||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (16)

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 241- فائدة كلامية ـ دليل وجوب اللطف عليه تعالى

 255- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (2)

 278- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 3 الصراط المستقيم في الحكومة الدينية وولاية الفقيه

 86- فائدة حِكَمية: اقسام الجعل

 315- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 3 القضاء على الفقر والتضخم والبطالة عبر قانون (الأرض والثروات للناس لا للحكومات)

 201- مباحث الاصول - (الوضع) (8)

 قراءة في كتاب (استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي(ع) )

 133- فلسفة التفاضل التكويني: 4- معادلة التناسب بين الامتيازات والمواهب وبين المسؤوليات والمناصب



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709921

  • التاريخ : 29/03/2024 - 11:12

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 164- مناقشة مع الجواهر والمكاسب: لا توجد طائفة ثالثة من الروايات دالة على استحباب الولاية من الجائر .

164- مناقشة مع الجواهر والمكاسب: لا توجد طائفة ثالثة من الروايات دالة على استحباب الولاية من الجائر
الاثنين 21 جمادى الاولى 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(164)

 

مناقشة مع الجواهر والمكاسب: لا توجد طائفة دالة على الاستحباب

ثم انه يرد على كل من صاحب الجواهر وصاحب المكاسب إشكال مشترك الورود؛ إذ بنيا على ان طوائف الروايات ثلاثة: أدلة تحريم الولاية من قبل الجائر، وأدلة وجوب الأمر بالمعروف، وأدلة استحباب الولاية إذا كانت لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قال في الجواهر: (وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في خبر محمد بن إسماعيل وغيره الذي هو أيضا شاهد الجمع، خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى المشهور)([1]) وقال في المكاسب: (ثمّ دليل الاستحباب أخصّ لا محالة من أدلة التحريم فيخصّص به فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم بل لا بدّ بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف)([2]) وقد سبق نقل كامل كلامهما مع بعض المناقشات.

ولكن قد يورد عليهما بانه لا توجد طائفة ثالثة من الروايات بل الروايات منحصرة في الطائفتين الأوليين، واما ما توهم انه دال على الاستحباب، كخبر محمد بن إسماعيل الذي استشهد به الجواهر على الاستحباب وبنى عليه المكاسب، فانه اما دال على الوجوب أو دال على الأعم من الوجوب والاستحباب أو مجمل، ولا يوجد في الروايات ما هو ظاهر في الوجوب.

 

رواية بن بزيع ظاهرة في الوجوب

اما رواية محمد بن إسماعيل فهي كما جاء في المكاسب: (فعن رجال الكشّي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): ((قال: إنّ للّه تعالى في أبواب الظلمة مَن نَوّر اللّه به البرهان ومكّن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح اللّه بهم أُمور المسلمين. إليهم ملجأ المؤمنين من الضرّر، وإليهم مرجع ذوي الحاجة من شيعتنا وبهم يؤمن اللّه روعة المؤمنين في دار الظلمة، أُولئك المؤمنون حقّاً أُولئك أُمناء اللّه في أرضه أُولئك نور اللّه في رعيّته يوم القيامة ويزهر نورهم لأهل السماوات كما يزهر نور الكواكب الدّرية لأهل الأرض، أُولئك من نورهم يوم القيامة تضيء القيامة، خلقوا واللّه للجنّة وخلقت الجنّة لهم فهنيئاً لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه. قال قلت: بماذا جعلت فداك؟ قال: يكون معهم فيسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد)) )([3]).

فأولاً: هي ظاهرة في الوجوب؛ ألا ترى قوله (ليدفع بهم عن أوليائه)؟ فان ظاهره انه يدفع بولايته عنهم مكاره الدهر من سجن وضرب وإيذاء وإبعاد ومطلق أنواع الظلم وذلك واجب، ولا يطلق مثل هذا اللفظ على فعل المستحب لهم أو دفع المكروه غير المحرم عنهم؛ وألا ترى قوله (إليهم ملجأ المؤمنين من الضرّر)؟ فان دفع الضرر عن الغير، للقادر عليه من غير مزاحم أهم واجب ولو نوقش في وجوبه على العامة فانه لا شك في وجوبه على الوالي وألا ترى قوله: (وبهم يؤمن اللّه روعة المؤمنين في دار الظلمة)؟.

