411- فائدة فقهية: رفع الشارع لمقتضي الملكية في الصبي
18 رجب 1443هـ
بقلم: السيد نبأ الحمامي
لا وجه للقول: بأنّ الشارع تدخل في منع ملكية الصبي برفع اقتضاء الملكية، ولذلك لا تجوز معاملاته وتصرفاته.
فإنّ ذلك مما يمكن قبوله في العبادات؛ لأننا نجهل بملاكاتها ومقتضياتها وموانعها، أما في المعاملات ـ وهي محلّ كلامنا ـ فهو خلاف المبنى العام من أن المعاملات أمور عرفية قد أمضاها الشرع ولم يخترع للمعاملات ماهيات ولا أسامي جديدة، ولم يتدخل بجعل المقتضي أو رفعه، نعم بعض أمضاها، وبعض لم يمضها ـ كالربا ـ، وبعض وضع لها شروطاً، والظاهر لدى العرف أن مقتضي هذه المعاملات موجود في الصبي، وقوله: (وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ) ظاهره وجود المانع لا نفي المقتضي، وغاية الأمر إجماله.
فإنّ ذلك مما يمكن قبوله في العبادات؛ لأننا نجهل بملاكاتها ومقتضياتها وموانعها، أما في المعاملات ـ وهي محلّ كلامنا ـ فهو خلاف المبنى العام من أن المعاملات أمور عرفية قد أمضاها الشرع ولم يخترع للمعاملات ماهيات ولا أسامي جديدة، ولم يتدخل بجعل المقتضي أو رفعه، نعم بعض أمضاها، وبعض لم يمضها ـ كالربا ـ، وبعض وضع لها شروطاً، والظاهر لدى العرف أن مقتضي هذه المعاملات موجود في الصبي، وقوله: (وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ) ظاهره وجود المانع لا نفي المقتضي، وغاية الأمر إجماله.