بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(391)
مناقشة قاعدة (لو كان لبان) ووجوب الردع ببيان مؤكد ولزوم كثرة السؤال
وقد تناقش قاعدة لو كان لبان وخصوص ان الشارع لو كان مخالفاً للسيرة الراسخة لوجب ردعه عنها ببيان مؤكد ولكثر السؤال عن فروع ذلك، بان سيرة الشارع ليست على ذلك وبان دأب أصحاب الأئمة عليهم السلام لم يكن على ذلك أو كان ولم يصل إلينا، بعبارة أخرى: قد يحكم الشارع بأمر ابتداءً أو على خلاف سيرة الناس والعقلاء ولا يصلنا منه إلا خبر ثقة واحد أو لا يصلنا من سؤال الأصحاب عن فروعه شيء أصلاً رغم انه إذا تغير المبنى تغير البناء وتغيرت فروع كثيرة، أو يصل السؤال عن بعض فروعه دون البعض الآخر، وعدم الوصول إما لعدم الوجود والتحقق ثبوتاً فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع واما لضياع الكثير من الكتب والأصول ككتاب مدينة العلم والعديد من الأصول الأربعمائة حيث ليس باليد منها إلا حوالي الثمانين على أكثر الأقوال وحيث لا محرز لتضمن الكتب الأربعة وشبهها لها جميعاً.
والدليل على العدم، استقراء سيرة الشارع
ويدلّك على ذلك الاستقراء للكثير من أمهات المسائل والروايات والأدلة وأسئلة الرواة، مع ان السالبة الجزئية نقيض الموجبة الكلية فكيف بالسوالب الكثيرة، والموجبة الكلية هي (لو كان لبان) إن أريد بذلك البيان المؤكد أو حتى أصل البيان في الجملة و(كلما كان الشارع مخالفاً لسيرة العقلاء لردع بوجه مؤكد ولكثرت أسئلة الرواة والعلماء المحيطين بالأئمة والناس عن فروع ذلك) وإليك بعض الشواهد من أبواب شتى تتوزع بين المعاملات والحقوق والاجتماعيات والسياسيات وغيرها، كما تتنوع بين آيات وروايات.
آية (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ)
فمنها: قوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) ومع انها آية قرآنية، لكن لم نجد الرواة يسألون عن انه هل الشورى الواردة في الآية مطلب أخلاقي أو واجب شرعي فقهي([1])؟ وهل هي خاصة بشؤون الحرب أم عامة لكل الشؤون؟، نعم بحثها الفقهاء لاحقاً إنما الكلام في ان المحيطين بالرسول صلى الله عليه واله وسلم فيما وصلنا منهم لم يسألوا عن ذلك ولواحقه مثل: هل هي عامة لشؤون العائلة والعشائر والمؤسسات وصولاً إلى الحكومة، أم هي خاصة ببعضها؟ بعبارة أخرى: ما المقصود بـ(أَمْرُهُمْ) وما هي نسبتها مع ولاية الفقيه على فرض القول بها؟ بل حتى بناء على قصرها على شؤون (الحِسبة) وما نسبتها مع ولاية الأب؟ أو الزوج؟ وما هو الحكم لدى اختلاف أهل الشورى؟ بل من هم أهل الشورى؟
ومع ان الابتلاء بهذه المسألة شائع جداً إذ تعم الشورى – وجوباً أو استحباباً أو حرمةً – كل شؤون الحياة، ومع ان سيرة عامة الناس ومن بيده الأمر أيّ أمر كان، في زمنه صلى الله عليه واله وسلم - بل في عامة الازمنة إلا النادر – على التفرد بالقرار في المسائل العائلية والقبلية والاجتماعية والسياسية وغيرها، ومع ذلك فانه عند نزول الآية وبعدها إلى مئات السنين لم يسأل الرواة والناس – فيما وصلنا – من الرسول والأئمة عليهم السلام عن تلك الأسئلة والفروع وأشباهها، نعم كما سبق يحتمل انهم سألوا ولم يصلنا، والذي نقوله ان عدم وصول كثرة سؤالهم عن الفروع لذلك لا يدل على عدم ورود نصٍ ولا على عدم دلالته بدعوى انه لو ورد ودلّ لأْكثَرَ الناسُ من السؤال عن فروعه.
