||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 447- فائدة اقتصادية-فقهية: تأصيل قاعدة: خَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْضِ جَـمِيعًا

 285- فائدة عقدية: من يملك صلاحية تحديد الهدف من الخلقة؟ (1)

 47- كيفية كتابة التقريرات

  329- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (4) الاحسان كطريق لإقرار السلم المجتمعي

 261- الأصول الخمسة في معادلة الفقر والثروة وضمانات توازن الثروات عالمياً عبر العفاف والكفاف

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 60- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)3 الأنبياء والأئمة عليهم سلام الله في معادلة (المعدن الأسمى)

 367- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (16) تفسير القرآن بالقرآن، دراسة وتقييم

 267- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (1)

 387- فائدة تفسيرية: وجوب الإحسان في القرآن



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23973731

  • التاريخ : 20/04/2024 - 08:25

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 356- تتمة: حرمة الربا لا بطلانه فقط - اخر اشكال على الاستدلال بآية (احل الله البيع) .

356- تتمة: حرمة الربا لا بطلانه فقط - اخر اشكال على الاستدلال بآية (احل الله البيع)
السبت 26 جمادى الاولى 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(356)

 

تصريحات للسيد الخوئي بحرمة الربا خلافاً لما ههنا

وقد يتوهم بانه وإن كان الإجماع على حرمة الربا (دون فساده فقط) كما دلت عليه النصوص الكثيرة كما عبر صاحب الجواهر وقد نقلنا بعضها إلا ان مبناه قدس سره انه فاسد غير محرم كما هو صريح تمثيله ههنا، لكن ذلك غير تام لأنه صرح في مواطن شتى بحرمة الربا.

ومنها: (سؤال 1112: هناك شهادات استثمار تحصل بدفعك للبنك 500 ليرة مثلا كوديعة لك حق سحبها في أي وقت كاملةً غير منقوضة على أن يعطوا بدل كل 100 ليرة نصيبا (سهما) واحدا في قرعة شهرية للربح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ، علما بأن الشركة تربح من أموال الناس أرباحا مقابل ذلك. فهل يجوز أن أضع أموالي في هذا البنك؟ وهل الربح حلال؟

الخوئي: لا يجوز ذلك مع الاشتراط وأما بدونه بحيث إن لم يعطوك لا تطالبهم فلا مانع، وإن كنت تعلم به وتريد أن تأخذه، غاية الأمر أنه إذا كان من البنوك الاجنبية فتستلمه بعنوان الاستنقاذ وتتصرف فيه وتخمس ما زاد منه آخر السنة ما لم تصرفه في المؤونة كسائر الأرباح، وإن كان من البنوك الحكومية الاسلامية فتستلمه من باب الاستيلاء على مجهول المالك بإذننا وتتصدق بنصفه على الفقير نيابة عن صاحبه المجهول وتتصرف بالباقي، فإن بقي منه شيء آخر السنة تخمسه كما سبق)([1]).

وذلك حسب القاعدة العامة من ان كل قرضاً جرّ نفعاً فهو ربا وهذا قرض جرّ نفعاً وهو إعطاؤه السهم الذي يؤهلّه لكي يشارك في القرعة وهي ربح عرفي اعتباري دون شك، ولا ريب في انه عدّه من الربا، ويشهد له تفريقه بين صورة الاشتراط وعدمه، ولئن فرض انه عدّه من غير الربا كان أدل على المقصود إذ انه اعتبره غير جائز مع انه معاملة والاصل الثانوي في المعاملات لديه الفساد دون الحرمة، كما سبق نص عبارته، بل إذا كان غير ربا واعتبره محرماً مع انه لا نص في مثله فانه بالأولى إذا كان ربا كان عليه ان يعتبره محرماً مع وجود النصوص والإجماع بل ودعوى الضرورة!

ومنها: ما جاء في منهاج الصالحين: (الفصل التاسع: الربا وهو قسمان:

الأول: ما يكون في المعاملة.

الثاني: ما يكون في القرض و يأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء اللّه تعالى.

