||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 36- فائدة اصولية: اخبار الترجيح منها ما ترتبط بباب الفتوى ، ومنها ما ترتبط بباب الروايات

 20- بحث فقهي اصولي: بيان اقسام المكلف

 169- فائدة فقهية: الفرق بين تقليد العامي للمجتهد واعتماد المجتهد على مثله

 311- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 5 هدم الشيوعيه والوهابية للمساجد

 264- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)2 حقائق عن القيمه المعرفية للشك والحكمة في محاكمة العقل والنقل للشك والريب

 463- فائدة فقهية: دلالة السيرة على إمضاء معاملة الصبي الراشد

 149- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة قد يراد بها افادة الشدة او الترسخ لا الكثرة والتكرر

 345- فائدة أصولية: موارد الاحتياط.

 380- فائدة قرآنية: عدد الآيات

 266- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 4 بواعث الشك : انهيار لبنة في بناء المعرفي و وساوس الشياطين



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472665

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 357- محتملات (تأكلوا) ووجه الاستدلال بالآية على افادة المعاطاة الملك اللازم .

357- محتملات (تأكلوا) ووجه الاستدلال بالآية على افادة المعاطاة الملك اللازم
الاحد 27 جمادى الاولى 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(357)

 

محتملات المراد من (تَأْكُلُوا)

البحث الأول: ان المحتملات في (تَأْكُلُوا) في قوله تعالى: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) هي ثلاثة – كما سبق –:

 

الأكل بمعنى الازدراد

1- ان يكون المراد بالأكل الأكل المادي الفيزيائي أي الازدراد أي الواقع مقابل الشرب، فعلى هذا تكون الآية أجنبية عن المعاملات وعن مورد البحث إذ ليس الكلام فيها عن البيع والشراء وسائر المعاملات بل عن حرمة أكل طعام الغير إلا إذا كان عبر التجارة فيجوز أكله حينئذٍ.

 

وجه ضعف هذا الاحتمال

ولكن هذا الاحتمال ضعيف؛ إذ الظاهر المتفاهم عرفاً من الأكل إذا تعلق بالأموال انه كناية عن التصرف أو التملك لا الأكل الحقيقي بالفم؛ ألا ترى انه يقال: فلان أكل أموالي أو يأكل أموال الناس أو ما أشبه فانه ظاهر في التصرف أو التملك لا الأكل بالفم فانه إن أريد الأكل بالفم قيل أكل طعامي لا أكل مالي، وذلك من غير فرق بين المبنى المختار في الكناية وانها حقيقة؟ أو مجاز؟ أو حقيقة ومجاز؟ أو لا حقيقة ولا مجاز، والأخير هو المنصور، وقد فصّلنا الكلام عن ذلك في كتاب المعاريض والتورية فلاحظ.

وقد يؤيد ذلك أو يستدل عليه بقرينية (بِالْباطِلِ) إذ تُقيَّد به المعاملة أو التصرف عادة، دون الأكل بالفم إذ يقال: أكل محرّم لا أكل باطل، بينما يقال: تصرف باطل أو تملك بالباطل.

كما قد يؤيد أو يستدل بقرينية الاستثناء وان التجارة عادة تتخذ طريقاً لحلية التصرفات أو التملك لا الأكل المادي، فذلك منصرفها أو ظاهرها، فتكون قرينة على المراد من المستثنى منه، وقد يؤيد بوضوح انه لا يراد الأكل مقابل الشرب، فالمراد المعنى الكنائي، فتأمل.

 

ومع ذلك فالاستدلال بالآية تام

ولكنّ إرادة الأكل المادي من الآية لا يضر بالاستدلال بها إذ يمكن مع ذلك الاستدلال بها على صحة المعاطاة ومملِّكيتها بان يقال ان الآية نهت عن أكل المال وازدراده بالباطل وجوّزته إذا كان بواسطة التجارة و(المعاطاة) يصدق عليها عرفاً انها تجارة فيحل بها أكل طعام الغير، ثم نقول بحلّية سائر التصرفات ببركة عدم القول بالفصل بل بالقول بعدم الفصل وببناء العقلاء على عدم الفصل.

