||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 71- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-5 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة من ضوابط الوصول للحقيقة

 48- القرآن الكريم: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ)3 الرسول الأعظم ص :(من أحيا أرضا ميتة فهي له) الإمام الحسين عليه السلام :(وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح الإقتصادي) في سنة ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله

 424- فائدة فقهية: فعلية السلطنة شرط للتصرفات وليس مقتضيا

 125- مسؤوليات الدولة وفقه المسائل المستحدثة

 84- فائدة أصولية: حقيقة الانشاء

 348- فائدة أصولية دليل الأخباري على لزوم الاحتياط ومدى شموليته.

 152- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ5 الحل الاسلامي للمعضلة الاقتصادية 1ـ ترشيق مؤسسات الدولة

 205- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (2)

 324- فوائد لغوية الفرق بين الكذب والافتراء

 25- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) ظاهرة التشكيك وأسبابها ونتائجها



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090842

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 69- تتمة النقاش مع السيد الخوئي ـ مناقشة كلام النائيني ( حصول الوثوق من قول لغوي واحد ، محل منع ) بوجهين ـ تفصيل مبنائي : المكلف اما مجتهد أو مقلد او مستعلِم فالقسمة ثلاثية .

69- تتمة النقاش مع السيد الخوئي ـ مناقشة كلام النائيني ( حصول الوثوق من قول لغوي واحد ، محل منع ) بوجهين ـ تفصيل مبنائي : المكلف اما مجتهد أو مقلد او مستعلِم فالقسمة ثلاثية
السبت 12 ربيع الثاني 1434هــ



بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
تتمتان للبحث الماضي: 
 
تتمة مناقشة كلام مصباح الأصول 
 
ذكرنا سابقا عند مناقشة كلام السيد الخوئي في المصباح حيث ذكر : " وليس له اعمال النظر والرأي فيها" ان هناك احتمالين: الاحتمال الأول نفي الوقوع، والاحتمال الثاني هو: نفي الصحة. وقد ناقشنا احتمال نفي الوقوع تفصيلا، وأوضحنا ان التتبع والاستقراء يقودنا إلى ان اللغوي قد تصدى بالفعل الى تحديد الموضوع له والى ذكر المعاني الحقيقية وانه بدوره لا يضطلع عادة بالمهمتين أي ذكر المعاني الحقيقية والمجازية سوية إلا مع النص على المعاني المجازية، هذا لو أراد السيد الخوئي بعبارته نفي الوقوع، وان كان على خلاف ظاهر العبارة، ولكن ذكرنا ان سياق البحث وكلام الأصوليين هو حول نفي الوقوع، وعلى أية حال فهذا هو الاحتمال الأول. 
 
الاحتمال الثاني : 
 
وهو احتمال نفي الصحة، ومع هذا الاحتمال فإن عبارة السيد الخوئي تبقى على ظاهرها, أي : انه ليس للغوي أن يعمل نظره في المفردات اللغوية فيقول ان هذا حقيقة وهذا مجاز، 
 
وأما عبارته فهي : " وتعيين معاني الألفاظ من قبيل الأمور الحسية لان اللغوي ينقلها على ما وجده في الاستعمالات والمحاولات وليس له إعمال النظر فيها[1]" انتهى، أي ليس له – حسب الاحتمال الثاني - ان يقول – حدسا – بان هذا معنى حقيقي وذاك معنى مجازي . 
 
المناقشة: اللغوي هو الأحق للاضطلاع بهذه المهمة من غيره 
 
وفي مقام التعليق على الاحتمال نقول : 
 
لو كان احتمال نفي الصحة هو المراد منه فانه ليس بتام أيضا؛ إذ نقول : 
 
إذا لم يكن اللغوي هو الذي لديه الحق والصلاحية لإعمال النظر في الموضوع له، فمن هو الأحق منه بذلك؟ ونجيب هنا بعدة محتملات منها يتبين الحق، احد المحتملات ان يكون ذو الحق والصلاحية هو عامة الناس، مع انهم ليسوا من أهل التخصص في اللغة، ولو كان الأمر كذلك وان لعامة الناس إعمال النظر والرأي و في إعمال علامات الحقيقة للتميز بين الحقيقة والمجاز، فانه لو ثبت ذلك لهم فلماذا لا يكون ذلك الحق للغوي أيضاً؟ وهو إضافة إلى كونه من عامة الناس فانه خِرّيت هذا الفن، ومجال عمله وبحثه هو اللغة ومفرداتها وما وضعت له؟، وأما الاحتمال الآخر فهو ان الاضطلاع بالمهمة المذكورة هو من حق سائر المتخصصين في سائر العلوم كالفقهاء والأطباء والمهندسين وغيرهم، ولو كان الأمر كذلك فلم لا يكون اللغوي أيضا ممن له النظر والرأي حاله كحالهم؟، بل هو الأحق من الجميع لكونه الأكثر ممارسة؟ والأوسع مدىً في البحث عن الموضوع له اللفظ، والشاهد الأبرز على ذلك كتاب معجم مقاييس اللغة وكتاب العين؛ فإننا نجد منهما أنهما يتحدثان عن الموضوع له وأصوله، مما يشهد لهما بسعة الباع وكثرة الإطلاع. 
 
