||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 164- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر)

 122- (الدفاع عن المظلومين) من مفردات (رسالات الله)

 274- (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) 1 الهداية الالهية الكبرى الى الدرجات العلى

 70- الاحتكام للآيات في تحديد ما اشتق منه التعارض

 359- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (8) الضوابط الخمسة لتأويل الآيات القرآنية

 313- الفوائد الأصولية: القصد (4)

 284- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 9 هل الهداية فعل الله قسراً أو هي فعل العبد؟ اتجاهات معالجة الروايات المتعارضة ظاهراً

 9- فائدة حَكَمية عقائدية: مناشئ حكم العقل بالقبح

 209- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (2)

 373- فائدة فقهية: حكمة عدم تقدم المرأة إمامًا على النساء في صلاة الجماعة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697348

  • التاريخ : 28/03/2024 - 10:24

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 195- دين الله لا يشمل موضوعاته - وليصاب بالعقل النوري - والروايات تدل على حجيته في مستقلاته .

195- دين الله لا يشمل موضوعاته - وليصاب بالعقل النوري - والروايات تدل على حجيته في مستقلاته
الثلاثاء 11 رجب 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(195)

 

الاستدلال بـ((أَمَا إِنِّي إِيَّاكَ آمُرُ...))

سبق الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: ((... لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ وَلَا أَكْمَلْتُكَ إِلَّا فِيمَنْ أُحِبُّ، أَمَا إِنِّي إِيَّاكَ آمُرُ، وَإِيَّاكَ أَنْهَى وَإِيَّاكَ أُعَاقِبُ، وَإِيَّاكَ أُثِيبُ))([1]).

ووجه الاستدلال ان العقل هو ملاك التكليف فانه من شرائطه العامة، والمجنون، كما هو واضح غير مكلف، فكيف لا يكون حجة؟ فانه إن لم يكن حجة في مستقلاته لما استقل بوجوب إطاعة الأمر والانتهاء عند النهي، إلا على وجه دوري، فتدبر.

 

الاعتراض بان الرواية عن الأمر والثواب لا عن الحكم

لا يقال: ان الرواية ظاهرة في حكم المبتَدأ والمنتهَى دون المتوسط بينهما، والمبتدأ هو الأمر والنهي والمنتهى هو العقاب والثواب والمتوسط بينهما هو الحكم الشرعي، والرواية تصرح بان الله يأمر العقل وينهاه ولكن ما هو حكمه وهل الحاكم به العقل؟ هذا مما لا تتطرق له الرواية بل مجرد ان الله يأمره وينهاه (بأمورٍ) ثم يثيبه ويعاقبه على إطاعتها أو مخالفتها.

 

الجواب: المنفصلة حقيقية:

إذ يقال: لا يخلو اما ان يقال بان حكم العقل القطعي حجة أو يقال بالعدم أو يقال بالتفصيل:

 

فاما ان يقال بان العقل حجة مطلقاً في قطعياته

فإن قيل بانه حجة مطلقاً في كافة أحكامه القطعية، فانه يكون حجة في إلزامية أمر المولى له (فانه المدرك لذلك أو الحاكم به) كما يكون حجة في كون هذا حكماً للمولى (فيما استقل به كوجوب العدل) وعدمه (كجواز الظلم) أي انه يكون حجة في صغرى الشكل الأول كما هو حجة في كبراه: (هذا حكم المولى وكل حكم المولى يجب الالتزام به والامتثال له).

 

واما ان يقال بالعدم مطلقاً

وإن قيل بالعدم، لم يكن حكمه بلزوم إطاعة المولى (وهو الكبرى) حجة وكان أمره ونهيه حينئذٍ لغواً؛ إذ المدرك لهما هو العقل فإذا قلنا بان حكمه القطعي بلزوم الإطاعة وغيرها ليس حجة ولا نافذاً فمن أين وجوب الإطاعة عليه إلا على وجه دائرته.

 

واما ان يفصّل بين حكمه الكبروي والصغروي

وإن قيل بالتفصيل وانه حجة في خصوص إلزامه بإطاعة أمر المولى وليس بحجة في أحكامه القطعية الأخرى أي انه حجة في الكبرى دون الصغرى، ورد عليه انه من أين هذا التفصيل؟ وانه لا يعقل التفكيك في الحكم القطعي فانه إن كانت حجيته ذاتية عمّت جميع أحكامه القطعية وإن كانت عرضية مكتسبة فمن أين اكتسبها؟ فاما من نفسه (فهذا خلف إذ الفرض انه عرضي) واما من الشرع فيلزم الدور الصريح.

