||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 كونوا مع الصادقين

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 195- مباحث الاصول - (الوضع) (2)

 397- فائدة كلامية: هل هناك تكامل للإنسان بعد موته في عالم البرزخ

 229- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (1)

 33- لماذا لم يذكر الله إسم الصادقين في القرآن الكريم

 5- الإمام الحسين وعلاقته بالصلاة

 109- بحث اصولي قانوني عن مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 345- فائدة أصولية: موارد الاحتياط.

 418- فائدة فقهية: بعض أدلة شورى الفقهاء



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4541

  • التصفحات : 28952488

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 436- فائدة فقهية: حكم الأراضي المحازة .

436- فائدة فقهية: حكم الأراضي المحازة
20 شعبان 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

بحسب المبنى: حيازة الأرض إما تفيد الملكية، أو تفيد حق الاختصاص، وعلى الأخير فإذا عمّرها الحائز يملكها، وأما التخطيط العمراني للمدن، فإنما يجب الالتزام به إذا كان التخطيط ممن له الولاية شرعاً، كأن تكون الحكومة إسلامية يحكمها الفقيه، أو شورى الفقهاء، أو ممضاةً منه أو منهم. وعلى المسلك الآخر: إذا كانت حكومة وطنية منتخبة من الشعب.

أمّا صِرف المصلحة في التخطيط، من دون أن يكون مُقَرًّا أو مشرَّعًا ممن له حق الولاية، أو من المنتخَب من الناس حسب مبنى العقد الاجتماعي، فلا يكون ذلك التخطيط مُلزمًا من الناحية الشرعية.  

ومن الناحية التكليفية فإن الذي يُقدم على شراء الأراضي، فهو غير مكلف بالفحص عن ملكية البائع، لقاعدة اليد، إلاّ إذا علم إجمالاً بالخلاف وكانت الشبهة محصورة. نعم إذا ثبت بعد ذلك الخلاف فله حكمه المذكور في محله.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 20 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 4951



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net