||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 152- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ5 الحل الاسلامي للمعضلة الاقتصادية 1ـ ترشيق مؤسسات الدولة

 77- فائدة قرآنية: تحديد المراد من (وأصلح) في قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ

 288- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ؟ (4) إعادة بناء النفس وبرمجة الشاكلة

 357-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (6) مرجعية العقل والنقل في التأويل

 43- فائدة فقهية: صياغة جديدة للتبويب الفقهي

 معنى ارتد الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

 150- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ3 الاصار والضرائب ، وباء الامم والشعوب

 329- فائدة فقهية دلالة (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) على حرمة مطلق الكذب

 427- فائدة عقائدية: جنة الخلد هل هي مخلوقة الآن أو غير مخلوقة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (5)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23973079

  • التاريخ : 20/04/2024 - 06:50

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 517-تلخيص وتطبيق وتكميل .

517-تلخيص وتطبيق وتكميل
الاثنين 13 جمادى الآخرة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(517)

ظاهر إسناد الفعل لفاعله أو نفيه هو كونه بالفعل لا بالقوة

وبوجه آخر: ان ظاهر إسنادِ فعلٍ إلى فاعله انه بالفعل كذلك، لا بالقوة، فيكون نفيه كذلك نفياً للفعلية لا للقوة؛ لأن النفي يرد على الفعل بما له من المعنى فإن كان معناه القيام به فعلاً كان دخول لا النافية عليه نفياً له فعلاً وإن كان معناه القيام به بالقوة كان النفي نفياً له بما يحمله من معنى القوة؛ ألا ترى انّ: كتب زيد كتاباً في العقائد مثلاً، أو يكتب أو سوف يكتب فيه كتاباً، أو هو كاتب أو هذا مكتوبه، يراد بها جميعاً الفعل لا القوة، بل لو أراد شخص منه انه بالقوة كتب أو يكتب أو كاتب كما لو قال كتب كتاباً في العقائد، وأراد منه انه كتب بالقوة كتاباً في العقائد، أو ذهب إلى السوق، يذهب، ذاهب وأراد انه بالقوة ذهب أو يذهب...، فانه يعُدّ غريباً كما انه يحتاج إلى حِكمةٍ مخرجةٍ عن الأصل وإلى قرينة واضحة.

والأهلية، التي قدرها المحقق الاصفهاني، تساوق القوة، وكذلك الصلاحية والاقتضاء والشأنية، فتعميم نسبة الفعل إلى فاعله، إلى الأهلية والفعلية، كتخصيصها بالأهلية، كلاهما خلاف القاعدة، وبذلك ظهر ما في قوله: (وأمّا الجواز بالمعنى الأعم المناسب للاقتضاء والأهلية ولمرتبة الفعلية كما هو الظاهر من المفهوم، فلا ينافي)([1]) إذ ظهر ان الظاهر من المنطوق والمفهوم في (الغلام لا يجوز أمره إلا بالبلوغ)([2]) و((إِذَا بَلَغَ وَكُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً))([3]) أي في ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) و((جَازَ أَمْرُهُ)) هو الفعلية فقط لا الأهلية ولا الأعم من الأهلية والفعلية، أو القوة والفعل حيث اتضح ان الأهلية التي اصطلح عليها تساوق القوة([4]).

المراد من المنطوق والمفهوم: فِعليةً

4- ان المراد في المنطوق والمفهوم: فِعليةً([5]) وهذا أقرب المحتملات بعد المعنى الأول فان رفعنا اليد عنه، الأول، فلا مناص منه، الرابع، ووجهه يتضح مما مضى من مناقشتنا للمحقق الاصفهاني.

ولا يخفى ان (الفعلية) تارة تكون في القضية الحقيقية وأخرى في الخارجية، بل ان الاحتمالات الأربع: استقلالاً، أهليةً، الأعم من الأهلية والفعلية، فعليةً، كلها جارية في كلا النوعين من القضايا إلا ان الأدلة على الأحكام الشرعية، ومنها روايات المقام، لـمّا كانت من دائرة القضايا الحقيقية، كان معقد البحث عليها، فتدبر.

