||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 415- فائدة فقهية: جواز التعامل بالعملة الرقمية

 404- فائدة فقهية: استفادة جواز تصرفات الصبي بإذن الولي من تقييد الروايات

 61- أقسام البيع

 104- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-17 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية مثالاً)-1

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 294- الفوائد الأصولية (الحكومة (4))

 348- فائدة أصولية دليل الأخباري على لزوم الاحتياط ومدى شموليته.

 143- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية

 قراءة في كتاب (استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي(ع) )

 333- من فقه الحديث (اتقوا الكذب الصغير منه والكبير)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472820

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 156- تفصيلات اربع جديدة في سريان اجمال الحاكم للعام المنفصل والرأي المنصور .

156- تفصيلات اربع جديدة في سريان اجمال الحاكم للعام المنفصل والرأي المنصور
الاثنين 12 ربيع الاول 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(156)
التفصيلات الأربع والرأي المنصور
 
ثم أن التحقيق في إجمال سراية الحاكم المجمل المردد مفهوماً بين الأقل والأكثر إلى العام المحكوم، وعدمه، يسوق إلى إحدى التفصيلات الآتية:
 
التفصيل بين الحكومة الفعلية والاقتضائية
 
التفصيل: الأول: ما سبق من التفصيل بين الحكومة الفعلية والاقتضائية.
وللفعلية والاقتضائية معنيان: أحدهما ما سبق من أن الفعلي يراد به ما صدر أو وجد في احدى الأزمنة الثلاثة والاقتضائي ما لم يوجد ولا يوجد في أحدها لكنه لويّ.
وثانيها: أن الفعلي ما كان في الزمن الحاضر والاقتضائي ما كانت له شأنية الوجود في المستقبل أو الأعم، والفعلي بالمعنى الثاني أخص مطلقاً من المعنى الأول، والأول هو الذي جرى عليه العديد من الفلاسفة والمناطقة والثاني هو الأقرب للفهم العرفي من الكلمتين، وعلى أيّ فانه لا مشاحة في الاصطلاح.
 
التفصيل بين مجيء الحاكم المجمل قبل المحكوم أو بعده
 
التفصيل الثاني: التفصيل بين مجيء الحاكم قبل العام المحكوم، ووروده بعده: فإن ورد قبله سرى إجماله إليه إذ يكون العام حينئذٍ قد ورد مبنياً عليه فكان كالقرينة المتصلة لسبق مجيئه فإذا كان الحاكم مجملاً فحيث ورد العام مبنياً عليه كان مجملاً في حدود ما هو مجمل فيه وهو ما بين الأقل والأكثر.
وإن ورد بعده لم يسرِ إجماله إليه إذ الفرض انه منفصل عنه فقد انعقدت الإرادة الاستعمالية للعام ثم إذا جاء الحاكم المجمل لاحقاً ثَلَمَهُ في إرادته الجدية بقدر ما هو مبين فيه (وهو الأقل) وأما في الأكثر فانه لا يثلم العام في إرادته الاستعمالية لانفصاله عنه، ولا في إرادته الجدية لفرض إجماله فيها من جهة ولأن الإرادة الاستعمالية (في العام) هي مرآة للإرادة الجدية فانه الأصل فيها فانعقاد الاستعمالية وكونها مرآة للجدية لا مخرج عنها إذ المخرج إنما هو الحاكم والفرض انه مجمل في الأكثر من القدر المتيقن فهو غير دال على شيء معارِض.
 
التفصيل بين كلام المعصوم (عليه السلام) وغيره
 
التفصيل الثالث: وقد يفصل بين كلام المعصومين (عليهم السلام) وغيره بسريان الإجمال للعام من الحاكم مطلقاً في كلامهم دون كلام غيرهم مطلقاً أو بحسب أحد التفصيلين السابقين.
أما المعصومون (عليهم السلام) فلمسلّمية كونهم محيطين بكل ما قاله كل واحد منهم وبكل ما قاله وما سيقوله، فكلماتهم بأجمعهم ككلام الشخص الواحد في المجلس الواحد فلا يضر انفصال الحاكم إذ هو حكماً كالمتصل لاستحضار الإمام (عليه السلام) إياه حين إنشائه للحكم فيسري إجماله إليه. 
ويلحق بذلك كل متكلم أحرز التفاتة حين إنشائه للحاكم إلى العام المحكوم الصادر منه سابقاً أو الذي سيصدر منه لاحقاً.
ويرد عليه: أن لازم ذلك تعميم الأمر إلى المخصص وغيره أيضاً فلم يكن ذلك إذاً فرقاً بينه وبين الحاكم، أي يلزم كون كافة المخصصات المنفصلة هي بحكم المتصلة في أنها تثلم الإرادة الاستعمالية أيضاً لا الجدية فقط، مع بداهة بطلان ذلك وعدم التزام أحد من الفقهاء به، وعلى أي فاما أن يثلم استحضارهم (عليهم السلام) لكل الأدلة والكلمات، الإرادة الاستعمالية فيها جميعاً من غير فرق بين الحاكم وغيره من مخصص وغيره، أو لا فيها جميعاً.
والحاصل: أن التفاتهم (عليهم السلام) لما قالوه من قبل وما سيقولونه يدفع احتمال الغفلة وإنشاء المتضاد من الأحكام والوقوع في تدافع الإرادتين الجِدِّيتين، لكنه أعم من كيفية استعمال ما استعملوه من الالفاظ وأنهم استعملوها في الموضوع له وانه انعقدت إرادتهم الاستعمالية أو لا بأن كانت معلقة مراعاة.
 
التفصيل بين ما كان شارحاً للفظ المحكوم وبين ما كان ناظراً لحكمهِ
 
التفصيل الرابع: التفصيل بين أنواع الحكومة بلحاظ لسانها، فما كان منها لسانه لسان الشرح للفظ المحكوم سرى إجماله إليه وما لم يكن كذلك بل كان متكفلاً بالحكم والمحتوى دون نظر للسان المحكوم ولفظه فلا يسري منه إليه.
والأول: كـ"لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبا..."([1]) وسائر موارد الحكومة التنزيلية في الموضوع توسعةً أو تضييقاً لوضوح أنه عرفاً شرح للمراد من لفظ الربا في (وَحَرَّمَ الرِّبَا)([2]) وأن ما هو بين الوالد والولد ليس بربا، وكذا "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة"([3]) فانه شرح للفظ الصلاة بالتوسعة شرعاً في اللفظ ودلالته بنفسها لا أنه (الطواف بالبيت أُنزّله منزلة الصلاة) إذ لا وجه للصيرورة إليه مع إمكان الأول وصحته.
والثاني: كـ: (لا ضرر) وسائر ما يتطرق لنفي المحمول من الأحكام الثانوية لوضوح أنه ليس شرحاً للفظ الصيام والحج في (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ)([4]) و(لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)([5]) إذ انه لا يفسر لفظ الصيام بوجه بل أنه يذكر حكم الضرر وانه مرفوع فيلزم منه (أو هو من مصاديقه) رفع حكم الصوم الضرري والحج الضرري.. وعلى هذا كيف يسري إجمال لا ضرر مفهوماً (فرضاً) إلى كتب عليكم الصيام؟
وهذا التفصيل الرابع هو الأقرب وإلا فالثاني. والله العالم.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
من رسالة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) للشيخ المفيد: "وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمْ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَصِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا فَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَّصِلُ بِنَا مِمَّا نَكْرَهُه‏" تهذيب الأحكام: مقدمة ج1 ص40.
..........................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 12 ربيع الاول 1438هـ  ||  القرّاء : 3284



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net