||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 94- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-7 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مواجهة السلطات الجائرة

 227- منهجية المشاهد التصويرية والادب التصويري في الدعوة الى الله تعالى

 246- مقاصد الشريعة في معادلة الرحمة والاستشارية في شؤون الحكم والحياة

 قراءة في كتاب (لماذا لم يُصرَّح باسم الإمام علي (عليه السلام) في القرآن الكريم؟)

 395- فائدة أصولية: مرجحات الصدور ومرجحات المضمون

 51- فائدة منطقية: إطلاقات القضية الخارجية

 334- من فقه الحديث (عدة المؤمن أخاه نذرٌ ...)

 316- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 4 كيف يقضي قانون (الارض للناس) على البطالة والفقر والتضخم

 24- بحث في مناقشة دعوى كون الرواية امراً حسياً مطلقا

 73- العلة الصورية المقترحة لعلم الأصول: الهيكلية والمقاصد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23967937

  • التاريخ : 19/04/2024 - 21:56

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 210- امثلة فقهية للتفكيك بين العين و المالية والمشخصات ــ ملخص صور السرقفلية واحكامها .

210- امثلة فقهية للتفكيك بين العين و المالية والمشخصات ــ ملخص صور السرقفلية واحكامها
السبت 24 ذي الحجة 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(210)

مصاديق التفكيك بين العين والمالية والمشخصات:
النفقة
ومنها: (النفقة) فإن الواجب على الزوج أصلها دون المشخصات وإن كانت إلا توجد إلا معها ولكن فرق كبير بين مصب الواجب ومتعلَّقِه وبين ملازِمِه الوجودي، هذا إن لم نقل بأن الواجب هو مالية النفقة أي مالية الطعام والشراب والملبس لا أعيانها الكلية وقد يقال المشخصات أيضاً واجبة لكن على سبيل البدل أو كليها هو الواجب. فتأمل، والمرجع هو المستظهر من لفظ (النفقة) الوارد في الروايات كقوله عليه السلام: (وعليه النفقة) وقوله عليه السلام: (إن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق)[1] فما هو المستظهر عرفاً من (النفقة)؟ هل العين فقط؟ أو المالية؟ أو العين والمشخصات؟[2]

القرض
ومنها: (القرض) فإن المقرض يملك على المقترض ما يعادل المالية لا العين ولا المشخصات إلا إذا اشترط عليه، عكس التلف إذ يملك في المثلي المثل (العين والمشخصات) وفي القيمي القيمة.

الحوالة
ومنها: (الحوالة) على المصرِف[3] مثلاً بمبلغٍ، فله المالية فقط دون العين والمشخصات، أو يقال: له كلي العين[4] وكلي المشخصات لكن دون التمصدق.

