||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 272- (فما زلتم في شك مما جائكم به) 10 ظاهرة الاستسلام للأقوى والتقمص لشخصيته

 57- بحث اصولي: انحاء وصور مخالفة النص للعامة

 265- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (2)

 23- فائدة قرآنية: معاني كلمة الفتنة في القران الكريم

 365- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (8)

 مناشئ الحقوق في شرعية الحاكم والدولة (5)

 108- فائدة اصولية: السياق و درجاته وحجيته

 104- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-17 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية مثالاً)-1

 460- فائدة عامة: استذكار مآثر المرجع الصافي الكلبيكاني

 472-فائدة فقهية: ترديد العدد في روايات جواز أمر الصبي



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090197

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 70- تقسيم المكلف الى اربعة اقسام : عامي محض ، مجتهد بالقوة القرينة ، مجتهد ذو ملكة مستنبط بالفعل ، ذو ملكة ومستنبط بالفعل وأدلة ذلك : تكويناً ، واعتباراً، وبالبرهان الاني من حيث الاثر الشرعي ـ تلخيص وتفصيل نقاشنا مع الميرزا النائيني ، في اربعة نقاط .

70- تقسيم المكلف الى اربعة اقسام : عامي محض ، مجتهد بالقوة القرينة ، مجتهد ذو ملكة مستنبط بالفعل ، ذو ملكة ومستنبط بالفعل وأدلة ذلك : تكويناً ، واعتباراً، وبالبرهان الاني من حيث الاثر الشرعي ـ تلخيص وتفصيل نقاشنا مع الميرزا النائيني ، في اربعة نقاط
الاحد 13 ربيع الثاني 1434هــ



بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
تأكيد وإضافة : 
ذكرنا فيما سبق ان قسمة المكلف إلى مجتهد ومقلد هي قسمة غير حاصرة؛ وذلك ان هنالك قسما ثالثا اصطلحنا عليه بـ(المستعلِم)، وحيث ان هذا الطرح هو طرح مبتكر ولعله أثار الاستغراب عند البعض؛ فان مدعاه ثقيل بسبب الاعتياد على القسمة الثنائية وتركزها في الأذهان، لذا كان من المناسب أن نعضد ما بيناه بمزيد توضيح وإضافة وتأكيد. 
الأقسام الواقعية للمكلف اربعة وليست اثنين 
وهنا نقول إضافة وتأكيدا لما بيناه من ان القسمة الثنائية ليست بقسمة حاصرة، نقول: ان الأقسام هي أربعة فعلا، والمكلف ينقسم اليها، ونذكر على ذلك عدة براهين : 
اولا: برهان التكوين ثانيا: برهان الاعتبار ثالثا: البرهان الأني بلحاظ الآثار الشرعية 
توضيح ذلك: ان الأقسام الأربعة وهي : 
1- العامي المحض: وهو الذي له القوة البعيدة (بالنسبة للاجتهاد) لكن لافعلية لاجتهاده ولا لمعلوماته 
2- الفاضل من الطلبة، وهو المجتهد بالقوة القريبة 
3- المجتهد بالفعل ذو الملكة الفعلية لكن غير المستنبط بالفعل للمسألة المعينة أو لسلسلة من المسائل، وقد عبرنا عنه سابقا بالمستعلم. 
4- المجتهد بالفعل من الجهتين، أي من جهة حصول الملكة الفعلية له، ومن حيث فعلية استنباطه الفعلي للمسألة الخاصة الجزئية. 
وهذه الأقسام الأربعة تختلف بجهات ثلاث؛ فإنها تختلف تكوينا واعتبارا وأثرا شرعيا وعقلائيا، والمهم هو القسم الثالث في البحث الأصولي؛ وذلك لان عليه يدور البحث الاصولي تمهيدا للاستنباطات الفقهية 
توضيح البراهين الثلاث على جهة الاختلاف في أنواع المكلف: 
أولا: أما الفارق التكويني المبرهن به على الفرق بينها فهو: ان العامي المحض لا معلومات لديه عموما فهو فاقد للمعلومات جاهل بالحجج والامارات والأصول والأدلة والمسائل عموماً، وأما المجتهد بالقوة القريبة فانه يختلف عنه بان له معلومات فعلية كثيرة إلا انه لم يحصل بعد على الملكة بالفعل، وعليه فهو واجد للمعلومات الكثيرة من جهة ولكنه فاقد للملكة من جهة أخرى، وبهذه الجهة الأخيرة يتميز عن القسم الثالث وهو الواجد للملكة بالفعل غير المستنبط فعلا، كما هو الحال في كثير من الفقهاء بالنسبة لكثير من المسائل وخاصة في بدايتهم العلمية فان لهم القدرة على الاستنباط – قوةً – ولكن الكثير من المسائل لم يتصدوا لاستنباطها بالفعل, بل ان الحال هو كذلك حتى في أعاظم الفقهاء ؛فان كثيرا من المسائل التي تعرض عليهم مستحدثة وجديدة فان هذا الفقيه المجتهد بالرغم من كونه ذا ملكة فعليه، لكنه لم يستنبطها بالفعل ولم يكوّن رأياً بعد، هذا هو القسم الثالث. 
وأما القسم الرابع – وهو الأكمل – فهو الواجد للملكة بالفعل والمستنبط للمسائل بالفعل أيضا، وهو أكمل من سابقه كما لا يخفى. 
وخلاصة القول : ان هذه الأقسام الأربعة مختلفة تكوينا بما بيناه من الجهات 
ثانيا: اما الفارق – والبرهان - الثاني فهو الفارق الاعتباري بين الأقسام الأربعة وذلك في الاعتبار العرفي, فهناك فرق جلي بين العامي وبين الفاضل ذي المعلومات الكثيرة والقريب من الاجتهاد، كما ان هذا الأخير يختلف من هذه الجهة عن المجتهد بالفعل الواجد للملكة، وهذا الأخير يختلف عن المجتهد الواجد فعلا للملكة والمستنبط للمسألة بالفعل عن أدلتها والاعتبار العرفي والعقلائي يفرق بين هذه الأقسام الأربعة بوضوح. 
ثالثا: اما الفارق والبرهان الثالث فهو الفارق الشرعي ونقصد به الأثر الشرعي الفارق بين هذه الأقسام[1]- وهو بيت القصيد. 
توضيحه: ان القسم الأول وهو العامي الصرف، عليه ان يقلد بقول مطلق، وهذا لا كلام فيه, واما القسم الثاني من الأقسام الأربعة وهو المجتهد بالقوة القريبة أي من قرُب حصوله على الملكة, فمن آثار هذا القسم والصنف والذي قد يعبر عنه بالفاضل ، انه بناءا على عدم اشتراط الاجتهاد في القاضي فانه يمكن ان يُنصب (الفاضل) من قبل الفقيه قاضيا ليحكم بين الناس، وهذا اثر شرعي كما هو واضح ويمتاز به هذا القسم عن العامي المحض الذي لا يصح ان يتصدى لوظيفة القضاء بأي حال من الأحوال لجهله المحض، وأما الفاضل فانه خلال اطلاعه على القواعد المختلفة والمعادلات العامة والتراكم الفقهي والمعرفي وعلى الفتاوى وكون المسألة المتنازع فيها صغرى لأية فتوى كلية فيمكن ان يعين في هذا المنصب وان يتصدى له، وعليه فالفرق واضح بين هذين القسمين، وهناك امثلة متعددة لذلك لكننا لسنا في مقام استيعاب جميع موارد الفروق بينهما. 
وأما القسم الثالث أي المجتهد بالفعل ذو الملكة، فله كذلك آثار عديدة شرعية تترتب على عنوانه ومنها ما يطرح في بحث الاعلمية فانه لا يجوز تقليده بناءا على وجوب تقليد الأعلم؛ إذ أين ذو الملكة غير المستنبط لأكثر المسائل بالفعل، من ذي الملكة المستنبط لأكثرها بالفعل؟ 
ثمرة كبيرة: سقوط عدد من شرائط المقلَّد لو استفتاه ورجع اليه المستعلم 
وتوجد ثمرة مهمة لتقسيمنا ترتبط مباشرة بمقامنا وهي ثمرة لطيفة بحد ذاتها ومفيدة بشكل عام وهي تظهر في المستعلم[2]، حيث نقول : 
انه لا يشترط فيمن استفتاه المستعلِم بعض شرائط التقليد العامة[3]، وأما المقلد العامي المحض فان هذه الشروط لابد من توافرها في مقلَّده. 
توضيح ذلك : 
ان مرجع التقليد تشترط فيه شروط عامة ذكرت من قبل الفقهاء في رسائلهم وبحوثهم، ومنها ان يكون بالغا، وهذا الشرط ليس على اطلاقه، بل هو مشترط بحق القسم الأول من أقسامنا الأربعة، وليس مشترطاً بالنسبة للمستعلم – كما سيظهر- وكذلك الحال في عدد آخر من شرائط مرجع التقليد كالعدالة والحياة والذكورة والحرية[4] فانها شروط عامة ثابتة بحق العامي فتوى أو احتياطاً على المشهور، إلا ان المستعلِم ليس كذلك، (أي لا تشترط فيمن يستعلم منه، ويأخذ عنه، تلك الشروط). 
