||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 278- فائدة أصولية: تقديم ذم الأقبح على القبيح

 191- مباحث الاصول : (مبحث العام) (4)

 29- فائدة فقهية: من الفروق ما بين المفتي والقاضي

 51- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) -يوم التاسع من ربيع الأول يوم عيد أهل البيت عليهم السلام ويوم عيد للبشرية أجمع - ملامح من عصر ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف

 15- علم فقه اللغة الأصولي

 229- دور الاعمال الصالحة في بناء الامة الواحدة (الشورى والاحسان والشعائر والزواج، مثالاً)

 410- فائدة فقهية: التبين عن إخبار ذي الصنعة الثقة

 397- فائدة كلامية: هل هناك تكامل للإنسان بعد موته في عالم البرزخ

 235- فائدة تفسيرية: إضرار الزوج بزوجته وبالعكس على ضوء قوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها)

 186- تحديد الاولويات حسب العوائد والفوائد وقانون القلة الفاعلة والكثرة العادية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090740

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 47- (اجتنبوا) يشمل الحكم التكليفي والوضعي ، حتى على القول بعدم دلالة النهي في المعاملة على الفساد ـ المراد من الفساد (عدم منشأية الاثر) لا... ـ تقابل الفساد للصحة تارة تقابل العدم والملكة وأخرى تقابل الضدين ، وثمرة ذلك في مبحثنا .

