||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 278- فائدة أصولية: تقديم ذم الأقبح على القبيح

 112- مواصفات التوبة النصوح

 25- فائدة فقهية: اذا كان تكرار الفعل موجبا للحرمان من الجنة فأصله حرام

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته

 353- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (4)

 346- فائدة أصولية فقهية النسبة بين الاحتياط الأصولي والفقهي

 452- فائدة أصولية: وجوه منشأ السيرة العقلائية

 235- فائدة تفسيرية: إضرار الزوج بزوجته وبالعكس على ضوء قوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها)

 221- مباحث الأصول: (القطع) (2)

 139- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إنّ من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة))



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472489

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 53- الادلة على المختار: 1ـ اصالة التطابق بين الاستعمالية والجدية وبرهان الغرض 2ـ الظهور العرفي 3ـ الانشاء ايجاد ولا يصح للاعم 4ـ كلماتهم (عليهم السلام) كلها في مجلس واحد .

53- الادلة على المختار: 1ـ اصالة التطابق بين الاستعمالية والجدية وبرهان الغرض 2ـ الظهور العرفي 3ـ الانشاء ايجاد ولا يصح للاعم 4ـ كلماتهم (عليهم السلام) كلها في مجلس واحد
السبت 19 ربيع الثاني 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(53)
 
خلاصة المدعى وأدلته ببيان آخر
 
سبق ان استعمال العام في الخاص هو بنحو المجاز في الكلمة فيما لو كان المخصّص لبياً أو متصلاً سابقاً أو منفصلاً في المكثر من المنفصلات أو المقل لكن إذا كان منفصِلُهُ بعد وقت الحاجة أو مطلق الملتفت كما سيأتي تحقيقه، وقد سبق الدليلان الأولان وهما بعبارة أخرى مع إضافات:
 
أولاً: أصالة التطابق بين الإرادتين
 
ويمكن ان يستدل عليها ببرهان الغرض؛ فان المراد الجدي هو الغرض الباعث على إلقاء الكلام وهو المطلوب بالذات والعلة الغائية فلا بد ان يكون المستعمل فيه مطابقاً له لا أوسع ولا أضيق، وذلك سواءً أقلنا بأن الألفاظ مشيرة إلى المعاني أم قلنا بانها قوالب لها أم قلنا بانها فانية فيها على المباني الثلاثة، إذ المشير من حيث هو مشير إنما هو مشير إلى المشار إليه فكيف يكون المشار إليه أوسع أو أضيق؟ وكذا القالب فانه قالب لذيه فيكون مطابقاً له وإلا لما كان قالباً، هذا خلف كسابقه، وأولى منهما الأمر على مبنى الفناء، نعم لا ريب على غير الأخير في الامكان، بل وفيه بناءً على التنزيل لا الفناء الحقيقي الذي لا ريب في إستحالته، إلا ان الكلام في البُعد.
 
ثانياً: الظهور العرفي هو في المجاز في الكلمة
 
الظهور العرفي؛ فان الظاهر سواء في الجزء المراد به الكل كالرقبة أو العكس، أو الكلي المراد به الجزئي كالمطلق مثل العالم أو العكس، أو ما بينهما كالعلماء فان الفرد من العلماء جزئي له بلحاظٍ وجزء له بلحاظ آخر، هو المجاز في الكلمة لا انه استعمله عاماً ثم خصص مراده الجدي منه؛ ألا ترى ان (إنما) أداة حصر تفيد العموم فهي ككل وجميع، لكنه إذا خصص وإستثنى وأراد غير المستثنى فانه يستعمل (إنما) إضافيةً فيقال الحصر إضافي فهذا هو الظاهر لا انه استعمل (إنما) في الحصر الحقيقي والعموم ثم أخرج منه في دائرة الإرادة الجدية فلاحظ مثلاً قوله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)([1]) مع قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ...)([2]) فان الآية الأولى لو ضمت إلى الثانية([3])، وإلى مطلق ما يدل على وجود محرمات أخرى([4]) أفادت عرفاً بوضوح ان الحصر إضافي وانه تجوّز في كلمة إنما لا انها باقية على إفادة الحصر الحقيقي ثم أخرج منها أصنافاً في دائرة الإرادة الجدية؟
ثم انه يؤكد الظهور ويقرّبه إلى الذهن ان الداعي للاستثناء عادةً هو عدم وجود لفظ يصلح قالباً للمستثنى والمستثنى منه معاً أي يفيد فائدتهما لذا يعوض عنه بدالّين كقولك أكرم العلماء إلا زيداً ولو كان يوجد لفظ كقالب لهما لما تعداه إلى غيره إلا لحكمة مزاحمة أهم ولذا نجد انه حيث وجد للعلماء مثلاً لفظ دالّ عليه استعمله دون مثل (الناس) مع الاستثناء بحيث ينحصر بعدها في العلماء.
 