السيرة على التبعيض في التقليد
ومنها: ان السيرة القطعية لكل الناس على التبعيض في الرجوع إلى أهل الخبرة وتقليدهم، وذلك في كل الاختصاصات من طب وهندسة ومحاماة وفلك وكيمياء وفيزياء وغيرها، وعمدة دليل التقليد حسب العديد من الفقهاء([2]) هو هذه السيرة العقلائية، وحسب البعض الآخر هي منضمةً لبعض الآيات الشريفة والروايات، ورغم استقرار السيرة العقلائية على التبعيض إلا اننا إن لم نجد رادعاً عنها في النصوص بوجه مؤكد، بل الظاهر انه لا يوجد نص فيما بأيدينا ولم نجد انه قد كثر السؤال عن ذلك وفروعه كالتبعيض بين متساويين أحدهما أورع أو حتى بين متفاضلين في العلم قليلاً أو بين من اختلف الناس في أعلميتهما وهكذا، وهذا النقض وارد على من يرى الأحوط وجوباً عدم التبعيض فكيف بما لو افتى به؟ ولا تشفع له سائر أدلته كالقدر المتيقن وشبهه، إذ لا تدفع إشكال انه لِمَ لَمْ يكثر السؤال لو كان مبنى الشارع خلاف السيرة على التبعيض، مع دعوى انه لو كان مبناه خلاف السيرة لوجب إتيانه برادع بالمستوى ولكثر السؤال عن فروعه!
خيار الرؤية لثلاثة أيام
ومنها: ما ذكره الفقهاء في مبحث خيار الرؤية وانه إن لم يأتِ المشتري بالثمن بعد ثلاثة أيام فلا بيع له وقد وردت بذلك روايات معتبرة عديدة، ورغم ان هذا التحديد بثلاث أيام خلاف سيرة العقلاء إذ لم نجد العقلاء يقولون به.
الخلاف في معنى (لا بيع له)
بل حتى لو فرض قول بعضهم به فنقول: رغم ان المسألة مهمة جداً وهي ان (لا بيع له) في الرواية هل يراد بها بطلان البيع أو مجرد عدم لزومه رغم صحته؟ إلا اننا لم نجد راوياً يسأل عن ذلك وانه ما مراد الإمام عليه السلام منه؟ ولذلك اختلف الفقهاء في المسألة، بل صار المشهور إلى خلاف ظاهر الرواية؛ إذ ظاهر النفي نفي الماهية، وهي البيع، ونفي الماهية يفيد البطلان فصاروا إلى نفي الكمال المفيد عدم لزومه، وتكفي شاهداً على ما ذكرناه ملاحظة كلام الشيخ في المقام قال: (وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ((قُلْتُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ، وَيَقُولُ: حَتَّى نَأْتِيَكَ بِثَمَنِهِ؟ قَالَ: إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ))([3]) وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع، كما فهمه في المبسوط حيث قال: روى أصحابنا أنّه إذا اشترى شيئاً بعينه بثمنٍ معلومٍ و قال للبائع أجيئك بالثمن ومضى، فإن جاء في مدّة الثلاثة كان البيع له، وإن لم يرتجع بطل البيع، انتهى.
وربما يُحكى عن ظاهر الإسكافي المعبِّر بلفظ الروايات، وتوقّف فيه المحقّق الأردبيلي، وقوّاه صاحب الكفاية، وجزم به في الحدائق طاعناً على العلّامة في المختلف، حيث إنّه اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور ثمّ اختار المشهور مستدلا بأنّ الأصل بقاء صحّة العقد، وحَمَل الأخبار على نفي اللزوم.
