||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 191- مباحث الاصول : (مبحث العام) (4)

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

 329- فائدة فقهية دلالة (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) على حرمة مطلق الكذب

 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 72- عناوين باب التعارض

 362- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (5)

 10- الإمام الحسين واستراتيجية هداية الناس

 397- فائدة كلامية: هل هناك تكامل للإنسان بعد موته في عالم البرزخ

 359- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (8) الضوابط الخمسة لتأويل الآيات القرآنية

 الموجز من كتاب الهرمينوطيقا



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472632

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 390- مناقشة لزوم ان يكون الرادع عن السيرة الراسخة، بقوتها .

390- مناقشة لزوم ان يكون الرادع عن السيرة الراسخة، بقوتها
السبت 21 شعبان 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(390)

 

ضرورة ان يكون الرادع عن السيرة الراسخة، بقوتها

سبق: ان الرادع عن السيرة الراسخة مما يجب ان يكون بقوتها وإلا كان ردعه الضعيف، فكيف بسكوته، نقضاً للغرض، وقد سبق: (توضيحه: انه إذا استقرت سيرة العقلاء أو المتشرعة على أمرٍ وجب ان يكون الدليل الرادع بقوة المردوع عنه أي من القوة بمكانٍ بحيث يصلح نوعاً للرادعية عن السيرة، كما نجد ذلك جلياً في القياس حيث ان الروايات الرادعة كثيرة واضحة صريحة فصلحت للردع عن سيرتهم المستقرة على القياس، اما المقام فلا؛ إذ الأدلة التي سقناها لم تكن من الوضوح، على الأقل في نظر عامة الفقهاء على مرّ التاريخ، بحيث تصلح للردع عن تلك السيرة وبعبارة أخرى...)([1]).

 

المناقشة: برهان الغرض يفيد فقط لزوم سلوك الطرق المعهودة

ولكن قد يورد على ذلك: بان برهان (الغرض)([2]) لا يقتضي أكثر من الأمر بالحامل للمصلحة الملزمة أو النهي عن ذي المفسدة الملزمة، حسب الطرق العقلائية المعهودة المتعارفة، وهي لا تقتضي أكثر من (البلاغ) و(الايصال) بالظواهر، دون النصوص خاصة، وبالطرق الظنية بالظن النوعي المعتبر كخبر الثقة، دون الطرق القطعية المتواترة أو المقترنة بالقرينة المفيدة للعلم، بل ودون المورِثة للظن الأقوى أو الاطمئنان كاشتراط استفاضة أخبار الثقات أو كون الراوي اثنين فصاعداً في حجية مفاد الرواية.

فإذا كان هذا حال الأوامر والنواهي وهي الطرق الوحيدة الموصلة، اقتضاءً، للمكلف إلى أغراض المولى الملزمة، ولم يشترط فيها المراتب الأقوى رغم إمكانها، فكذلك حال الرادع عن السيرة الراسخة فانه يكفي فيها إتباع الطرق العقلائية وهي حاصلة بالظواهر والطرق الظنية ولا يشترط الأكثر من ذلك، فعلى المدَّعي الدليل.

بعبارة أخرى: ان معرضية الأدلة للتفهيم والتفهم هي الشرط دون فعليتها.

 

