||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 274- (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) 1 الهداية الالهية الكبرى الى الدرجات العلى

 25- فائدة فقهية: اذا كان تكرار الفعل موجبا للحرمان من الجنة فأصله حرام

 91- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة وتجردها عن معنى المبالغة

 293- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (9) سرّ التخلف في بلادنا والعلاج

 351- ان الانسان لفي خسر (9) فريق الخاسرين و فريق الرابحين

 144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر

 73- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -7 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة نظرية كانت في (النسبية الذاتية) وإجابات ستة

 421- فائدة أخلاقية: ثواب معلِّم الخير

 234- مقام التسليم والانقياد لولاة الأمر وأَبطال حول أمير المؤمنين (عليه السلام) (قيس بن سعد بن عبادة)

 122- بحث عقدي: التأسي بالمعصومين عليهم السلام وكلماتهم، مهما امكن حتى في استخدام الالفاظ



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4572

  • التصفحات : 29711036

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 112- التفصيلات في لزوم الفحص في الشبهة الموضوعية .

112- التفصيلات في لزوم الفحص في الشبهة الموضوعية
السبت 19 ذي القعدة 1446هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
(112)
التفصيل بحسب اهتمام المولى وعدمه
ومنها: التفصيل بحسب مدى اهتمام المولى بوقوع المأمور به، فما كان مهمّاً لدى المولى أن يقع وأن يُعمل به، وجب أن يفحص في الشبهات الموضوعية عنه وعن حاله، وإلا فلا. وإن ورد عليه: إنه ما دام فرض واجبًا، فقد فُرِضت فيه المصلحة الملزمة، وعليه، فكل الواجبات ممّا يهمّ المولى أمرها، وكأنّ المفصّل قاس المقام على التفصيل بين الشؤون الخطيرة فالاحتمال فيها منجِّز والاحتياط فيها لازم مطلقًا، وغيرها.
التفصيل بجريان البراءة في غير المحصورة
ومنها: التفصيل بين تعليق الشارع خطابه على أفراد غير محصُورين، فلا يجب الفحص عن حال فرد لو شُكّ فيه، وما إذا علّق على محصُورين فيجب.
وقد أشار الشيخ (قدّس سرّه) إلى هذين التفصيلين في مطارح الأنظار، قال: (وغاية ما يمكن أن يقال: هو أنّ الخطاب الوارد من الشارع قد يكون معلّقا على أفراد غير محصورين كما إذا أوجب علينا إكرام العلماء وقد يكون معلّقا على أفراد محصورين، كما إذا أوجب علينا إكرام علماء البلد.
فعلى الأوّل فقد عرفت أنّ المشكوك كونه من العلماء ملحق في الحكم بعدم الوجوب بغير العلماء؛ لما عرفت من أنّ الحكم بالوجوب ليس بأولى من الحكم بالوجوب[1]، لاستواء المشكوك بالنسبة إليهما.
وأمّا على الثاني، فقد يمكن دعوى القول بأنّ العقلاء في أمثال هذه الخطابات ليس بناؤهم على الأخذ بالبراءة بل إنّما يأخذون بها بعد الفحص، ولعلّه إليه ينظر كلام صاحب المعالم عند دعوى عدم جواز العمل بخبر المجهول من أنّ وجوب التثبّت في الآية متعلّق بوصف الفسق، ويحتمل كون هذا الرجل فاسقا في الواقع، ومقتضى ذلك وجوب الفحص عن وجوده وعدمه.
قال: ألا ترى أنّ قول القائل: «أعط كلّ بالغ رشيد من هذه الجماعة [درهما]» يقتضي السؤال والفحص عمّن جمع هذين الوصفين لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه[2].
ويحتمل أن يقال: إنّ ذلك إنّما يدور مدار الاهتمام بوقوع المأمور به وعدمه)[3].
 
المختار: التفصيل بحسب بناء العقلاء أو الفهم العرفي
أقول: لكنّ المدار هو التفصيل بحسب بناء العقلاء، أو بحسب الفهم العرفي للخطابات الملقاة إليهم، كما سنوضّحه أكثر بإذن الله تعالى، وليس المدار التعليق على أفراد محصُورين أو غير محصُورين، بل ولا كون الأمر منوطًا باهتمام المولى بوقوع المأمور به، فإنّ النسبة بينهما وبين أحد المدارين اللّذين هما العمدة ليست المساواة، ولذا أناط الشيخ (قدّس سرّه) التفصيلين بعرض الخطابات على العُرف، قال: (والمرجع فيهما عرض الخطاب على العرف، فإن حكموا بمجرّد الخطاب على الفحص، فهو، وإلاّ فالإجماع على عدم وجوب الفحص في محلّه، ثمّ إن طابق ما ذكرنا[4] للموارد المفتى بها بلزوم الفحص، فهو، وإلاّ فالمفتي بذلك مطالب بالدليل)[5].
 
