||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 209- من مظاهر الرحمة النبوية ودرجاتٌ من الرحمة الالهية وانواع

 106- فائدة فقهية: أربع عشرة امراً مستثنى، أو مدعى استثناؤها، من حرمة الكذب

 223- الانوار المادية والمعنوية والغيبية للرسول الاعظم المصطفى محمد (صلى الله عليه وآله)

 102- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-15 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الإتجاه العام للأمة

 434- فائدة أصولية: استصحاب العدم الأزلي

 463- فائدة فقهية: دلالة السيرة على إمضاء معاملة الصبي الراشد

 27- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)3 فلسفة التأويل في القرآن والحديث

 358- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (1)

 360- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (3)

  327- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (2) خدمة الناس والوطن



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28084582

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 3- تتمة الفارق الخامس و بيان الفارق السادس و السابع .

3- تتمة الفارق الخامس و بيان الفارق السادس و السابع
الأحد 19 شوال 1432هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
لازال البحث يدور حول التمهيد الذي افتتحنا به دروسنا وصولاً لبحث قاعدة الالزام, والكلام حول الضابط والمائز بين المسألة الاصولية والقاعدة الفقهية , وذلك لكي نرى لماذا ادرجت قاعدة الالزام ضمن القواعد الفقهية ؟, وقد ذكرنا فيما سبق عدة ضوابط , ووصلنا الى ضابط الميرزا النائيني . 
الميرزا: (القاعدة) تنتج الحكم الكلي كالجزئي، دون (المسألة) 
وسنكمل الكلام فيه بإذن الله, حيث كان اجمال كلامه ان المسألة الاصولية لا تنتج إلا حكما كليا بينما القاعدة الفقهية الغالب فيها هو انتاج الاحكام الجزئية وان كانت قد تنتج حكما كليا في بعض الاحيان. 
وقد اوضحنا ذلك بقاعدة الطهارة وقلنا ان هذه القاعدة تنتج احكاما جزئية عادة . وفي مثال لطيف: ماء الحنفية المتصل بالكر لو سلّطه الانسان على كلب او خنزير او على نجاسة – وخاصة في بيت الخلاء – فترشح عليه منها بعض القطرات, فهل هذه القطرات طاهرة او لا؟ ان قاعدة الطهارة تقول انها طاهرة فتنحل بذلك مشكلة كثير من المبتلين بمرض الوسوسة أو الجاهلين بالحكم. 
بعبارة أخرى: ان قاعدة الطهارة مفيدة في الشبهات الموضوعية وهو مجالها الاكثر تطبيقا وهي جزئية,ولكنها كذلك تفيد في الشبهات الحكمية فتنتج احكاما كلية عند تطبيقها ولكنه الاقل موردا,ومثاله طهارة مطلق المعادن الجديدة عند الشك فيها، فقاعدة الطهارة هنا تثبت حكما كليا, ومثال آخر هو ماذكره صاحب الحدائق فيما لو شككنا في طهارة نطفة الغنم,فان قاعدة الطهارة تجري هنا فنقول بطهارتها، ومثالنا الاخر في الحيوان المتولد من كلب - وهو نجس العين - وشاة فعند الشك في المتولد هل هو طاهر او لا، تجري كذلك القاعدة بلا اشكال ونحكم بطهارته. 
يقول الميرزا: ان المسألة الاصولية لا تجري إلا في الشبهات الحكمية , ولازم كلامه انها لا تجري في الشبهات الموضوعية. واما القاعدة الفقهية فانها تجري في الشبهات الموضوعية وقد تجري في الشبهات الحكمية. 
النقض على الميرزا بالاستصحاب 
ولكن نقض على الميرزا بالاستصحاب؛من المسلم انه مسألة اصولية سواء قلنا انه من باب التعبد بالاخبار او من باب الظن النوعي للعقلاء, فالاستصحاب على القولين مسألة اصولية, وهو يجري في كل من الشبهات الموضوعية والحكمية ,فينتج احكاما كلية كما انه ينتج احكاما جزئية, ومثاله ما اذا كانت لدينا ارض أو ملابس أو أطعمة وكانت طاهرة فشككنا فيها الان فنستصحب طهارتها، وهذه شبهة موضوعية وحكم جزئي, واما الشبهة الحكمية فكما في استصحاب طهارة العصير العنبي بعد الغليان وقبل أن يذهب ثلثاه فهل هو طاهر او حلال؟ ومع عدم الدليل نستصحب الطهارة والحلية , والمثال الاخر هو ماء الكر النجس اذا زال تغيره من قبل نفسه فهل هو طاهر اولا؟ومقتضى الاستصحاب النجاسة, وفي مثال آخر الماء القليل النجس والذي يتمم كرا بماء طاهر فهل يطهر؟ وكذا المتمم كراً بنجس فما هو حاله. 