السجن
ومنها: (السجن) وهو من الأمثلة الفقهية ـ الحقوقية، التي توضح الفرق بين الأصل والمشخصات الفردية، فإن المشهور ذهبوا إلى أن من استحق السجن، مثل الثلاثة الذين جاء في صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: أنه " كان علي - عليه السلام - لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا" [5]، وكذا الحبس في تهمة الدم لمدة ستة أيام، فإن أصل سجنه خصوصياته ومشخصاته الفردية ككونه في هذا السجن أو ذاك أو في هذه المحلة أو تلك، بيد الحاكم الشرعي، أما السيد الوالد فقد ذهب في الفقه الحقوق إلى التفصيل وأن أصل السجن بيد الحاكم أما خصوصياته فالأمر للمحكوم عليه إذ لا دليل على تقييد حريته بأكثر من أصل سجنه لدى استحقاقه إياه، فلا يُخرج عن (الناس مسلطون) إلا بالقدر الذي تيقن وهو أصل سجنه دون خصوصياته، أما المشهور فاستظهروا من أدلة سجنه الإطلاق[6]، او لانها تلزمه عرفاً وكذا استظهر بعض من قال بالولاية المطلقة للفقيه، ولا بأس بنقل جانب من كلام السيد الوالد ههنا من كتابه (الفقه الحقوق) لأهميته ، قال قدس سره:
(وحيث إن السجين إنسان له كرامته وحريته المقررة من قبل الله سبحانه له، فاللازم الاقتصار على السجن المشروع وعلى أقل قدر ممكن من الضيق مما يصدق عليه مسمى السجن، فإن الضرورات تقدر بقدرها، وسواء كان السجن شرعياً كما تقدم الإلماع إلى أن الشرع يسجن بعض الناس وإن ذلك بالنسبة إلى السجون العرقية أقل من الواحد في الألف أم غير شرعي كما هو المتعارف في عالم اليوم، فاللازم على الدولة مراعاة السجين مراعاةً تناسب كرامته فإن هناك في سجون اليوم غير الشرعية أمران محرمان: أصل السجن كيفيته، فإذا فعلت الدولة الحرام الأول فلا تفعل الحرام الثاني، وعلى أي حال فاللازم مراعاة السجين كأنه حرّ منطلق في الخارج باستثناء أصل السجن، وذلك إنما يكون بالأمور التالية...)[7]
وقال قده: (الثالث والعشرون: للسجين أن يطلب نقل سجنه من مكان إلى مكان آخر إذا لم يكن محذور للحاكم في ذلك، مثلاً كان سجيناً في بغداد فيطلب نقله إلى البصرة أو بالعكس فإن كلي السجن من حق الحاكم لا بخصوصياته، بل احتملنا في الفقه صحة السجون الاقساطية وصحة السجن في بيت أو نحوه إذا أراد السجين ذلك ولو بالسجن في داره نفسه إذا لم يكن في ذلك تكليف زائد على الدولة أو كان السجين بنفسه يتحمل التكاليف الزائدة أو اذا استعد السجين لأن يربط بسلسلة طويلة مثلاً ونحوها وتربط السلسلة بحائط داره ونحوه مما لا يمكن هروبه، أو أنه يَعِدو يعطي الكلام أن لا يهرب، مع علم الحاكم  أنه ملتزم  إلى غير ذلك)[8] .

الثلج
ومنها: ما مثّلوا به من (الثلج) فلو اتلف عليه ثلجه الذي قيمته ألف في الصيف، فهل يكفيه أن يرد إليه ثلجاً آخر، بعد فرض كونه مثلياً، في الشتاء وهو لا قيمة له أبداً أو قيمته على النصف مثلاً ؟
وعلى أي: فقد يهمّه الثلج دون المالية، وقد تهمه المالية دون الثلج، وقد يهمه الأمران معاً، فذلك من أدلة الانفكاك بين العين والمالية والمشخصات جميعاً فتدبر.

فراغ المكتبة
ومنها: مثال عرفي يبين الانفكاك في محط النظر ومصب العقد وغيره، وهو ما لو كان أحد الشريكين في حجرة المدرسة مثلاً أو كان أحد الزوجين يهمه ملأ فراغ الكتب في المكتبة بحجم معين من الكتب، وكان الآخر يهمّه لون معين كي تتناسق الألوان، وكان الثالث يهمه محتوى الكتاب.
ومنها: (سكن الزوجة) لو اشترطت عليه مكاناً خاصاً فإن أصل السكن لها مع الخصوصيات دون ما لو لم تشترط فإن أصل السكن اللائق بحالها لها، أما تمصدقه والخصوصيات فبيده، وغير خفي أن السكن من (النفقة) فهو من فروعها.

موجز القول في أهم أنواع وتخريجات السرقفلية
ثم إن موجز القول وملخصه في عقد الخلو، بعد ذلك الاسهاب، هو:
إن عقد الخلو على أقسام:
أ- فتارة يحدد وقتاً معيناً في ضمن العقد (أو يكون العقد مبنياً عليه) كأن يدفع له الدكان لمدة عشر سنين بمبلغ مقطوع كبير وآخر مقسط شهري، على أن له (المستأجر)[9] أن يؤجره لمن شاء بعد ذلك، فهذا (المبلغ الكبير) له وجوه:

