||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 426- فائدة أصولية: جريان إشكال قصد المتكلم في القيد الاحترازي

 309- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 3 استنهاض الأمة والأواني المستطرقة

 386- فائدة أصولية: هل الأصل وحدة المطلوب أو تعدده؟

 299- الفوائد الأصولية (الحكومة (9))

 226- الدعوة الى الله تعالى عبر الادب التصويري والمشاهد التجسيدية

 163- فقه المستقبل والمقاييس الواضحة لا كتشاف مستقبلنا الاخروي: اما الى جنة ، اما الى نار

 121- آفاق و ابعاد الرسالة الالهية في البراءة من اعداء الله

 270- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ 8) بين الشك والفوبيا والرهاب

 63- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 6 على ضوء (الإصطفاء الإلهي): فاطمة الزهراء عليها سلام الله هي المقياس للحق والباطل

 473-فائدة تفسيرية: من معاني كلمات الله



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28093125

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 262- اربعة اجوبة عن وجه استدلال الامام ( عليه السلام ) على حرمة الغناء بـ ( لو اردنا ان نتخذ لهواً ) وبها يتم الاستدلال على حرمة اللهو بقول مطلق .

262- اربعة اجوبة عن وجه استدلال الامام ( عليه السلام ) على حرمة الغناء بـ ( لو اردنا ان نتخذ لهواً ) وبها يتم الاستدلال على حرمة اللهو بقول مطلق
السبت 28 محرم الحرام 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث 
 
(24) 
 
وجوه الاستدلال بآية (لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً) 
 
ويمكن الجواب عن الإشكال من وجوه: 
 
الوجه الأول: الاستدلال بظهور الآية في منافاة الغناء([1]) للغرض من الخلقة 
 
ان استدلال الإمام ( عليه السلام ) بآية (لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً...) على حرمة الغناء إذ انه كذَّب، استناداً إليها، مَن زعم ان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قد رخّص في بعض مصاديقه، مبنيٌ على ظهور الآية في كون خلق السماء والأرض وما بينهما – ومنه الإنسان - لغايةٍ لا عبثاً ولهواً وان اللهو يضاد هدفية الخلق والخلقة، وهذا هو ظاهر الآيات ولذلك تلاها الإمام ( عليه السلام ) بأجمعها ولم يقتصر على (لَوْ أَرَدْنَا...) والآية بتمامها ظاهرة في ذلك فلاحظ قوله تعالى (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ * بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) فان الآية صريحة في ان خلق السماوات والأرض وما بينهما – ومنه الإنسان – لم يكن لعباً وبلا غاية بل هو لغاية وعليه: فكيف يقال بجواز الغناء وهو لهو لا منفعة له ولا يصب في الغاية من الخلق بل يضادها؟ ثم يتأكد ذلك بقوله (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ...) فان اتخاذ الله اللهو ودعوى خلقه السماوات والأرض لعبا، باطل يقذف الله تعالى بالحق عليه فيدمغه، ولا ريب ان ما يُقذف الحق عليه فيُدمغ ليس مرجوحاً فحسب بل هو محرم تشريعاً أو ممنوع ومدفوع تكويناً. 
 
والحاصل: ان تشريع اللهو – أي جوازه – يتنافى مع الغرض من الخلقة، ولو تمّ هذا لدل على حرمة مُطلَقِهِ إلا ما خرج بالدليل على استحبابه أو كراهته أو إباحته بعنوانه فلا يقال انه معارض بما دل على جواز بل رجحان أقسام من اللهو – كاللهو مع الطفل أو مع الزوجة، أو ما أشبه – إذ هي من الاستثناء الذي لا يضاد الأصل بل يؤكده. 
 
جواب الإشكال ببداهة جواز كثير مما ينافي الغرض من الخلقة 
 
لا يقال: هذه الدعوى تنافي الضرورة القائمة على حلية كثير مما ينافي الغرض من الخلقة، كالنوم الاختياري الزائد عن الحاجة، وأنواع اللهو المحلل؟. 
 
إذ يقال: ذاك هو الأصل وهذه ونظائرها مستثنيات ولا مانع من استثناء المولى المحيط بالجهات لا لمولويته فحسب([2]) بل لملاحظته وجود جهات مزاحمة كمصلحة التسهيل ومصلحة التخفيف كي لا يفوّت العبد الغرض بأكمله أو الأهم من الاغراض لو ضُيِّق عليه إذ ان كثيراً منهم لا يتحمل التكليف المطلق الدائم بإحراز الغرض الأكمل من الخلقة وهو عبادته جل اسمه دائماً بنحو (يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ)([3]). 
 