 

الأكل بمعنى مطلق التصرف

2- ان يكون المراد بالأكل التصرف، أي لا تتصرفوا في أموال الناس إلا إذا كان بسبب تجارة فان لكم التصرف حينئذٍ، ولكن الاستدلال بالآية الكريمة حينئذٍ على كون المعاطاة مفيدة للملك اللازم موقوفة على أمور:

 

بشرط التعميم للتصرفات الناقلة

منها: القول بتعميم التصرف إلى التصرفات المتوقفة على الملك، إذ لو اريد غيرها خاصة (أي التصرفات غير المتوقفة على الملك) لكانت أعم؛ إذ التصرفات غير المتوقفة على الملك (كالجلوس في داره وشبهه) أعم من الملك فإذا دلت الآية على جواز التصرفات غير المتوقفة على الملك كانت أعم من دلالة المعاطاة على الإباحة أو الملك، كما هو واضح.

وعليه: يجب أولاً: إثبات ان الآية دالة على جواز مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالعتق عن نفسه وكالبيع عن نفسه إذ ورد ((لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ))([1]) و((لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ))([2])وشبهه أي ان مفادها: لا تتصرفوا أيَّ تصرفٍ ناقلٍ أو غيره، متوقفاً كان على الملك أو غيره، إلا إذا تاجرتم فانه يجوز حينئذٍ حتى التصرفات المتوقفة على الملك، وإثبات دلالة الآية على ذلك سهل ببركة إطلاقها إذ لم يقيد الأكل والتصرف مستثنىً ومستثنىً منه بكونه غير ناقل أي لم يقيد بغير المتوقفة على الملك.

 

وبشرط ثبوت الملازمة العرفية([3])

ومنها: القول بالملازمة العرفية لا الشرعية بين إثبات جواز كل التصرفات حتى الناقلة وبين حصول الملكية بالمعاطاة:

وذلك لأنه إذا ادعيت الملازمة الشرعية فيرد على ذلك انه لا يمكن الالتزام بها مع ذهاب المشهور شهرة عظيمة إن لم يكن الإجماع سابقاً، على إفادة المعاطاة حلّية التصرفات دون إفادة الملك؛ إذ من أين دعوى الملازمة الشرعية مع إطباق كافة العلماء أو أكثرهم على العدم؟ بل حتى من دون لحاظ ذلك فما وجه الملازمة؟([4])

بل لو ادعيت الملازمة فهي أعم من القول بالملك الآنامائي، بان ينتقل إلى ملكه قبل عتق العبد الذي اشتراه بالمعاطاة آناً ما، فانه وإن كان غريباً إلا انه كافٍ في نفي دعوى الملازمة الشرعية مع الملك المعهود فتأمل.

واما إذا ادعيت الملازمة العرفية، فالاستدلال تام؛ إذ الظاهر التلازم عرفاً بين حِلّية كافة التصرفات حتى الناقلة وبين حصول الملك اللازم، عرفاً بالمعنى المعهود للملك لا مثل الملك الآنامائي. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام السجاد عليه السلام: ((ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِ: كَفُّ لِسَانِهِ عَنِ النَّاسِ وَاغْتِيَابِهِمْ وَإِشْغَالُهُ نَفْسَهُ بِمَا يَنْفَعُهُ لآِخِرَتِهِ وَدُنْيَاهُ وَطُولُ الْبُكَاءِ عَلَى خَطِيئَتِهِ)) (تحف العقول: ص282).

 

 

----------------------------------------------

([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج6 ص179.

([2]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم، 1405هـ، ج2 ص247.

([3]) دون الشرعية.

([4]) فتأمل؛ إذ وجهها ضميمة مثل ((لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ))

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 27 جمادى الاولى 1440هـ  ||  القرّاء : 4513



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net