بل نضيف : ان بعض اللغويين قد تطرقوا الى المعاني المجازية، ولكن كي لا تختلط الحقيقة بالمجاز – ولعل صاحب القاموس منهم – فقد صرح بان المعنى الذي يذكر أولا هو الحقيقة ثم بعد ذلك تذكر المعاني المجازية، فنجد ان اللغوي يضع الضابط لتفريق الحقيقة عن المجاز إذا أراد ذكر المجازات. 
 
مزيد مناقشة لكبرى الشيخ النائيني: لا وثوق بقول اللغوي 
 
ولكي يكتمل البحث لا بد ان نذكر عبارة الميرزا النائيني في تأكيد مبناه من عدم حجية قول اللغوي ونناقشها بإيجاز حيث يقول في فوائده : " مع انه لو فرض انه – أي اللغوي – عين المعنى الموضوع له فحصول الوثوق من قول لغوي واحد محل منع، فالإنصاف ان كون اللغوي من اهل الخبرة واعتبار قوله لذلك دون إثباته خرط القتاد"، 
 
الجواب: الوثوق النوعي حاصل اما الشخصي فغير لازم 
 
وقد ناقشنا فيما مضى كلام النائيني صغرى وكبرى، ولكن ههنا مزيد مناقشة لكبراه: هل ان مراد الميرزا من (الوثوق) الذي منعه، الوثوق الشحصي او الوثوق النوعي؟ فان كان مراده هو الوثوق الشخصي فان ذلك ليس بلازم؛ حيث ان كل الحجج النوعية كخبر الثقة والظواهر والبينة وغيرها، غير معتبر فيها الوثوق الشخصي، وهذه مسألة مسلمة ولا خلاف فيها, وان كان مراده هو الوثوق النوعي فإننا نقول ان ذلك حاصل في المقام، فان الوثوق النوعي من كلام اللغوي الواحد حاصل وموجود ودليلنا هو بناء العقلاء على ذلك 
 
ولتوضيح بناء العقلاء نذكر جوابين حلي ونقضي: 
 
أما الجواب الحلي فان مما يرشدنا الى حصول الوثوق النوعي من كلام اللغوي الواحد، في تحديد الوضع، هو إننا عند مراجعتنا لسائر اللغات نجد ان بناء العقلاء في كل ملة وأمة على انهم لو أرادوا معرفة معنى كلمة في لغة معينة فإنهم يراجعون احد المعاجم الموجودة في تلك اللغة، ويكتفون بذلك لمعرفة ما وضع له اللفظ في لغتهم، نعم لو أراد الواحد منهم مزيد التحقيق في الكلمة ألمرادة ودلالتها المختلفة فان هذا بحث آخر[2]. هذا حلا، 
 
وأما الجواب النقضي : فاننا ننقض على كلام الميرزا بالطبيب وغيره، حيث نلاحظ إن الأفراد عندما يرجعون إلى الطبيب فانه ليس من الضرورة حصول الوثوق الشخصي بقول كل طبيب في كل قضية، وإنما المطلوب هو الوثوق النوعي, ووجه حجية قول الطبيب وأتباعه هو هذا، وكذلك الحال في الرجوع الى اللغوي فان الوثوق النوعي – لغير الشكاك – حاصل. 
 
تحقيق مبنائي: المكلف إما مقلد أو مجتهد أو مستعِلم 
 
ونذكر في مقام بحثنا تحقيقا دقيقا مبتكراً، وهو بحث مبنائي، وان كنا قد اشرنا اليه سابقا فنقول فيه: 
 
ان ما ذكر من القسمة الثنائية المعروفة ليست بحاصرة حيث انهم يقسمون الفرد - أو المكلف - الى مجتهد ومقلد, ولكن نقول ان هناك قسما ثالثا – إضافة الى هذين القسمين- وهو برزخ بينهما, وهو مورد كلامنا، فلدينا المجتهد والمقلد وهذان قسمان، وأما القسم الجديد فنصطلح عليه بـ(المستعلِم) وهو الذي ليس بالمجتهد ولا هو بالمقلد بل أمر متوسط بينهما، ولنذكر مثالا لتقريب الفكرة الى الذهن، فان لدينا العامي ويقابله الفقيه المجتهد ولكن يوجد بينهما برزخ هو (الفاضل)، وهو ذلك الشخص الذي شارف على الاجتهاد ولمّا يحصل على الملكة، وهذا العنوان والقسم له أحكامه المختلفة عن القسمين الآخرين فان هناك بونا شاسعا بين البقال وبين الطالب الذي يقرأ او يُدِّرس كتاب المكاسب او الكفاية وان لم يكن مجتهداً؛ فان الفرق بينهما كبير. 
 