التفصيل بين المسائل الفقهية والكلامية

وبوجه آخر: انه يمكن التفصيل بين المسائل الفقهية والمسائل الكلامية أو الاعتقادية، بان الواجب في الثانية أعلى درجات الحجية ولذا لم يُكتف في أصول الدين بالأدلة الظنية على المشهور([3])، اما الأولى فتكفي فيها الطرق الظنية، والدليل: سيرة العقلاء في الأوامر والنواهي القانونية سواء أكانت الابتدائية (في تشريعهم أحكاماً) أم الثانوية (في منعهم عن سيرة ما)، ألا ترى ان كافة المشرّعين من كافة الملل والنحل وكافة الدول يكتفون في (قوانينهم) بالعبارات المعهودة المتشكلة من الظواهر ولا يتقيدون بصياغة القوانين بما هو نص في المراد الجدي فقط؟ ودونك قوانين كافة البلاد، بل حتى الدستور وهو أمّ القوانين فانهم يكتفون فيه – غالباً – بالظواهر رغم عظيم خطره ورغم حرصهم أشد الحرص على أغراضهم الملزمة، ويدّلك على كونها ظواهر انه كثيراً ما يختلف علماء القانون في تفسير مادة من مواد الدستور وكثيراً ما يختلف القضاة في تفسير مادة من مواد القانون، فهذا من حيث الدلالة، واما من حيث الإيصال فانهم يكتفون بالنشر في الجريدة مثلاً ولا يرون أنفسهم ملزمين بإيصال مواد القانون والدستور، إلى المكلفين، بطريقة قطعية أو بطرق مختلفة وهو بحيث يحرز وصولها إلى كل مكلف مكلف، بعبارة أخرى: يكتفون بالإيصال النوعي والشأني دون الشخصي والفعلي.

 

اكتفاء الشارع في العديد من المسائل الاعتقادية، بالظواهر

بل قد يقال بان الشارع الأقدس اكتفى في العديد من المسائل الاعتقادية المهمة، بالظواهر، ولم يلتزم بالقطعي السند والدلالة والجهة، فما بالك بمثل الردع عن السيرة العملية الراسخة في احدى الفروع الفقهية؟ فمثلاً (التجسيم) فانه لا شك لدينا في انه تعالى ليس بجسم للأدلة العقلية، إنما الكلام في ان الأدلة النقلية القرآنية (ظاهرة) في ذلك مع انه كان من الممكن ان تكون نصاً، بل ان المولى جل وعلا جاء بالمتشابهات في مثل ذلك كقوله (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِم...‏)([4]) و(الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‏)([5]) و(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ)([6]) ورغم وضوح أجوبتنا عنها بان اليد كناية عن القدرة الخ إلا ان الكلام انها صارت هي المستمسك لكافة المجسِّمة للقول بانه تعالى جسم، وذلك حيث لم يكن النافي النقلي القرآني عنها نصاً صريحاً بما يفي بردعهم، إذ ان قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ)([7]) وإن كان لدينا واضح الدلالة لكنه لديهم مما يدفعون دلالته بان جسمه تعالى – المزعوم – جسم مثالي، فليس كمثله شيء!.

ومن الواضح بطلان زعمهم، إلا ان الكلام هو ان المولى لا يجب عليه في مقام البلاغ والإبلاغ إلا الظواهر وإن احتملت التأويل، ومع انه تعالى كان يمكنه القول مثلاً بـ(انه ليس جسماً أبداً لا كثيفاً ولا لطيفاً ولا مثالياً ولا غيره) لكنه جل اسمه اكتفى بعبارة ليست بمثل هذه الصراحة، وذلك لأن واجب البلاغ يتم بالإبلاغ العقلائي وهو الظواهر، على ان باب الامتحان والابتلاء يقتضي ذلك، (الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبينَ)([8]) و(إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدي مَنْ تَشاءُ)([9]) فإذا قلنا بذلك في مثل (التجسيم) فما بالك بمثل جريان السيرة على المعاطاة مثلاً؟ أي إذا اكتفى الشارع في ذلك بالظواهر والردع الظني النوعي وإن لم يكن بأعلى درجاته فكيف ندّعي بانه في الرادع عن السيرة العملية العقلائية الراسخة على أمر، يجب ان يكون الرادع بأعلى درجات الرادعية؟.

نعم، إنما كان ذلك في بعض المسائل الكلامية والأصولية والفقهية، كوحدانيته تعالى إذ جاء النص القرآني بالعشرات من الآيات الصريحة بأعلى درجات الصراحة، وكالقياس إذ دلت الروايات الكثيرة الصريحة جداً على بطلانه، وكإمامة الأئمة عليهم السلام إذ دلت المتواترات القطعية عليها وكبعض المسائل الأخرى، إلا ان غالب المسائل ليس كذلك بل انها بين ما سنده ظني وما دلالته ظنية بالظن المعتبر، فتأمل.

