||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 270- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ 8) بين الشك والفوبيا والرهاب

 269- ( لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ )7 مخاطر انهيار البنيان المعرفي ودعائم الشك الاربعة في كلام الامام علي بن ابي طالب عليه السلام

 14- (وإنك لعلى خلق عظيم) وبعض الأسرار في الآية الشريفة

 300- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (5) ضوابط تشخيص اهل الريب والبدع ومرجعية الشورى في الشؤون العامة

 231- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (3)

 63- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 6 على ضوء (الإصطفاء الإلهي): فاطمة الزهراء عليها سلام الله هي المقياس للحق والباطل

 109- وجوه اربعة لاستخدام مفردة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (لوح المحو و الاثبات )

 235- فائدة تفسيرية: إضرار الزوج بزوجته وبالعكس على ضوء قوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها)

 297- الفوائد الأصولية (الحكومة (7))

 51- فائدة منطقية: إطلاقات القضية الخارجية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472359

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 516-بين رأي الشيخ والاصفهاني .

516-بين رأي الشيخ والاصفهاني
الأحد 12 جمادى الآخرة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(516)

مناقشة الاصفهاني للشيخ

وقال المحقق الاصفهاني تعليقاً على قول الشيخ (قدس سرهما): (لكنّ الإنصاف: أنّ جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرّف؛ لأنّ الجواز مرادفٌ للمضيّ، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة، كما يقال: بيع الفضولي غير ماضٍ، بل موقوف.

ويشهد له: الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله: ((إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً))، فلا دلالة لها حينئذٍ على سلب عبارته)([1]) قال: (نظراً إلى أنّ بيع السفيه ليس باطلاً بحسب الاقتضاء والاهلية، بل بحسب الفعلية فقط، لصحته بإذن وليه، فيكون المستثنى منه هي الصحة الفعلية بالبلوغ، فيكون المنفي قبل البلوغ الصحة بهذا المعنى.

وفيه: أنّ الاستثناء يشهد بأنّ المثبت والمنفي من الأول إلى الآخر ليس الجواز وعدمه من حيث الاقتضاء والاهلية.

وأمّا الجواز بالمعنى الأعم المناسب للاقتضاء والأهلية، ولمرتبة الفعلية كما هو الظاهر من المفهوم، فلا ينافي الاستثناء، فإنّ مفاد الاستثناء الأول هو الجواز الفعلي بالبلوغ، ومفاد الاستثناء الثاني نفيه بالسفه، وإنْ يكن الثابت في الأول من حيث الاقتضاء والمنفي في الثاني من حيث الفعلية، بمعنى أنّ جهة الجواز في البلوغ ثبوت مقتضي الجواز الذي لم يكن ثابتاً قبل البلوغ، وجهة عدمه في السفه فقد شرط الفعلية بفقد الرشد)([2]).

المحتملات الأربع في فقه الروايتين

أقول: المحتملات في فقه الرواية المستدل عليها وهي: ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً))([3]) والمستدل بها وهي: ((إِذَا بَلَغَ وَكُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً))([4]) هي أربعة([5])، في منطوقها ومفهومها:

1- ان المراد في المنطوق والمفهوم: استقلالاً، وهذا هو ما استنبطه الشيخ (قدس سره)، أي (والغلام لا يجوز أمره استقلالاً حتى يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز أمره استقلالاً) مستنداً، بالإضافة إلى ظهور مفردة الجواز في ذلك كما بيّنه، إلى ظهور ذلك في الرواية المستدل بها إذ المراد بها هو (إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره استقلالاً إلا ان يكون سفيهاً أو ضعيفاً فلا يجوز أمره استقلالاً) وذلك لأن الغاية (أي ما بعد حتى) والاستثناء (ما بعد إلا) لا شك ان المراد بهما استقلالاً، فكذلك المغيى والمستثنى منه؛ لبداهة ان السفيه والضعيف له الأهلية والاقتضاء، بالإجماع، وإنما هو محجور عليه فبالإذن يرتفع المانع ويجوز أمره، وأما الصبي إذا بلغ فلبداهة ان المراد هو يجوز أمره استقلالاً.

2- ان المراد في المنطوق والمفهوم كليهما: أهليةً، وهذا ما نفاه الشيخ مستدلاً بنفيه على ثبوت المعنى الأول السابق، فيكون المعنى على هذا: (والغلام لا يجوز أمره أهليةً، أي من حيث انه لا أهلية له، حتى يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز أمره أهليةً، أي من حيث انه حدثت له الأهلية والاقتضاء) وقد استدل الشيخ على نفي هذا المعنى، إضافة إلى ما سبق منه، برواية السفيه إذ من الظاهر انه ليس المراد: (إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره أهليةً) وذلك لظهور انه ليس المراد (إلا ان يكون سفيهاً أو ضعيفاً فلا يجوز أمره أهليةً) أما الأخير فللإجماع على ان للسفيه والضعيف الأهلية وللبداهة إذ الأهلية تتقوم بالملكية والإنشاء وهما فيهما متحققان، غاية الأمر اشتراط إذن الولي بديلاً على الرشد الذي هو شرط في المالك فيحل محله الولي، وأما الأول([6]) فلضرورة وحدة السياق، حسب الفهم العرفي إذ خلاف المتفاهم عرفاً ان يراد (إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره أهلية، إلا ان يكون سفيهاً أو ضعيفاً فلا يجوز أمره فعليةً).

