392- فائدة فقهية: جواز تصرف الصبي الراشد بإذن وليه
21 جمادى الآخرة 1443هـ
بقلم: السيد نبأ الحمامي
في قوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)،
فإن قوله تعالى (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)، هو كناية عن التصرف، وهو لا يخلو إما أن يكون على نحو الاستقلال أو على نحو الآلية:
1: أمّا الآلية، فقطعًا غير مقصودة ههنا، وهي خلاف الإجماع القطعي؛ إذ لا يقول أحد من الفقهاء بأنَّ البالغ الراشد يحتاج إلى إذن وليه ـ أي من كان وليه قبل بلوغه ـ لأجل تصرفه في أمواله.
2: وأمّا الاستقلالية، فلا مناص منها بعد استبعاد الآلية قطعًا.
هذا بحسب المنطوق، وحينئذ يكون المفهوم كالمنطوق في حدوده: (إذا لم يبلغوا النكاح ولم تؤنسوا منهم رشداً فلا تدفعوا إليهم أموالهم استقلالاً)، فمفهوم الآية ساكت عن حكم تصرفاته اذا كانت آلية وبإذن الولي.
ويمكن حينئذ أن يشمله عموم قوله تعالى: (وَآتُوا اليَتَامى أَمْوالَـهُمْ) أو غير ذلك من أدلة جواز تصرف الصبي الراشد بإذن وليه.
فإن قوله تعالى (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)، هو كناية عن التصرف، وهو لا يخلو إما أن يكون على نحو الاستقلال أو على نحو الآلية:
1: أمّا الآلية، فقطعًا غير مقصودة ههنا، وهي خلاف الإجماع القطعي؛ إذ لا يقول أحد من الفقهاء بأنَّ البالغ الراشد يحتاج إلى إذن وليه ـ أي من كان وليه قبل بلوغه ـ لأجل تصرفه في أمواله.
2: وأمّا الاستقلالية، فلا مناص منها بعد استبعاد الآلية قطعًا.
هذا بحسب المنطوق، وحينئذ يكون المفهوم كالمنطوق في حدوده: (إذا لم يبلغوا النكاح ولم تؤنسوا منهم رشداً فلا تدفعوا إليهم أموالهم استقلالاً)، فمفهوم الآية ساكت عن حكم تصرفاته اذا كانت آلية وبإذن الولي.
ويمكن حينئذ أن يشمله عموم قوله تعالى: (وَآتُوا اليَتَامى أَمْوالَـهُمْ) أو غير ذلك من أدلة جواز تصرف الصبي الراشد بإذن وليه.