||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  
الرئيسية   
الدروس
المحاضرات
الاخبار
المؤلفات
النقاش العلمي
الإقتصاد الإسلامي 
الفوائد والبحوث
دراسات وقراءات
أسئلة وأجوبة
رسائل وتوصيات
إتصل بنا   


  





 هل نحن خلفاء الله في الأرض ؟

 89- فائدة حِكَمية: أقسام المعقولات

 415- فائدة فقهية: جواز التعامل بالعملة الرقمية

 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر

 247- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (5)

 48- بحث اصولي: حكم تقييد المثبتين اذا كانا من سنخين

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (14)

 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 234- بحث عقدي: إشكالية عدم وصول الأئمة عليهم السلام للحكم والجواب عن ذلك

 336-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (11) الإحسان باعتباره المحور الفاصل بين العدو والصديق



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4549

  • التصفحات : 29153404

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 413- فائدة فقهية: الموت السريري وقول الأطباء .

413- فائدة فقهية: الموت السريري وقول الأطباء
20 رجب 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

سؤال:هل يمكن التمسك بكلام الأطباء في تحقق الموت، بموت المخ، كمن تعرض لحادث، أو تهشُّمت عظام جمجمته وتلف مخه، ولكن بقي قلبه مثلاً، أو رئتاه تعملان، فهل تجري أحكام الميت عليه، من اعتداد زوجته عنه عدة الوفاة، وتقسيم إرثه، وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الأموات.
وجوابه: أنّه وإن كان من الناحية الطبيّة يسمّى ميتًا، ولكن موضوعات الأحكام دائرة مدار العرف، والعرف لا يسميه ميتاً،  إذ لا يطلق اسم الميت على من مات مخه أو تهشّم، وبقي قلبه ينبض، أو رئتاه تعملان، فهو حيٌّ عرفاً، وإن كان ميتًا في اصطلاح الأطباء،
بمعنى: أنّ العرف يرون أنّ الحياة مفهوماً، أوسع من بقاء أي واحد من المخ أو القلب نابضاً، فيطلقون على الشخص أنه (حي) حتى لو بقيت عنده بعض هذه الأمور، أي: مخه، أو قلبه، أو رئتاه، وما إلى ذلك، مما يرى العرف أنّ له دخالةً في صحة إطلاق لفظ الحي عليه.
والسبب: أن الشارع في مسألة أحكام الأموات رتّب الآثار على الميت العرفي، لا الاصطلاحي الطبي؛ لأنّ الشارع أوكل تحديد المفاهيم إلى العرف العام، ولذلك لا يجوز تطبيق أحكام الميت عليه، حتى لو حكم الأطباء عليه بأنه ميت بحسب مصطلحهم.
ومن ذلك يعلم أنه يحرم رفع الأجهزة عنه بما يؤدي إلى توقّف قلبه مثلاً، لأنه حينئذ حيّ، فلا يجوز إزهاق روحه.
وبعرفية موضوعات الأحكام يعرف الجواب عن الإشكال الفلسفي الدقي على الاستصحاب، إذ قد يعترض على وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة في الاستصحاب، وعلى مثل قوله (عليه السلام) في أدلة الاستصحاب: (لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً) ؛ بالقول: إن الموضوع في الماضي غيره في الحاضر، أي: إن الموضوع قد تغير بتغير الزمن، أي إن المتيقن غير المشكوك من الناحية الدقيّة. فلا يصدق عليه النقض حينئذ.
وجوابه: أن قوله (عليه السلام): (فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً)، هي عبارة عرفيّة موكُلٌ فهمها إلى العرف، والعرف يرون هذا نقضاً، أي: يوسعون في مفهوم (النقض)، وإن كان دقيّاً وفلسفياً لا يعدُّ نقضاً؛ لاختلاف الموضوع.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 20 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 4424



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net