وكذلك الحال في من كان من أهل الخبرة واجداً للملكة ولكنه لم يضطلع بالاجتهاد بالمسألة بالفعل، فإذا تلقى من غيره من المجتهدين الرأي واستمع إليه، فانه ليس بمقلد صرفا وليس بمجتهد بالفعل، 
 
ويتضح الفرق أكثر بملاحظة ان الفقيه عندما يفتي بفتوى معينة للعامي فانه حيث لا يعرف القواعد التي يحتمل كونها منشأ هذه الفتوى، فليس له إلا ان يسمع قول المجتهد المفتي، واما المجتهد الذي لم يضطلع بتحقيق المسألة بالفعل فانه لو سأل مجتهدا آخر عن الرأي فان حاله يختلف عن حال العامي بوضوح، لانه يعرف القواعد العامة وأصول الأدلة حاضرة عنده وأدلتها (في الجملة) لا (بالجملة)، ولذا نجد ان الفقيه الآخر لو أفتى على خلاف القواعد فان الفقيه الثاني – المستعلم – يلتفت فورا إلى عدم صحة قول الأول، عكس العامي، إذن ذو الملكة غير المستفرغ وسعه بالفعل أمر متوسط بين العامي المحض وبين ذي الملكة المستنبِط بالفعل. 
 
والحال بالنسبة للغوي من هذا القبيل فان الفقيه اللغوي لو سمع من لغوي آخر عصارة تحقيقه في مسألة معينة فان ذلك يختلف عن سماع العامي لذلك[3]، إذ بمقدوره تمييز الغث من السمين في الجملة، على عكس العامي، وعليه فان كلام ذلك الخبير حجة في حقه – المستعلم - بالفعل – إلا في صورة المعارضة أو لو رأى في الجملة مخالفته للأصول –؛ وذلك لأنه ليس له علم بالخلاف فتشمله أطلاقات Pفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَO فانه غير عالم بالفعل وغيرها من الآيات والروايات. 
 
بيان آخر للمدعى : 
 
ونذكر بيانا آخر لمدعانا فنقول : 
 
انه تارة ينقل الشخص للآخر عن حس، وتارة عن حدس، أي ينقل الشخص الأول عن حس لذي حس ومرة أخرى عن حدس لذي حدس، فما هو الفرق بينهما ؟ وما هو الجامع ؟ 
 
والجواب : ان الطرف الآخر الذي له (الحس) وكذلك الطرف الآخر الذي له (الحدس) الذي لو اعمله فربما وصل الى خلاف ما ذكره الأول، يجتمعان في ان النقل عن حس لذي حس وعن حدس لذي حدس، يحتمل فيهما الخطأ طرا، ولكن مورد الافتراق هو في أكثرية الخطأ في النقل الحدسي عنه في النقل عن الحسي, فان النقل الحدسي خطأه أكثر، ولكن هذا الفرق لا يصنع فارقا في الحجية، إنما يولد فارقا في ترجيح اللجوء إلى الاجتهاد الحدسي كلما سمع الفقيه او غيره من غيره اجتهاداً حدسيا، وبعبارة أخرى انه يصنع (ارجحية التحقيق) في الحدسيات، وليس (تعيُّن التحقيق) في الحدسيات، 
 
وأما في الحسيات فان الأمر ليس كذلك؛ لان نسبة الخطأ فيها اقل فلا ترجيح للتحقيق فيها إلا لو ارتفعت فيها نسبة الخطأ في الحس 
 
والحاصل: ان النظر الحدسي وقول أهل الخبرة هو حجة بحق العامي رغم انه قد يخطئ بحدسه، ولكن ذلك لا يسقط رأيه عن الحجية في بناء العقلاء، ولا فرق من هذه الجهة بين العامي وبين المجتهد بالقوة غير المستنبط بالفعل فانه يصدق عليه - بالحمل الشائع الصناعي - انه جاهل بالمسألة فعلا[4] وللكلام تتمة . 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
 
 
[1] - مصباح الأصول ج2: ص131. 
 
[2] - فمثلا كلمة حائط بالفارسية هي (ديوار) فيرجع الى المعجم لمعرفتها ويكتفى به في المقام وانه هو الموضوع له حقيقة وكذلك كلمة (شير) بالفارسية تعني الأسد والحال هو الحال وكذلك كلمة ( lie) أي الكذب في الانكليزية فان رؤية الترجمة في المعجم كافية لتوليد اطمئنان نوعي لمعنى هذه الكلمة 
 
[3] - ان الأقسام هي ثلاثة تكوينا وفي الاعتبارات العقلائية هذه الأقسام كذلك موجودة 
 
[4] - وتفصيل هذا البحث ذكرناه في اخر كتابنا الحجة فراجع

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 12 ربيع الثاني 1434هــ  ||  القرّاء : 4478



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net