47- (اجتنبوا) يشمل الحكم التكليفي والوضعي ، حتى على القول بعدم دلالة النهي في المعاملة على الفساد ـ المراد من الفساد (عدم منشأية الاثر) لا... ـ تقابل الفساد للصحة تارة تقابل العدم والملكة وأخرى تقابل الضدين ، وثمرة ذلك في مبحثنا
الاثنين 24 صفر 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
كان البحث حول المعاملات المختلفة التي تجري على كتب الضلال وعلى مسببات الفساد هل هي باطلة وضعا أو لا؟ 
وقد ذكرنا إن الدليل على ذلك قد يكون هو الدليل الأصولي العام، وقد تكون الأدلة على ذلك هي أدلة خاصة بالمقام، وبدأنا بالدليل العام وهو: إن النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد؟ فان قلنا بذلك فالدليل العام تام، وإلا فإننا سننتقل إلى الأدلة الخاصة، 
وذكرنا كذلك عدداً من العناوين للمسألة الأصولية العامة، والتي تتفرع عليها مسائل عديدة، ولازال الكلام في نقطة أساسية في الاستدلال وهي بحد ذاتها تعد دليلا على المدعى (وهو الفساد) وهو العنوان الخامس، فلو قلنا ان النهي في المعاملة يدل على الفساد فالأمر واضح بناءا على حرمة مطلق التقلبات في مسببات الفساد ومنها التعامل على كتب الضلال بما يؤدي إلى الإضلال – كقدر متيقن او مسلم –، ولكن لو لم نقل بان النهي في المعاملة يقتضي الفساد, فان لنا طريقا آخر للوصول إلى مرادنا وهو التمسك بقوله تعالى (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) فان فيه الكفاية للدلالة على المراد. 
بحث تحليلي لدليل (اجتنبوا): اطلاقه يشمل الحكم الوضعي 
وسنذكر قبل دليلنا الخاص وهو الآية المباركة بحثا مقدما عليه ليحلله بشكل واضح و هو: ماذا يستفاد من حرم الربا في قوله تعالى (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)؟ 
والجواب: إن المستفاد – حسب ما نستظهره - هو الحرمة التكليفية المستتبعة للحرمة الوضعية والأثر الوضعي، بمعنى إن المعاملة الربوية كالإقراض الربوي مثلا محرمة في حد ذاتها – تكليفا – هذا أولا، وثانيا إن تلك الزيادة التي يأخذها المرابي هي عبارة عن أكل مال بباطل فلا يملكها . 
رأي السيد الخوئي قدس سره: 
ولكن البعض كالسيد الخوئي ذهب إلى خلاف ما بيناه فانه قد استظهر ان (حرم الربا) لا تدل على الحكم التكليفي، وإنما تفيد الحكم الوضعي فقط وإنها ليست ذات نهي مولوي في التحريم، بل هي إرشاد الى البطلان، وعبارته في المصباح (نعم قد يتعلق النهي بمعاملة إرشادا الى الفساد كما هو الغالب في المعاملات كالنهي عن البيع الغرري والبيع الربوي) انتهى . 
تعليقنا على كلام السيد الخوئي: 
ونقول في مقام التعليق على كلام السيد الخوئي : ان تطبيق المبنى المعروف في المقام ليس بصحيح, أي: إن حرمة الربا هي حرمة تكليفية، لا كما هو ظاهر كلامه هنا؛ وذلك لظهور الآية ووضوح دلالتها على ذلك، فانه وان فرض قبول ان الأصل في النهي في المعاملات انه إرشاد للفساد ولا يدل على التحريم ولكن ذلك لا يعني العموم والشمول لكل مورد، فانه غير جارٍ فيما كان ظهوره على خلاف الأصل، أقوى من الظهور الثانوي العام وذلك مثل ظهور (حرم الربا) في الحرمة التكليفية. 
بل نقول: إن الروايات الكثيرة صريحة في الدلالة على الحرمة التكليفية . 
اذن: النهي في البيع الربوي لا شك في دلالته على الحرمة تكليفا وان المقتحم فيه يعذب اشد العذاب على هذا العصيان. 
جواب تنزلي: 
اننا لو قبلنا فرضا ان الحرمة في الربا هي بنحو الحكم الوضعي دون التكليفي ولكن لو قمنا بإبدال كلمة (حرم) بـ (اجتنب الربا) فانه حتى على مبنى مثل السيد الخوئي ينبغي ان يقول هو قدس سره بما نقوله وتبنيناه وذلك لوجود خصوصية في كلمة (اجتنب) – وهنا النكتة الدقيقة –؛ ولذا قلنا ان البطلان في جوابنا لا يبتني على القاعدة الأصولية – وان أثبتناها في محلها – 
شمول اجتنبوا للمعنى الاسم المصدري 
وذلك لأن (اجتنبوا) مطلقة تشمل كلتا الحرمتين ، أي: إن متعلَّق (اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) هو اعم من المعنى المصدري والمعنى الاسم مصدري، 
وتوضيحه في البيع مثلاً، هو ان المعنى المصدري هو نفس البيع والمعنى الاسم مصدري هو اثر البيع أي النقل والانتقال, فمثلا لو قال المولى لعبده: (اجتنب عقد النكاح على الأم) فان ذلك يفيد ضرورة الاجتناب عن إجراء العقد – كمعنى مصدري –، وكذلك يفيد ضرورة الاجتناب عن اعتبارها زوجة وما يترتب على ذلك من آثار – كمعنى اسم مصدري –، فان الإنسان لو لم يجتنب عن ترتيب هذه الآثار مع أمه (لا سمح الله، كما في المجوس) فانه لم يمتثل خطاب (اجتنب)، وبتعبير آخر: ان (اجتنبوا) عام فيشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وتخصيصه بأحدهما لا وجه له . 
توضيح أكثر للبحث: 
ولتوضيح البحث أكثر نقول: انه لو قال المولى: (اجتنب الربا) ولم يجتنب المكلف عن إجراء الصيغة والعقد وإنشاء المعاملة الربوية، فانه ليس بمجتنب عن المعنى المصدري للربا، وهو كذلك لو لم يجتنب آثار الصيغة والعقد بالمعنى الاسم مصدري، كما هو الحال في الربا المعاطاتي من خلال اخذ الزيادة والتملك لها مبتنيا على المعاطاة فانه – بأخذه الربا - مصداق لمن لم يجتنب الربا أيضا. 