 

ولا يعقل الاستحباب إذ الاقتضائي لا يزاحم اللا إقتضائي

لا يقال: ان (ويصلح اللّه بهم أُمور المسلمين) ظاهرة في الاستحباب؟ وكذا قوله (وإليهم مرجع ذوي الحاجة من شيعتنا).

إذ يقال: انها ظاهرة في الإصلاح الواجب وقضاء الحوائج الواجبة، لا للانصراف أو السياق وإن أمكن التمسك بهما على تأمل، بل للقاعدة العامة وهي ان اللا إقتضائي لا يزاحم الاقتضائي مطلقاً؛ فان الولاية من قبل الجائر إذا كانت محرّمة (وهي محرّمة قطعاً حسب الطائفة الأولى من الروايات) فانها لا تصبح مباحة (فكيف بان تصبح مستحبة) بوقوعها مقدمة لقضاء الحوائج المستحبة أو إصلاح امر المسلمين المستحب؛ فان ذلك باطل إجماعاً كما هو مرفوض عقلاً فان الحرام لو وقع مقدمة لألوف المستحبات – فرضاً – فانه لا ينقلب مستحباً ولا مباحاً (إلا لو فرض ان مجموع تلك المستحبات، واجب) ألا ترى انه لا يجوز له ان يغصب مالاً أو دابة أو غير ذلك إذا وقعت طريقاً للذهاب للمسجد لأداء صلاة الجماعة فيه؟ وألا ترى قوله عليه السلام لذلك الصوفي عندما رآه يسرق بعض الفواكه ثم يعطيها الفقراء مستدلاً بـ(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى‏ إِلاَّ مِثْلَها)([4]) فأجابه الإمام عليه السلام (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقينَ)([5]).

فقد روى عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث طويل، قال: ((إِنَّ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ أُعْجِبَ بِرَأْيِهِ كَانَ كَرَجُلٍ سَمِعْتُ غُثَاءَ الْعَامَّةِ تُعَظِّمُهُ وَ تَصِفُهُ فَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْرِفُنِي فَرَأَيْتُهُ قَدْ أَحْدَقَ بِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ غُثَاءِ الْعَامَّةِ فَمَا زَالَ يُرَاوِغُهُمْ حَتَّى فَارَقَهُمْ وَ لَمْ يَقِرَّ فَتَبِعْتُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَرَّ بِخَبَّازٍ فَتَغَفَّلَهُ فَأَخَذَ مِنْ دُكَّانِهِ رَغِيفَيْنِ مُسَارَقَةً فَتَعَجَّبْتُ مِنْهُ ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّهُ مُعَامَلَةٌ ثُمَّ مَرَّ بَعْدَهُ بِصَاحِبِ رُمَّانٍ فَمَا زَالَ بِهِ حَتَّى تَغَفَّلَهُ وَ أَخَذَ مِنْ عِنْدِهِ رُمَّانَتَيْنِ مُسَارَقَةً فَتَعَجَّبْتُ مِنْهُ ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّهُ مُعَامَلَةٌ ثُمَّ أَقُولُ وَ مَا حَاجَتُهُ إِذاً إِلَى الْمُسَارَقَةِ ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أَتْبَعُهُ حَتَّى مَرَّ بِمَرِيضٍ فَوَضَعَ الرَّغِيفَيْنِ وَ الرُّمَّانَتَيْنِ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ فِعْلِهِ فَقَالَ لَهُ لَعَلَّكَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ لِي فَمَا يَنْفَعُكَ شَرَفُ أَصْلِكَ مَعَ جَهْلِكَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِي جَهِلْتُ مِنْهُ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى‏ إِلَّا مِثْلَها) وَ إِنِّي لَمَّا سَرَقْتُ الرَّغِيفَيْنِ كَانَتْ سَيِّئَتَيْنِ وَلَمَّا سَرَقْتُ الرُّمَّانَتَيْنِ كَانَتْ سَيِّئَتَيْنِ فَهَذِهِ أَرْبَعُ سَيِّئَاتٍ فَلَمَّا تَصَدَّقْتُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا كَانَ لِي أَرْبَعُونَ حَسَنَةً فَانْتَقَصَ مِنْ أَرْبَعِينَ حَسَنَةً أَرْبَعُ سَيِّئَاتٍ وَ بَقِيَ لِي سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً فَقُلْتُ لَهُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَنْتَ الْجَاهِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) إِنَّكَ لَمَّا سَرَقْتَ رَغِيفَيْنِ كَانَتْ سَيِّئَتَيْنِ وَ لَمَّا سَرَقْتَ رُمَّانَتَيْنِ كَانَتْ أَيْضاً سَيِّئَتَيْنِ وَ لَمَّا دَفَعْتَهُمَا إِلَى غَيْرِ صَاحِبِهِمَا بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِمَا كُنْتَ إِنَّمَا أَنْتَ أَضَفْتَ أَرْبَعَ سَيِّئَاتٍ إِلَى أَرْبَعِ سَيِّئَاتٍ وَ لَمْ تُضِفْ أَرْبَعِينَ حَسَنَةً إِلَى أَرْبَعِ سَيِّئَاتٍ فَجَعَلَ يُلَاحِظُنِي فَانْصَرَفْتُ وَ تَرَكْتُهُ‏))([6])

