||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 62- أنواع تعدية الفعل

 المبادئ التصورية و التصديقية لعلم الفقه و الاصول

 208- انسانية الرسالة النبوية وعالميتها والغاية العليا من الخلقة والبعثة

 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)

 141- شهر محرم واعادة بناء الشخصية الانسانية

 401- فائدة فقهية: في شأنية الصبي لإيقاع العقد

 307- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 1 القدس والبقيع قضيتان إسلاميتان – إنسانيتان

 شرعية وقدسية ومحورية النهضة الحسينية

 203- مباحث الاصول - (الوضع) (10)

 349- ان الانسان لفي خسر (7) بِلادنا في مواجهة خطر سُنَّة الإهلاك الإلهية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472393

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 52- مناقشة كلا شقي رأي الآخوند في المخصص المتصل والمنفصل ـ الدليل على التفصيل المختار في شقوقه الرابعة ــ الخامسة .

52- مناقشة كلا شقي رأي الآخوند في المخصص المتصل والمنفصل ـ الدليل على التفصيل المختار في شقوقه الرابعة ــ الخامسة
الاربعاء 16 ربيع الثاني 1437هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(52)
مناقشتان: قَلْبُ دليليلي الآخوند ومدّعييه في المتصل والمنفصل، عليه
 
وقد يستشكل على تفصيل الآخوند في وجه عدم التخصيص([1]) في المخصص المتصل والمنفصل، بانه من الممكن ان يعكس الوجهان اللذان ذكرهما فتنقلب النتيجة كما توصل إليه.
 
الاستدلال في المتصل بنفس دليله في المنفصل
 
اما قوله (واما في المنفصل، فلان إرادة الخصوص واقعاً لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه، بل من الممكن قطعاً استعماله معه في العموم قاعدةً، وكون الخاص مانعاً عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر، لا مصادما لأصل ظهوره، ومعه لا مجال للمصير إلى إنّه قد استعمل فيه مجازاً، كي يلزم الإِجمال)([2]) فانه يمكن ان يقال فيه بما التزمه في المتصل، مادام البحث عن الامكان([3]) فانه من الممكن قطعاً في المخصص المتصل أيضاً ان يستعمل العام في العموم قاعدةً وان التصق به المخصص وان يجعل مخصصه المتصل هادماً أو مانعاً عن (حجية ظهوره) لا مصادماً لأصل ظهوره، أي مانعاً عن الإرادة الجدية لا الاستعمالية، وذلك لنفس العلة وهي سنّ القانون قاعدةً فان امكان هذا الوجه ثابت في المتصل أيضاً، ففي قوله (أكرم كل رجل عالم) من الممكن – وليلاحظ ان الكلام عن الامكان الآن – ان تستعمل كل مضافة إلى مطلق الرجل (لا إلى الرجل العالم أي إلى مجموع المضاف والمضاف إليه كما التزمه ففرّع عليه ان كل تضيّقت بتضيّق المدخول، في المتصل) فتكون واسعة بسعته، سناً للقانون كي يكون المرجع لدى الشك في القيد وهو العالم بنحو الشبهة المصداقية، ثم ان تقييده بالعالم متصلاً به يراد به هدم ومنع الإرادة الجدية وحجية الظهور لا الاستعمالية وأصل الظهور. فتدبر
 
الاستدلال في المنفصل بنفس دليله في المتصل
 
واما قوله: (امّا في التخصيص بالمتصل، فلما عرفت من إنّه لا تخصيص أصلاً، وأنّ أدوات العموم قد استعملت فيه، وأنّ كان دائرته سعة وضيقاً تختلف باختلاف ذوي الأدوات، فلفظة (كلّ) في مثل (كلّ رجل) و(كلّ رجل عالم) قد استعملت في العموم، وأنّ كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلة)([4]) فلأنه يمكن ان يقال فيه – أي في المنفصل - كما قيل في المتصل بان يقال فيه – أي المنفصل – بان (كل) في (أكرم كل رجل) التي جاء مخصصها منفصلاً بان قيدّه بالرجل العالم بعد يومين مثلاً، تضيّقت بتضيّق المدخول الملحوظ وهو ذو القيد لا المدخول الملفوظ فقط وهو المقيد؛ وذلك لوضوح اتصال المقيد (الرجل) مع قيده (العالم) في أفق النفس في الملتفت؛ فان الكلام فيه والشارع لا ريب في التفاته لمنفصلاته وقد فصلنا ذلك في البحث الماضي فراجع وسيأتي ما يدل عليه أيضاً بإذن الله تعالى.
 