أقول: ظهور الأخبار في الفساد في محلّه، إلّا أنّ فهم العلماء وحَمَلَةِ الأخبار نفيَ اللزوم ممّا يقرّب هذا المعنى؛ مضافاً إلى ما يقال: من أنّ قوله عليه السلام في أكثر تلك الأخبار: ((لَا بَيْعَ لَهُ )) ظاهرٌ في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط، ولا يكون إلّا نفي اللزوم من طرف البائع، إلّا أنّ في رواية ابن يقطين: «فلا بيع بينهما».
وكيف كان، فلا أقلّ من الشكّ فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.
وتوهّم: كون الصحّة سابقاً في ضمن اللزوم، فترتفع بارتفاعه، مندفعٌ: بأنّ اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة، وإنّما هو حكمٌ مقارنٌ له في خصوص البيع الخالي من الخيار)([4])
ومع ان المسألة كثيرة الابتلاء جداً إذ ما أكثر تأخر المشتري في دفع الثمن ومع ان الروايات اصبحت مورد الخلاف الشديد بين ملتزم بظاهرها ومخالف لدعوى الظهور لوجود قرائن محتفة، وبين متوقف، ومع ذلك لم يسال زرارة وحمران ويونس بن عبد الرحمن ونظائرهم، عن ذلك، أو انه لم يصل إلينا.
النقوض على المعترِض بعدم التصريح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن([5])
ومنها: موارد كثيرة جداً ذكرناها في كتاب (لماذا لم يُصرَّح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم) جواباً عن إشكال الوهابي بان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لو كان قد نصب علياً عليه السلام خليفة بلا فصل بأمر من الله تعالى لوجب ان يُصرَّح في القرآن الكريم باسمه المبارك خليفة بلا فصل بعبارة صريحة، خاصة وان ذلك خفيف المؤونة جداً وانه كان سيحسم النزاع التاريخي بين الشيعة والسنة وكان نوع إتمام للحجة لا تنكر، فأجبنا عن ذلك بـ31 جواباً([6]) وكان منها النقض بـ(الجواب السابع
النقض بعدم ذكر العديد من أهم مسائل (أصول الفقه) صراحة([7])
وذلك كـ:
1ـ (مباحث الحجج) النقلية كمبحث: (حجية ظهورات الكتاب)، إذ يقال: لو ذكر القرآن بالصراحة حجية الظهورات لإرتفع الخلاف بين (الأصوليين) و(الأخباريين) وبين (الظاهريين)([8]) من أهل العامة، وغيرهم.
2ـ و(حجية خبر الواحد) ككبرى كلية، 3- ثم كمصاديق كـ: هل أخبار الآحاد الموجودة في (الكافي) مثلاً عند الشيعة، وفي (البخاري) مثلاً عند السنة قطعية، أو ظنية بالظن المعتبر، أو ظنية بالظن غير المعتبر؟ وهل هي صحيحة، أو موثقة، أو حسنة، أو ضعيفة، أو مزيج من كلها؟
ونقول نقضاً([9]): لماذا لم يذكر الله تعالى وهو العالم بالغيب والمستقبل، في القرآن الكريم بأن كتاب (البخاري) -مثلاً- الذي سيؤلفه فلان، صحيح كله، ليرتفع الخلاف من الأمة؛ إذ ألم ينبأ الله تعالى بالغيب في كثير من الآيات القرآنية، كقوله تعالى: (الم* غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين)؟
وأليست قضية صحة (البخاري) وهو أهم كتاب عندهم بعد القرآن الكريم، ويشتمل على الألوف من مسائل الأصول والفروع، أهم من قضية (الم* غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين)؟!!
4ـ وكمبحث حجية الإجماع المنقول وحجية إجماع الصحابة وعدمها.
5ـ وكمسألة حجية الشهرة وعدمها.
6ـ وكبحث حجية أحد الخبرين لدى التعارض أو التخيير بينهما أو سقوطهما جميعاً.
7ـ وكبحث (الظن الانسدادي) على (الكشف) ـ نقلاً ـ.
8 و9ـ وكقضية حجية (القياس) و(الاستحسان) وعدمها، ولو كان القرآن – مثلاً - قد صرح بحجية القياس والاستحسان أو عدمها، لارتفع الخلاف كما تقولون([10]) بين عامة أتباع أهل البيت عليهم السلام وعامة أهل الخلاف، والذي لا يزال مستمراً منذ 1431 سنة!