وبملاحظة الكتب الفقهية كالفقه للسيد الوالد وكذلك مباني منهاج الصالحين ومهذب الأحكام وغيرها، يظهر لنا ان العديد من الفقهاء ارتأوا بالنسبة الى شرط الحياة في مرجع التقليد ان الأدلة اللفظية غير تامة لإثبات اشتراطه, بل ان المرجع الوحيد لاشتراطه –عند الكثير منهم – هو الإجماع او السيرة – لو بني عليه أو عليها –، وكذلك الحال في العدالة؛ فان البعض لا يرى تمامية الأدلة اللفظية على اشتراطها في المقلَّد مما يعني كفاية الوثاقة ولكنهم قالوا التزموا باشتراط العدالة للإجماع أيضا[5]، وكذلك الحال في شرط الذكورة[6] فقد انتهى الكثير من الفقهاء الى ان الدليل على شرطية الذكورة ونظائرها هو الإجماع ايضا[7], 
أقول: لو كان الأمر كذلك وان الإجماع هو عمدة الدليل على هذه الشروط، فان الثمرة ستكون ثمرة كبيرة للتفريق بين المقلِّد والمستعلِم؛ وذلك ان الإجماع هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو العامي المحض، وبناءا على ذلك فانه لا يجوز له ان يقلد الفاسق وان كان ثقة، او أن يقلد المرأة لو كانت مجتهدة، ولكن الحال يختلف في القسم الثاني وهو المجتهد بالقوة القريبة، وكذلك القسم الثالث وهو المجتهد ذو الملكة غير المستنبط بالفعل، فان المستند لو كان هو الإجماع فلأنه دليل لبي لا يعلم شموله لهذين القسمين فيجوز لهم ان يرجعوا الى الثقة الفاسق مثلاً، وهذا بالذات هو مورد بحثنا اللغوي الذي بيناه، فان اللغوي الخبير قد يكون فاسقا – من غير جهة وثاقة اللهجة - ولكن ذلك لا يضر بصحة اخذ الخبير المستعلم غير المضطلع بالفعل بتحقيق المسألة، برأيه، 
وهذا البحث هو بحث سيال ولا يشمل حقل اللغة فقط، وإنما يشمل موارد أخرى في علوم مختلفة كعلم الرجال مثلا فللمستعلِم ان يأخذ الرأي ونتيجة التحقيق من الفاسق أو العبد او الميت او من المرأة لو إنها كتبت كتابا في علم الرجال وكانت خبيرة فعلا في هذا المجال، أو كتب أحد المذكورين في البلاغة او النحو او غيرها، فللمستعلم الرجوع إليه والأخذ منه, 
والخلاصة : ان المرجع لو كان هو الاجماع وكان الدليل لا غير، فان اشتراط الشروط الخمسة المذكورة في مرجع التقليد سيقتصر على القدر المتيقن وهو العامي المحض دون غيره، وهذه ثمرة كبيرة في المقام. 
ثمرة بحثنا تتجلى للفقيه ايضا: بصحة رجوعه في مبادئ الاستنباط، إلى غيره 
ولوتم ما ذكرناه من كلام وبحث فان ذلك سيعمل على تخفيف العبء الكثير على المجتهد؛ فان المسائل الشرعية وعددها ومداها هي الى ما شاء الله تعالى، والفقيه – إلا الاوحدي – لا يمكن ان يستنبط بالفعل كافة المسائل في العلوم المختلفة التي يتوقف عليها الاستنباط – طوليا - من الدراية والرجال والمنطق والكلام والبلاغة وعلوم اللغة وغيرها إضافة إلى الأصول والفقه؛ فان ذلك خارج عن حدود القدرة العادية، ولذا وكما بينا سابقا فان أكثر علمائنا هم مقلدون في الصرف والبلاغة والمنطق ونظائرها، وندر من كان منهم إماماً مجتهداً فيها، وهذا النقض منا يسجل على دعوى من يقول بوجوب الاجتهاد في علم الرجال؛ فانه لا فرق بين هذا العلم وبين البلاغة والنحو والصرف والمنطق ونظائرها من العلوم المذكورة، في تأثيرها في عملية الاستنباط الشرعي في الكثير من المسائل، ولو تمّ ما ذكرناه فان الفقيه سيتفرغ لمهمته الأساسية وهي الاجتهاد في الفقه, وأما في بقية العلوم فان له ان يعتمد على قول أهل الخبرة فيها ويكتفي به ويبني عليه بحوثه واستنباطاته الأصولية والفقهية، وهذا المقدار من الكلام كاف في المقام واما التفصيل الأخذ والرد فيترك لمحله. 
تلخيص النقاش مع النائيني مع اضافة: ونذكر تلخيصا لما بيناه في نقاشنا مع الميرزا والسيد الخوئي نقاط جديدة أخرى وكذلك فيها تفصيل مفيد فنقول : 
اولا : اننا في نقاشنا مع الميرزا في قوله (ان رأي اللغوي الواحد لا يفيد الوثوق)، نتساءل ونقول: 
هل ان الميرزا يرى ان قول اللغوي هو من باب الحس ام الحدس ؟ فان كان الأول فينبغي للميرزا ان يقول بحجيته؛ لان ذلك سيدرج قول اللغوي في دائرة خبر الثقة وهو مما لا تشترط فيه شرائط الفتوى من الذكورة والحرية ونظائرها، وكذلك لا تشترط فيه شرائط الشهادة من العدد والعدالة وما أشبه، وأما لو قال الميرزا ان رأي اللغوي هو من سنخ الحدس فنقول للميرزا ان قوله – اللغوي – على هذا حجة أيضا إذ انه سيندرج في دائرة أهل الخبرة، وهو ممن لا تشترط فيه شرائط الفتوى والشهادة، وعليه فقضيتنا محصورة، وحجية قول اللغوي ثابته على كل حال، هذا أولا 
ثانيا : ان الخبر عن حس على ذي الحس الآخر، حجة إلا لو عارضه احساس المنقول اليه، وكذلك الخبر عن حدس حجة لذي حدس اخر – ذي الملكة – الا لو عارضه بحدسه الفعلي أي لو استنبط الأخير بالفعل، وعلى ذلك بناء العقلاء. 
ثالثا : ان الوثوق النوعي التبعي – لاحظ –[8] حاصل من قول أهل الخبرة، وان لم يحصل الوثوق النوعي بصورة مباشرة، حيث يقسم الوثوق النوعي الى مباشر وهو الحاصل بالاجتهاد، وغير مباشر وهو التبعي، فان العامي عند تقليده لمرجعه يعدّ من القسم غير المباشر ووثوقه تبعي, أي بتبع المجتهد وهذه النقطة الثالثة لو تمت – وهي كذلك فستتفرع عليها النقطة الرابعة: 
رابعا : ان الفقهاء والأصوليين اعتبروا الوثوق النوعي التبعي حجة على العامي المحض، ونحن نقول هنا: ان الذي اعتبروه حجة على العامي، هو حجة كذلك على القسم الثاني والثالث من أقسامنا الأربعة المذكورة، وذلك لما أسلفناه من انه يصدق عليهما انهما جاهلان بالفعل في هذه المسألة؛ فان المجتهد ذا الملكة الذي لم يستنبط فعلا في مسألة من مسائل (الحج) الجزئية مثلاً، جاهل بالفعل بها وأدلة رجوع الجاهل للعالم تشمله[9]، وللكلام تتمة. وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
 