والحاصل: ان تجويز اللهو في بعض أنواعه، لا ينافي الغرض من الخلقة إذا كان مقدمة لإحراز المرتبة الأعلى منه وإن فوّت الأدنى كما لا ينافيه لو زوحم بمصالح أخرى تؤدي إلى تحقيق الغرض من الخلقة بوجه آخر كما في تجويز بل تحبيذ الزواج وما يستتبعه ويتضمنه من لهو والتذاذ حيث كان مقدمة للتناسل الذي به قوام حفظ البشرية وديمومة خط خلافة الله في الأرض، وغير ذلك. فتدبر جيداً 
 
الوجه الثاني: التمسك بإطلاق (لهوا) وشموله لتشريع اللهو 
 
وقد يصار إلى التمسك بإطلاق (لهوا) في الآية الكريمة بان يقال ان ظاهر الآية انه تعالى لا يتخذ اللهو سواءاً التكويني منه باتخاذ المرأة أو الولد، أو التشريعي بتشريع اللهو – أي جوازه – 
 
لكن قد يورد عليه بانه ينفيه مصب الآية لا سياقها فقط فلاحظ قوله تعالى: (لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا) فان الاتخاذ من لدنه يناسب كون الكلام عن اللهو التكويني بان يتخذ امرأة – وفرض المحال ليس بمحال - من سنخ عالم الآلهة لا من سنخ الملائكة كما زعم المشركون، لا عن اللهو التشريعي أي تشريع اللهو بلحاظ ان تشريع اللهو لهو، إضافة إلى ظهور (نتخذ) في غير تشريع اللهو فانه لا يعبر عنه بالاتخاذ، فتأمل 
 
الوجه الثالث: استدلال الإمام ( عليه السلام ) من باب الانتقال لا الاستعمال 
 
وذلك بان يقال: ان استدلال الإمام ( عليه السلام ) بالآية إنما هو من باب الانتقال لا الاستعمال – وقد فصلنا الكلام عنهما في مبحث فقه المعاريض والتورية فليراجع – وذلك بان يكون الإمام ( عليه السلام ) قد انتقل من الصغرى التي صرحت بها الآية (وهي عدم اتخاذ الله تعالى لهواً كالمرأة والولد) إلى الجامع والكبرى الكلية وهي ان الله تعالى لا يتخذ لهواً لا تكويناً ولا تشريعاً أي لا يصدر منه اللهو ولا يشرعه فيكون الغناء صغرى كبرى الجامع الذي صرح به الإمام ( عليه السلام ) منتقلاً من صغرى الآية إليه فتفيد الآية بمعونة الرواية حرمة اللهو بقول مطلق. 
 
ثم ان قول الإمام ( عليه السلام ) (ويل لفلان مما يصف) يمكن ان يكون من هذا الباب (أي الانتقال) كما يمكن ان يكون من الوجه الرابع بل وأحد الأولين أيضاً فتأمل 
 
الوجه الرابع: استدلاله ( عليه السلام ) بالبطن لا الظهر 
 
وذلك بان يقال: ان استناد الإمام ( عليه السلام ) إلى الآية، إنما هو من باب التأويل والبطن لا التنزيل والظاهر، ومن الواضح ان التأويل له قواعد وضوابط ومقاسات أخرى غير ضوابط وقواعد التنزيل والظاهر، فلا مجال للإشكال بان الاستشهاد بما لا يليق بساحته تعالى على حرمةِ أمر إنما هو من قبيل المناسبات فلا يصلح دليلاً على المنكر؛ إذ ذلك قد يكون تاماً على حسب مقاييس الظاهر لا الباطن والتأويل فان له أبعاده وحدوده ومقاساته التي لا يعلمها إلا الله تعالى والرسول وأهل بيته ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)([4]) 
 
الاستشهاد بآية (وَلِوَالِدَيْكَ) وبطنها 
 
ويظهر ذلك جلياً عند مراجعة مختلف روايات التأويل والبطون إذ لها عالمها ومقاساتها التي لا يصح ان تقاس بضوابط عالم التفسير من تأنيث وتذكير وعموم وخصوص ووضوح وغموض وغير ذلك، ولنضرب لذلك مثلاً فقد جاء في الكافي الشريف (عن الاصبغ بن نباتة أنه سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن قوله تعالى: ( أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) فقال: الوالدان اللذان أوجب الله الشكر لهما اللذان ولدا العلم وورثا الحكم وأمر الناس بطاعتهما ثم قال إليّ المصير فمصير العباد إلى الله، والدليل على ذلك الوالدان ثم عطف القول على ابن حنتمة وصاحبه فقال في الخاص والعام: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ) بقولٍ في الوصية وتعدل عمن أُمرت بطاعته (فَلا تُطِعْهُمَا) ولا تسمع قولهما ثم عَطَف القول على الوالدين فقال: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً) يقول عرِّف الناس فضلهما وادع إلى سبيلهما وذلك قوله تعالى: (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ) فقال: إلى الله ثم إلينا فاتقوا الله ولا تعصوا الوالدين فإن رضاهما رضى الله وسخطهما سخط الله الخبر([5]))([6]). 
 