 

ولا يضر كونه واجباً ومستحباً

ثانياً: سلّمنا، لكنها أعم من الوجوب والاستحباب، فهي واجبة إذاً ولا يضيرنا انضمام الاستحباب إليها أيضاً.

لا يقال: يكفي كونها مستحبة أيضاً لتكون طائفة ثالثة وإن كانت واجبة أيضاً.

إذ يقال: أولاً: إنما يصح ذلك على مبنى مشابه لمبنى صحة اجتماع الأمر والنهي، من كفاية تعدد الجهة؛ (لكونها حيثية تقييدية، والواسطة واسطة في العروض لا الثبوت) نظراً لتعدد الحكم بالوجوب والحرمة في ذلك المبحث، وبالوجوب والاستحباب في هذا المبحث) اما بناء على الامتناع فلا بل اما واجب أو مستحب لا غير.

ثانياً: سلّمنا، لكن هذا بنفسه دليل على ان الباب باب التزاحم لا التعارض، إذ اجتمع في الولاية لأجل القيام بالواجبات والمستحبات ملاكان: ملاك الوجوب لكونها مقدمة لفعل بعض الواجبات ودفع بعض المحرمات، وملاك الاستحباب لكونها مقدمة أيضاً لفعل بعض المستحبات ودفع بعض المكروهات، بل القول بالاستحباب نفسه دليل على وجود الملاك فيه. فتدبر وتأمل.

 

وكذلك حال سائر الروايات

وكذلك حال سائر الروايات فانها ظاهرة في الوجوب:

كقوله عليه السلام: ((وَمَنْ تَوَلَّى عِرَافَةَ قَوْمٍ أُتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَى عُنُقِهِ، فَإِنْ قَامَ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَطْلَقَهُ اللَّهُ، وَإِنْ كَانَ ظَالِماً هُوِيَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ))([7]) فانه واضح في ان المستثنى هو القيام بأمر الله الواجب لا المستحب لظهور أمر الله في الواجب، ولئن شك فيه فان قوله عليه السلام بعدها في قسيمه وعِدله (وَإِنْ كَانَ ظَالِماً) يفيد الاطمئنان بان الكلام عن العدل والظلم لا عن المستحبات.