أن يكون قرضاً
الوجه الأول:
فإما أن يكون قرضاً بالشرط أو بالصلح (أي يشترط ان يقرضه المستأجر للمالك او يصالحه عليه)، ثم حوالةً، بأن يكون عقد الخلو إجارة بالمبلغ المقسط الشهري مع اشتراط أن يقرضه المبلغ الكبير مقابل أن له حق التأجير بعد ذلك لثالثٍ وهكذا أو تمديده لنفسه، أو مع كونه جعالة بأن يجعل له المبلغ أي يجعل له أن يقرضه مقابل أن له حق التأجير والتمديد[10] أو مع المصالحة عليه ـ كما سيأتي ـ ثم بعد ذلك ان آجره لثالث يكون حوالة بالمبلغ الكبير على المالك، أي إنه بعد انتهاء المدة يكون للمستأجر أن يرجع الدكان للمالك ويسترجع قرضه وله أن يؤجره للغير ويأخذ منه معادل قرضه (أو أكثر في صورة أخرى)[11] فإذا أخذ منه معادل قرضه كان في الواقع حوالة من المستأجر الأول له (أي للمستأجر الثاني) على المالك مقابل طلبه (المستأجر الأول) من المالك، فللمستأجر الثاني بعد العشر سنوات الثانية أن يرجع الدكان للمالك ويسترجع منه المبلغ المقطوع الكبير لأن المستأجر الأول إذ أخذه منه حوّله على المالك لياخذه منه.
قال المحقق الشيخ حسين الحلي: (واما نفس المبلغ المدفوع لو اخذه من المستأجر الجديد فلا طريق لنا لتصحيح هذا الاخذ إلّا على الحوالة، لأن للمستأجر القديم هذا المبلغ في ذمة المالك، وهو مائتا دينار، وحيث يأخذ المستأجر القديم المبلغ من المسـتأجر الجديد فهو يحوله بالمبلغ على المالك، وهكذا يفعل كل مستأجر سابق مع المستأجر اللاحق، وفي الحقيقة أن لكل مستأجر يشغل المحل مبلغاً قدره مائتا دينار بذمة المالك فهو حين خروجه من المحل مخير بين الرجوع فيه إلى المالك ليتسلمه منه، أو ليتسلمه من المستأجر الجديد ويحوله على المالك لأخذ ما له بذمته)[12].
وبذلك ظهر صلاحية المستأجر الأول لإيجاره للثاني فالثالث وهكذا، يحتاج إلى تخريج ككونه شرطاً في ضمن العقد مقابل ذلك الإقراض[13] أو بالمصالحة على أن يقرضه المبلغ الكبير مقابل ان له حق تأجير الدكان بعد انتهاء المدة، لمن شاء.
بل ويمكن أن يصالحه على أن يملّكه هذا المبلغ مقابل أن له حق تأجيره للغير أو يمدده لنفسه، وهو يدخل بذلك في الشق الآتي وهو:
(أن يكون تمليكاً)... وسيأتي بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


 
 قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام): الْبُخْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ الْعُيُوبِ وَهُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ إِلَى كُلِّ سُوءٍ)[14].
 

 


[1] - التهذيب: (ج7 - ص369).
[2] - ولعل الثالث هو المستظهر بدواً، وتحقيقه في باب النفقات من النكاح.
  -[3] البنك .
[4] - أي عين المال.
[5] - وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي: (ج ١٨ - ص ١٨١).
[6] - بالشمول لخصوصيات السجن أيضاً.
[7] - الفقه الحقوق : (ج 100 من موسوعة الفقه : ص467).
[8] - الفقه الحقوق : (ص474).
[9] - حسب إحدى الاحتمالات.
[10] - نظير من ردّ دابتي فله درهم، وهنا: من آجرني دكانه بمبلغ مقسط شهري قدره كذا وأوكلني أو شرط لي أن أؤجره للغير أو أمدده لنفسي كما أشاء فله علي أن أقرضه كذا (المبلغ المقطوع الكبير)، هذا في المخاطب الكلي وفي المخاطب المعين يقول له : استأجر منك دكانك بمقسط شهري قدره كذا ولك عليّ مبلغ مقطوع كبير (قرضاً، أو تمليكاً حسب الفرض الآتي) مقابل توكيلك إياي في التأجير للغير لاحقاً (بنحو شرط الفعل او النتيجة)
[11] - تحتاج لتخريج ومكمل.
 [12]- بحوث فقهية : (ج 5 – ص 141-142).
[13] - وهو ما مضى من أنه شرط الفعل أو شرط النتيجة ... الخ.
- [14]  نهج البلاغة - خطب الإمام علي (عليه السلام) : (ج ٤ - ص ٩٠)

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 24 ذي الحجة 1438هـ  ||  القرّاء : 3070



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net