||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 109- بحث اصولي قانوني عن مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 357- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (8)

 29- فائدة فقهية: من الفروق ما بين المفتي والقاضي

 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد

 177- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (6)

 12- بحث رجالي: حجية توثيقات المتقدمين والمتأخرين

 180- تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 1ـ النصرة بالآيات 2ـ النصرة بالمقامات

 350- ان الانسان لفي خسر (8) طبيعة الطغيان والاستبداد

 115- بحث قرآني: تعدد القراءات وأثرها الفقهي، وحجيتها

 355- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (6)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697746

  • التاريخ : 28/03/2024 - 11:22

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 473- هل الصبي محجور عليه؟ الاستدلال بـ(وابتلوا اليتامى ....) .

473- هل الصبي محجور عليه؟ الاستدلال بـ(وابتلوا اليتامى ....)
السبت 09 ربيع الاول 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(473)

الصبي محجور على ماله أو على شخصه؟

وبعبارة أخرى: هل الصبي محجور عن الاستقلال في التصرف أو انه محجور عن أصل السلطنة، بحسب تعبير المحقق النائيني([1])؟

وبعبارة ثالثة: هل الصبي محجور على أمواله من دون حجر على نفسه أو هو محجور على شخصه أو هو مسلوب العبارة طرّاً كالمجنون المطبق؟، فالأول محجور أموالي كالسفيه، والثاني محجور ذاتي أو محجور على شخصه، والثالث اردأ أنواع الثاني، فإذا كان محجوراً على شخصه فلا يمكن ان يتوكل عن الغير مثلاً فقد يقال انه مسلوب العبارة أيضاً فلا يصح إنشاؤه مطلقاً حتى لو لحقته الإجازة مثلاً وقد لا يلتزم بالحجر إلى هذا الحد.

المشهور انه محجور عن أصل السلطنة فلا تصح تصرفاته حتى مع إذن الولي، وخالف جمع، كالسيدين اليزدي والوالد، فذهبوا إلى انه محجور عن الاستقلال فهو كالراهن الذي لا يمكنه التصرف في العين المرهونة استقلالاً لكنه يصح له ذلك بإذن المرتهن.

وقد استدل كلا الفريقين على مختاره بالآيات والروايات، بحسب استنباطه منها، كما أُستدل بالإجماع والسيرة وبناء العقلاء، فلنبدأ بالآيات الكريمة:

الاستدلال بـ((وَابْتَلُوا الْيَتامى‏)) وفقه الآية الكريمة

أولاً: قوله تعالى: ((وَابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ))([2]).

وفقه الآية يقتضي رسم المطالب التالية:

هل ابتلوا مولوي أو إرشادي غيري أو نفسي؟

الأول: ان ((ابْتَلُوا)) إرشادي وليس مولوياً.

الثاني: انه غيري وليس نفسياً.

قال السيد الوالد: (ثم الابتلاء إرشادي مقدمي لا مثل ((أَطيعُوا اللَّهَ)) ولا مولوي واجب أو مستحب تعبدي أو توصلي)([3]) وقال: (والأمر طريقي فإذا امتحن غيره كفى لوضوح العلة)([4]).

أقول: الظاهر ان ((ابْتَلُوا)) مقدمي وليس نفسياً وذلك لأن الواجب النفسي ما وجب لا لواجب آخر، وهو خِيرة المشهور، والمقدمي ما وجب لغيره، أو النفسي (ما كان حَسَناً لذاته وقد أُوجب نظراً لحسنه) وهو خيره المحقق الخراساني أو ما كانت المصلحة كامنةً فيه والغيري ما كانت قائمة بذيه (ذي المقدمة) أو النفسي (ما لا يسقط وجوب امتثاله بفعل غيره) والغيري (ما يسقط وجوب امتثاله بتحقق غيره ولو لا بسببه) كما اخترناه([5])، ومن الواضح في ابتلاء اليتامى انه لا مصلحة فيه بنفسه بل المصلحة في غيره وهو إيتاء اليتيم أمواله وعدمه، وانه قد وجب لغيره وهو الإيتاء لا لنفسه.

