||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 110- وجوه الحكمة في استعمال كلمة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (حبط الاعمال )

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )

 251- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (9)

 قراءة في كتاب (لماذا لم يُصرَّح باسم الإمام علي (عليه السلام) في القرآن الكريم؟)

 104- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-17 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية مثالاً)-1

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

 240- فائدة فقهية ـ البيع والشراء هل يختصان بالأعيان؟

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (2)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (1)

 215- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (8)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23707155

  • التاريخ : 29/03/2024 - 07:01

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 363- تحقيق ان الارشاد قد يكون للوجوب او للتحريم لكن لا المولوي .

363- تحقيق ان الارشاد قد يكون للوجوب او للتحريم لكن لا المولوي
السبت 10 جمادى الآخرة 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(363)

 

النواهي قد تفيد الحرمة الإرشادية دون المولوية

السادس: انه قد يقال في مثل (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ان النهي عن أكل المال بالباطل يفيد حرمته وليس بطلانه فقط ولكن من غير ان يستلزم ذلك التحريم استحقاق العقاب بالمخالفة؛ لكونه تحريماً إرشادياً لا مولوياً؛ استناداً إلى ان النهي الإرشادي يفيد الحرمة أيضاً كالنهي المولوي.

وتوضيح ذلك: ان هنالك الكثير من الأوامر والنواهي الصادرة من الشارع التي تعلقت بالمعاملات من قبيل ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ))([1]) وكذلك النواهي إذا تعلقت ببيع الخمر والخنزير والكلب والصنم أو الربا والغش والرشوة أو الطلاق في طهر المواقعة أو الطلاق بغير شاهدين عادلين، وقد ذهب المشهور فيها إلى ان النهي يفيد البطلان لا الحرمة (إلا مثلُ الربا وشبهه مما دلت أدلة أخرى على حرمته)

ولكن قد يقال بان النهي أو الأمر فيها يفيد الحرمة الإرشادية دون المولوية([2])، فهذا مدعى جديد يحتاج إلى إثبات وهو يمثل الوسط بين القول بعدم إفادة هذه الأوامر أو النواهي الحرمة أو الوجوب أبداً وانها لا تفيد إلا الحكم الوضعي وبين القول بانها واجبة أو محرمة بالمعنى المعهود لها أي المولوي الموجب للعقاب بالمخالفة، والوسط هو انها واجبة أو محرمة إرشاداً فهي إلزامية ولكن من دون استحقاق عقاب بالمخالفة.

 

الميرزا: الوجوب الإرشادي متفق بالحقيقة مع الوجوب المولوي

وذلك هو ما ذهب إليه الميرزا الشيرازي الكبير بحسب تقريرات الروزدري من ان الأمر الإرشادي يفيد الوجوب والنهي الإرشادي يفيد الحرمة من دون استحقاق عقاب بالمخالفة:

(قال الميرزا الشيرازي، بعد أن ذهب إلى أن الإرشاد ليس من مقولة الإخبار بل الإنشاء، وأنه من الطلب لا الإيقاع:

"... وهل هو – أي الأمر الإرشادي – مغاير للوجوب ومباين له بحسب الحقيقة فيما إذا كان بطريق الحتم، وللندب كذلك، إذا لم يكن بطريق الحتم والإلزام، أو أنه متحد في الصورة الأولى للأول، بحسب الحقيقة، وفي الثانية، للثاني كذلك، وإنما يغايرهما بالأمور الخارجية([3])، ويكون هو والوجوب والندب من الأفراد المتماثلة المتحدة بحسب الحقيقة، المختلفة بالخصوصيات الخارجية كأفراد إنسان وفرس وغير ذلك، وأصنافها؟ الظاهر الأخير أعني كونه طلباً ومتحداً مع الوجوب والندب في الحقيقة"([4])

والظاهر أن مقصوده من (هل الأمر الإرشادي مغاير للوجوب...) هو أن (الـمُنشَأ به) مغاير للوجوب أو لا؟ لا الأمر بنفسه؛ إذ الأمر سبب للوجوب، وليس عِدلاً له حتى يبحث عن التغاير أو الاتحاد؛ فإن (الأمر) فعل ولفظ وعلة أو مبرِز والوجوب مفعول واعتبار ومعلول أو مبرَز)([5])

 

فالأحكام عشرة لا خمسة!

أقول: وعلى كلامه تكون الأحكام عشرة: الأحكام التكليفية الخمسة المعهودة المعروفة، والأحكام الإرشادية المنقسمة إلى الإلزامية فعلاً أو تركاً أو التحريكية من غير إلزام وذلك مقابل الفاقد للإلزام أصلاً وهو الإباحة الإرشادية، فهذا المدعى كما ترى يفتح باباً جديداً واسعاً في الفقه بل في عالم التشريع (العقلائي) إذ تتعمّق النظرة وتتوسع إلى دوائر طلب المولى وتحريكه وأحكامه وأنه على أنواع عشرة لا خمسة كما ظهر وسيظهر أكثر فأكثر.