هذا هو النقض الذي قد يورد على الميرزا من خلال قاعدة الاستصحاب.والميرزا للتفصي من هذا الاشكال التزم بتقسيم الاستصحاب الى قسمين فذهب إلى ان الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية هو قاعدة فقهية، واما الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية فهو مسألة اصولية. 
وأما السيد الخوئي فقد اشكل على الميرزا بقاعدة الطهارة، ونقض عليه بها،وذلك لان قاعدة الطهارة بالرغم انها قاعدة فقهية فهي مستعملة في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية معاً. 
ولكن,يمكن الدفاع عن الميرزا بالقول: بانه يمكن ان يلتزم بان قاعدة الطهارة تنقسم ايضا الى ذينك القسمين, أي الى القاعدة الفقهية والمسألة الاصولية نظير ما ذكره الميرزا النائيني في الاستصحاب، ونؤكد على ان التطبيقات لقاعدة الطهارة متعددة في الشبهات الحكمية ولذا فهي على درجة من الاهمية,ومن امثلتها إضافة إلى ما سبق في صدر البحث عرق الجنب من الحرام هل هو نجس او لا؟ وغير ذلك من التطبيقات المتعددة. 
6- توقف القاعدة الفقهية على الأصولية 
الضابط السادس : وهو ما ذكره البعض من ان الاستنتاج في المسألة الاصولية لا يتوقف على القواعد الفقهية, أما في القاعدة الفقهية فهو متوقف على المسألة الاصولية وهذا التوقف دائمي..ولكن كيف ذلك؟ 
لنضرب مثالا بقاعدة (لا تعاد) وهي لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فهي قاعدة فقهية،إلا أنه يتوقف الاستنتاج منها على جملة من مسائل علم الاصول مثل حجية خبر الثقة وحجية الظواهر وحجية مفهوم الحصر وكل هذه مسائل اصولية,والامر نفسه في قاعدة الالزام (الزموهم من ذلك ما الزموا به انفسهم) فان الاستنتاج منها يتوقف على حجية خبر الثقة وبحث الظواهر، وكذا البحث حول ان المطلق هل يسقط عن اطلاقه بالقرينة المتصلة المقالية أو المقامية او لا؟وكل هذه مسائل اصولية تتوقف عليها القاعدة. 
واما مسألة كون خبر الواحد حجة، فهي لا تتوقف على القواعد الفقهية, نعم قد تتوقف القاعدة الاصولية على قاعدة اصولية اخرى مثلها, كما لو قلنا بان حجية الاستصحاب هي من باب الاخبار والتعبد، فتتوقف على ذينك المبحثين. 
لكن الضابط المذكور إنما ينفع في عقد السلب لا في عقد الايجاب , 
وبيانه ان عقد السلب هو (كلما لم يتوقف على المسألة الاصولية فليس بقاعدة فقهية)وهو نافع لنا في المقام،ولكن الأمر في عقد الايجاب مختلف أي (كلما توقف على مسألة اصولية فهو قاعدة فقهية) وهذا غير صحيح لان منالمسائل الاصولية – كما سبق - ما تتوقف على مسالة اصولية اخرى فيتم عقد السلب دون الايجاب. 
7- الاطراد 
الضابط السابع: الاطراد وعدمه 
وهو انه كلما اطردت المسألة في كافة ابواب الفقه فهي اصولية ,ومثاله حجية خبر الواحد فهي مسألة مطردة في جميع ابواب الفقه والحال نفسه في جميع المسائل الاصولية مثل حجية الظواهر وغيرها . 
واما القاعدة الفقهية فهي ليست مطردة في جميع الابواب,كما في قاعدة (لا تعاد) فهي خاصة بباب الصلاة والامر كذلك في قاعدة الطهارة فهي خاصة ايضا, وكذا (الزعيم غارم) و(قاعدة اليد). 
ولكن هذا الضابط قد ينقض تارة من جهة المسألة الاصولية الشهيرة وهي ان النهي عن العبادة موجب للفساد وعلى هذا الضابط فلابد ان تخرج هذه المسألة من علم الاصول إلى علم قواعد الفقه؛ لانها مختصة بباب العبادات, وينقض تارة اخرى من جهة دخول سلسلة من القواعد الفقهية في الاصولنظراً لاطرادها، مثل قاعدة (التسامح في ادلة السنن) والتي هي قاعدة سيالة في مختلف ابواب الفقه، وكذلك قاعدة (الالزام) و قاعدة (لاضرر) وقاعدة (لا حرج) فكلها قواعد سيالة ومطردة فلا بد على هذا الضابط من دخولها في الاصول والحل: يكون بعلاج هذا الضابط من خلال اضافة قيد له فينتقل بذلك الى الضابط الثامن. 
وصلى الله على محمد واله الكرام 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 19 شوال 1432هـ  ||  القرّاء : 4799



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net