أمّا الأوّل: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين‌ كيلو من الحنطة نسيئة، وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات؟)([2]) وهو صريح في حرمته كذلك. هذا.

 

الإشكال بإجمال (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) لأنه تتمة كلام الكفار

ثم انه أُشكل على الاستدلال بـ(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)([3]) على صحة المعاطاة وإفادتها الملك، مقابل الإباحة، ثم اللزوم مقابل الجواز، أي على إفادتها الملك اللازم، بان الآية مجملة وذلك لما ذكره السيد الوالد من:

(إجمال الآية والجواب عنه

ثم إنه ربما يقال: بإجمال (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)، لأن هذا من كلام الله سبحانه في ردّ الكفار الذين قالوا: (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا) وحيث لا يعرف مرادهم لا يعرف مراده سبحانه في ردّهم، لاحتمال أنهم كانوا يقولون البيع غير الربوي والبيع الربوي سيان في الصحة، أو كانوا يقولون الفائدة الحاصلة من الثاني كالفائدة الحاصلة من الأول، أو كانوا يقولون الربا الأعم من القرض أو البيع حاله حال البيع وضعاً أو تكليفاً، فعلى الأول (أَحَلَّ ) وضعي، وعلى الثاني تكليفي، وعلى الثالث محتمل، وحيث لم يظهر مرادهم لم يظهر مراده سبحانه في ردّهم، لأن الرّد كما هو مقالهم([4]).

 

الجواب من وجوه

قيل: ليس (أَحَلَّ )ردّاً، بل من تتمة كلام الكفار، وأنه كيف أحلّ وحرّم وهما سيان، وإنما نستدل بـ(أَحَلَّ) من باب أن الله لم يردّهم في هذه، وإنما ردّهم في مقالهم بالتساوي.

وفيه: إنه خلاف الظاهر، أما الإيراد على قول البعض بإجمال الآية، فهو أن (أَحَلَّ )مبيّن وإن لم يعرف مراد الكفار في التساوي، فهم سواء قصدوا التساوي بين الحرمتين تكليفاً، أو المعاملتين وضعاً، الآية تدل على حلية أحدهما وحرمة الآخر، وظاهرهما الوضع اللازم للتكليف أو الأعم على ما عرفت)([5]).

وقد سبق تفصيل الاستدلال على إطلاق الآية.

ونضيف: انه إن كان قولهم (قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا) مجملاً فان المقطع الثاني وهو (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) مجمل سواء أكان من تتمة كلام الكفار أم كان جواباً من الله تعالى، أما إذا كان تتمة فواضح لأنه إذا قلنا بان قولهم (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا) لا يُعلم مرادهم منه وانه مثله تكليفاً؟ أو وضعاً؟ أو تكليفاً ووضعاً؟ فانهم إذ قالوا بعدها، مستنكرين، (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) كان مجهولاً أيضاً مرادهم، إذ انهم عنوا: حيث ان البيع مثل الربا فكيف تقول – يا محمد صلى الله عليه واله وسلم – بان الله أحلّ البيع وحرّم الربا؟، فهو مجمل حيث أجمل المراد – على الفرض – من (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا).

واما إذا كان جواباً من الله تعالى فلأن أصالة التطابق بين السؤال أو الإشكال والجواب تقتضي إجمال الجواب لأنه إذا علم انه ارادوا الوضع كان مفاد الجواب الوضع أو ارادوا التكليف كان مفاد الجواب التكليف، أو كليهما كان المفاد كليهما، وحيث جهل مرادهم جهل الجواب.

والجواب: ان ظهور الجواب في العموم أقوى من ظهور السؤال في الخصوص فكيف إذا لم يكن له ظهور بل كان مجملاً، بل القاعدة العامة التي مشى عليها الفقهاء ان خصوص السؤال لا يضرّ بعموم الجواب كما ان خصوص المورد لا يخصص الوارد.