الفرق بين الفعلية والاستقلالية

لا يقال: لا فرق بين الرابع والأول؟

إذ يقال: الفرق بينهما بيّن فان الفعلية أعم من الاستقلالية، لأن كلّاً من الاستقلال والاستناد([6]) مندرج في الفعلية؛ إذ ان جواز البيع ونفوذه فعلاً قد يكون استقلالاً ومن دون حاجة إلى إذن الغير وقد يكون بالإذن متوقفاً عليه، فإنْ أَذِنَ فالجواز والمضي فعلي آلي أو استنادي لا استقلالي، فإذا قلنا جاز أمره فعلاً أي أمر الصبي الراشد كان، لولا القرينة، أعم من كون جوازه لإذن المولى له أو لكونه ذا سلطة استقلالية، وبوجه آخر: ان قولك (قام زيد) أعم من كونه قد قام بالاستقلال ومن كونه قد قام مستنداً إلى غيره، وقوله (عليه السلام): ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) أعم، لولا القرينة، من عدم جواز أمره بالاستقلال ومن جواز أمره بإذن الولي، وإنما استظهر الشيخ الاستقلالية (من نوعي الفعلية) لقرينة ظهور (يَجُوزُ) التي هي بمعنى المضي في ذلك ولمفهوم إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ولغيرهما مما سبق فلاحظ وتدبر.

إجمال (يَجُوزُ) إثباتاً وتردده بين الأهلية وغيرها

تنبيه: إذا سلّمنا عدم كون نفي الجواز في ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) ظاهراً في الاستقلالية كما ادعاه([7]) الشيخ، وعدم كونه ظاهراً في الفعلية، كما هو([8]) مقتضى الاحتمال الرابع، فان ذلك لا يقتضي الظهور في الأعم من الأهلية والفعلية، كما ادعاه المحقق الاصفهاني، بل يكون مجملاً في عالم الإثبات بمعنى انه لا يعلم انه لا يجوز أمره لماذا؟ فهل لأنه لا أهلية له؟ أو لأنه وإن كانت له الأهلية إلا انه لا يجوز أمره لفقد شرط أو لوجود مانع.

وهذا الإجمال يختلف عن الإجمال وعن الإهمال السابقين في ضمن الاحتمالات الستّ، اللذين استظهرنا نفيهما بالوجوه الآنفة؛ وذلك لأنهما ثبوتيان لذا نفيناهما بما مضى، وهذا الإجمال هنا إثباتي وهو ما نثبته هنا من غير منافاة لما نفيناه هناك، كما هما قائمان بالفاعل (المجمِل، المهمِل) وهذا الإجمال قائم باللفظ دون اللافظ، وبذلك يظهر ان تفكيك الإرادتين الجدية والاستعمالية في الاستثناء وإن صح إلا انه غير الإهمال في عالم الثبوت من الحاكم الملتفت، كما ظهر ان الإجمال متحد لُبّاً مع التفصيل فلا يدفع الإشكالَ الوارد على التفصيل اللجوءُ إلى الإجمال، إنما هو تفكيك ثبوتي واقعي من غير إهمال ثبوتي بل الإرادة الاستعمالية مطلقة والجدية خاصة، غاية الأمر انه مجمل للسامع وغير متّضح له، فيرفع المتكلمُ الإجمالَ بالاستثناء، فيُعلم به ان الجدية لم تكن مراده وان الاستعمالية عُقِدت واسعةً بينما الجدية كانت ضيقة ثبوتاً، فتدبر فانه دقيق.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ (عليه السلام) قَامَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تُحَدِّثُوا بِالْحِكْمَةِ الْجُهَّالَ فَتَظْلِمُوهَا، وَلَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ، وَلَا تُعِينُوا الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ فَيَبْطُلَ فَضْلُكُمْ، الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ، وَأَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، وَأَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ‏)) (من لا يحضره الفقيه: ج4 ص400).

---------------
([1]) الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، منشورات أنوار الهدى ـ قم: ج2 ص11.

([2]) وهو عبارة أخرى عن الرواية ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً)).

([3]) الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج2 ص495.

([4]) بل حتى لو قلنا بانها تقاربها وليست مرادفة لها.

([5]) سبق: 1- ان المراد فيهما: استقلالاً. 2- ان المراد فيهما: أهليةً. 3- ان المراد فيهما: الأعم من الأهلية والفعلية.

([6]) أي إلى الإذن.

([7]) الظهور في الاستقلالية.

([8]) الظهور في الفعلية.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 13 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 2066



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net