||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 مؤتمرات الأمر بالمعروف والائتمار به

 77- فائدة قرآنية: تحديد المراد من (وأصلح) في قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ

 179- اختلاف الشيعة في زمن الغيبة والممهّدات للظهور المبارك : التضرع والوفاء بالعهد

 209- من مظاهر الرحمة النبوية ودرجاتٌ من الرحمة الالهية وانواع

 339- فائدة أصولية كلامية: تحقيق في قاعدة الملازمة بين حكمي العقل والشرع

 24- (قل يا أيها الكافرون)3 الحدود بين الحضارات وقاعدة الإمضاء والإلزام ومسرا تميز الفقيه

 279- فائدة أصولية: توسعة دائرة متعلّق الحكم بسعة دائرة الحكم

 86- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -11 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -6 تحجيم هيمنة السلطة على القوات المسلحة في نظام المثوبات والعقوبات

 قراءة في كتاب (ملامح العلاقة بين الدولة والشعب)

 226- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (1)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4572

  • التصفحات : 29712002

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 113- موارد أخرى الزم المشهور بالفحص في الشبهة الموضوعية. .

113- موارد أخرى الزم المشهور بالفحص في الشبهة الموضوعية.
الأحد 20 ذي القعدة 1446هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
(113)
2- إذا شكّ في الاستطاعة وجب الفحص
وفي كتاب الحج من العروة: (مسألة 21: إذا شَكَّ في مقدارِ مالِه، وأنّه وصل إلى حدِّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص، أم لا؟ وجهان[1]، أحوطُهما[2] ذلك[3].
وكذا إذا علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحجّ، وأنّه يكفيه أو لا)[4].
وكما ترى، فإنّ المخالف نادر، وهو ثلاثة فقط، وأمّا الـمُفتي بلزوم الفحص، فهو تسعة أشخاص، وأمّا الموافق لصاحب العُروة في الاحتياط الوجوبي، فهم السّاكتون، وهم تسعة وعشرون.
تنبيه: لا يخفى أنّ السُّكوت عن العروة وعدم التعليق، دليلٌ على قبول المتن، وقد تُوهِّم أنّ السُّكوت أعمّ من التوقّف، وفيه: إنّ الظاهر ما ذكرناه، وإنّ الـمُتوقّف لا بدّ أن يُصرّح. نعم، لو وُجد مَن صرّح بأن عدم تعليقه أعم من الموافقة والتوقف، فهو قرينة على جريانه على خلاف هذه السيرة العامّة، بل تصريحه مُؤكِّد لذا احتاج إليه. وعلى أيٍّ، فإنّ التوقّف أيضًا هو خلاف مبناهم من عدم وجوب الفحص في الشُّبهات الموضوعيّة.
 
3- إذا شَكَّ في المسافة، وَجَب الفحص.
وفي كتاب الصلاة من العروة – صلاة المسافر، (مسألة 5: الأقوى[5] عند[6] الشَّكّ[7] وجوب[8] الاختبار[9]، أو السؤال[10] لتحصيل البيّنة، أو الشياع المفيد للعلم[11]، إلاّ إذا كان مستلزماً للحرج)[12]
وكما ترى، فإنّها فتوى من صاحب العروة، وقد أفتى بها ثمانية من الأعلام السّاكتين، واحتاط ثلاثة عشر من الأعلام، وخالف ثمانية عشر من الأعلام، فالقائلون بلزوم الفحص، فتوىً أو احتياطًا هم 21 شخصًا.
وكما ترى، فإنّ هذه المسألة ليست في الماليّات، بل هي في المقادير والتحديدات.
 
4- إذا شَكَّت المُستحاضةُ في حالِها
وفي كتاب الطهارة – الاستحاضة، (مسألة 4: يجب على المستحاضة[13] اختبارُ حالِها[14]، وأنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة، بإدخالِ قطنةٍ والصبرِ قليلًا[15]، ثمّ إخراجُها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها، وإذا صلّت من غير اختبارٍ بطلت، إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة، كما في حال الغفلة[16])[17].
وكما ترى، فإنّهم جميعًا وافقوا صاحبَ العروة، إلا القليل جدًّا ممّن احتاط، مع أنّ المسألة ليست في الماليّات، ولا في المقادير، ومع أنّ هذه المستحاضة لها إجراءُ الاستصحاب، وإلّا فالبَراءة؛ إذ عليها أن تَستصحبَ عدمَ كونها كثيرةً أو متوسّطة، إذ القليلة هي القَدرُ الـمُتيقَّن؛
فإنّها إذا فُرض أنّها شاهدَت الدمَ فجأة، ودار أمرُه بين الأنحاء الثلاثة، أمكن استصحاب عدم كونها كثيرةً أو متوسّطة قبلَ رؤيةِ الدم، بناءً على أنّ القضية من الأقل والأكثر، ولو قيل بتعارُضِ الاستصحاباتِ الثلاثة بناءً على أنّها مُتباينة، فالمرجعُ البَراءة.
ثمّ إنّ إطلاقَ العُروة، لو شَمِلَ ما لو كانت قليلةً فشَكَّت أنّها صارت متوسّطة أو كثيرة، فالأمرُ واضح.
 
