||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 299- الفوائد الأصولية (الحكومة (9))

 303- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (8) تزاحم الملاكات في السباب على ضوء الروايات الشريفة

 الحوار الفكري

 4- المعاني الشمولية لحج بيت الله

 78- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-3 سيادة الأمة أو سيادة الشعب؟

 40- الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله)2 (التبليغ) ومعانيه الشمولية والتحديات الكبري

 316- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 4 كيف يقضي قانون (الارض للناس) على البطالة والفقر والتضخم

 288- فائدة فقهية: آية واجتنبوا قول الزور

 431- فائدة أصولية: وحدة العنونة في الجملة الاستثنائية

 لقاء مع طلاب مدرسة الإمام الحسن العسكري عليه السلام



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28468240

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 432- اجوبة اخرى عن شبهة الدور .

432- اجوبة اخرى عن شبهة الدور
الاحد 11 ربيع الاخر 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(432)

 

في كل إنشاءٍ اعتباران: سابقٌ ولاحقٌ   

وبعبارة أخرى: في كل انشاء يوجد اعتباران: اعتبار سابق على الإنشاء واعتبار لاحق له، أما اللاحق له فهو: المُنشَأ به والذي يقوم بعد الإنشاء بأنفس العقلاء على رأي، ولذا لا ينعدم بانعدام المنشِئ نظراً لوجودهم ولو على سبيل البدل، وقيل بقيامه بالعقل الفعّال أو شبهه مما لا يتجاوز صِرف الإدعاء دون دليل.

وأما السابق فهو: الذي كان المقتضِي للإنشاء إذ لولاه لما انشأ فانه لولا انه اعتبره في صُقعِ نفسه واجباً لما انشأ وجوبه.

وفيه: انه اقتضاء الاعتبار او شأنيته فإنه حيث رأى المصلحة في اعتباره واجباً أو اعتبارها زوجةً انشأ الوجوب والزوجية فوجدا بالإنشاء دون ان يكون موجودين قبله الا اقتضاءاً و شأناً، ودعوى الأكثر من ذلك بلا دليل بل لغو، فتأمل، ولعله يأتي مزيد.

 

4- انه من تغاير الإثبات والثبوت

وقد يجاب عن شبهة الدور (الذي قيل بلزومه من ارادة الباطل الشرعي من (الباطل) ومن تعلق النهي " لا تأكلوا " به) بان النهي من عالم الاثبات والبطلان من عالم الثبوت فلا دور. بيانه: ان " الباطل " يراد به الباطل الثبوتي، فما هو باطل ثبوتاً قد تعلق به النهي الاثباتي المولوي " لا تأكلوا " ولو توقف الباطل الثبوتي على " لا تأكلوا " الثبوتي لزم الدور اذ انه حيث كان موضوعه تقدم عليه وحيث توقف عليه تأخر عنه ، لكن الباطل الثبوتي لا يتوقف على النهي الاثباتي

وفيه: إنّ هذا إنْ لم يَعُدْ الى الوجه الثالث (الانشاء بعد الاعتبار) او الوجه الأول (إنّ كونه باطلاً شرعاً استفيد من دليل آخر) أو الوجه الثاني (ان المراد بالباطل غير النافذ مثلاً وقد تعلق به النهي المفيد للحرمة) لما كان له وجه

بعبارة أخرى: صِرف تغاير الاثبات والثبوت لا يحل المشكلة إذا ليست المشكلة هنالك اصلاً اذ المشكلة هي من عالم الثبوت وفي كلا الشقين اذ انها هي (ان الباطل لو اريد به الباطل الشرعي ثبوتاً فكيف يتعلق به النهي الشرعي المولوي ثبوتاً مع ان كونه باطلاً شرعاً ثبوتاً قد تولّد من تعلق النهي الشرعي المولوي به ثبوتاً

وليست المشكلة في مرحلة علمنا بالحكم وان الدور بين ركنين احدهما ثبوتي والاخر اثباتي فيجاب بانه لا دور بين العالَمين !

