان الذي أخذه الشارع موضوعاً لحكمه أو شرطاً إلى غيره لمجرد عدم فهمنا لخصوصية فيه؟

وأما الثاني والثالث فهما حجة لو حصلا بالقطع أو الدليل المعتبر، والفرق بينهما كما ذكرناه في بعض البحوث: (انه تارة تكون للخصوصية قيمة ذاتية وموضوعية لكن يُلغى كونها دخيلة في خصوص هذا الحكم وفي ثبوت المحمول للموضوع، وقد لا تكون للخصوصية أية جهة ذاتية وموضوعية، وهذا أقوى من سابقه في تعميم الحكم لفاقد تلك الخصوصية.

فمثلاً: إذا قال (أكرم الضيف) أو (أكرم من زارنا)، فتارة يزوره أطباء وفقهاء وجهلة فان للفقه والطب خصوصية وموضوعية؛ إذ لهما قيمة ذاتية لكننا نلغي هذه الخصوصية من حيث مدخليتها في ثبوت الحكم (أكرم) للموضوع (الضيف) أو (الزائر) فهي خصوصية لكنها ملغاة من حيث المدخلية في موضوعية الموضوع ولذا جعل موضوعه عاماً، وتارة أخرى يزوره الطويل والقصير ومن يلبس الثوب الأصفر والأبيض والأخضر، فهنا لا توجد خصوصية بنظر العرف للطول أو القصر ولا للون الثوب، ولا قيمة ذاتية لذلك ولا موضوعية في حد ذاته – حتى مع قطع النظر عن هذا الحكم – لا أنّ له في حد ذاته خصوصية ثم نلغيها في مرحلة ثبوت هذا الحكم لموضوعه.

وقد استدل السيد الوالد قدس سره بـ(عدم الخصوصية) التي يقصد بها إحراز عدمها وليس (إلغاء الخصوصية) عند الاستدلال على حرمة النميمة بالآية المباركة من قوله تعالى: ((وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ))([1])، بقوله: (الظاهر عدم الخصوصية في المبالغة حسب ما يفهمه العرف كفهمه عدمها في المشي فلو كان في مكان عنده زيد فذهب وجاء إليه عمرو ونمّ عليه صدق عليه ما في الآية)([2]) أي: إن ((مَشَّاءٍ بِنَميمٍ)) لا تدل على حرمة المبالغة في النميمة والإكثار منها فقط حتى تكون ساكتة عن حرمة أصل النميمة، بل هي دالة على أصل الحرمة)([3]). لكن قد يقال الظاهر هو إلغاء الخصوصية لأن النّمام المشاء بنميم أولى وأجدر واحرى بان لا يطاع مِن مَن نمّ وهَمَز مرة واحدة ففيه خصوصية تقتضي آكدية حرمة إطاعته. فتأمل

رواية حج: الوَدَعِيّ عن الميت

وقد اجتمعت في الرواية الآتية جهات ثلاث تصلح شاهداً للعناوين الثلاثة المذكورة أعلاه.

فقد جاء في صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام: ((سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ))([4]).

1- إلغاء خصوصية حجة الإسلام

إذ جرى البحث أولاً: عن تعميم بعض الفقهاء كصاحب العروة الحكم من حجة الإسلام إلى مطلق الحج الواجب كالواجب بالنذر والعهد واليمين بل عممه إلى مطلق الواجبات المالية نظير الخمس والزكاة ورد المظالم.

2- إلغاء خصوصية الوديعة

كما جرى البحث ثانياً: عن تعميم بعض الفقهاء، كصاحب العروة أيضاً، للوديعة، إلى مثل العارية والغصب ومطلق من وُجِد في يده مال لغيره.

قال في العروة الوثقى: (وهل يلحق بحجة الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل الخمس والزكاة والمظالم والكفارات والدين أو لا؟ وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذمته أو لا؟ وجهان، قد يقال بالثاني، لأن الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا: إن التركة مع الدَّين تنتقل إلى الوارث وإن كانوا مكلفين بأداء الدين، ومحجورين عن التصرف قبله، بل وكذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميت لأن أمر الوفاء إليهم، فلعلهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال، أو أرادوا أن يباشروا العمل الذي على الميت بأنفسهم) و(والأقوى مع العلم بأن الورثة لا يؤدون بل مع الظن القوي أيضاً جواز الصرف فيما عليه، لا لما ذكره في المستند من...، بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة، أو دعوى تنقيح المناط، أو...) وعلق السيد الوالد على قوله (لإمكان فهم المثال من الصحيحة) بقوله: (بمعنى ان الوديعة والحج موردا السؤال لا خصوصية لهما، فيكون كما لو قال زرارة: أصاب ثوبي بول، فإن قول الإمام مثلاً أغسله يفهم منه الأعم، وان كون مورد السؤال خصوص ثوب زرارة، وبهذا ظهر ان قول المستمسك: "هذا بعيد جداً، ولاسيما وكون الوديعة مذكورة في السؤال الظاهر كونه عن حكم القضية الخارجية) – انتهى. فان كون مورد السؤال ذلك لا يمنع عن فهم العموم)([5]) ثم تمسك الوالد بروايات متعددة تفيد الإلحاق فراجع.

كما علّق قدس سره على قوله السابق (وهل يلحق بحجة الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب... وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذمته أو لا؟ وجهان) بقوله: (فعن المسالك نسبة إلحاق غير الحج بالحج إلى الأصحاب وعن كشف اللثام نسبته إلى الدروس، وعن المدارك: احتمال عدم اللحوق قصراً للرواية المخالفة للأصل على موردها ثم قال: والجواز بشرط العلم بامتناع الوارث من الأداء في الجميع، حَسَنٌ([6]). انتهى.

