||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 267- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 5 من مخاطر الشك واضراره واسبابه وبواعثه وحل الامام علي (ع) لظاهرة التشكيك

 157- الانذار الفاطمي للمتهاون في صلاته ، يرفع الله البركة من عمره ورزقه

 193- مباحث الاصول : (مبحث العام) (6)

 471- فائدة فقهية: مصادر أبي حنيفة

 425- فائدة أصولية: اتحاد الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية وافتراقهما في الجملة الاستثنائية

 32- فائدة فقهية اصولية: لا تدافع بين العرفية والدقية في الاستدلال

 74- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -1

 342- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (17) المتفوقون والموهوبون والعباقرة في دائرة العدل والإحسان

 74- إشكالات على إدخال نظر الفقيه في الأصول وجوابه

 274- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (4)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28074478

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 220- مباحث الأصول: (القطع) (1) .

220- مباحث الأصول: (القطع) (1)
13 ربيع الأول 1439 هـ

مباحث الأصول: ( القطع )

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين*

الفائدة  الأولى: كان من الأولى أن يُجعل مدار البحث حجية العلم لا حجية القطع؛ لأن الثاني يعم الجهل المركب ؛ والأول هو المدار في الآيات والروايات .
 كان الأولى ببعض أعلام الأصوليين جعل مدار البحث في (حجية العلم) [1] وكونه ذاتياً ومنجزاً ومعذراً [2]،  لا جعل مدار البحث (حجية القطع)  الذي هو أعم من الجهل المركب ؛ لأن مدار البحث في الآيات والروايات على العلم لا القطع؛ بل لا توجد آية واحدة ذكرت القطع، ولا حتى رواية واحدة [3] تتحدث عن القطع؛ ولعله لأن الجهل المركب لا قيمة له إطلاقاً ولا أثر، بل القيمة للعلم، والقطع أعم.
نعم ، كان مما لا بأس به في التقسيم الأولي [4] ،  إلا أنه كان الأولى عطف عنان الكلام إلى العلم والبحث عن خواصه وآثاره،  وكانت تكفي للقطع في ضمن مصداقه الآخر ـ وهو الجهل المركب ـ الإشارة فقط [5].
نعم [6]، لهم القول بأن العلم [7] ـ وكذا القطع ـ  هو عين الإنكشاف للنفس أي للعالم [8]، إلا أن هذا  أجنبي من مباحث الحجية في الأصول؛ إذ الكلام فيها عن الحجة  على الخارج [9] لا الحجة بالقياس للداخل أي النفس؛ فإنه بحث يتعلق بأحوال ((النفس‏)) التي كان يبحث عنها قديماً في الفلسفة أو الكلام، وليس بحثاً أصولياً. هذا.
إضافة إلى النقاش في المبنى، ولعله نتعرض له في بحث العلم الحضوري [10]، إن شاء الله تعالى [11].

الفائدة الثانية : الكاشفية  ذاتية للعلم  وليست ذاتية  للقطع، وإلا كان القطع  بالجهل المركب  كاشفاً ذاتاً ،  فيكون نقيض الشيء لا  ضده  ولا خلافه ، وهو كما ترى.
 إن الكاشفية ذاتية [12] للعلم وليس للقطع [13] ،  فإن الجهل المركب غير كاشف ذاتاً ، بل إنه لا يعدو إلا توهم الكاشفية [14] ،فهو (كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ) [15].
وبتعبير أدق: أن القطع الذي هو جهل مركب غير كاشف ذاتاً  ، فذاتية عدم الكاشفية لغرض أنه جهل مركب ولأنه ضد أو نقيض [16] العلم الذي ذاتية الكاشفية، وإذا كان هو كذلك كيف يعقل أن يكون  ذاتياً لأمر  هو ضده أو نقيضه؟ [17] .