والحاصل: ان خصوصية السؤال وخصوصه هو من جهة قرائن السياق، وهو ليس بحجة، خاصة في القرآن الكريم كما سبق على انه – وكما قال السيد الوالد – ان أريد الوضع كان ملزومه التكليف وإن أريد التكليف كان لازمه الوضع وإن أريدا فكلاهما مراد بالمطابقة فلا يضر إرادتهم أياً منهم بعموم الاستدلال فتدبر.

 

الاستدلال بـ(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ورؤوس مباحثها

وبذلك ينتهي البحث عن فقه الآية الكريمة (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) وننتقل للبحث عن فقه قوله تعالى: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ)([6]) إذ استدل بها أيضاً على صحة المعاطاة وإفادتها الملك اللازم فنقول: ان رؤوس المباحث في الآية الشريفة هي:

1- هل المراد بالأكل في (لا تَأْكُلُوا) الأكل بالفم أي الازدراد فتكون الآية أجنبية عن البحث؟ أو المراد التكنية به عن التملك أي لا تتملكوا أموالكم بينكم بالباطل فتختص بالمعاملات؟ أو المراد لا تتصرفوا في أموالكم بينكم بالباطل فتكون أعم لأن التمليك بالمعاطاة نوع تصرف في المال؟.

2- هل المراد بالهيئة وهي النهي، المولوي أو الإرشادي؟ وهل مفاده الحكم الوضعي أو التكليفي؟

3- ما هو المراد بـ(أَمْوالَكُمْ)؟.

4- وما هو وجه المجيء بـ(بَيْنَكُمْ)؟.

5- وما هو معنى الباء في (بِالْباطِلِ) هل السببية أو غيرها؟.

6- وما معنى الباطل؟.

7- وهل الاستثناء (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ...) متصل أو منفصل؟

8- وما معنى التجارة والنسبة بينها وبين البيع؟ المساواة أو من وجه او التباين؟

9- وما معنى التراضي وحدوده؟ وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((قَالَتِ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى يَا رُوحَ اللَّهِ مَنْ نُجَالِسُ؟ قَالَ: مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ)) (الكافي: ج1 ص39).

 

 

------------------------------------------------

([1]) استفتاءات السيد الخوئي مع تعليقة وملحق للشيخ التبريزي، صراط النجاة، الناشر: دفتر نشر برگزيده، ج1 ص405.

([2]) السيد أبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين، الناشر: مؤسسة الخوئي الإسلامية، ج2 ص51-52.

([3]) سورة البقرة: آية 275.

([4]) قال سبحانه في سورة البقرة: 275 : (الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‏ فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ).

أقول: الصرع الذي يحصل من مس الشيطان ـ لا الذي يحصل من المرض، إذ هما قسمان في الطب ـ إنما يكون بدخول روح شريرة في الجسم يوجب اختلال توازنه، فكلما أراد أن يقوم سقط، وكذلك الروح الجشعة إذا تلون بها النفس، يكون شيئاً من الخارج، لأن فطرة النفس على السلامة وعدم استغلال الآخرين، وذلك بسبب الاختلال في توازن الفطرة من جهة الاقتصاد، فكلما أراد الإنسان أن يترك الربا ويقوم عن انحرافه، بسبب آية أو رواية أو موعظة، تغلبت عليه روح الجشع فسقط في بؤرة التخلف والجشع. أما محق الربا في الآية، فلأن الربا استيلاء على أموال الناس، وذلك يسبب ثورة الاجتماع على المرابي مما يذهب بالربا وأصله بل والمرابي، ولذا قالوا: (الربا شرارة الحروب) بينما (الصدقة) عطاء، والعطاء يسبب تماسك الاجتماع وتعاونه، مما يسبب النمو والزيادة، لأن التعاون أصل التقدم. (منه قدس سره).

([5]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه/ كتاب البيع، مؤسسة الفكر الإسلامي – قم، 1410هـ، ج1 ص64-66.

([6]) سورة النساء: آية 29.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 26 جمادى الاولى 1440هـ  ||  القرّاء : 3877



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net