الروايات المصرحة بجواز معاملات الصبي إذا كان راشدًا، يمكن جعلها قرينةً على أن المراد من قوله (عليه السلام): (والغلام لا يجوز أمره) هو الصبي غير الراشد وفي صورة الاستقلال؛ فإن الظاهر من بعض الروايات ـ كرواية العيص بن القاسم ـ كون البلوغ أو الرشد على سبيل البدل هي المصححة لمعاملته.