التفصيل بحسب فهم الملازمة العرفية
ومنها: التفصيل بحسب فهم الملازمة العرفية بين تشريع مثل هذا الحكم وبين إيجاب الفحص عن موضوعه، وهو ما تبنّاه الـمُحقّق النائيني في الفوائد، ولعلّه يُمكن إرجاع كلام الشيخ إليه أو العكس، كما لعله يُمكن إرجاع التفصيل الآتي إليه فتدبر وتأمل.
قال في الفوائد: (قد تقدّم أنّ وجوب الفحص إنّما يختصّ بالشبهات الحكميّة. وأمّا الشبهات الموضوعيّة: ففي التحريميّة منها لا يجب الفحص إجماعا - على ما حكاه الشيخ قدّس سرّه - وإن كان يمكن منع إطلاق معقد الإجماع، فانّ في بعض فروع النكاح يجب فيه الفحص مع كون الشبهة تحريميّة.
وأمّا الشبهات الوجوبيّة: فالظاهر عدم وجوب الفحص فيها أيضاً، إلّا إذا توقّف امتثال التكليف غالباً على الفحص، كما إذا كان موضوع التكليف من الموضوعات الّتي لا يحصل العلم بها إلّا بالفحص عنه، كالاستطاعة في الحجّ والنصاب في الزكاة، فانّ العلم بحصول أوّل مرتبة الاستطاعة لمن كان فاقدا لها أو العلم ببلوغ المال حدّ النصاب يتوقّف غالبا بل دائما على الفحص والحساب، وفي مثل هذا يبعد القول بعدم وجوب الفحص، إذ لولا الفحص يلزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا ومن البعيد تشريع الحكم على هذا الوجه، فيمكن دعوى الملازمة العرفيّة بين تشريع مثل هذا الحكم وبين إيجاب الفحص عن موضوعه، فإطلاق القول بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة لا يستقيم، بل الأقوى: وجوب الفحص عن الموضوعات الّتي يتوقّف العلم بها غالبا على الفحص)[6].
والحاصل: إنّه وإن ذَكَر (قدس سره) لزوم الفحص فيما يتوقّف امتثال التكليف غالبًا عليه كما إذا كان من الموضوعات التي لا يحصل العلم بها إلا بالفحص عادةً، وذَكَر أنّه: بحيث لولاه، الفحص، لزِمَت المخالفة كثيرًا، وذَكَر أنّه يَبعُد تشريع التكليف على هذا الوجه، أي بدون إلزام بالفحص، إلّا أنّه جعل ذلك كلّه كعِلّة مُعدّة للإذعان بتحقّق الملازمة العرفية بينهما، فهي المدار.
 
التفصيل بما إذا كان المتعارف فيه التقدير والحساب
ومنها: ما ذكره السيد الشريعتمداري (قدس سره) تعليلاً لوجوب الفحص عن وصوله إلى حد الاستطاعة وعدمه من انه كلما كان المتعارف فيه التقدير والحساب وجب الفحص قال: (بل هو الأقوى، وإن اشتهر عدم وجوب الفحص في الشُّبهات الموضوعيّة؛ لجَريان أدلّة البراءة عقلًا ونقلًا قبل الفحص، فإنّ ذلك لو صحّ فإنّما هو في ما لم يكن الـمُتعارف فيه التقدير والحساب، والماليّات ممّا يحتاج إلى الحساب، ولذا كان عمل العُرف فيها على ذلك، وخطاب الزكاة والخُمس والحجّ وديون الناس مُنزَّل على الـمُتعارف، ومن البديهي عدم جواز إجراء البراءة في مقدار الدَّين إذا كان هناك دفتر وكتاب، بل لا بُدّ من الفحص والحساب؛ فعليه فلا نحتاج في إثبات وجوب الفحص إلى دعوى لزوم المخالفة الكثيرة لو لم نَحكُم بوجوب الفحص. وبعبارة أُخرى: دعوى الانسداد الصغير.
كما لا نحتاج إلى الاستدلال برواية يزيد الصائغ الواردة في الزكاة، الدالّة على وجوب تصفية الدراهم الـمُغشوشة[7] عند الشكّ في مقدارها، والتعدّي منها إلى غيرها، كما لا يخفى. الشريعتمداري)[8].
والجامع: أنّ المرجع في جميع التفاصيل، إمّا التمسّك ببناء العقلاء وسيرتهم على التفصيل بين الموارد، أو التمسّك بالفهم العُرفي للخطاب، وسيأتي: أنّ بهما نُقيّد إطلاقات أدلّة البراءة والاستصحاب وغيرها، فانتظر. هذا.
 