الإنشاء إيجاد فلا يتعلق بالأوسع أو الأضيق
 
ثالثاً: ان ذلك ان تُأمل فيه في الإخبار فانه لا مجال للمناقشة فيه في الإنشاء؛ وذلك لأن الإنشاء إيجادٌ ومن المستغرب جداً، وإن لم يكن محالاً، ان يوجد حكماً متعلقاً بأمرٍ هو أوسع منه أو أضيق في مصبه وظهوره الأول أي بما قال؛ ألا ترى انه لو قال (أعتق رقبة) فان الظاهر انه تجوّز برقبة عن العبد أي أعتق عبداً لأنّ مصب العتق هو العبد لا رقبته خاصة، ومن المستبعد حقاً ان يقصد في مرحلة الدلالة الاستعمالية أعتق رقبةً أي هذا الجزء الخاص ثم يعمم في مرحلة الإرادة الجدية لبدن العبد كله؟
وكذلك قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...)([5]) فان الظاهر ان المراد حج البيت الجامع للشرائط لا الأعم من الصحيح والفاسد وإن كنا أعميين في الوضع إذ القرينة دالة على الاختصاص بالصحيح هنا، فقد أريد من الحج بعض أفراده وهو الحج الصحيح بناءً على القول بالوضع للأعم، فهو مجاز على هذا المبنى دون مبنى الحقيقة الشرعية، ويبعد جداً في الفهم العرفي ان يُراد: لله على الناس حج البيت الأعم من الصحيح والفاسد ثم يستثنى في مرحلة الإرادة الجدية الحج الفاسد.
وكذلك الحال في قوله تعالى: (أَقِمْ الصَّلاةَ...) فان الجامعة للشرائط هي متعلق (أقم)، فلو لم نكن من القائلين بالحقيقة الشرعية فيها وكنا أعميين لصلحت هذه الآية ونظائرها دليلاً على المدعى من المجاز في الكلمة لغرابة الاستعمال في المعنى الحقيقي الأعم حينئذٍ ثم الاستثناء من الجدية.
 
كلام المعصومين (عليهم السلام) ككلام الواحد في المجلس الواحد
 
رابعاً: ما ذكره الآخوند في بعض فوائده من ان كلام المعصومين (عليهم الصلاة والسلام) على اختلاف أشخاصهم وأزمنتهم يجب ان يفرض ككلام متكلم واحد في مجلس واحد متصل بعضه ببعض([6])، فانه على هذا تكون كافة القرائن المنفصلة كالمتصلة فيكون حكمها حكمها فكما ان المتصل، حسب المستظهر، يمنع انعقاد الإرادة الاستعمالية عامةً فكذا المنفصل. فتأمل
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
قال في الصافي (في العيون عن الباقر (عليه السلام) في تفسيرها الميتة والدم ولحم الخنزير معروف وما أهل لغير الله به يعني ما ذبح للأصنام وأما المنخنقة فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبايح ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا انخنقت وماتتأكلوها والموقوذة كانوا يشدون أرجلها ويضربونها حتى تموت فإذا ماتت أكلوها والمتردية كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت أكلوها والنطيحة كانوا يناطحون بالكباش فإذا مات أحدها أكلوه وما أكل السبع الا ما ذكيتم فكانوا يأكلون ما يأكله الذئب والأسد فحرم الله ذلك وما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق قال كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل وهي عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالتي لها أنصباء فالفذ والتوأم والمسبل والنافس والحلس والرقيب والمعلى فالفذ له سهم والتوأم له سهمان والمسبل له ثلاثة أسهم والنافس له أربعة أسهم والحلس له خمسة أسهم والرقيب له ستة أسهم والمعلى له سبعة أسهم والتي لا أنصباء لها السفيح والمنيح والوغد وثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شئ وهو القمار فحرمه الله والقمي مثله). (تفسير الصافي: ج2 ص7-8)
وقال الطوسي في التبيان (فان‌ ‌قيل‌: فما وجه‌ تكرير قول‌: (وَما أُهِل‌َّ لِغَيرِ اللّه‌ِ بِه‌ِ وَ المُنخَنِقَةُ وَ المَوقُوذَةُ) وجميع‌ ‌ما عدد تحريمه‌ ‌في‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ و‌قد‌ افتتح‌ ‌الآية‌ بقوله‌: (حُرِّمَت‌ عَلَيكُم‌ُ المَيتَةُ) والميتة تعم‌ جميع‌ ذلك و‌ان‌ اختلفت‌ أسباب‌ موته‌ ‌من‌ خنق‌ ‌أو‌ تردّ ‌أو‌ نطح‌ ‌أو‌ إهلال‌ لغير اللّه‌ ‌به‌ ‌أو‌ أكيل‌ سبع‌. وإنما ‌يکون‌ لذلك‌ معني‌ ‌علي‌ قول‌ ‌من‌ يقول‌: إنها، و‌ان‌ كانت‌ ‌فيها‌ حياة ‌إذا‌ كانت‌ ‌غير‌ مستقرة، ‌فلا‌ يجوز أكلها. ‌قيل‌:

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 19 ربيع الثاني 1437هـ  ||  القرّاء : 4357



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net