||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 264- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)2 حقائق عن القيمه المعرفية للشك والحكمة في محاكمة العقل والنقل للشك والريب

 فقه الرشوة

 387- فائدة تفسيرية: وجوب الإحسان في القرآن

 129- بحث اصولي: هل هناك تدافع بين النظرة العرفية في النصوص والنظرة الدقية، معاريض الكلام نموذجاً؟

 74- إشكالات على إدخال نظر الفقيه في الأصول وجوابه

 84- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -9 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -4

 247- اصالة الرفق واللين في الاسلام في المجتمعات والحكومات في باب التزاحم

 2- المحافظة على الصلوات

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 156- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (3): علم البلاغة- علم اللغة- علم النحو – علم الصرف- علم المنطق



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091544

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 13- هل الشراء بيع؟ وهل البيع من الفاظ الاضداء؟ ـ الحق : ان للبيع اطلاقات وهو مشترك بينها 1ـ الايجاب المتعقب بالقبول 2ـ الايجاب والقبول 3ـ النقل المقابل بالعوض 4ـ تمليك عين بعوض ـ اما تفسير البيع بالانتقال فتفسير باللازم .

13- هل الشراء بيع؟ وهل البيع من الفاظ الاضداء؟ ـ الحق : ان للبيع اطلاقات وهو مشترك بينها 1ـ الايجاب المتعقب بالقبول 2ـ الايجاب والقبول 3ـ النقل المقابل بالعوض 4ـ تمليك عين بعوض ـ اما تفسير البيع بالانتقال فتفسير باللازم
الاحد 18 محرم 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
البيع
(13)
معاني البيع وإطلاقاته
قبل ان نكمل استعراض سائر تعاريف البيع ومناقشاتها، لا بد ان نشير إلى مبنى الرأي المختار لكونه ذا مدخلية في تقييمها بنحو عام، ثم نرجع لتقييم سائر التعاريف بشكل خاص على حسب ترتيب المكاسب، فنقول: ان المنصور هو ان للبيع إطلاقات عديدة على نحو الحقيقة وغيرها مجاز، فلنبدأ بما ذكره أستاذنا الشيخ الوحيد قال: (ان مفهوم كلمة (البيع) يتضمن ثلاثة معاني، وبعبارة أخرى البيع له ثلاثة إطلاقات: وهي:
1- تارة يُقصد منه العمل الصادر من البائع.
2- وأخرى يقصد منه نفس الشراء في مقابل البيع.
3- يقصد به ذات عقد البيع ومعاملته، لا خصوص فعل البائع والمشتري.
ويستفاد من هذه الوجوه والمقاصد الثلاثة، أنّ لفظة (البيع) تعدّ لغة من الأضداد، حيث ينطبق على فعل البائع وفعل المشتري، وقد استعمل في الأخبار للدلالة على المعنى الثاني، مثل ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (لا بيع على بيع أخيك)، أي لا تشتري على شراء أخيك، كما فسّره أبو عبيدة، حيث أنّ النهي فيه واردّ على عمل المشتري دون البائع)([1]).
أقول: قد يتأمل فيه:
إطلاق البيع على الشراء مجازي
أولاً: ان إطلاق البيع على الشراء ليس حقيقياً بل هو مجاز فليس من الأضداد رغم ان كثيراً من اللغويين والفقهاء ومنهم السيد الوالد أيضاً([2]) ذهبوا إلى ذلك وقد صرح في لسان العرب مثلاً بان البيع من الأضداد.
لنا على ذلك استهجان العرف إطلاق البيع على الشراء وصحة سلبه عنه وعدم صحة الحمل فان من اشترى داراً يقول اشتريت داراً ولا يقول بعت داراً ولو قال ذلك عد في العرف مخطئاً، بل الظاهر ان العرف لا يرون صحته حتى مجازاً بعلاقة كعلاقة الربط أو غيرها، والعرف ببابك.
واما قول اللغويين – على فرضه - فليس بحجة – حسب مشهور الأصوليين – إذ هم أهل خبرة الاستعمال لا الوضع واما عندنا فقولهم حجة – كما فصلناه – إلا لو تعارض مع الارتكاز العرفي المسلّم ومع علامات الحقيقة والمجاز وقد تعارض كما سبق، على ان اللغويين قد يظهر من بعضهم ان إطلاق البيع على الشراء مجاز لذا ذكر له علاقةً مصححة فمن ذلك ما قاله الطريحي في مجمع البحرين (ويقال: البيع الشراء والشراء البيع لأن أحدهما مربوط بالآخر)([3]) فان ظاهر (يقال) مجرد الاستعمال كما ان ظاهر (لأن أحدهما مربوط بالآخر) انه وجه التجوز بتسمية الشراء بيعاً، فتأمل وقال في معجم مقاييس اللغة (وَرُبَّمَا سُمِّيَ الشراء بَيْعًا)([4]) ولعل ربما للتقليل وظاهره الاستعمال لا الحقيقة أو لعله إشارة إلى عرف خاص. فتأمل
عدم صحة الاستدلال بـ(ابتعت) على وضع البيع للشراء أيضاً
لا يقال: يقال (ابتعت) الدار أي اشتريتها ولا يصح السلب؟
إذ يقال: صحة الاطلاق لأحد التصاريف والمشتقات وعدم صحة السلب لا يدل إلا على انه – بما هو مشتق – حقيقة فيه، ولا يدل على ان مبدأ الاشتقاق كذلك إذ لا تلازم ولعله للنقل([5]) فلا يرد الاعتراض بان المادة مشتركة فافهم، ويدل على ذلك صحة السلب في المبدأ وعدم صحته في المشتق.