5- إذا شَكَّت في أنه حيض أو قرحة أو بكارة
وفي كتاب الطهارة – الحيض، قال: (وإن علمت بكونه دماً[18] واشتبه عليها: فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القرحة. فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات[19]، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض[20]، وإلاّ فإن كان في أيّام العادة[21] فكذلك، وإلاّ فيحكم بأنّه استحاضة[22])[23].
والحكم بالرجوع إلى الصفات هو نوع اختبار (لا البناء على الحالة السابقة، أو إجراء البراءة)، وكذا الرجوع إلى العادة فإنّه قد يكون مخالفاً للبناء على الحالة السابقة وإجراء البراءة.
لكنّ هذا الفرع ممّا لا يصحّ الاستشهاد به، إذ لا يبعد أنَّ المشهور اعتمدوا على الروايات التي ذكرت مميّزات الحيض عن الاستحاضة، وكونَها مبنيّةً على لزوم الفحص، وإن كان المستظهر عدم دلالتها، وعلى أيٍّ، فمستندهم ظاهراً ليس الأصل، بل الروايات.
والـمُتحصّلُ من جميع ذلك أنَّ دعوى الإجماع، بل الشهرة، على جريانِ البراءة في الشبهاتِ الموضوعيّة مطلقًا، مُجازفة، بل المشهورُ مُفصِّلون بحسب الموارد.
 
صور هي مجرى الأصول دون فحص
نعم، تُستثنى صورٌ أربعة، هي: مجرى الاستصحاب، والبراءة، والطهارة دون كلام.
الأولى: الشكُّ في الطهارةِ والنجاسة، فإنَّ أمرَها مبنيٌّ على التوسعةِ جدًّا، وقد وردت فيها روايات، كصحيحة زرارة «أَصَابَ‏ ثَوْبِي‏ دَمُ‏ رُعَافٍ‏ أَوْ غَيْرُهُ...»[24].
وكما فيما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قُلْتُ: أَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ فَيَسِيلُ عَلَيَّ الْمِيزَابُ فِي أَوْقَاتٍ‏ أَعْلَمُ‏ أَنَ‏ النَّاسَ‏ يَتَوَضَّئُونَ. قَالَ: قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ. قُلْتُ: وَيَسِيلُ عَلَيَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ أَرَى فِيهِ التَّغَيُّرَ وَ أَرَى فِيهِ آثَارَ الْقَذَرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَيَّ وَ يَنْتَضِحُ عَلَيَّ مِنْهُ وَ الْبَيْتُ يُتَوَضَّأُ عَلَى سَطْحِهِ فَيَكِفُ عَلَى ثِيَابِنَا. قَالَ: مَا بِذَا بَأْسٌ لَا تَغْسِلْهُ، كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ»[25]، ونظائرها متعددة .
 
