بقلم: السيد نبأ الحمامي
بحسب المبنى: حيازة الأرض إما تفيد الملكية، أو تفيد حق الاختصاص، وعلى الأخير فإذا عمّرها الحائز يملكها، وأما التخطيط العمراني للمدن، فإنما يجب الالتزام به إذا كان التخطيط ممن له الولاية شرعاً، كأن تكون الحكومة إسلامية يحكمها الفقيه، أو شورى الفقهاء، أو ممضاةً منه أو منهم. وعلى المسلك الآخر: إذا كانت حكومة وطنية منتخبة من الشعب.
أمّا صِرف المصلحة في التخطيط، من دون أن يكون مُقَرًّا أو مشرَّعًا ممن له حق الولاية، أو من المنتخَب من الناس حسب مبنى العقد الاجتماعي، فلا يكون ذلك التخطيط مُلزمًا من الناحية الشرعية.
ومن الناحية التكليفية فإن الذي يُقدم على شراء الأراضي، فهو غير مكلف بالفحص عن ملكية البائع، لقاعدة اليد، إلاّ إذا علم إجمالاً بالخلاف وكانت الشبهة محصورة. نعم إذا ثبت بعد ذلك الخلاف فله حكمه المذكور في محله.