الشيخ: الإجماع على عدم لزوم الفحص ف ي الموضوعية
ولكن ادّعى الشيخ في مطارح الأنظار الإجماع على عدم لزوم الفحص في الشُّبهات الموضوعيّة التحريميّة والوجوبيّة، قال: (هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي في الشبهات الحكمية عند عدم الفحص وإعمال البراءة، وأمّا بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية فلا ريب في جريان البراءة في مواردها من دون لزوم الفحص فيها، فلو شكّ في كون إناء خمرا أو خلاّ، فيعمل بالبراءة من غير ملاحظة أنّه الخمر أو الخلّ.
والأصل في ذلك هو الإجماع القطعي؛ فإنّ بناء العلماء سلفاً عن خلف على الأخذ بالبراءة في الشبهات الموضوعية من غير توقّف على الفحص بل ولو فيما يعلم باستكشاف الواقع عند الفحص، ولا اختصاص لهذا الحكم بالبراءة بل يجري في جميع الأصول العملية الدائرة في الموضوعات من الاستصحاب وقاعدة اليد وأصالة الطهارة ونحوها. مضافا إلى أخبار كثيرة)[9].
كما أن صاحب الكفاية أطلق عدم وجوب الفحص في الشُّبهات الموضوعيّة وأرسله إرسال المسلّمات.
 
المناقشة
ولكنّ التحقيق يقود إلى أن إطلاق القول بأنهم حكموا بعدم لزوم الفحص ونسبته إلى الشهرة، فكيف بالإجماع، مجازفة[10]، خاصة وأن معظم الفقهاء والأصوليين القدامى لم يطرحوا المسألة (مسألة شرائط جريان الأصول وأن منها الفحص أو لا، في البراءة والاستصحاب.. إلخ)، بل انّ تتبع كلماتهم في الفقه، ولو من بعد صاحب العروة، يقود إلى انعقاد الشهرة العظيمة على لزوم الفحص، فتوىً أو احتياطاً، في العديد من المسائل، مما يعني أنهم مفصّلون، وأن دعوى الشهرة، فكيف بالإجماع، على عدم لزومه بقول مطلق غير تامّة.
 
1- إذا شك في بلوغ النصاب، وجب الفحص فتوىً أو احتياطاً
ولنشِر إلى أربعة نماذج فقط، نتطرّق بعدها للجواب عن الإطلاقات والأخبار، ففي كتاب الخمس: (مسألة 13: إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط[11] الاختبار[12]).
وأنت ترى أن معظم المعلقين قد سكتوا عنه مما يعني أنهم وافقوا صاحب العروة على أنّ الفحص هو الأحوط وجوبًا، إذ لم يُسبق ولم يلحق بالفتوى، وأن كثيرًا منهم حكموا بأنه الأقوى أو لا يخلو من قوّة، ومنهم الأعلام: النائيني، الصدر، البروجردي، المرعشي، الاصفهاني، الاصطهباناتي، الآملي، الكلبايكاني، البجنوردي، السيد عبد الله الشيرازي، السيد محمد الشيرازي، وانّ من حكم بعدم الوجوب هم ثلاثة فقط وهم السادة: الخوئي، والقميان، من بين 41 من الفقهاء. وللبحث تتممات بإذن الله تعالى.
 
 
قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ): «إِنَّ خِيَارَكُمْ أُولُو النُّهَى، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ أُولُو النُّهَى، قَالَ: هُمْ أُولُو الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَالْأَحْلَامِ الرَّزِينَةِ وَصَلَةُ الْأَرْحَامِ وَالْبَرَرَةُ بِالْأُمَّهَاتِ وَالْآبَاءِ وَالْمُتَعَاهِدِينَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْجِيرَانِ وَالْيَتَامَى وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُفْشُونَ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ وَيُصَلُّونَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ غَافِلُونَ»
الكافي: ج2 ص240.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 19 ذي القعدة 1446هـ  ||  القرّاء : 130



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net