الثانية: الشكُّ في بعض فروع النكاح، كما لو شَكَّت أنّها متزوّجةٌ أو خَلِيّة، فله الزواج بها دون فحص، بل السؤال مكروه ظاهرًا، وقد وردت بذلك روايات، منها:
عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِي نَفْسِي - أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً – قَالَ: وَلِمَ فَتَّشْتَ؟»[26]، وعن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً - فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا - فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): وَلِمَ سَأَلَهَا»[27]
على أنه على القاعدة إذ (هنّ مصدّقات) وكما أن قولها يقبل فإنّ فعلها، بعرض نفسها على النكاح، يُقَبل أي يُصدَّق ويُحمل على الصحة.
ولكن لا إطلاق لذلك في النكاح فإن الروايات خاصة فيما لو شك انها متزوجة أو خلية، فلا تشمل ما لو شك انها اخته من الرضاعة أو لا فعليه الفحص، كما أن بعض فروعه يجب فيه الفحص فتوىً أو احتياطاً، وقد يمثل له بما لو شكّ في أنّ هذه النائمة زوجته أو أمه، لما جاز له وطؤها؟ (لكنه خاص بما لو علم من الشرع كراهة وقوعه في الخارج) وكذا لو شكّ أنها مسلمة أو بوذية لما جاز إجراء البراءة ونكاحها إلا بعد الفحص وإحراز إسلامها، نعم له إجراء الاستصحاب لو كانت لها الحالة السابقة. وفي الفرعين كلام أو وجه أو إشكال وتأمل[28].
الثالث: بعض فروع الأطعمة والأشربة والألبسة، والذي وردت به روايات السوق، كاللحم والجبن وكذا الخفّ وجبة الفراء والتي يبنى فيها على خلاف أصالة عدم التزكية، مثل:
عن حمَّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ‏ إِلَى‏ السُّوقِ‏ فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُناً فَيُسَمِّي وَيَأْكُلُ وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُ»[29].
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام): «سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْخُفَّ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ»[30].
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ- أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ- لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ- إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ»[31].
عن إسماعيل بن عيسى، قال: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ- يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ- أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ- قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ- إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ- وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ»[32].
لكن السوق أمارة (وكذا اليد) فهي المرجع لا البراءة أو الاستصحاب كي يقال بجريانهما دون فحص.
الرابع: الشبهة في الحدود، فإنهما تدرأ قبل الفحص، ولا تثبت إلا بعد الفحص، على أنه يجب أن لا تبقى شبهة حتى بعد الفحص وإلا لما أجري الحد في ستة صور[33].
 
والحاصل: أنه إذا كان الـمَدرَك للزوم الفحص في الشبهات الموضوعية بناءُ العقلاء وسيرتُهم، فاللازم أن نُفصِّلُ بحسب ما بنَوا عليه دون غيره، أمّا إن كان المدرك الملازمة العرفيّة فسيأتي.
وبناؤهم وسيرتُهم في الماليّات والمقادير وشِبهِهما على الفحص، وعلى استحقاق فاعله العقاب لو خالف، ألا ترى بناءهم الـمستمرّ في الدُّيون والضرائب على ذلك؟! وباب الزكاة والخمس والخراج والجزية، وكذلك الاستطاعة منها، وكذلك مُطلق الدُّيون؟
وألا ترى أنّ بناءهم في المسافات والحدود على ذلك، فإنّ المواطن لو مشى في أرض وطنه ووصل إلى نقطةٍ مشكوكةٍ حدوديّة فاستصحبَ، فبان أنّه في الدولة الأُخرى، عاقبوه وأجروا عليه القانون، ولم يُجْدِهِ تمسُّكُه بالبراءة والاستصحاب؟! فتأمّل[34].
ولكن الكلام، كلّ الكلام، حتّى فيما سلّمناه من الصغريات، في وجهِ حُجّية هذه السيرة وفي رادعية إطلاقات البراءة والاحتياط عنها، ويمكن القول بأن وجوهُ حُجّيتِها أربعة، أوّلُها ما خطرَ بالبال القاصر وإن كان مخالفاً للمشهور، وستأتي الوجوه الأربعة مع الجواب عن وجه عدم رادعية الإطلاقات.
 
قال رسول الله (صلى الله عليه السلام ): «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَشَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاه، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»
الأمالي للصدوق: ص39.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 

[3] بل هو الأقوى، وإن اشتهر عدم وجوب الفحص في الشُّبهات الموضوعيّة؛ لجَريان أدلّة البراءة عقلًا ونقلًا قبل الفحص، فإنّ ذلك لو صحّ فإنّما هو في ما لم يكن الـمُتعارف فيه التقدير والحساب، والماليّات ممّا يحتاج إلى الحساب، ولذا كان عمل العُرف فيها على ذلك، وخطاب الزكاة والخُمس والحجّ وديون الناس مُنزَّل على الـمُتعارف، ومن البديهي عدم جواز إجراء البراءة في مقدار الدَّين إذا كان هناك دفتر وكتاب، بل لا بُدّ من الفحص والحساب؛ فعليه فلا نحتاج في إثبات وجوب الفحص إلى دعوى لزوم المخالفة الكثيرة لو لم نَحكُم بوجوب الفحص. وبعبارة أُخرى: دعوى الانسداد الصغير.
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 20 ذي القعدة 1446هـ  ||  القرّاء : 106



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net