الفائدة الثالثة: حقيقة القطع  ليست نفس الانكشاف ؛ لتغايرهما  مفهوماً وماهية.
 قال في مصباح الأصول : الصحيح أن حقيقة القطع هو نفس الانكشاف وذاته،  فلا يعقل الجعل فيه أصلاً بجميع أنحائه لا بسيطاً... ولا مركباً... فإن ثبوت الشيء لنفسه ضروري والماهية هي هي بنفسها) [18].
وهذا غير تام؛  لتغاير ماهية ومفهوم القطع والانكشاف ، بل إن كان شيء فهو الاتحاد بالحمل الشائع الصناعي [19]؛  لذا فالظاهر أنه خلط بين الحملين [20]؛ بل النسبة بينهما عموم من وجه؛  لاختلاف القطع عن الانكشاف في مورد الجهل المركب؛  ولاختلاف الانكشاف عن القطع في النور [21]، وفي الباري تعالى،  بل في مطلق العلم الحضوري،  بل في كل مدركات النفس المنكشفة لها ؛ لأنه إن كان  القطع من مقولة الفعل فهو غير الانكشاف ؛ لأنه من مقولة الانفعال [22] ، فكيف يكون عينه؟،  فتأمل [23].
وإن كان  من مقولة الإضافة،  فهو غيره أيضاً؛  لأن أحدهما هذا الطرف،  الطرف للإضافة ، والآخر الطرف الآخر.
وإن كان القطع من الكيفيات النفسية ، فهو غيره أيضاً ؛ لكونه كيفية قائمة بالنفس، أما الانكشاف فهو وصف بحال المتعلق [24].
والحق أن الانكشاف [25] لازم للقطع - على فرض التنزل عن كونه صفة العلم – وليس نفسه مفهوماً بالحمل الذاتي الأولي، ولا عينه مصداقاً بالحمل الشائع الصناعي، كما أن الانكشاف والكاشفية لازم للنور وليس ذاته أو عينه ؛ فقد وقع خلط بين ذاتي باب البرهان وذاتي باب ايساغوجي [26].

---------------

* هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى
[1] لذا سوف ترى تطبيق هذه المنهجية في كلامه في الفوائد الأتية .
[2] إلى آخر الكلام فيه .
[3] حسب الاستقراء الناقص في الكافي ونهج البلاغة فقط.
[4] وهو : إذا التفت المكلف فإما أن يحصل له القطع أو الظن....
[5] فقه التعاون.: ص 253.
[6] من هنا من كتاب الحجة ومعانيها :ص42 مع بعض التصرف.
[7] أي الصورة العلمية الحاصلة من الشيء، فإنها معلومة بالعلم الحضوري، لا بصورة أخرى، فهي عين الإنكشاف للنفس.
[8] أو أن (العلم الحضوري)، هو عين الإنكشاف، وفيه: أن الكلام في (الأصول) عن: العلم الحصولي، والظن والشك ـ وهما البتة حصوليان ـ لا العلم الحضوري.
[9] أي (الحجة) على مرادات الشارع أو أحكامه أو الوظيفة فـ(خبر الواحد حجة) أو القطع حجة أي حجة على وجود هذا الحكم للشارع أم لا؟ لا أنه حجة أي منكشف للنفس ـ هذا الخبر ـ تاماً أو ناقصاً؟
[10] من أن (العلم) بمعنى (الصورة الذهنية) ليس عين الإنكشاف للنفس، وكذا مطلق العلم الحضوري؛ فإن ملاك العلم ليس الحصول ولا الحضور، بل النور.
[11] الحجة :ص42.
[12] أي لا تنالها يد الجعل ، قال في فوائد الأصول: ج3ص6: إن طريقية القطع ذاتية له لا تنالها يد التشريع ، إذ لا معنى لتشريع ما هو حاصل بذاته ومنجعل بنفسه ، فإن الجعل التشريعي إنما يتعلق بما يكون تكوينه عين تشريعه لا ما يكون متكونا بنفسه .
[13] الأعم من الجهل المركب  كما هو مفروض كلامهم ،ولذا تحدثوا عن امتناع النهي عن اتباع القطع في صورتي المطابقة للواقع وعدمها.
[14] وإلا لزم كونه علماً هذا خلف.
[15] سورة النور: 40.
[16] لأن الجهل المركب إما هو عدم العلم فهو نقيض أو غيره، فضد.
[17] فقه التعاون : ص 242.
[18] مصباح الأصول: ج2، ص15، أول بحث القطع.
[19] قال في المنظومة:
الحمل بالذاتي الأولي وُصِف *   مفهومه اتحاد مفهوم عرف
وبالصناعي الشائع الحمل صفا * وباتحاد في الوجود عرفا

[20] بين الحمل الذاتي والشائع .
[21] مما تنكشف به الأشياء تكويناً وليس بقطع.
[22] أو هو أمر انتزاعي، فتأمل.
[23] إذ من الأقوال كون العلم من مقولة الانفعال لا الفعل، قال في المنظومة:
من تلك أن في جنسه أقوال  * كيف، إضافة، أو انفعال .
                      
[24] تقول: قطع زيد بكذا فصفته النفسية أنه قاطع، ولا تقول: انكشف زيد فصنفته أنه منكشف أو انكشاف، بل تقول: انكشف كذا له.
[25] أو الكاشفية.
[26] فقه التعاون: : ص245.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 13 ربيع الأول 1439 هـ  ||  القرّاء : 11344



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net