||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 هل أكثر الناس هم من أهل النار؟

 446- فائدة عقائدية: حقيقة الوحي وعلم النبي (صلى الله عليه وآله) به

 227- منهجية المشاهد التصويرية والادب التصويري في الدعوة الى الله تعالى

 الأوامر المولوية والإرشادية

 فقه التعاون على البر والتقوى

 348- ان الانسان لفي خسر (6) موت الحضارة الغربية

 15- علم فقه اللغة الأصولي

 131- بحث عقدي: في تفويض أمر الدين والأمة للمعصومين (عليهم السلام) والمعاني المتصورة في كيفية التفويض

 شعاع من نور فاطمة عليها السلام

 309- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 3 استنهاض الأمة والأواني المستطرقة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28468485

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 533-وجهان للجمع بين الروايات المتخالفة في سنّ الصبي .

533-وجهان للجمع بين الروايات المتخالفة في سنّ الصبي
الثلاثاء 13 رجب 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(533)

5- مخصصية روايات الـ15 لروايات الـ13 والـ8

الوجه الخامس: أن يقال بأن رواية ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً))([1]) مخصِّصة لروايات ((سَأَلَهُ أَبِي وَأَنَا حَاضِرٌ: عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ؟ فَقَالَ: حِينَ يَبْلُغُ أَشُدَّهُ، قُلْتُ: وَمَا أَشُدُّهُ؟ قَالَ الِاحْتِلَامُ قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً لَا يَحْتَلِمُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ لَهُ الْحَسَنُ، وَكُتِبَ عَلَيْهِ السَّيِّئُ، وَجَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً))([2]) و((إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَمَانَ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ وَالْحُدُودُ وَإِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ سَبْعُ([3]) سِنِينَ فَكَذَلِكَ))([4]) وذلك لأن الرواية الأولى خاصة بالبيع والشراء وروايات الطائفة الثانية (جَازَ أَمْرُهُ) والثالثة (جَائِزٌ أَمْرُهُ) عامة ولا شك أن العام يخصصه الخاص، وتكون النتيجة أن الغلام يجوز أمره مطلقاً إلا في البيع والشراء فهذا بالنسبة للجملة الأولى ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ)) فإنها أخص، وأما الجملة الثانية ((وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ)) فإن هذه الجملة أعم فتخصصها رواية (جَازَ أَمْرُهُ) إذ (اليُتم) وهو ما دون البلوغ يشمل ثلاثة أمور: الفرائض والحدود وجواز الأمر في المعاملات من عقود وإيقاعات ((وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ)) شاملة لها، فيخرج عنها جوازُ أمره.

والحاصل: أن جملة ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ)) أخص من الطائفتين الأخيرتين فتخصصهما وجملة ((وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ)) أعم فتخصصانها.

نعم، لا بد من إضافة (المضاربة) إلى البيع والشراء في عدم جواز أمره فيها لوجود رواية خاصة في المضاربة تدل على عدم نفوذ أمره فيها، وهي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، وَلَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ، وَلَهُ مَالٌ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً، فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ، قَالَ: وَإِنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْ‏ءٌ أَبَداً))([5]).

والحاصل: جواز أمره مطلق إلا في البيع والشراء والمضاربة.

فهذا حال جواز أمر الصبي وأما إجراء الحدود والفرائض عليه، فليس داخلاً في مبحثنا، وإن كان لنا فيه وجه بل وأكثر، وعلى أي فإن إجمال جملة في الرواية أو الإعراض عنها لا يسري إلى جملة أخرى منها فيما أمكن الجمع الدلالي فيها دونها.

6- مخصصية (لَا يَجُوزُ...) أي استقلالاً لـ(جاز أمره)

الوجه السادس: أن يقال: أن (يَجُوزُ) في ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ)) يراد به (يجوز استقلالاً) على ما فصّله الشيخ وعضدناه سابقاً بوجوه بلغت مجموعاً ست وجوه، وخلاصة استدلاله (قدس سره) (أن لا يجوز) يراد به استقلالاً بقرينة الغاية، لضرورة تطابق الغاية والمغيى (ما بعد حتى وما قبلها) في كل شيء إلا في السلب والإيجاب وحيث أريد بـSحَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةًR أنه: فيجوز أمره استقلالاً لبداهة أنه كذلك لا أن جواز أمره بالإذن؛ لضرورة أنه يجوز أمره حينئذٍ استقلالاً من غير توقف على الإذن وللتسالم أيضاً (ويمكن أن نضيف: ولا الأعم منهما؛ لأنه لغو إذ مع جوازه استقلالاً لا يبقى موضوع لجوازه بالإذن. خاصة مع زوال الولاية عنه بالمرة).

وعليه: فالمراد من ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) أي استقلالاً، فتخصِّص الطائفتين الأخيرتين (جاز أمره) إذ هما أعم من صورتي بالإستقلال وبالإذن: أما استقلالاً فلأنه مالك راشد وأما بالإذن فلأن له ولياً فيبقى للإذن مجال (عكس البالغ 15 سنة إذ لا ولي له أبداً إلا لو كان سفيهاً) فتكون النتيجة أن الذي بلغ ثمان سنوات أو ثلاث عشرة سنة يجوز أمره مطلقاً إلا استقلالاً فتأمل.