10 ـ13ـ وكالعديد من (مباحث الألفاظ) التي توقف عليها الاستدلال بكل القرآن الكريم كمسألة (هل (الأمر) ظاهر في الوجوب مادة وصيغة وضعاً، أو بمقدمات الحكمة؟ أو غير ذلك؟)
وماذا عن (النهي)؟
وهل الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الإباحة أم لا، كـقوله تعالى: (إذا حللتم فاصطادوا)؟
وهل العام المخصص بالمنفصل، ظاهر في تمام الباقي أم لا؟
14ـ وهل الأصل في أوامر القرآن ونواهيه، أنها إرشادية أو مولوية؟
15ـ وهل المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ، أو حتى فيمن انقضى عنه المبدأ مطلقاً أو بلحاظ حال التلبس؟
16ـ وكذلك علائم الحقيقة والمجاز؟([11])
وهكذا.
17ـ وكـ(مباحث الأصول العملية) الشرعية منها والعقلية كـ: (أصالة الاحتياط) مطلقاً، نظراً لمسلك (حق الطاعة أو غيره)، أو في خصوص الشبهة البدوية قبل الفحص (توقفاً أو احتياطاً)، أو في خصوص ما لو كانت الشبهة في المكلف به في أطراف العلم الإجمالي، إذا كانت الشبهة محصورة، أو كانت بحكمها كما في شبهة الكثير في الكثير وكانت الأطراف داخلة في محل الابتلاء.
18ـ وهل الاحتياط جارٍ في (الأقل والأكثر الاستقلاليين) كـ(الارتباطيين) و(المتباينين) أم لا؟
19ـ و(أصالة التخيير)، أو (التساقط) لدى تعارض الدليلين.
20ـ وماذا عن موارد (التزاحم)؟ ودوران الأمر بين المحذورين في (التوصليات) و(التعبديات)؟ مع ان أكثر صور التزاحم غير مذكورة في الآيات والروايات رغم كثرة الابتلاء بها وشدة أهميتها([12]).
21 ـ 23ـ و(الاستصحاب) سواء لدى الشك في (المقتضي) أو (الرافع)، وسواء أكان الشك في (وجود الرافع) أم (رافعية الموجود)، وسواء أكان في الشبهة الحكمية أم الموضوعية... وهكذا.
نعم، قد يقال: إن (البراءة) في الشك في التكليف هو الأصل الوحيد الذي دلّ عليه القرآن الكريم بالصراحة؛ إذ يقول تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) و(لا نكلف نفساً إلا وسعها) وفيه ما لا يخفى.
24ـ وكـ(مباحث الحجج العقلية) ومنها مباحث الاستلزامات، وذلك مثل: هل الأمر بالشيء يستلزم الأمر بالمقدمة؟ وهل يترشح الوجوب منه إليها، في المقدمة الموصلة وغيرها؟
25ـ وهل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ أو ضده الخاص؟
26ـ وكمباحث (الظن الانسدادي) على (الحكومة).
وهكذا وهلم جراً...)([13])
والعديد من النقوض هذه منطبقة على المقام تماماً إذ لم ترد فيه رواية – أو لم تصلنا رغم أهميته – ولم يكثر السؤال الرواة عنه رغم أهميته وكثرة الابتلاء به بل لم يسأل عنه أصلاً. نعم بعضها نقض على دعوى ضرورة ان يبلغ الشارع مثل ذلك نظراً لأهميته وبعضها نقض على ما كان منه مخالفاً للسيرة ومع ذلك لم تكثر الأسئلة على فروعه([14])، فتأمل جداً.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: ((الذُّنُوبُ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاءَ: سُوءُ النِّيَّةِ وَخُبْثُ السَّرِيرَةِ وَالنِّفَاقُ مَعَ الْإِخْوَانِ وَتَرْكُ التَّصْدِيقِ بِالْإِجَابَةِ وَتَأْخِيرُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ حَتَّى تَذْهَبَ أَوْقَاتُهَا وَتَرْكُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْبِرِّ وَالصَّدَقَةِ)) (معاني الأخبار: ص271).