وعليه: فيكفي في الردع عن السيرة مهما كانت راسخة، إيصال الشارع نوعاً لحجة ما (كخبر الثقة) على خلافها بطريق نوعي كالظاهر مثلاً – فيكفي – على هذا المبنى – في الردع عن المعاطاة، أي عن كونها مفيدة للملك اللازم – خبر مثل ((إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَيُحَرِّمُ الْكَلَامُ))([10]) إذا استظهر الفقيه منه إرادة حصر الناقلية للملك ولزومه ونظائر ذلك، في الكلام وعدم كفاية المعاطاة، نعم من استظهر معنى آخر أو تردد بين المحتملات الأربع التي ذكرها الشيخ  في هذه الرواية، فانه لا يكون ممن تمت الحجة لديه على خلاف السيرة، إنما الكلام فيمن استظهر دلالتها على حصر الناقل في القول دون الفعل هذا وانه كاف في رفعه اليد عن السيرة. هذا.

 

السيد الحكيم: يجب البيان بوجه مؤكد، وعدم كثرة الأسئلة دليل

ولكن السيد الحكيم (دام ظله) في مصباح المنهاج انتصر لرأي المشهور: (في وجوب كون الرادع بمستوى المردوع عنه) واضاف له دليلاً آخر لطيفاً إذ قال: (الثالث: أن حصول البيع بالمعاطاة ولزومه لما كان ارتكازياً، وقد جرت عليه سيرة العقلاء والمتشرعة، وكان الابتلاء به شايعاً جداً، فلو كان الشارع مخالفاً له، وقد حكم بعدم حصول البيع، أو بعدم لزومه، لاحتيج لبيانه في النصوص بوجه مؤكد، ولكثر السؤال عن فروع ذلك، مثل سعة الإباحة وخصوصياتها، وحكم الضمان مع التلف، وتحديد الألفاظ التي يقع بها البيع وسائر العقود، وتحديد ملزمات المعاطاة ونحو ذلك مما هو كثيراً جداً. وحيث لا أثر لذلك في النصوص، كشف عن إمضاء الشارع للارتكاز المذكور، وعدم ردعه عنه، واكتفائه في تحقق البيع وغيره من العقود بالطرق العرفية بما في ذلك المعاطاة)([11]) فقد استدل بدليلين، أولهما هو المشهور من: (لاحتيج لبيانه في النصوص بوجه مؤكد) وثانيها قوله: (ولكثر السؤال عن فروع ذلك، مثل سعة الإباحة وخصوصياتها، وحكم الضمان مع التلف، وتحديد الألفاظ التي يقع بها البيع وسائر العقود، وتحديد ملزمات المعاطاة ونحو ذلك مما هو كثيراً جداً) وهو وجه متين.

وسيأتي بعض ما يفيد تقويته وبعض المناقشة ثم الرد والمناقشة، بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((إِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ الَّذِي لَا يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ بَلِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ وَالْحَسْرَةُ لَهُ أَلْزَمُ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْوَمُ)) (نهج البلاغة: الخطبة: 110).

 

 

-----------------------------------------------

([1]) الدرس (378).

([2]) وهناك ست براهين أخرى سبق بعضها ويأتي بعضها الآخر، والكلام الآن عن (الغرض) خاصة.

([3]) وقد ذكر الشيخ ستة أقوال فراجع الرسائل: (الأمر الخامس: في اعتبار الظن في أصول الدين).

([4]) سورة الفتح: آية 10.

([5]) سورة طه: آية 5.

([6]) سورة القيامة: آية 22.

([7]) سورة الشورى: آية 11.

([8]) سورة العنكبوت: آية 1-3.

([9]) سورة الأعراف: آية 155.

([10]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج5 ص201.

([11]) السيد محمد سعيد الحكيم، مصباح المنهاج / كتاب التجارة، ط/2، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية – النجف الأشرف، 1430هـ ـ 2009 م ج2  ص81.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 21 شعبان 1440هـ  ||  القرّاء : 5057



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net