بعبارة أخرى: " لا تأكلوا " انشاء للحرمة وهو ثبوتي اذ أنّ ثبوته هو صدوره من المشرع، وأما علمنا به فهو الاثبات، وليست مشكلة الدور في مرحلة علمنا به بل إن اشكال لزومه سابق على علمنا فانه قائم بان المشرِّع لو اراد ان ينشئ تحريم الباطل لديه، كان دوراً (اذ كونه باطلاً لديه موقوف على هذا الانشاء " انشاء التحريم بــ" لا تأكلوا " وبالعكس، كما سبق تقريره والجواب عنه بوجوه ثلاثة)

 

لا دور بين عالمي الثبوت والإثبات

إيضاح: قولنا (لا دَوْر بين العالمين) يراد به دفع التوهم الآتي وهو: ان علمي بالشئ، كعلمي بملكية زيد لهذا الكتاب، متوقف على وجوده، (اذ لولا وجوده وثبوته لكان علمي جهلاً مركباً فلم يكن علماً، نعم هو قطعٌ لكنه ليس بعلم اذ اخذ في جوهر  معنى العلم المطابقة للواقع، عكس القطع المأخوذ فيه الجزم بأمر اعم عن كونه مطابقاً فهو علم اولا فجهل مركب) وبالعكس: أي وجوده متوقف على علمي به. فيجاب بان العكس باطل بوضوحٍ لأن وجود الأشياء لا يتوقف على علمنا بها، فكأن المجيب بالجواب الرابع قَصَدَ ذلك وان (لا تأكلوا) منه نعلم الحرمة و(بالباطل) يراد به الثبوتي، ولا دور بين الباطل الثبوتي وبين علمنا بالحرمة، لا دور بين العالمين فأجبنا بأنه ليست دعوى الدور أصلاً بين علمنا بصدور " لا تأكلوا " من الشارع وبين " بالباطل "  بل هي بين نفس " لا تأكلوا " و" بالباطل "  أي بين لا تأكلوا الصادر من الشارع وأنه كيف يتعلق بالباطل الثبوتي لديه  مع انه متولد منه[1] ؟ فتدبر.

 

5- " لا تأكلوا " ارشادي فلا دور

وقد يجاب: بان الدور انما يلزم لو قلنا بمولوية " لا تأكلوا "، بالبيان السابق[2] دون ما اذا قلنا بارشادية " لا تأكلوا "فانه يكون حينئذٍ كالإخبار فلا دور؛ لوضوح ان كونه[3] باطلاً ليس وليد النهي الارشادي بل هو وليد دليله، والنهي الارشادي انما هو مرشد لبطلانه او حرمته لا غير. والبطلان لا يتولّد من الارشاد كي يلزم الدور (لأنه تولد منه ولأنه سببه في الوقت نفسه) بل يتولّد من سببه، وأما الارشاد فهو وليد العلم به " بالبطلان " وليس وليد البطلان نفسه، أي لأنه كان باطلاً فعلمت به فأرشدت الى بطلانه او الى حرمته. فتدبر

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ) : صلى الله عليه واله وسلم) أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ وَ أَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ:

 فَالْأَرْبَعُ الَّتِي مِنَ السَّعَادَةِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَ الْجَارُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْكَبُ الْبَهِيُّ

 وَ الْأَرْبَعُ الَّتِي مِنَ الشَّقَاوَةِ الْجَارُ السَّوْءُ وَ الْمَرْأَةُ السَّوْءُ وَ الْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ وَ الْمَرْكَبُ السَّوْءُ))[4]

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] - مع ان كونه باطلاً ثبوتاً متولد من تعلق لا تأكلوا به.

[2] - توقف كونه باطلاً على النهي المولوي عنه، وبالعكس.

[3] - أي الفسخ أي المعاطاة بدون رضا المشتري، أو ما أشبه.

[4] - بحار الأنوار : ج 73 ، ص : 154

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 11 ربيع الاخر 1441هـ  ||  القرّاء : 4137



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net