--------------------------------------------------------------
([1]) أوضحنا دلالة الآية الكريمة على الوجوب بوجوه أربعة في كتاب (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية – دراسة أصولية فقهية).
([2]) كالسيد الخوئي مثلاً.
([3]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج5 ص170.
([4]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، ط/ تراث الشيخ الأعظم ج5 ص219-220.
([5]) وانّ نظير تلك النقوض جارٍ في المقام لردّ دعوى لزوم البيان المؤكد ولزوم ثبوت كثرة السؤال لو ردع الشارع عن سيرة راسخة.
([6]) كان أخرها اننا نرى تصريحه تعالى باسمه المبارك في ثلاث آيات فراجع الكتاب وراجع كتابنا الآخر (التصريح باسم الإمام علي في القرآن الكريم).
([7]) من الواضح أن علماء الأصول استنبطوا كثيراً من المسائل الآتية من القرآن الكريم، إضافة إلى السنة والعقل، إلا أن الكلام هو عدم (تصريح) القرآن الكريم بتلك المسائل والأحكام أو بأكثرها، وليس عدم إشارته لها، أو عدم ذكره ما يمكن استنباطه منها أو استلهامه.
([8]) الذين ذهبوا إلى (الجمود) على (ظواهر الكتاب) حتى مثل (يد الله فوق أيديهم) و(الرحمن على العرش استوى) فأجيبوا بأمثال (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى)!
([9]) بناء على الاعتراض بـ(لماذا لم يذكر الله تعالى اسم الأئمة الإثني عشر في القرآن الكريم ليرتفع الخلاف من الأمة؟).
([10]) إذ تقولون: لو ذكر الله تعالى اسم الإمام علي (عليه السلام) في القرآن الكريم لارتفع الخلاف من الأمة.
([11]) وغير خفي، أنه تتفرع على هذه المباحث مجموعة من أهم البحوث العقدية وليس الفقهية فقط، فمثلاً: يتفرع على الذهاب إلى القول بأن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ، الاستدلال بآية (لا ينال عهدي الظالمين) واما على القول بأنه حقيقة في المتلبس فقط فإن الاستدلال بالآية عندئذٍ يتوقف على القول بأن (الظالم) من قبيل (القاتل) مما يكفي فيه جري المبدأ على الذات، ولو آناً ما في (الاتصاف) مطلقاً، أو على ضم المقدمة العقلية وهي: أن طلب (إبراهيم) لا يعقل أن يكون: جعل النبوة أو الإمامة في ذريته حال ظلمهم، بل إنه طلب جعل النبوة لهم وإن ظلموا لحظة فصاعداً، ثم تابوا وأصلحوا فأجاب الله تعالى (لا ينال عهدي الظالمين) إذ لو طلب جعل الإمامة خاصة لمن لم يظلم مطلقاً ولو ثانية، لما تطابق جواب الله تعالى معه، وتفصيل ذلك يطلب من علم الكلام، وعلى ما ببالي فإن العلامة المجلسي (قدس سره) في كتابه العظيم (بحار الأنوار) قد تطرق إلى ذلك.
([12]) راجع للتفصيل بحوثنا في (التزاحم).
([13]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، لماذا لم يصرح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟ دار العلوم للطباعة والنشر – بيروت، ص49-53 بتصرف بسيط.
([14]) مثلاً كثر ردع الشارع عن القياس بأحاديث صريحة، ولم نجد مثل ذلك بل حتى معشاره في الردع عن الاستحسان والمصالح المرسلة، مع ان على كلها جرت السيرة، وهي مختلفة موضوعاً عن القياس، ولا تكفي بعض الإطلاقات على المبنى الذي نناقشه الآن إذ يقول بضرورة ان يكون الردع مؤكداً بقوة المردوع عنه وانه كان يجب ان يكثر السؤال عن فروعه!