وذلك نظير ما فصلناه في بحث الغنيمة من الخُمس من انه حتى لو سلم([6]) ظهور الغنيمة كمصدر في غنائم دار الحرب فان ذلك لا يستلزم ظهور تصريفاتها وسائر مشتقاتها فيها بل هي ظاهرة في الأعم كما في قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ)([7]) فان الفعل الماضي من مادة غنم ظاهر في مطلق ما يغنم في حرب وغيرها.
هذا كله إضافة إلى ان باب الافتعال قد يفيد المطاوعة ولذا تقول (جمعته فاجتمع) ويفيد حصول ضد المعنى المراد من المجرد أي المعنى المقابل له؛ ألا ترى ان ارتمى يفيد ضد معنى رمى؟ وامتنع يفيد مقابل معنى منع ومطاوعه؟
فكذلك ابتاع فانه يفيد ضد معنى باع فيساوي الشراء فتقول: بعته فابتاع كجمعته فاجتمع؛ لأن هيئة الافتعال دلت عليه – أي على عكس المعنى لا ذاته - فتكون دلالة ابتعت على الشراء مؤكدة لدلالة باع على البيع فقط لا نافية!
ثانياً: الاستدلال بقوله (صلى الله عليه وآله) (لا بيع على بيع أخيك) ونظائره على ان البيع حقيقة في الشراء غير تام([8]) لوجهين:
أ- انه استعمال والاستعمال أعم من الحقيقة (هذا لو فرض إرادة الشراء منه).
ب- ان المراد منه هو ظاهره من البيع لا الشراء فان المكروه الدخول في سوم المؤمن وهو على قسمين: فقد يدخل البائع في سوم البائع كأن يأتي البائع الآخر إلى المشتري من البائع الأول فيقول له: أبيعك نفس هذه البضاعة بسعر أقل، وهذا مكروه وهذا ظاهر الحديث لا المعنى الثاني الآتي، وقد يدخل المشتري في سوم المشتري كأن يأتي المشتري الآخر فيقول للبائع بعني هذا([9]) الذي تريد بيعه لزيد وانا اشتريه بسعر أعلى مما يشتريه زيد.
والمعنى الأول هو المتفاهم عرفاً وقد ذكره ابن قدامة في المغني([10]) والمرداوي في الانصاف([11]) وغيرهما أيضاً. إضافة إلى ان استدلال أبو عبيد تأييداً لأبي عبيدة على ان المراد من الحديث الشراء، ضعيف([12]) وهو حدسي غير حسي.
إطلاقات البيع
ثم ان المستظهر: ان للبيع إطلاقات([13]): بعضها على السبب وبعضها على المسبب.
1- فانه يطلق على الإيجاب بنفسه لكن شرط تعقبه بالقبول، إذ لو لم يُتعقّب به لما كان بيعاً وصح السلب ولو أطلق عليه فمجاز بعلاقة المشابهة([14]).
2- كما يطلق على الإيجاب والقبول مجتمعين ولذا عرّفه بعضهم بـ(الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال) وهو التعريف السادس الذي مضى في الدرس الخامس، وهذان من دائرة السبب.
3- كما يطلق على الحاصل بهما أي المسبب عنهما وهو التمليك أو النقل([15]) وهو ما عرفه به الشيخ في أحد تعريفيه (تمليك عين بمال) وان كان عرّفه بالسبب أيضاً إذ عرفه أيضاً بـ(إنشاء تمليك عين بمال) وسيأتي بحثه، ونشير هنا إلى ان الإنشاء غير الإيجاب والقبول فان الإنشاء إيجاد وهما موجدان والإيجاد غير الموجِد، وبعبارة أخرى: الإنشاء بالإيجاب والقبول يتحقق فكيف يكون عينهما؟.
اما الانتقال – وهو ما عرّف البيَع به المبسوطُ والتذكرة كما مضى في التعريف الخامس من الدرس الخامس([16]) فليس صحيحاً إذ البيع فعل والانتقال انفعال فلو صح لصح تفسيره بالنقل وهو فعل لا الانتقال فانه كتعريف الكسر بالانكسار.
والظاهر ان إطلاق البيع على تلك الثلاثة على نحو الحقيقة بدليل صحة الحمل بلا عناية وعدم صحة السلب فالبيع مشترك بينها، وللحديث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=============================
وقال في لسان العرب ج8 ص24 (وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخيه: هُوَ أَن يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا فَنَهَى النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أَن يَعْرِضَ رَجُلٌ آخرُ سِلْعةً أُخرى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ، لأَنه لَعَلَّ أَن يردَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَولًا لأَن رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَعَلَ للمُتبايعين الخيارَ مَا لَمْ يَتفرَّقا، فَيَكُونُ البائعُ الأَخير قَدْ أَفسد عَلَى الْبَائِعِ الأَول بَيْعَه، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُتَبَايِعِ بَيْعُهُ، قَالَ: وَلَا أَنهى رَجُلًا قَبْلَ أَن يَتبايَع الْمُتَبَايِعَانِ وإِن كَانَا تساوَما، وَلَا بَعد أَن يتفرَّقا عَنْ مَقَامِهِمَا الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ، عَنْ أَن يَبِيعَ أَي الْمُتَبَايِعَيْنِ شَاءَ لأَن ذَلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ عَلَى بَيْعِ أَخيه فيُنْهى عَنْهُ؛ قَالَ: وَهَذَا يُوَافِقُ حَدِيثَ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فإِذا بَاعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ أَخيه فِي هَذِهِ الْحَالِ فَقَدْ عَصَى اللهَ إِذا كَانَ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ فِيهِ، والبيعُ لَازِمٌ لَا يَفْسَدُ).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 18 محرم 1437هـ  ||  القرّاء : 5775



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net