وأما إلحاق غير الوديعة بها ففي المستند هل الحكم مختص بالوديعة؟ كما حمل عليه جماعة لاختصاص النص؟ أو يتعدى إلى سائر الحقوق المالية من الغصب والدين وغيرهما؟ كما اختاره آخرون([7])، ثم اختار الثاني.

(قد يقال بالثاني، لأن الحكم) في الصحيحة (على خلاف القاعدة إذا قلنا: ان التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كانوا مكلفين بأداء الدين، ومحجورين عن التصرف قبله، بل وكذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميت لأن أمر الوفاء إليهم، فلعلهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال، أو أرادوا ان يباشروا العمل الذي على الميت بأنفسهم) أقول([8]): تقدم منا ان الأقوى عدم انتقال مقدار الدين إلى الورثة، فان كان مستغرقاً لم ينتقل إليهم شيء، وإن لم يكن مستغرقاً لم ينتقل إليهم مقدار الدين، وعلى هذا فهل لهم ولاية التصرف بمعنى أولويتهم من غيرهم في وضع الديون مواضعها واختيار هذا دون ذاك مثلاً في الاستئجار للحج أم ليس لهم تلك الأولوية، بل هم كغيرهم في الوجوب الكفائي على الجميع حتى انه لو بادر أحد إلى الاستيجار للحج بمال الميت، أو إعطاء دينه من ماله مثلاً صح ونفذ؟ الأقوى الأول، لقوله تعالى: ((وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ في‏ كِتابِ اللَّهِ))([9]) فان هذه الأولوية مطلقة، وهي تقتضي الأولوية في جميع الأمور كما يشهد للتعميم المذكور حذف المتعلق والمعتضد باستدلال العلماء به في عدة مقامات كاستدلال الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم بذلك في مسألة الميت، ويؤيد عمومها ما تكرر في الأخبار من الاستدلال لموارد مختلفة بهذه الآية، كقول أبي جعفر عليه السلام...)([10]).

3- إلغاء خصوصية السائل

كما جرى البحث ثالثاً: عن إلغاء خصوصية السائل وعدمه، فهل خصوصية السائل ههنا ملوحظة وان الإمام قد أذن له خاصة، فلا بد في سائر الموارد من إذن الحاكم الشرعي أو انه لا خصوصية للسائل وان حكم الإمام عليه السلام عام وموضوعه مطلق الوديعة لمطلق الأشخاص فيما إذا مات المودع وعليه حج.

ففي هذه الصورة الثالثة: عمّم البعض فراجع اللمعة والروضة والحدائق بل قال في العروة: (ومقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي، ودعوى أن ذلك للإذن من الإمام عليه السلام كما ترى، لأن الظاهر من كلام الإمام عليه السلام بيان الحكم الشرعي، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم...) وقال في الحدائق (بان الأمر في الرواية، وإن كان إنما وقع لبريد العجلي بذلك إلا ان خصوصية السائل غير ملحوظة في الأحكام فكأنه عليه السلام قال: فليحج عنه من بيده الوديعة، وحينئذٍ فيكون الخبر مطلقاً شاملاً لكل من بيده وديعة على الوجه المذكور تمكن من استئذان الحاكم أم لا). بينما خصص البعض فراجع المدارك والمسالك والرياض والجواهر وغيرها.

وفي الصورة الأولى: خالف عدد من الأعلام، والسرّ انه من قياس الاردأ على الأعلى إذ اين حجة الإسلام (التي ثبت لها هذا الحكم المخالف لدليل السلطنة، أي سلطنة الورثة على ما ترك الميت أو أولويتهم بالتصرف فيه) من مطلق الحج الواجب؟ ومن مثل الخمس والزكاة؟.

وأما الصورة الثانية: فهي مقتضى القاعدة بحسب الارتكاز العرفي.

ومن الظاهر ان مورد البحث في الآية الكريمة أي (الْيَتامى) من قبيل الصورة الثانية لمسلمية فهم العرف انه من باب المثال والمصداق، لا لخصوصيةٍ فيه..

الاستدلال بـ((وَابْتَلُوا الْيَتامى...‏))

وقد استدل بعض الفقهاء على شرطية البلوغ في تصرفات الصبي، إلى جوار الرشد، وان تصرفاته غير نافذة حتى بإذن الولي بقوله تعالى: ((وَابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ))([11]) كما استدل بعض آخر بالآية الكريمة نفسها على نفوذ تصرفاته إذا كانت بإذن الولي، وذلك للخلاف في تفسير الآية ومعنى (حَتَّى) و(إِذا) فيها فان في تفسيرها أقوالاً ثلاثة، كما سيأتي بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: (خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا شَيْ‏ءٌ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَنَفْعُ الْإِخْوَانِ)). (تحف العقول: ص489).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) سورة القلم: الآية 10-11.

([2]) الفقه المكاسب ج2 ص82.

([3]) موقع مؤسسة التقى الثقافية، قسم الفوائد والبحوث m-alshirazi.com.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج4 ص306.

([5]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / كتاب الحج، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت، ج40 ص356.

([6]) المدارك: ص422 سطر36.

([7]) المستند: ج/2 ص176 سطر34.

([8]) الكلام للسيد الوالد قدس سره.

([9]) سورة الأنفال: الآية 75 وسورة الأحزاب: الآية 6.

([10]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / كتاب الحج، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت، ج40 ص348-350.

([11]) سورة النساء: الآية 6.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 10 ربيع الأول 1443هـ  ||  القرّاء : 3108



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net