والحاصل: ان (لوالديك) تارة تفسر بانهما ( عليه السلام ) مصداق للوالدين، وهذا تفسير وليس تأويلاً، وتارة تفسر كما فسرته الرواية وهو تأويل وليس تفسيراً للفظ، أي هو ما يؤول إليه هذا الظاهر بحسب باطنه الذي أودعه الله تعالى عندهم. فتأمل 
 
ومن الواضح انه مع كونه تأويلاً لا مجال للإشكال مثلاً بعدم التطابق بين الوالدين بالمعنى الحقيقي والوالدين بالمعنى المؤول بدعوى ان الوالدين أحدهما رجل والآخر امرأة وليس في التأويل كذلك؛ إذ يجاب بان التأويل بطن لا يشترط تطابقه مع الظهر لا لفظاً ولا معنى، نعم يشترط فيه ان يصدر ممن نزل القرآن في بيوتهم لأنهم الذين أودعهم الله تعالى علم التنزيل وعلم التأويل فكما انهم المرجع والحَكَم في التنزيل كذلك هم المرجع والحكم في التأويل. 
 
ويُقرِّب ذلك([7]) إلى الذهن (التشبيه) من المجازات فعندما يقال زيد أسد لا يصح الاعتراض بان الأسد له مخالف وأنياب و... فكيف تقول زيد أسد؟ 
 
ثم لا يخفى ان الوجه الأول مبني على ملاحظة الآيات التي تلاها الإمام ( عليه السلام ) بتمامها، اما الوجوه الثلاثة الأخيرة فيكفي فيها ملاحظة خصوص قوله تعالى: ( لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ). وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) ومطلق اللهو. 
 
([2]) وبلحاظ ما خيره أكثر، فتدبر فان به دفع دخل مقدر. 
 
([3]) الأنبياء: 20. 
 
([4]) آل عمران: 7. 
 
([5]) الكافي (ط – الإسلامية) ج1 ص428. 
 
([6]) وقال العلامة المجلسي في البحار عند شرح هذا الخبر: وَلَدا العلم أي صدر منهما علم الناس وميراثهما بعد وفاتهما الحكمة فحقهما حق الحياة الروحانية فإن حياة الروح بالعلم والحكمة وحق والديْ الجسم لمدخليتهما في الحياة الدنيوية حق الحياة الجسمانية المنقضية بالموت وتلك باقية أبدية، وميراث الأخيرين المال الذي لا ينتفع به إلاّ في الحياة الفانية وميراث الأوّليْن العلم والحكمة الباقيان في ملك الأبد فهما أولى بالذكر والشكر والطاعة. وقوله ( عليه السلام ): والدليل على ذلك أي على أن المراد بالوالدين النبي والوصي صلى الله عليهما لفظ الوالدين فإن المجاز في التغليب ليس بأولى من المجاز في أصل الكلمة والمرجحات المذكورة ترجح الثاني فالحمل عليه أظهر، ثم عَطَف القول أي صرف الكلام عن الوالدين إلى آخرين وهما ابن حنتمة وهو الثاني وصاحبه وهو الأول. قوله: في الخاص والعام أي الخطاب متوجه إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حيث جادلوه في الوصية إلى أمير المؤمنين ويعمُّ الخطاب أيضاً كلَّ من كلَّفاه الرجوع عن الولاية وأمراه بعد قبولها أو في ظهر الآية الخطاب عام وفي بطنه خاص والأول أظهر، فيكون ما ذكره بعده نشراً على ترتيب اللفّ فتدبر. قال وفي تفسير القمي ليس قوله والعام ولعله أظهر، قال: وبالجملة هذا من غرائب التأويل ومن البطون العميقة) بحار الأنوار (ط – بيروت) ج23 ص272. وراجع مقدمة تفسير البرهان ج صفر ص91-92. 
 
([7]) عدم تطابق ضوابط ومقاسات التأويل مع التنزيل.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 28 محرم الحرام 1436هـ  ||  القرّاء : 6000



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net