دليل المدعى: لا ظهور في العموم، في المكثر من التخصيص بالمنفصل وغيره
 
سبق (الثالث: انه لم ينعقد في مرحلة المقتضي حتى الظهور في الإرادة الاستعمالية، في صور ثلاثة:
أ- المكثر من المنفصلات، كالشارع الأقدس.
ب- الـمُقل منها لكن قبل حضور وقت العمل.
ج- الملتفت إلى ما سيخصص به عموم كلامه وإن كان مقلاً قاصداً التخصيص بعد حضور وقت العمل لحكمةٍ، كما في بعض الأحكام الشرعية ومخصصاتها المودعة عند الأئمة الأطهار كالصادقَين عليهما السلام أو حتى عند الإمام المنتظر "عجل الله تعالى فرجه الشريف" على احتمال.
 
توجيهان للقول الثالث
 
ولا ريب في ان ذلك ممكن، بل انه تفصيل في القول الأول، إذ هو مصير إلى الاستعمال مجازاً لكن في هذه الصور الثلاثة، اما الدليل في عالم الإثبات عليه فسيأتي بإذن الله تعالى)([5]) فقد يستدل له بالأدلة التالية:
 
أصالة التطابق بين الإرادتين
 
أولاً: أصالة التطابق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية أي بين ما قال وبين ما أراد؛ وذلك لأن الألفاظ هي جسور للمعاني وما قال طريق إلى ما أراد فينبغي، بالنظر للحكمة من وضعها، ان تكون مطابقة لها سعة وضيقاً لا ان تكون أوسع أو أضيق بان يكون (ما أراد) أضيق من (ما قال) أو العكس فانه لا يصح إلا استثناءً وبدليل عليه لحكمةٍ غالبة كمصلحة سن القانون التي ذكرها الآخوند، بل ان نفس ذكر هذه المصلحة يؤكد أصالة التطابق الآنفة وان الخروج عنها لا بد له من دليل عليه.
وحينئذٍ نقول: لا دليل في لسان الشارع على وجود المصلحة في سن القانون بهذا المعنى أي سنَّ إرادة استعمالية أوسع من إرادته الجدية ومراداته الواقعية فانه وإن أمكن لكن لا دليل عليه مع امكان العكس الذي هو الأصل والذي ذكرنا وجه حكمته في البحث الماضي.
 
الظهور العرفي
 
ثانياً: الظهور العرفي؛ فان الظاهر في الملتفت إلى استثنائه المنفصل اللاحق، انه يستعمل العام مجازاً في الخاص كما يستعمل كل مجازاً في البعض وهو ما عدا مورد الاستثناء وكما يستعمل العلماء عهداً لا جنساً واستغراقا، في الوجه الآخر لبيان هذا المدعى، لا انه يستعمله في العموم وهو ملتفت إلى انه غير مراد له.
ألا ترى: انه لو قال (قبّل يد والدك) – وهو من الكل والجزء - وأراد واقعاً بعض يده إذ لا يقصد عادة ان يقبّل كل جزء جزء من أجزاء يده، انه استعمل (يد والدك) بنحو المجاز في الكلمة في (بعض يد والدك) لا انه استعمل (يد والدك) في يده كلها بان يكون قد قال قبّل كل يد والدك ثم استثنى من عموم الجدية وأبقى عموم الاستعمالية؟
وكذا لو قال (شاهدت مدينتكم) فحيث ان المراد هو بعض مدينتكم فان الظاهر انه استعمل مدينتكم بنحو المجاز في الكلمة في بعضها أي شاهدت بعض مدينتكم في مرحلة ما قال والإرادة الاستعمالية أيضاً إلى غير ذلك من الأمثلة.
وإذا كان الأمر كذلك في الطبيعة وأجزائها فانه أولى وأوضح في العام وفي مدخول كل ونحوها.
والحاصل: ان الجمع المحلى والنكرة في سياق النفي وما هو نص في الجمع ككل وجميع أو حتى المطلق كلها بوزان واحد من هذه الجهة، عرفاً، ان لم يكن بعضها أولى من الأمر في الكل والجزء. فتأمل، وللبحث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 16 ربيع الثاني 1437هـ  ||  القرّاء : 4653



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net