أو يقال: بانصراف الطائفتين الأخيرتين إلى (بالإذن) فتكون أجنبية عن الطائفة الأولى المراد بها استقلالاً.

7- ردّ علم غير الـ15 إلى أهلها

الوجه السابع: أن نرد علم روايات الـ13 سنة والـ8 سنوات إلى أهلها ونتمسك بروايات الـ15 سنة، وذلك هو ما التزمه السيد الوالد H في كلي البحث في كتاب الحجر، بالنسبة إلى بلوغ الصبي بشكل عام.

وذلك لأن روايات الـ15 هي التي عمل بها المشهور شهرة عظيمة، وأن غيرها معرض عنها، وأن الشهرة في مثل هذا المورد حجة والإعراض مسقط لما أُعرض عنه، نظراً لأن فتوى مشهور المتقدمين المقاربين لعصر المعصوم (عليه السلام) كانت على الـ15 وعلى الرغم من أن روايات الـ13 والـ8 فيها الصحاح والمعتبرات وأنها كانت في متناول أيديهم، إلا أنهم أعرضوا عنها مما يكشف عن وجود خلل فيها لا نعرفه، إضافة إلى تعارض روايات غير الـ15 في أنفسها وشذوذ بعضها ومعارضتها لظاهر الخبر المتواتر، كما قيل، ((رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ...))([6]).

قال H في كتاب الحجر من الفقه: (لكن عدم عمل المشهور بالروايات المنافية للروايات المعينة لخمس عشرة مع كثرة هذه الروايات، مع أنهم أخبر لقرب متقدميهم من الإمام عليه السلام، وشذوذ الأقوال الآخر مع أن لبعضها روايات صحيحة كما عرفت بالإضافة إلى أن الذين عملوا ببعض الروايات المخالفة قد أفتوا بخلافها في كتب أخرى، والتهافت بين الروايات المتخالفة بنفسها وشذوذ بعضها، وضعف سند أو دلالة جملة منها، واختصاص بعضها ببعض الأبواب كباب الوصية والعتق والوقوف، مما إذا قيل بها يلزم جعلها استثناءً من الحكم لا قولاً بالإطلاق، ومنافاتها في كثير من الأحيان للرواية المتواترة – كما قيل – عند المخالف والمؤالف: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، مما لزم الجمع بينها وبين روايات المشهور بحملها على بعض مراتب التكليف...)([7]).

إن قلت: هذه الرواية معارضة لرواية الـ15 كمعارضتها لروايتي الـ13 و8 لأنها تعتبر الملاك هو الإحتلام ورواية الـ15 تجعل الملاك هذا السن ولو من غير احتلام، فهي كروايات 13 و8 التي تجعل الملاك هذا السن ولو من غير احتلام؟

قلت: رواية الـ15 مَجْمَعُ كافة الروايات، عكس غيرها، أي أنه على كل الروايات فإن 15 كافٍ في تحقق البلوغ وإن لم يحتلم، أي سواء أقلنا أن الملاك 8 أم 13 أم 15 لأن 15 هي تلك وزيادة، ولا عكس، فرواية 15 هي القدر المتيقن بين جميع الروايات والذي يخرج به من روايات الاحتلام.

وستأتي تتمة كلامه (قدس سره) مع بعض المناقشات، ومنها: أن البحث مبنائي ومن لا يقول بحجية الإجماع محتمل المدركية أو المقطوع الإستناد، لا يمكن له أن يقول بحجية مثل هذه الشهرة المقطوعة الإستناد، نعم من يقول بحجية ذلك النوع من الإجماع يمكنه القول بحجية هذه الشهرة، والظاهر أن للسيد الوالد مبنيين: حجية الإجماع المدركي وعدمها، ولا يحضرني الآن المتأخر منهما.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قَالَ الإمام الحسن (عليه السلام): ((إِنَّ أَبْصَرَ الْأَبْصَارِ مَا نَفَذَ فِي الْخَيْرِ مَذْهَبُهُ، وَأَسْمَعَ الْأَسْمَاعِ مَا وَعَى التَّذْكِيرَ وَانْتَفَعَ بِهِ، أَسْلَمُ الْقُلُوبِ مَا طَهُرَ مِنَ الشُّبُهَاتِ))

(تحف العقول عن آل الرسول (صل الله عليه واله وسلم) ص235).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج7 ص197.

([2]) محمد بن مسعود العياشي، تفسير العياشي، المطبعة العلمية ـ طهران: ج2 ص291.

([3]) الصحيح: تسع.

([4]) التهذيب: ج9 ص183.

([5]) الكافي: ج7 ص68.

([6]) عوالي اللآلي: ج3 ص528.

([7]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب المفلس والحجر، دار العلوم ـ بيروت: ج50 ص181-182.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 13 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 3170



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net