 

حاكمية العقل بترجيح الأهم في باب التزاحم

ثم انه يدلك على قطعية حجية حكم العقل في مستقلاته انه الحاكم في باب التزاحم بين الأهم والمهم بتقديم الأهم وانه لا يشك في ذلك اخباري ولا أصولي مع انه لم ترد بذلك([2]) آية ولا رواية؛ ألا ترى انه لو دار الأمر بين ان تقطع يده وبين ان تجرح، حُرُم عليه ترجيح القطع ووجب عليه تقديم الجرح مع انه ليس الحاكم به إلا العقل إذ لم ترد آية ولا رواية في ترجيح هذا على ذاك أو العكس!

وألا ترى انه لو دار أمرها بين الزنا بها وبين تقبيلها حرم قطعاً ترجيحها الزنا مع انه لم ترد آية ولا رواية بلزوم ترجيح القبلة؟ إلى غير ذلك.

وقد استند الأعلام في الترجيح بالأهمية إلى دليل العقل دون الآيات والروايات لعدم وجود آية أو رواية عامة دالة على تقديمه مطلقاً عليه.

 

كلمات الأعلام في المقام

قال السيد الخوئي في مصباح الأصول: (مرجّحات باب التزاحم 1- الأهمية، يجب تقديم الأهم على المهم بحكم العقل، والترجيح بهذا المرجّح من القضايا التي قياساتها معها، فانّ تقديم المهم على الأهم يوجب تفويت القدر الزائد من المصلحة، بخلاف تقديم الأهم، ومن أمثلته الواضحة دوران الأمر بين إنقاذ ابن المولى وماله.

وبالجملة وجوب الترجيح بهذا المرجّح بعد إحراز الصغرى لا يحتاج إلى مؤونة الاستدلال والبرهان)([3]).

وقال السيد العم في بيان الأصول: (1- الترجيح بمعلوم الأهمية والاستدلال له بأمور:

اما النوع الأول: وهو ترجيح معلوم الأهمية، فلا إشكال ولا خلاف فيه، ويستدل له بأمور:

الأمر الأول: إن الأمر بالأهم مطلق، والأمر بالمهمّ مقيّد، وذلك لأنّ – فرض الأهمية – يجعل الأهم مأموراً به مطلقاً حتى في صورة الاشتغال بالمهم، بخلاف المهم، فإن الأمر به مقيد بقيد لبّي عامّ – وهو: عدم الاشتغال بضدّ لا يقلّ أهمية عنه – ومع الاشتغال بالأهمّ لا أمر حقيقة بالنسبة للمهم)([4]) وقال: (الأمر الثاني: إنّ العقل يحكم بلزوم تقديم الخطاب المعلوم الأهمية على الآخر – حتى إذا لم يتمّ شمول إطلاق خطاب الأهم لحال الاشتغال بالمهم – حيث إن ترك الأهمّ تفويت لملاك مولوي منجّز بدون عذر، بخلاف الآخر، فإنّه بعذر – كما في إنقاذ ابن المولى، وتهيئة الطعام لضيوفه).([5])

وقال: (الأمر الثالث: ما عن المحقق النائيني وعدد من تلاميذه وتلاميذهم: من "إن التكليف بالأهمّ – بما هو كذلك – يصلح أن يكون معجِّزاً مولوياً للمكلف عن الطرف الآخر، دون العكس، فيكون نسبة الأهم إلى غيره كنسبة الواجب إلى المستحبّ أو المباح، فكما لا يمكن أن يكون المباح أو المستحبّ مزاحماً للواجب، كذلك لا يمكن أن يكون المهمّ مزاحماً للأهمّ")([6]).

وكما ترى فانها بأجمعها أدلة عقلية على المدعى.. ولا توجد آية ولا رواية!

 

استدلال الوالد بالآيات والروايات

نعم استدل السيد الوالد في القواعد الفقهية بقوله: (قاعدة الأهم والمهم، وهي من القواعد الفقهية، ويدل عليها الأدلة الأربعة: فمن الكتاب: قوله سبحانه (وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ)([7]) وقصة خرق السفينة إذ يقول: (أَمَّا السَّفينَةُ فَكانَتْ لِمَساكينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعيبَها وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفينَةٍ غَصْباً)([8]).