ولكن حيث يُسأل عن المائز بين التكليف المولوي والإلزام الإرشادي أو التحريم المولوي والردع أو الإلزام بالترك الإرشادي، يجاب بان الفرق بينها هو ما ذكره الميرزا أيضاً بقوله:

 

والفارق في مَنشأ الطلب لا في حقيقة الطلب

(إن منشأ الطلب قد يكون (الاقتضاء في نفس الآمر)، فيكون لخصوصية الآمر مدخلية في الأمر فيكون حينئذٍ وجوباً أو ندباً، وقد يكون مجرد مصلحة الشيء المأمور به من دون اقتضاء له بحيث يمكن اجتماعه مع بغضه وقوعَ الفعل في الخارج، فيكون طلبه حينئذٍ من لسان المصلحة بحيث لا يُدخل خصوصية نفسه في هذا الأمر فيكون إرشاداً)([6]) وستجيء منّا مناقشة لذلك، ولكن ينبغي توضيحه وتشييده أولاً([7]):

ان الأمر الإيجابي الإلزامي المولوي لا يختلف عن الأمر الإلزامي الإرشادي في ذاته – كما سيجيء – ولا في جهة الإلزام والتحريك الأكيد والطلب الشديد والبعث الحتمي، وإنما يختلف معه في جهة ان الأمر التكليفي إنما هو لو أعمل المولى مقام عُلُوه وسلطنته فأصدره من حيث هو عال مستعلٍ فأدخل حيثية نفسه فيه، اما الأمر الإلزامي الإرشادي فان المولى لا يدخل حيثية عُلوه واستعلائه لكنه مع ذلك يأمره إلزامياً وإنما يأمره إلزامياً (ولا يصح له غير ذلك) لأنه ينبعث فيه من المصلحة الملزمة للمأمور به فإذا رآها بالغة ملزمة أَمَرَ إرشادياً كي يدفع العبد نحو فعله ونيل مصلحته حتماً.

 

الأدلة الوجدانية على ذلك

ويدل على ذلك الوجدان وتشهد به الوقائع الخارجية، ولنكتف هنا بمثالين:

 

نهي الأمّ إلزامي إرشادي

الأول: ان الأمّ مثلاً قد تنهى أبنها من اللعب بالنار أو القفز من الجبل أو شبه ذلك، ويكون نهيها إلزامياً قطعاً لخوفها الشديد عليه، فمن البديهي ان النهي ههنا إلزامي وليس استحبابياً فحسب، كما ان من الواضح انها – كثيراً ما – لا تدخل نفسها ومقامها العالي في النهي، وان أمكن لها ذلك، بل باعثها هو الشفقة الشديدة عليه، بعبارة أخرى: نفس الشفقة والرحمة الشديدة على الطفل توجب الأمر والنهي الإلزاميين من غير حاجة إلى إعمال مقام المولوية والسلطنة، بل قد يتعلق الغرض بعدم إعماله إذ مع إعماله يستحق المخالفة العقاب مع ان الأم لا تقصد من أمرها إلزامه كي يعاقب بالخلاف بل لا تريد عقابه أصلاً بل تكرهه بل تقصد إلزامه كي ينقاد ويطاوعها لا غير.

 

ونهي الطبيب كذلك أحياناً

الثاني: ان الطبيب تارة يرى المرض عادياً فيحبذ استعمال الدواء، وأخرى يراه خطيراً فهنا يقول للمريض أشرب الدواء ملزماً له قطعاً، لكن من منطلق المصلحة الملزمة للمريض لا من منطلق علوه واستعلائه إذ ليسا له أو لعدم الحاجة إليهما في الإلزام.

 

المصلحة الملزمة أعم من الإيجاب المولوي أو الإرشادي

وبعبارة جامعة: ان كل وجوب فله مبدأ (هو المصلحة الملزمة([8])) ومنتهى (هو استحقاق العقاب) فهذا هو المعروف، ولكن الحق: ان مبدأ الوجوب (بمعناه المعهود) هو (إعمال مقام المولوية) اما المصلحة الملزمة فهي مبدأ للأعم أي هي مبدأ للوجوب المولوي كما هي مبدأ للوجوب الإرشادي، فحيث وجدنا في الإرشادي مصلحة ملزمة ووجدنا فيه طلباً أكيداً شديداً ولم نجده أعمل مولويته وعلوه واستعلائه علمنا أنه أمر إرشادي. وسيأتي مزيد توضيح وتتمات بإذن الله تعالى فأنتظر.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

عن أبي جعفر عليه السلام قال: ((كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ ثَلَاثٍ: عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَيْنٍ فَاضَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٍ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ)) (الكافي: ج2 ص80).

 

 

-----------------------------------------------------

([1]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم، 1405هـ، ج2 ص248.

([2]) وهل كلاهما تكليفي أو لا؟ سيأتي.

([3]) سيأتي توضيحها.

([4]) تقريرات المجدد الشيرازي: ج2 ص17.

([5]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، الأوامر المولوية والإرشادية، دار العلوم للتحقيق والطباعة – بيروت، 1431هـ، ص522.

([6]) تقريرات المجدد الشيرازي: ج2 ص17.

([7]) بما لا نرده، وإنما مناقشتنا معه في جهة أخرى فأنتظر.

([8]) وهو من المبادئ الطولية وليست منحصرة به.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 10 جمادى الآخرة 1440هـ  ||  القرّاء : 4256



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net