وحيث نفي الشيخ احتمال إرادة الأهلية استنبط من ذلك، بحسب تفقه الاصفهاني في كلامه، إرادة الاستقلالية في الروايتين منطوقاً ومفهوماً.

3- ان المراد في احدهما (المنطوق والمفهوم) المعنى الأعم من الأهلية والفعلية وفي الثاني الفعلية، وذلك هو ما استظهره المحقق الاصفهاني، نافياً به المعنى الأول الذي استظهره الشيخ وبانياً أيضاً على نفي المحتمل الثاني السابق، وعليه يكون معنى الروايتين:

أ- (والغلام لا يجوز أمره، أهلية ولا فعلية، حتى يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز أمره أهلية وفعلية([7])).

ب- (إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره، أهليةً وفعليةً، إلا ان يكون سفيهاً فلا يجوز أمره فعليةً) وذلك كله بعد تبسيط كلامه وتفصيله مع بعض التصرف.

المناقشة مع المحقق الاصفهاني

أقول: يرد عليه، إضافة إلى ان اختلاف السياق خلاف المتفاهم العرفي؛ بل المفهوم عرفاً ان القيد المقدر في المستثنى منه والمستثنى هو واحد: فإما (استقلالاً) وهو ما قدّره الشيخ فيهما وإما (أهليةً) وهو الباطل باتفاقهما([8])، وأما (أهليةً) في احدهما و(فعليةً) في الآخر وهو ما قدّره الاصفهاني، فانه خلاف الظاهر، ما سبق من: ان نفي تحقق المعلول لنفي ما هو في رتبة العلة وإن صح فلسفياً أن يكون اما لعدم المقتضي أو لعدم الشرط أو لوجود المانع، فيقال في الرواية الثانية مثلاً (إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره، وإن لم يبلغ لم يجز أمره إما لعدم المقتضي وهو عدم الأهلية أو لعدم الشرط وهو الإذن مثلاً أو الرشد أو لوجود المانع وهو الحجر) إلا انه خلاف الظاهر العرفي من إسناد عدمِ معلولٍ ما إلى عدمِ أمرٍ ما؛ فان الظاهر منه: انه بعد الفراغ عن تمامية المقتضي لم يوجد المعلول لعدم تحقق شرطه أو لوجود مانع عنده وقد فصّلناه سابقاً فراجع، ويكفي ان نعيد أحد الأمثلة مع إضافة؛ فانه لا يصح عرفاً ان تقول: (لم تحترق يدي) ثم تعلّله بـ(لأنه لم تكن هناك نار) فإن ذلك وإن صح عقلياً فلسفياً إلا انه عرفاً يعدّ كالمستهزئ فلا يصح في محاوراتهم، وإنما يصح ان تقول: (لم تحترق يدي) ثم تعلل بـ(لأنني أبعدتها عن النار) أي لفقد الشرط وهو المحاذاة رغم وجود المقتضي، أو تعلّل بـ:(لأنها كانت مطلية بمادة كيماوية عازلة).

ويوضحه من الكتاب قوله تعالى: (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ)([9]) فان مفهومه: ان لا تنصروه([10]) لا ينصركم، لكن المتبادر العرفي من (ان لا تنصروه) هو (لا تنصروه لعزوفٍ لكم عن نصره أو لانسياقكم وراء شهواتكم) مثلاً أي لعدم تحقيقكم شرط نصره وهو إرادتكم أو لإيجادكم المانع وهو العبودية للشهوة، ولا يصح في الفهم العرفي تفسيره بـ(ان لا تنصروه لعدم تحقق القدرة العقلية لكم على نصرته، أو لعدم وجودكم أصلاً)! وللبحث صلة بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الحسن (عليه السلام): ((العَقلُ أفضَلُ ما وَهَبَهُ اللَّهُ تَعالى‌ لِلعَبدِ، إذ بِهِ نَجاتُهُ فِي الدُّنيا مِن آفاتِها وسَلامَتُهُ فِي الآخِرَةِ مِن عَذابِها‏)) (إرشاد القلوب: ص199).


-------------
([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، ط / تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص277.

([2]) الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، منشورات أنوار الهدى ـ قم: ج2 ص11.

([3]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

([4]) الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج2 ص495.

([5]) سنذكر في هذا الدرس ثلاثة منها، وسيأتي الرابع.

([6]) وهو التلازم بين معنيي الجملتين.

([7]) أو، على وجه آخر، فيجوز أمره أهليةً، أما الفعلية فمنوطة بتحقق كافة الشروط الأخرى.

([8]) الشيخ والاصفهاني.

([9]) سورة محمد: الآية 7.

([10]) أو إن لم تنصروه.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 12 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 2727



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net