وقوله في صحيحة زيد الشّحام المحكية عن الأمالي عن أبي عبد الله عليه السلام: ((مَنْ تَوَلَّى أَمْراً مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فَعَدَلَ وَفَتَحَ بَابَهُ وَرَفَعَ سِتْرَهُ وَنَظَرَ فِي أُمُورِ النَّاسِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُؤْمِنَ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُدْخِلَهُ الْجَنَّة))([8]) فلاحظ صراحة (فَعَدَلَ) واما (وَفَتَحَ بَابَهُ وَرَفَعَ سِتْرَهُ) فهو ليصل له المظلومون فيمكنه إقرار العدل.. سلّمنا لكنه كما سبق مجمل لا يعلم ان المراد به فتح بابه لأجل إقامة العدل أو لأجل إقامة الإحسان، وإن قيل بانه أعم فالجواب ما سبق.

ورواية زياد بن ابي سلمة عن موسى بن جعفر عليه السلام: ((فَقَالَ لِي يَا زِيَادُ لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَةً قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ أَحَدِهِمْ إِلَّا لِمَاذَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ!، فَقَالَ: إِلَّا لِتَفْرِيجِ كُرْبَةٍ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَكِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ))([9]) والظاهر كما سبق ان المراد (الكربة) الواجب السعي لدفعها والأسر ظلماً وأيضاً (الدين) المؤذي لصاحبه – عكس ما أفسح له الدائن في المدة ولم يقع في ضرر أو حرج به – فيجب على الوالي دفعه، ولو أريد الأعم فالجواب ما سبق.

وعن محمد بن عيسى بن يقطين قال: كتب علي بن يقطين إلى ابي الحسن عليه السلام في الخروج من عمل السلطان فأجابه: ((إِنِّي لَا أَرَى لَكَ الْخُرُوجَ مِنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَبْوَابِ الْجَبَابِرَةِ مَنْ يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ وَ هُمْ عُتَقَاؤُهُ مِنَ النَّارِ فَاتَّقِ اللَّهَ فِي إِخْوَانِكَ ([10]))) وقال الصدوق وفي خبر آخر ((أُولَئِكَ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ))([11])

وقال الإمام الصادق عليه السلام: ((كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ))([12]) والكفارة ظاهرة في عمله عملاً محرماً ولا يصح له ذلك إلا إذا وجب عليه بعنوان عارض ولا يمكن ان يصبح مستحباً لعنوان عارض لما سبق من ان الاقتضائي لا يزاحمه اللاإقتضائي، ولو قيل بمزاحمته فإنما هو لباب التزاحم لا التعارض، وهو المطلوب. فتأمل.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما معنى أجعل صلواتي كلها لك؟ فقال: ((يُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ حَاجَةٍ فَلَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئاً حَتَّى يَبْدَأَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه واله وسلم فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْأَلَ اللَّهَ حَوَائِجَهُ‏‏))

(الكافي: ج2 ص492).

 

 

------------------------------------------------------------

([1]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط/7، ج22 ص164.

([2]) الشيخ مرتضى الانصاري، ط / تراث الشيخ الأعظم، ج2 ص82-83.

([3]) الشيخ مرتضى الانصاري، ط / تراث الشيخ الأعظم، ج2 ص76-77.

([4]) سورة الأنعام: آية 160.

([5]) سورة المائدة: آية 27.

([6]) ابو منصور أحمد بن علي الطبرسي، الاحتجاج، نشر المرتضى – مشهد المقدسة، 1403هـ، ج2 ص368.

([7]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1413هـ، ج4 ص17.

([8]) الشيخ الصدوق، الأمالي، المكتبة الإسلامية – قم، 1404هـ، ص245.

([9]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج5 ص109.

([10]) المحدث النوري، مستدرك الوسائل، مؤسسة آل البيت – قم، 1408هـ، ج13 ص131.

([11]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1413هـ، ج3 ص176.

([12]) المصدر نفسه.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 21 جمادى الاولى 1440هـ  ||  القرّاء : 3826



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net