وبعد هذا البيان للدليل الخاص نرجع الى دليلنا الأصولي العام والعناوين المذكورة فيه . 
العنوان السادس: الفساد وفي هذا العنوان نسأل ونقول: ما هو المراد من الفساد؟ 
وجوابه: ان الفساد عرف بتعاريف ومعان عديدة : 
المعنى الأول: هو عدم مطابقة المأتي به للمأمور به، هذا هو التعريف المشهور، ولكن الوالد في الأصول عدل الى (الأمر) عن (المأمور به)، وهو تعريف أدق لوجه يذكر في محله أي عرف الفساد بـ: عدم مطابقة المأتي به للأمر. 
المعنى الثاني: وهو وجوب القضاء او الإعادة ، فالصحة تعني عدم لزوم القضاء أو الإعادة ويقابلها الفساد، أي لزومهما، وهذا المعنى كسابقه ليس بمقصود ههنا. 
المعنى الثالث: وهو عدم منشئية الأثر، وهو المعنى المقصود، فمعنى: هل إن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد هو: هل يقتضي عدم منشئية هذه المعاملة لآثارها المترتبة عليها بطبعها – شرعيا او عقلائيا – وهذا التفسير يختلف عن تفسير العديد من الأصوليين للفساد، وقد تبنيناه لنكتة في المقام فتدبر . 
صغرى بحثنا: 
وأما في بحثنا فنقول: ان النهي عن المعاملات الواقعة على كتب الضلال ومسببات الفساد كبيع مخمر او دار بقصد ان يباع فيها الخمر او بيع العنب بقصد عمله خمرا - وكل ذلك حرام لا نقاش فيه – يقتضي فساد العقد بالمعنى الثالث، فلو باع العنب بقصد ان يجعله خمرا فالنهي يقتضي الفساد أي عدم ترتب الأثر، أي: عدم انتقال هذا العنب الى المشتري وفي المقابل عدم انتقال المال من المشتري الى كيس البائع . 
العنوان السابع: الصحة والفساد والتقابل بينهما: 
وهنا لدينا عنوان مهم جدا وهو: هل ان التقابل بين الصحة والفساد من نوع تقابل الملكة وعدمها او من نوع تقابل التضاد؟ فانه توجد ثمرة عملية في تحقيق ذلك، كما سيظهر بإذن الله. 
توضيح ذلك: كما هو معروف فإن التقابل بين أمرين على أقسام، منها تقابل النقيضين ومنها تقابل الملكة والعدم، أي عدم الشيء فيما من شأنه ان يكون كذلك كما في عدم البصر فيمن شأنه ان يبصر حيث اننا نشترط القابلية في القابل و الشأنية في المحل، وهناك كذلك تقابل الضدين فأنهما أمران وجوديان، 
وعلى ذلك فهل الصحة والفساد تقابلهما هو من قبيل الملكة والعدم او من قبيل التضاد ؟ 
وجوابه: ان عددا من الأصوليين رأى إن التقابل بين الصحة والفساد هو من نوع الملكة والعدم وقد صرحوا بذلك، وقد عرفنا الفساد فيما مضى بانه هو عدم منشئية الأثر مما شأنه ان يكون ذا اثر، مما قد يتوهم منه تأكيد مسلك تقابل الملكة والعدم. 
رأي السيد الوالد قدس سره: التقابل اعم من التضاد والملكة وعدمها 
ولكن البعض الآخر – ولم أر غير الوالد التزم بذلك – ارتأى ان التقابل بين الصحة والفساد – وبتطوير وتوضيح منا لكلامه – اعم من القسمين، أي تارة يكون التقابل بينهما من قبيل الملكة والعدم، وهو أمر صحيح، ولكنه تارة أخرى يكون من نوع التضاد، فيكون الفساد ذا معنى وجودي في مقابل الصحة، والسيد الوالد مثل في أصوله ذكر صوراً: منها النقص في مقابل الكمال فانه يطلق عليه الفساد، وكذلك في النقص في مقابل التمام فانه فساد أيضا , واما الصورة الثالثة فهي التوسط في مقابل الاكملية فانهما وجوديان ايضا، وقد مثّل لذلك، في التكوينيات، بالخل فان الخل الفاسد تارة يراد منه ما لا يكون منشأ للأثر وتارة أخرى يراد من الخل الفاسد هو المبتلى بالحموضة، وهي صفة وجودية مضاده لصفة الخل الصحيح، وتفصيل البحث وتحقيقه يترك لمحله. 
والمستظهر ان التقابل بين الفساد والصحة تارة يكون بمعنى عدم منشئية الأثر فيكون من قبيل الملكة والعدم، وتارة يكون بمعنى منشئية الأثر المضاد، فيكون من قبيل التضاد، 
(الفساد) بكلا معنييه في بيع كتب الضلال 
وفي بحثنا نقول: ان بيع كتب الضلال بقصد الإضلال اذا كان بنحو المقدمة الموصلة ، لو قلنا بأنه بيع فاسد، فان الفساد بكلا معنييه جار ومراد، إما بمعنى عدم منشئية الأثر فالأمر واضح ؛ لان المعاملة باطلة واقعا ولم يحصل الانتقال لكتب الضلال من الأول أي البائع الى الثاني أي المشتري, ولم ينتقل كذلك الثمن من الأول الى الثاني، 
ولكن إضافة الى ذلك فان الفساد يراد به المنشئية للأثر المضاد، فانه لو باع كتاب سحر مثلاً وقبض الثمن، فان القابض للثمن ضامن له بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والضمان امر وجودي وليس بعدمي، فتكون هذه المعاملة قد أنشأت ضمانا وأثرا وجوديا مضادا للصحةوآثارها، هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى: ان الذي قبض الكتاب – على رأي وبحث - يجب عليه إتلافه ولا يصح له إرجاعه الى الأول, وله ان يسترجع الثمن، ووجوب الإتلاف حكم وجودي كما هو واضح قد نتج عن هذه المعاملة، 
والخلاصة: ان النهي عن بيع كتب الضلال انتج أمرين: الأول: هو عدم النقل والانتقال وهو أمر سلبي وعدمي. والثاني: انه أنتج الضمان ووجوب الإتلاف، وهما أمر ايجابي ووجودي، فتكون العلاقة بين الصحة والفساد هي التضاد من جهة والملكة والعدم من جهة اخر بلحاظين. فتأمل 
وللكلام تتمةوصلى الله على محمد واله الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 24 صفر 1434هـ  ||  القرّاء : 4282



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net