________________________________________ 
[1] - ونحن نعتقد ان هذا البحث حري ان يتصدى له بعض الفضلاء لتنقيحه فانه بحث مبتكر جديد ويحتاج الى دقة وتحقيق 
[2] - وهو أهل الخبرة غير المستنبط بالفعل الذي يريد الرجوع الى اهل خبرة اخر قد استنبط بالفعل 
[3] - وهي ثمرة مهمة جدا ولم نجد من طرحها ولعل أصل البحث غير مطروق 
[4] - وهذه شرائط خمسة من الشرائط التسعة المعروفة 
[5] - والإجماع هنا هو دليل قوي لأنه إجماع محصل ولا كلام فيه 
[6] - ومن الواضح ان القضية ليست هي بالبساطة التي طرحناها الآن، إذ هي مورد أخذ ورد ونقاش ولكن الذي نقوله ان قسما معتدا به من الفقهاء قالوا ان الأدلة اللفظية في بعض الشروط العامة ليست تامة وان المرجع الإجماع، لو لم يناقش فيه والبحث مفصل في محله 
[7] - نعم السيد الوالد في (الفقه) استعرض أدلة عديدة لإثبات اشتراط تلك الشروط فراجع. 
[8] - وهذا يصلح كدليل على النقطة الثانية السابقة. 
[9] - ونذكر لطيفة هنا وهي : ان السيد الخوئي عندما ذهب الى الحج فانه واجه الكثير من المسائل المستجدة والمتشابكة ولذا احتاج الى الاستنباط هناك ومع ذلك فانه عندما رجع الى النجف اصطحب معه 40 مسألة مشكلة لم يسع الوقت والجهد لبحثها هناك، وعليه فنقول ان المجتهد مهما كانت ملكته قوية إلا انه في كثير من المسائل ليس مستنبطاً بالفعل ويصدق عليه ما دام غير مستنبط لها، بالحمل الشايع انه جاهل بحكمها بالفعل ومشمول بأدلة صحة رجوع الجاهل للعالم. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 13 ربيع الثاني 1434هــ  ||  القرّاء : 5298



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net