ومن السنة: قوله صلى الله عليه واله وسلم لعائشة:ومِنْ لَفْظِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ((لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ، بَاباً شَرْقِيّاً وَبَاباً غَرْبِيّاً، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ))([9]).

وقوله صلى الله عليه واله وسلم: (لولا ان يقول الناس أن محمداً استظهر بجماعة) – في قصة العقبة-.

وعدم إقامة الحدّ أو التعزير على الذين فرّوا من الزحف، وعلى من قال: انه صلى الله عليه واله وسلم ليهجر وما أشبه.

وترك علي عليه السلام من كانوا يصلّون التراويح – بعد إتمام الحجة عليهم -.

وقوله عليه السلام: ((أَمَّا حَقِّي فَقَدْ تَرَكْتُهُ مَخَافَةَ أَنْ يَرْتَدَّ النَّاسُ عَنْ دِينِهِم‏))([10]) إلى غير ذلك وهو كثير)([11]).

وسيأتي ان ذلك كله لا يدفع ما ذكرناه أبداً فأنتظر.

 

العقل الكامل ملاك تكاليف أعلى والعادي ملاك التكاليف المشتركة

لا يقال: ان الرواية صريحة في (ولا أكملتك إلا فيمن أحب)؟

إذ يقال: ذلك غير ضار بجهة البحث بل هو أجنبي عنه إذ الكلام في مناط التكليف في كافة البشر وهو العقل العادي المعهود، وليس العقل الذي أكمله الله والخاص بالمعصومين الأربعة عشر عليهم السلام فانه ليس المناط في التكاليف العامة المشتركة والتي تضم كافة مسائل شرائع الإسلام والحدائق والجواهر والعروة الوثقى والفقه وغيرها من الكتب الفقهية، وإلا لما كان أحد مكلفاً بها إلا النبي صلى الله عليه واله وسلم والآل b وهو خلاف بداهة الدين وضرورته.

نعم، من أكمل الله عقله كلّفه بتكاليف أخرى إضافية كوجوب صلاة الليل عليه ومسؤولية التبليغ الأعظم وشبه ذلك من مختصّاته أو مختصاتهم (والتي لا تندرج في الكتب الفقهية عادة بل هي من دائرة علم الكلام والعقائد).

والحاصل: ان العقل العادي الموجود في كافة البشر غير المجانين هو ملاك التكاليف، وهو الحجة في مستقلاته، وإلا لما أمكن تكليفه. واما العقل الكامل (في النبي وآله) فهو ملاك تكاليف أخرى أعلى وأسمى، ولا شك ان حكمه عليه السلام في كل مسائل الدين حجة لإحاطته بكافة ملاكات الأحكام وليست حجيته خاصة بالمستقلات العقلية فقط، فلاحظ وتدبر، وقد ذهب العلامة المجلسي وصاحب القوانين إلى ان العقل كلما كمل أكثر كانت التكاليف أكبر وأكثر. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

عن ابان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ((مَعَ التَّثَبُّتِ تَكُونُ السَّلَامَةُ وَمَعَ الْعَجَلَةِ تَكُونُ النَّدَامَةُ وَمَنِ ابْتَدَأَ بِعَمَلٍ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ كَانَ بُلُوغُهُ فِي غَيْرِ حِينِهِ))

(الخصال: ج1 ص100).

 

 

-----------------------------------------------

([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص10.

([2]) في كلمات الأعلام.

([3]) السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، ج1 ق2 ص66.

([4]) السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الأصول (التعادل والترجيح)، مركز التوزيع: دار الانصار – قم، ج9 ص50.

([5]) المصدر نفسه: ص52.

([6]) المصدر نفسه: ص52-53.

([7]) سورة الزخرف: آية 33.

([8]) سورة الكهف: آية 79.

([9]) العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج29 ص412.

([10]) العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج43 ص171.

([11]) السيد محمد الحسيني الشيرازي – الفقه القواعد الفقهية، مركز الثقافي الحسيني، ص141-142.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 11 رجب 1440هـ  ||  القرّاء : 3855



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net