وأما المولوية والإرشادية، فقد فصّلنا في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية) الكلام في ملاكها وذكرنا هنالك أقوالاً تسعة([6]) ومنها ان الأمر الشارعي الإرشادي كلما ورد في مورد المستقلات العقلية فإنه ارشاد لها، أو انه ما ذكرت له مصلحة دنيوية أو انه ما كانت المصلحة معلومة للمأمور قبل الأمر، وانه ما لزم من المولوية فيه الدور أو التسلسل كأمر الإطاعة أو التوبة كما قيل، وغير ذلك كـ(ما لا يترتب عليه الثواب أو العقاب) والمولوي ما يقابل ذلك، لكن المختار في المولوي هو انه (ما صدر من المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته والإرشادي خلافه "ما لم يصدر منه بما هو مولى") ويستكشف صدوره منه بما هو مولى بالقرائن المقالية والحالية، فقوله تعالى: ((ابْتَلُوا)) محتمل في حد ذاته للمولوية والإرشادية، لكن الأصل، كما أسسناه هنالك، ان يكون الشارع في مقام المولوية؛ فانه شأنه، فالظاهر مولوية قوله تعالى: ((وَابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)) فتأمل.

ثم انه على تقدير كونه إرشادياً فانه من الإرشادي الواجب خلافاً للمشهور حيث رأوا ان الإرشادية لا تجتمع مع الوجوب لأنها نوع وعظ ونصح، وارتأوا ان الوجوب منشأه المولوية لا غير، بينما التزم الميرزا الشيرازي الكبير قدس سره بان الإرشادي قسمان مستحب وواجب، وقد فصّلنا في ذلك الكتاب وجهه فراجع، ويكفي ان يشهد له ان الطبيب قد يأمر مُلزِماً موجباً كما في القضايا الخطيرة وقد يأمر محبِّذاً مرجِّحاً كما في غيرها، وليس مولوياً إذ ليس الطبيب مولى، كما انه إذا فرض كونه مولى فانه بما هو طبيب لا يُعمِل مقام المولوية، بل لا معنى له، بل له ان يعملها بما هو مولى، كما لا يستحق العقاب بمخالفته لمجرد كونه مخالفة له من حيث هي هي.

المخاطب بـ(ابتلوا) الحكام لا الأولياء

الثاني: ان المخاطب بابتلوا هم الأولياء وهم المأمورون به، دون الحكام (وإن احتمل من جهة عدم تمكن كل فرد منهم من الابتلاء وتمييز البلوغ والرشد المذكورات فيها)([7]) وذلك لأن الرشد حقيقة تشكيكية، والابتلاء والامتحان مما لا يتأتى من كل إنسان إذ ما أكثر الأولياء البسطاء والسذّج أو الجهلة الذين لا يعرفون كيفية الامتحان ولا يشخصّون دلالة كل حدث وقول أو فعل، والحاصل: ان الظاهر ان الولي هو المكلف؛ فانه المخاطب، فإن عجز فالحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، وذلك كله عكس مثل ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ))([8]) لأنه شأن الحاكم ولمناسبات الحكم والموضوع.

إلغاء الخصوصية في اليتيم

الثالث: (والتخصيص باليتيم لأنه غالباً صاحب مالٍ وَرِثَهُ، وإلا فالحكم أعم بلا إشكال)([9]) كما ان التخصيص باليتيم قد يكون لأنه في معرض أكل القائم بشؤونه، أموالَه أكثر من غيره.

أقول: لا شك في عدم فهم الخصوصية في اليتيم بل لا شك في فهم عدمها وإحرازه، ويمكن القول بانه لا شك في إلغاء الخصوصية على فرض وجودها، والمقصود إلغاؤها عن مدخليتها في ثبوت الحكم للموضوع، ولهذا تتمة تأتي بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف: ((أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِراً وَإِمَّا مَغْمُوراً (((كمال الدين: ج2 ص510).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) منية الطالب في شرح المكاسب / تقريرات الخوانساري ج1 ص366.

([2]) سورة النساء: الآية 6.

([3]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه كتاب البيع، الناشر: خوشنواز ـ اصفهان، ج3 ص11.

([4]) المصدر، ج3 ص8.

([5]) راجع تفصيل الأقوال والمناقشات في (فقه التعاون على البر والتقوى) ص341-349.

([6]) يراجع (الأوامر المولوية والإرشادية) ص379-422.

([7]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه كتاب البيع، الناشر: خوشنواز ـ اصفهان، ج3 ص8.

([8]) سورة المائدة: الآية 38.

([9]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه كتاب البيع، الناشر: خوشنواز ـ اصفهان، ج3 ص8.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 09 ربيع الاول 1443هـ  ||  القرّاء : 2339



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net